مرسوم رئاسي رقم 98-191

مرسوم رئاسي رقم 98-191 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو الانتخابية لولاية الأغواط للانتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 98-191

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 ، التصويت وكاتبه للانتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمة يتضمن تعيين قضاة، رئيس وأعضاء مكتب 21

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 ، 1998 ، يحدد طبيعة الأرشيف القضائي ومدة المكلفة بالأرشيف الوطني. 11 يتضمن تعيين قضاة، رئيس ومساعدين في اللجنة الانتخابية الولائية لولاية الأغواط وكاتبها للانتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.