قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 ، التصويت وكاتبه للانتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمة يتضمن تعيين قضاة، رئيس وأعضاء مكتب 21
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن القضاة والكاتب الآتية أسماؤهم، رئيسا ونائب رئيس ومساعدين وكاتبا لمكتب التصويت لولاية الأغواط لانتخاب عضو واحد بمجلس الأمة.
السادة : معلوم شعبان، رئيسا،
- بكروبة أحمد، نائب رئيس حمزاوي لمين، مساعدا، سعدو عبد المجيد، مساعدا.
جدول محمد ، كاتبا .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1419، الموافق 29 يونيو سنة 1998.
محمد آدمي وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.