قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير بلدان خارج دول . الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية 1.070,00 دج 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990 ….. 3
16 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998. اليمين زروال اتفاقية تتعلق بالإدخال المؤقت مقدمة إن الأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية المبرمة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي، نظرا إلى أن الوضع الراهن لانتشار الاتفاقيات الجمركية الدولية حول الإدخال المؤقت، وطبيعتها المشتتة غير مرض ونظرا إلى أن الوضع قد يزداد سوءا في المستقبل عندما يقتضي الأمر تنظيم أنواع جديدة من إجراءات الإدخال المؤقت ومع الأخذ في الاعتبار رغبات الجهات الممثلة للتجارة، وغيرها من الأطراف المهتمة، في تسهيل إجراءات الإدخال المؤقت ونظرا إلى أن تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، وعلى وجه الخصوص إقرار وثيقة دولية موحدة تجمع بين جميع الاتفاقيات الموجودة حول الإدخال المؤقت، من شأنه أن يسهل الوصول إلى الأحكام الدولية للإدخال المؤقت، ويسهم بشكل فعال في تطوير التجارة الدولية والتبادلات الدولية الأخرى، واقتناعا منها بأن وجود وثيقة دولية تتضمن أحكاما موحدة بخصوص الإدخال المؤقت، من شأنها أن تحقق فوائد كبيرة للتبادلات الدولية، وتؤدي إلى تحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، الأمر الذي هو أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون الجمركي. وإصرارا منها على تسهيل الإدخال المؤقت من خلال تبسيط وتنسيق الإجراءات ، سعيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية، أو الإنسانية أو الثقافية، أو الاجتماعية، أو السياحية ونظرا إلى أنّ إقرار نماذج موحدة لدفاتر (كارنيه) الإدخال المؤقت، والتي تكون بمثابة وثائق جمركية دولية، على جانب الضمان الدولي، سوف يسهم في تسهيل إجراءات الإدخال المؤقت عندما يقتضي الأمر تقديم المستند الجمركي والضمان.
وعليه فقد اتفقت على ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة تعاريف المادة 1 لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية أ يقصد بعبارة ( الإدخال المؤقت ) : الإجراء الجمركي الذي يمكن بموجبه إدخال بعض البضائع بما فيها وسائل النقل ) في منطقة جمركية وتعفى إعفاء مشروطا من دفع رسوم وضرائب الاستيراد المفروضة عليها وبدون تطبيق قيود أو حظر الاستيراد ذات الطبيعة الاقتصادية، إذا أنه تستورد تلك البضائع ) بما فيها وسائل النقل ) لغرض معين بشرط إعادة تصديرها خلال فترة معينة وبدون أن يطرأ عليها أي تعديل عدا الاستهلاك العادي الناتج عن الاستعمال. ب - يقصد بعبارة ( رسوم وضرائب الاستيراد ) : الرسوم الجمركية وكافة الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفى على استيراد البضائع ( بما فيها وسائل النقل ( أو فيما يتعلق بها، ولكنها لا تشمل الأتعاب والمصاريف والتي لا تتعدى التكاليف التقديرية للخدمات المقدمة. ج يقصد بعبارة ( التأمين ) : ما تقبل به الجمارك كضمان للوفاء بالتزام ما تجاهها، ويوصف التأمين بأنه ( عام ) إذا كان يضمن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عدة عمليات. د يقصد بعبارة ( دفتر (كارنيه) الإدخال المؤقت) : المستند الجمركي الدولي الذي يعتبر وسيلة لتعريف البضائع ) بما فيها وسائل النقل ) ودلالة على ضمان رسوم وضرائب الاستيراد، وهذا المستند موضح على شكل مرفق بالملحق ( أ ). ه - يقصد بعبارة ( الشخص ) : كلا من الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك، و يقصد بعبارة ( المجلس ) : المنظمة التي أسست بموجب الاتفاقية المنشئة لمجلس التعاون الجمركي في بروكسل بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1950م. ز يقصد بعبارة ( التصديق ) : التصديق أو القبول أو الموافقة. الفصل الثاني نطاق الاتفاقية المادة 2 أ - يتعهد كل طرف متعاقد بمنح الإدخال المؤقت وفقا لأحكام هذه الاتفاقية للبضائع ( بما فيها وسائل نقلها ( المحددة في ملاحق هذه الاتفاقية، ما عدا الملحق (A) ب - مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الملحق (E)، يمنح الإدخال المؤقت بإعفاء كلي مشروط من رسوم وضرائب الاستيراد، وبدون تطبيق قيود الاستيراد ذات الصفة الاقتصادية. هيكل الملاحق المادة 3 يتكون كل ملحق من ملاحق هذه الاتفاقية من حيث المبدأ، من الآتي : أ - تعريفات المصطلحات الجمركية الرئيسية المستخدمة في الملحق. ب - الأحكام الخاصة المطبقة على البضائع (بما فيها وسائل النقل والتي تشكل موضوع الملحق، فيما عدا الملحق (A) الفصل الثالث أحكام خاصة أ المستند والتأمين : المادة 4 1 يحق لكل طرف متعاقد إخضاع الإدخال المؤقت للبضائع ( بما فيها وسائل نقلها ) بشرط تقديم مستند جمركي وتقديم التأمين، ما لم يقتض النص خلاف ذلك في ملحق ما .
