مرسوم رئاسي رقم 98-191 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو الانتخابية لولاية الأغواط للانتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةتستدعى الهيئة الانتخابية لولاية الأغواط للانتخاب الجزئي لعضو واحد بمجلس الأمة لاستخلاف السيد ناصر بدوي، المنتخب كعضو بالمجلس الدستوري، يوم الخميس 23 يوليو سنة .1998
المادة 2
فتح المادةتتكوّن الهيئة الانتخابية من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لولاية الأغواط
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 98-126
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 ، التصويت وكاتبه للانتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمة يتضمن تعيين قضاة، رئيس وأعضاء مكتب 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 ، 1998 ، يحدد طبيعة الأرشيف القضائي ومدة المكلفة بالأرشيف الوطني. 11 يتضمن تعيين قضاة، رئيس ومساعدين في اللجنة الانتخابية الولائية لولاية الأغواط وكاتبها للانتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.