قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 ، 1998 ، يحدد طبيعة الأرشيف القضائي ومدة المكلفة بالأرشيف الوطني. 11 يتضمن تعيين قضاة، رئيس ومساعدين في اللجنة الانتخابية الولائية لولاية الأغواط وكاتبها للانتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن القضاة والكاتب الآتية أسماؤهم، بصفتهم رئيسا ومساعدين وكاتبا في اللجنة الانتخابية الولائية لولاية الأغواط، المكلفة بالانتخاب الجزئي لعضو واحد بمجلس الأمة : 28 ربيع الأول عام 1419 ه السادة : - كيحل عبد الكريم، رئيسا، معمري إبراهيم، مساعدا،
- العيفة خالد، مساعدا،
- بقاقرة بن حرز الله كاتبا .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998.
محمد آدمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.