16 رمضان عام 1418 ه جريدة الرسمية 2 - في الحالات التي تتطلب تقديم التأمين (بموجب الفقرة 1 أعلاه ( يجوز للأشخاص الذين يستخدمون إجراء الإدخال المؤقت بانتظام، أن يقدموا تأمينا عاما. 3 - يجب أن لا يتجاوز مقدار التأمين مبلغ رسوم وضرائب الاستيراد التي أعفيت منها البضائع (بما فيها وسائل نقلها إعفاء مشروطا، ما لم يقتض النص خلاف ذلك في ملحق ما . 4 - بالنسبة للبضائع ( بما فيها وسائل نقلها ) الخاضعة لقيود الاستيراد بموجب الأنظمة الوطنية يجوز أن يطلب تأمين إضافي وفقا للأحكام الواردة في الأنظمة الوطنية. ب دفاتر الإدخال المؤقت ( كارنيه ) : المادة 5 يلتزم كل طرف متعاقد بقبول دفاتر الإدخال المؤقت المعمول بها في إقليمه والصادرة والمستعملة وفقا للشروط المنصوص عليها في الملحق الخاص بالبضائع ( بما فيها وسيلة النقل ( المستوردة بصورة مؤقتة بمقتضى الملاحق الأخرى لهذه الاتفاقية التي قبل بها وذلك بدلا من وثائقه الجمركية الوطنية وعلى سبيل التأمين للمبالغ المشار إليها في المادة ( 7 ) من الملحق (A) الخاص بدفاتر المرور الجمركي مع عدم الإخلال بإجراءات الإدخال المؤقت بمقتضى أحكام الملحق (E) ج التعرف على البضائع المادة 6 يجوز لكل طرف متعاقد إخضاع الإدخال المؤقت للبضائع ( بما فيها وسائل نقلها ( شرط أن تكون قابلة للتعرف عليها عند إنهاء الإدخال المؤقت. د 1 الفترة الزمنية لإعادة التصدير المادة 7 1 يجب إعادة تصدير البضائع ( بما فيها وسائل نقلها ) التي منحت الإدخال المؤقت، خلال فترة زمنية محددة والتي تعتبر كافية لتحقيق الغرض من الادخال المؤقت، ويتضمن كل ملحق على حدة تحديدا لهذه المدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 02 5 2 - يجوز للسلطات الجمركية إما أن تمنح فترة أطول مما هو محدد في كل ملحق أو أن تمدد الفترة الأولية. 3 - إذا تعذر إعادة تصدير البضائع ( بما فيها وسائل نقلها ) التي منحت الإدخال المؤقت، نتيجة ضبطها ، ماعدا الضبط الذي تم بناء على دعوى تقام من قبل أشخاص خصوصيين، فإنه يتم تعليق شرط إعادة التصدير لمدة الضبط. ه تحويل الإدخال المؤقت : المادة 8 لكل طرف متعاقد أن يسمح بتحويل حق إجراء الإدخال المؤقت إلى أي شخص آخر عند الطلب، وذلك شريطة قيام ذلك الشخص : أ - بالوفاء بالشروط الواردة في هذه الاتفاقية، ب بقبول التزامات المستفيد الأول من إجراء الإدخال المؤقت ، و - انتهاء الإدخال المؤقت. المادة 9 ينتهي الإدخال المؤقت عادة بإعادة تصدير البضائع ( بما فيها وسائل نقلها ( التي منحت إدخالا مؤقتا. المادة 10 يجوز إعادة تصدير البضائع ( بما فيها وسائل نقلها ) التي أدخلت مؤقتا في إرسالية واحدة أو أكثر. المادة 11 يجوز إعادة تصدير البضائع ( بما فيها وسائل نقلها ) عن طريق جمرك غير الجمرك التي وردت عن طريقه. ز حالات أخرى يمكن فيها الإنهاء : المادة 12 يجوز إنهاء الإدخال المؤقت بموافقة السلطات المختصة، بوضع البضائع ) بما فيها وسائل نقلها )
