مرسوم تنفيذي رقم 98-18 مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 123 سورية الجزائرية / العدد 03
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بستة وأربعين مليونا وستمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار ( 46.683.000 د.ج ) والمخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة 1998 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة العمل 15.150.000 . 8.485.000 124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العدد 03 23 رمضان عام 1418 ه الاعتمادات المخصصة (دج ) 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ... 1.504.000 مجموع القسم الأول 25.139.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.
للبيان للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.540.000 10.000 5.413.000 299.000 مجموع القسم الثالث 7.262.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ..... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار .. 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة المترتبة على الدولة. 4.000.000 400.000 1.450.000 3.250.000 75.000 946.000 للبيان
- التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 10.131.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 591.000 مجموع القسم الخامس 591.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم النفقات السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 1.200.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.
العنوان التدخلات القسم ...... 1.430.000 مجموع القسم السابع 2.630.000 مجموع العنوان الثالث 45.753.000 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات نفقات التكوين التدريب - الرواتب المسبقة - 730.000 مجموع القسم الثالث 730.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ............
مجموع الاعتمادات المخصصة والمتوسطة 200.000 مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 930.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 46.683.000 مجموع الفرع الأول 46.683.000 لوزير المؤسسات الصغيرة 46.683.000 126 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 98-295
مرسوم رئاسي رقم 98-295 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-247
مرسوم تنفيذي رقم 98-247 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 6 الموافق 2 غشت سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.