مرسوم رئاسي رقم 98-06 مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998. 4
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليار وثلاثمائة وستة وأربعين مليونا وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار ( 1.346.883.000 د ج )، والمخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة كما يأتي :
الفرع الأول : رئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة ( 1.126.566.000 . دج
- الفرع الثاني : الأمانة العامة للحكومة. . 108.154.000 دج ،
- الفرع الثالث : المحافظة السامية للأمازيغية. . 30.800.000 دج .
تنظيمية
الفرع الرابع — وسيط الجمهورية 81.363.000 دج .
المادة 2
فتح المادةيتولى تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفروع المذكورة أعلاه على التوالي :
- الأمين العام للرئاسة،
- الأمين العام للحكومة، المحافظ السامي للأمازيغية، وسيط الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة .1998 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 98-416
مرسوم رئاسي رقم 98-416 مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 98-287
مرسوم رئاسي رقم 98-287 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.