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1602 رمضان عام 1418 ه في ميناء حر أو منطقة حرة، أو في مستودع جمركي أو تحت إجراء الترانزيت الجمركي، بغية تصديرها فيما بعد أو التصرف فيها بتصريح رسمي. المادة 13 يجوز إنهاء الإدخال المؤقت عن طريق التخليص للاستعمال الداخلي، عند الضرورة وعندما تسمح بذلك أنظمة البلد ، شريطة التقيد بالشروط والإجراءات التي تطبق في مثل هذه الحالة. المادة 14 1 - يجوز إنهاء الإدخال المؤقت إذا تعرضت البضائع ( بما فيها وسائل نقلها ( لتلف شديد نتيجة حادث أو قوة قاهرة، وكانت حسبما تقرره السلطات الجمركية : أ - قد أخضعت لرسوم وضرائب الاستيراد المفروضة عليها حين تقديمها إلى الجمارك بحالتها التالفة، لغرض إنهاء الإدخال المؤقت. ب - قد تم التنازل عنها للسلطات المختصة في إقليم الإدخال المؤقت، دون أن يترتب عليها أي نفقات وفي هذه الحالة لا يتعين على الشخص المستفيد من الإدخال المؤقت، دفع رسوم وضرائب الاستيراد. ج - قد أتلفت، تحت إشراف الجهة المسؤولة، على حساب أصحاب الشأن، على أن تخضع أية أجزاء أو مواد متبقية، إذا جرى فسحها للاستعمال الداخلي لرسوم وضرائب الاستيراد المفروضة عليها عند تقديمها الى الجمارك عقب حدوث الحادث أو القوة القاهرة بنفس الحالة التي هي عليها. 2 - يجوز إنهاء الإدخال المؤقت أيضا، بناء على طلب صاحب الشأن ، إذا تم التصرف في البضائع ( بما فيها وسائل نقلها ( بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة أ ب أو ج بأعلاه، حسبما تقرره السلطات الجمركية. 3 - يجوز إنهاء الإدخال المؤقت أيضا، بناء على طلب صاحب الشأن، لدى اقتناع السلطات الجمركية بتلف البضائع أو فقدانها كليا ( بما فيها وسائل نقلها ) نتيجة الحادث أو القوة القاهرة. الفصل الرابع أحكام متفرقة أ اختصار الإجراءات المادة 15 يلتزم كل طرف متعاقد باختصار الاجراءات الجمركية اللازمة فيما يتعلق بالتسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلى أدنى حد ممكن، كما تنشر على الفور جميع الأنظمة المتعلقة بتلك الإجراءات. التصريح المسبق المادة 16 1 - إذا كان الإدخال المؤقت خاضعا لتصريح مسبق، فإنه يتعين على الجمرك المختص منح هذا التصريح بالسرعة الممكنة. 2 إذا اقتضى الأمر في حالات استثنائية، الحصول على تصريح من جهة غير جمركية فيجب أن يمنح هذا التصريح بالسرعة الممكنة. الحد الأدنى من التسهيلات المادة 17 تنص أحكام هذه الاتفاقية على الحد الأدنى من التسهيلات المطلوب منحها، ولا تحول هذه الأحكام دون تطبيق تسهيلات أوسع تمنحها الأطراف المتعاقدة أو قد تمنحها مستقبلا بموجب أحكام من طرف واحد، أو بموجب اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف. الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية المادة 18 1 - لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، تعتبر أقاليم الأطراف المتعاقدة التي تشكل اتحادا جمركيا أو اقتصاديا فيما بينها، إقليما واحدا. 2 - ما من شيء في هذه الاتفاقية يمنع الأطراف المتعاقدة التي تشكل اتحادا جمركيا أو اقتصاديا فيما بينها، من سن أحكام خاصة تنطبق على عمليات الإدخال المؤقت في المنطقة التابعة لذلك الاتحاد، شريطة ألا تقلل تلك الأحكام من التسهيلات التي تنص عليها هذه الاتفاقية.
