قرار

قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 ، 1998 ، يحدد طبيعة الأرشيف القضائي ومدة المكلفة بالأرشيف الوطني. 11 يتضمن تعيين قضاة، رئيس ومساعدين في اللجنة الانتخابية الولائية لولاية الأغواط وكاتبها للانتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.