16 رمضان عام 1418 ه . الحظر والقيود المادة 19 لا تمنع الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية تطبيق القيود المفروضة بمقتضى الأنظمة واللوائح الوطنية لاعتبارات غير اقتصادية، كالاعتبارات الأخلاقية أو الأمنية أو الصحية أو البيطرية أو صحة النبات، أو تلك المتعلقة بحماية السلالات المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، أو الاعتبارات المتعلقة بحماية حقوق النشر والتأليف والملكية الصناعية. المخالفات المادة 20 1 - أي خرق لأحكام هذه الاتفاقية يجعل المخالف عرضة للعقوبات المفروضة بمقتضى قانون الطرف المتعاقد الذي وقعت فيه تلك المخالفة. 2 - إن لم يكن من الممكن تحديد الإقليم الذي وقعت فيه المخالفة فإنها تعتبر كما لو أنها وقعت في إقليم الطرف المتعاقد الذي اكتشفت فيه تلك المخالفة. تبادل المعلومات المادة 21 تلتزم الأطراف المتعاقدة بتبادل المعلومات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية فيما بينها بناء على الطلب وفي الحدود التي تسمح بها التشريعات الوطنية. الفصل الخامس أحكام ختامية اللجنة الادارية المادة 22 1 - تشكل لجنة إدارية لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ودراسة أي تعديلات مقترحة والإجراءات الكفيلة بتحقيق تفسير وتطبيق موحد لها كما يناط بهذه اللجنة تقرير إدخال ملاحق جديدة لهذه الاتفاقية. 2 - تكون الأطراف المتعاقدة أعضاء في اللجنة الإدارية ويجوز للجنة أن تقرر السماح للإدارة المختصة التابعة لأي عضو أو دولة أو إقليم جمركي مستقل مشار إليه في المادة ( 24 ) من هذه الاتفاقية، الجزائرية / العدد 02 7 والتي ليست أطرافا متعاقدة، أو ممثلة لمنظمات دولية، بحضور دورات اللجنة بصفة مراقبين، وذلك بالنسبة للقضايا التي تهمهم. 3 - يقوم المجلس بتوفير خدمات السكرتارية لهذه اللجنة. 4 - تقوم اللجنة باختيار رئيس ونائبه، في كل دورة لها. 5 - تقوم الإدارات المختصة لدى الأطراف المتعاقدة بموافاة المجلس باقتراحاتها بشأن تعديل هذه الاتفاقية مع بيان الأسباب التي تدعو إلى ذلك، مع طلب إدراج الفقرات المطلوبة في جداول أعمال دورات اللجنة، حيث يقوم المجلس بعرضها على الإدارات المختصة في الأطراف المتعاقدة، والأعضاء، والدول والأقاليم الجمركية المستقلة المشار إليها في المادة (24) من هذه الاتفاقية، والتي ليست أطرافا متعاقدة فيها . 6 يدعو المجلس اللجنة إلى الانعقاد في موعد تحدده اللجنة وكذلك بناء على طلب الإدارات المختصة من طرفين متعاقدين على الأقل ويقوم المجلس يتعميم مسودة جدول الأعمال على الإدارات المختصة في الأطراف المتعاقدة، والأعضاء، والدول والأقاليم الجمركية المستقلة المشار إليها في المادة ( 24 ) ( من هذه الاتفاقية والتي ليست أطرافا متعاقدة فيها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من اجتماع اللجنة. 7 - بناء على القرار الذي تتخذه اللجنة بموجب الأحكام الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، يوجه المجلس الدعوة إلى الإدارات المختصة في الأعضاء، والدول والأقاليم الجمركية المستقلة المشار إليها في المادة ( 24 ) من هذه الاتفاقية والتي ليست أطرافا متعاقدة فيها، وإلى المنظمات الدولية المختصة والتي سيتم تمثيلها من قبل مراقبين في دورات اللجنة. 8 - تطرح الاقتراحات للتصويت حيث يحق لكل طرف متعاقد حاضرا الاجتماع أن يدلي بصوت واحد، ويتم اعتماد الاقتراحات، ماعدا الاقتراحات الخاصة بإجراء التعديلات على هذه الاتفاقية، بأغلبية أصوات الحاضرين، وأما الاقتراحات الخاصة بإجراء التعديل على هذه الاتفاقية فيجب إقرارها بأغلبية أصوات ثلثي ( 2 ) الأطراف الحاضرين.
الجريدة الرسمية للجم الجزائرية / العدد 02 16 رمضان عام 1418 ه 9 – عند التصويت وفي حالة تطبيق الفقرة ( 7 ) من المادة ( 24 ) من هذه الاتفاقية، يكون للاتحادات الجمركية أو الاقتصادية التي هي أطراف في هذه الاتفاقية، عدد من الأصوات مساو لمجموع الأصوات المخصصة لأعضائها التي هي أطراف متعاقدة في هذه الاتفاقية. 10 - على اللجنة أن تعتمد محضر الاجتماع قبل اختتام الدورة. 11 - في غياب الأحكام ذات العلاقة في هذه المادة، تطبق قواعد الإجراءات اللائحة) الخاصة بالمجلس، مالم تقرر اللجنة خلاف ذلك. تسوية الخلافات المادة 23 1 - أي خلاف ينشأ بين طرفين متعاقدين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يجب تسويته عن طريق التفاوض قدر المستطاع. 2 - أي خلاف لا تتم تسويته بالتفاوض يجب أن تحيله الأطراف المتعاقدة المعنية بالنزاع إلى اللجنة الإدارية التي تقوم بالنظر فيه وإعداد التوصيات لتسويته. 3 - يجوز للأطراف المتعاقدة المعنية بالنزاع أن تتفق مسبقا على قبول توصيات اللجنة الإدارية واعتبارها ملزمة. التوقيع، والتصديق، والانضمام المادة 24 1 - يحق لأي عضو من أعضاء المجلس، أو لأي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة، أن يصبح طرفا متعاقدا لهذه الاتفاقية عن طريق أ - التوقيع عليها بدون التحفظ على التصديق، ب إيداع وثيقة التصديق بعد التوقيع عليها تمهيدا للتصديق، ج - الانضمام إليها . 2 - تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل الأعضاء المشار إليهم في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة إما في دورتي المجلس اللتين أقرت فيهما الاتفاقية أو بعد ذلك بمقر المجلس في بروكسل لغاية 30 يونيو سنة 1991 وبعد ذلك الموعد تصبح الاتفاقية مفتوحة لانضمام الأعضاء. 3 - أي دولة أو حكومة إقليم جمركي مستقل والتي ترشح من قبل طرف متعاقد مسؤول عن رعاية علاقاتها الدبلوماسية بصفة رسمية وتكون مستقلة ذاتيا في تسيير علاقاتها التجارية، ولكنها ليست عضوا في المنظمات المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ، والتي قد وجهت إليها الدعوة بهذا الخصوص من قبل جهة الإيداع بناء على طلب من اللجنة الإدارية، يجوز لها أن تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية بالانضمام إليها بعد دخولها حيز التنفيذ. 4 - على أي عضو أو دولة، أو إقليم جمركي مشار إليه في الفقرة ( 1 ) أو ( 2 ) من هذه المادة، أن يحدد عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، الملاحق التي يقبلها، إلا أنه يلزم بقبول الملحق (A) بالإضافة الى ملحق آخر على الأقل، ويجوز له أن يشعر جهة الإيداع فيما بعد بقبوله ملحق أو ملاحق أخرى. 5 - على الأطراف المتعاقدة التي تقبل بأي ملحق جديد تقرر اللجنة الإدارية إدخاله على هذه الاتفاقية أن تشعر جهة الإيداع حسبما جاء في الفقرة ( 4 ) من هذه المادة. 6 - على الأطراف المتعاقدة موافاة جهة الإيداع بشروط التطبيق أو المعلومات المطلوبة بمقتضى المادة ( 8 ) والفقرة 7 من المادة ( 24 ) من هذه الإتفاقية، والفقرتين ( 2 ) و ( 3 ) من المادة ( 2 ) من الملحق (A) ، والمادة ( 4 ) من الملحق (E) كما يجب عليها موافاة تلك الجهة بأية تغييرات تطرأ على تطبيق تلك الأحكام. 7 - يجوز لأي اتحاد جمركي أو اقتصادي أن يصبح طرفا متعاقدا لهذه الاتفاقية وفقا للفقرات 1، 2، 4 من هذه المادة. وعلى ذلك الاتحاد الجمركي أو
16 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية الاقتصادي إبلاغ جهة الإيداع بأهليته فيما يتعلق بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية، للإتحاد الجمركي أو الاقتصادي الذي هو طرف متعاقد في هذه الاتفاقية أن يمارس باسمه الحقوق والوفاء بالالتزامات التي تمنحها هذه الاتفاقية الى أعضاء ذلك الاتحاد الذين هم أطراف متعاقدة في هذه الاتفاقية وذلك بالنسبة للأمور الداخلة ضمن اختصاصه وفي هذه الحالة لا يحق لهؤلاء الأعضاء ممارسة هذه الحقوق بما فيها حق التصويت على انفراد. جهة الإيداع المادة 25 1 - تودع هذه الاتفاقية، وكل التوقيعات بتحفظ على التصديق أو بدونه وكافة وثائق التصديق والانضمام، لدى أمين عام المجلس. 2 - تقوم جهة الإيداع ( الأمين العام ) بالآتي : أ - استلام وحفظ النصوص الأصلية لهذه الاتفاقية، ب إعداد نسخ مصدقة من النصوص الأصلية لهذه الاتفاقية، وإرسالها إلى الأعضاء والاتحادات الجمركية أو الاقتصادية المشار إليها في الفقرتين ( 1 ) و ( 7 ) من المادة ( 24 ) من هذه الإتفاقية ج - استلام أي توقيع بتحفظ على التصديق أو بدونه، أو التصديق، أو الانضمام إلى هذه الإتفاقية واستلام وحفظ كل الوثائق أو الإشعارات المتعلقة بذلك ، د - التأكد من أن التوقيع أو الوثائق أو الإشعارات المتعلقة بهذه الاتفاقية هي بالشكل الصحيح والمناسب وإشعار الطرف المتعاقد صاحب الشأن بذلك عند الضرورة، ه - إخطار الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية، والجهات الموقعة الأخرى وأعضاء المجلس والذين هم ليسوا أطرافا متعاقدة في هذه الاتفاقية، وكذلك أمين عام الأمم المتحدة بالآتي :
- التوقيع على الملاحق، والتصديق والإنضمام إليها وكذلك قبولها وفقا للمادة ( 24 ) من هذه الاتفاقية. للجمهورية الجزائرية / العدد 02
- الملاحق الجديدة التي تقرر اللجنة الاقتصادية إدخالها على هذه الاتفاقية.
- تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وكل من ملاحقها وفقا للمادة ( 26 ) من هذه الاتفاقية.
- الإشعارات المستلمة وفقا للمواد ( 24 ) و (29) و ( 30 ) و ( 32 ) من هذه الاتفاقية.
- إشعارات إنهاء الاتفاقية وفقا للمادة ( 31 ) من هذه الاتفاقية.
- أية تعديلات تعتبر مقبولة وفقا للمادة ( 32 ) من هذه الاتفاقية وتاريخ دخولها حيز التنفيذ. 3 - في حالة ظهور أي خلاف بين أي طرف متعاقد وجهة الإيداع بشأن أداء جهة الإيداع لمهامها، تقوم جهة الإيداع أو ذلك الطرف المتعاقد بعرض الموضوع على الأطراف المتعاقدة الأخرى والجهات الموقعة، أو على المجلس إن اقتضى الأمر. الدخول في حيز التنفيذ المادة 26 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة شهور من تاريخ التوقيع عليها من قبل خمسة من الأعضاء أو الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية المذكورة في الفقرتين ( 1 ) و ( 7 ) من المادة ( 24 ) بدون تحفظ على التصديق أو إيداعها لوثائق التصديق أو الانضمام. 2 - بالنسبة لأي طرف متعاقد يوقع بدون تحفظ على التصديق أو يصدق أو ينضم الى هذه الاتفاقية بعد التوقيع عليها بدون تحفظ على التصديق من قبل خمسة أعضاء أو إتحادات جمركية أو إقتصادية، أو إيداعها لوثائق تصديقها أو الإنضمام إليها تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف بعد ثلاثة أشهر من التوقيع عليها بدون تحفظ على التصديق أو بعد إيداعه لوثيقة التصديق أو الانضمام إليها. 3 - يدخل أي ملحق من ملاحق هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من قبول خمسة أعضاء أو إتحادات جمركية أو إقتصادية لذلك الملحق.
. 10. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 16 رمضان عام 1418 ه 4 - بالنسبة لأي طرف متعاقد يقبل أي ملحق بعد أن تكون قد قبلت به خمسة أعضاء أو إتحادات جمركية أو إقتصادية، يدخل ذلك الملحق حيّز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره بقبوله ، إلا أنه لا يدخل أي ملحق حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد قبل دخول الإتفاقية ذاتها حيز التنفيذ بالنسبة إليه. حكم الإلغاء المادة 27 عند دخول ملحق ما من ملاحق هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ويكون متضمنا حكما خاصا بالإلغاء فمن شأن ذلك الملحق أن يلغى ويحل محل الإتفاقيات أو أحكامها المقصودة بهذا الحكم وذلك في العلاقات القائمة بين الأطراف المتعاقدة التي قبلت بذلك الملحق وهي أطراف متعاقدة على تلك الإتفاقيات. الاتفاقيات وملاحقها المادة 28 1 - لأغراض تطبيق هذه الإتفاقية، إن أي ملحق يلتزم به أي طرف متعاقد يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وإن أي إشارة إلى الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد تتضمن الإشارة الى ذلك الملحق. 2 - لأغراض التصويت في اللجنة الإدارية، يعتبر كل ملحق بمثابة إتفاقية مستقلة بحد ذاته. التحفظات المادة 29 1 - إن قبول أي طرف متعاقد ملحقا ما يعد قبولا بجميع الأحكام الواردة فيه ما لم يشعر جهة الإيداع عند القبول أو في أي وقت لاحق، بالأحكام التي يرى التحفظ عليها في حدود إمكانية ذلك في الملحق المقصود مع ذكر أوجه الخلاف القائمة بين الأحكام الواردة في تشريعه الوطني وبين الأحكام المعنية. 2 - يلتزم كل طرف متعاقد بأن يقوم مرة على الأقل كل خمس سنوات بمراجعة الأحكام التي تحفظ عليها، ومقارنتها بالأحكام الواردة في تشريعه الوطني ومن ثم يشعر جهة الإيداع بنتائج تلك المراجعة. 3 - يجوز للطرف المتعاقد الذي أبدى تحفظات معينة، أن يسحبها جزئيا أو كليا ، في أي وقت، بموجب إشعار يوجه الى جهة الإيداع مع ذكر التاريخ الذي يصبح فيه السحب نافذ المفعول. الامتداد الإقليمي المادة 30 1 - يجوز لأي طرف متعاقد عند التوقيع على هذه الاتفاقية بدون تحفظ على التصديق، أو عند إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام، أو في أي وقت لاحق، أن يعلن بموجب إشعار يسلم إلى جهة الإيداع أن هذه الاتفاقية سوف تمتد لتشمل كافة أو بعض الأقاليم المسؤول عن علاقاتها الدولية. ويدخل هذا الإشعار حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه من قبل جهة الإيداع، إلا أن هذه الاتفاقية لا تسري على الأقاليم المذكورة في الإشعار قبل دخوله الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للطرف المتعاقد المعني. 2 - يجوز لأي طرف متعاقد يقوم بتوجيه الإشعار وفقا لما جاء في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بخصوص تمديد نطاق الاتفاقية لأي إقليم يتولى مسؤولية علاقاته الدولية، أن يشعر جهة الإيداع، وفقا للإجراءات الواردة في المادة ( 31 ) من هذه الاتفاقية، بأن الإقليم المشار إليه لن يستمر في تطبيق الاتفاقية. الإنهاء المادة 31 1 - هذه الاتفاقية غير محددة الأجل إلا أنه يجوز لأي طرف متعاقد إنهاؤها في أي وقت كان بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ بموجب المادة ( 26 ) . 2 يجب أن يكون الإنهاء بوثيقة خطية يتم إيداعها لدى جهة الإيداع. 3 يسري مفعول الإنهاء بعد ستة أشهر من تاريخ استلام جهة الإيداع لوثيقة الإنهاء. 4 - تنطبق الأحكام الواردة في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة على ملاحق هذه الاتفاقية أيضا، كما يحق لأي طرف متعاقد في أي وقت بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ بموجب المادة (26)، أن يسحب
16 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية قبوله بملحق واحد أو أكثر، و أما الطرف المتعاقد الذي يسحب قبوله بجميع الملاحق فإنه يكون قد أنهى الاتفاقية بالنسبة له، و كذلك إذا سحب طرف متعاقد قبوله بالملحق (أ) مع استمراره بقبول الملاحق الأخرى فإنه يكون قد أنهى الاتفاقية بالنسبة له. إجراءات التعديل المادة 32 1 - يجوز للجنة الإدارية عند اجتماعها وفقا للمادة (22) من هذه الاتفاقية أن توصي بإدخال تعديلات على هذه الاتفاقية و ملاحقها. 2 - تقوم جهة الإيداع بإبلاغ نص أي تعديل موصى به إلى جميع الأطراف المتعاقدة على الاتفاقية و إلى الجهات الموقعة الأخرى، و إلى أعضاء المجلس الذين هم ليسوا أطرافا متعاقدة على هذه الاتفاقية. 3 - يدخل أي تعديل موصى به وفقا للفقرة السابقة حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الأطراف المتعاقدة بعد ستة أشهر من إنقضاء فترة إثني عشر شهرا من تاريخ إبلاغ التعديل الموصى به إذا لم يقدم أي طرف متعاقد إعتراضا على التعديل الموصى به خلال تلك الفترة إلى جهة الإيداع. 4 - إذا قام أي طرف متعاقد بإبلاغ جهة الإيداع ، باعتراضه على التعديل الموصى به قبل انقضاء فترة الإثني عشر شهرا المذكورة في الفقرة (3) من هذه الاتفاقية، فإن التعديل لا يعتبر مقبولا و لا يكون له أي مفعول أيا كان. 5 - لأغراض تبليغ الاعتراضات فإن كل ملحق يعتبر اتفاقية قائمة بذاتها. قبول التعديلات المادة 33 1 - كل طرف متعاقد يصدق على هذه الاتفاقية أو ينضم إليها يعتبر أنه قبل التصديق أو الانضمام. 2 - إن قبول أي طرف متعاقد بملحق معين يعتبر قبولا بكافة التعديلات التي تطرأ على ذلك الملحق الذي يكون قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ إشعاره جهة الإيداع بقبوله، وذلك ما لم يبد أية تحفظات وفقا للمادة (29) من هذه الاتفاقية. للجمهورية الجزائرية / العدد 02 11 التسجيل والنصوص الأصلية المادة 34 تسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب جهة الإيداع، وذلك حسبما جاء في المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة. واشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه، المخولون أصولا بالتوقيع، بتوقيع هذه الاتفاقية. تم إبرام هذه الاتفاقية في اسطنبول بتاريخ 26/6/1990 م من أصل واحد، باللغتين الانجليزية والفرنسية، وكلا النصين صحيحان على حد سواء. والمطلوب من جهة الإيداع إعداد وتعميم ترجمات معتمدة لهذه الاتفاقية باللغات العربية، والصينية والروسية، والأسبانية. الملحق ( A ) خاص بمستندات الادخال المؤقت ودفاتر المرور الجمركي (ATA) دفاتر الادخال المؤقت (CPD) الفصل الأول تعاريف المادة 1 لأغراض تطبيق هذا الملحق : أ - يقصد بعبارة “ مستندات الإدخال المؤقت : المستند الجمركي الدولي المقبول كتصريح جمركي يمكن به تحديد البضائع ( بما فيها وسائل النقل ) ( والذي يتضمن ضمانا صالحا دوليا لتغطية رسوم وضرائب الاستيراد. ب - يقصد بعبارة “دفتر الإدخال المؤقت (ATA): . مستندات الإدخال المؤقت المستخدمة لإدخال البضائع مؤقتا ولا تشمل وسائل النقل. ج - يقصد بعبارة “ دفتر المرور الجمركي (CD) : مستندات الإدخال المؤقت المستخدمة لإدخال وسائل النقل مؤقتا.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 16 رمضان عام 1418 ه د - يقصد بعبارة “ مجموعة المؤسسات مضامنة”: مجموعة المؤسسات الضامنة التي تديرها منظمة دولية والتي تتبع لها المؤسسات الضامنة. ه - يقصد بعبارة “ المنظمة الدولية “ المنظمة التي تتبع لها المؤسسات الوطنية المصرح لها بأن تضمن وتصدر مستندات الإدخال المؤقت. و - يقصد بعبارة “ المؤسسة الضامنة المؤسسة المعتمدة من قبل السلطات الجمركية لدى طرف متعاقد، لضمان المبالغ المشار إليها في المادة (8) من هذا الملحق، في الاقليم التابع لذلك الطرف المتعاقد على أن تكون تلك المؤسسة مرتبطة بمجموعة المؤسسات الضامنة. ز - يقصد بعبارة “ مؤسسة الإصدار “ المؤسسة المعتمدة من قبل السلطات الجمركية لإصدار مستندات الإدخال المؤقت وتتبع بصورة مباشرة أو غير مباشرة مجموعة المؤسسات الضامنة. ح - يقصد بعبارة “ مؤسسة الإصدار المراسلة “ مؤسسة الاصدار التي انشئت لدى طرف متعاقد آخر وتتبع نفس مجموعة المؤسسات الضامنة. ط يقصد بعبارة “ الترانزيت الجمركي “ : الإجراء الجمركي الذي تنقل البضائع بموجبه تحت الرقابة الجمركية من جمرك الى آخر . الفصل الثاني النطاق المادة 2 1 - وفقا للمادة ( 5 ) من هذه الاتفاقية، يجب على كل طرف متعاقد أن يقبل، بدلا عن مستنداته الجمركية الوطنية وكضمان كاف عن المبالغ المشار إليها في المادة ( 8 ) من هذا الملحق، مستندات الإدخال المؤقت الصالحة لاقليمه، والتي تم اصدارها واستعمالها وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الملحق للبضائع (بما فيها وسائل النقل المستوردة مؤقتا بموجب الملاحق الأخرى بهذه الاتفاقية والتي قبلها. 2 - يجوز لكل طرف متعاقد أيضا قبول مستندات الإدخال المؤقت، الصادرة والمستعملة وفقا للشروط المماثلة، لعمليات الإدخال المؤقت وفقا للأنظمة واللوائح الوطنية المعمول بها لديه. 3 - يجوز لكل طرف متعاقد قبول مستندات الإدخال المؤقت، الصادرة والمستعملة وفقا للشروط المماثلة، للترانزيت الجمركي. 4 - لا يشمل الإدخال المؤقت البضائع الواردة بقصد المعالجة أو الإصلاح. المادة 3 1 يجب أن تكون مستندات الادخال المؤقت مطابقة للنماذج المذكورة في مرفقات هذا الملحق المرفق ( 1 ) الخاص بدفاتر الإدخال المؤقت، والمرفق ( 2 ) لدفاتر المرور الجمركي. الفصل الثالث الضمان وإصدار مستندات الإدخال المؤقت المادة 4 1 - وفقا لتلك الشروط والضمانات التي يحددها كل طرف متعاقد ، فانه يجوز له أن يسمح للمؤسسات الضامنة أن تعمل كجهات ضامنة، وأن تصدر مستندات الإدخال المؤقت مباشرة أو عن طريق مؤسسات الإصدار. 2 - لا تعتمد المؤسسة الضامنة من قبل أي طرف متعاقد ما لم يغط ضمانها المسؤوليات الناشئة لدى ذلك الطرف المتعاقد فيما يتعلق بالعمليات التي تغطيها مستندات الإدخال المؤقت الصادرة من قبل اتحادات الإصدار المراسلة. المادة 5 1 - يجب ألا تصدر مؤسسات الإصدار مستندات الإدخال المؤقت بفترة صلاحية تتجاوز سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدورها . 2 - لا يجوز تغيير أي تفاصيل مدرجة في مستندات الإدخال المؤقت إلا بموافقة من جهة الاصدار أو الضمان، ولا يجوز إجراء أي تغيير في تلك المستندات بعد قبولها من قبل السلطات الجمركية باقليم الإدخال المؤقت، إلا بإذن من تلك السلطات.
16 رمضان عام 1418 ه 3 - بعد صدور دفتر الإدخال المؤقت، لا تضاف أي أصناف إضافية في قائمة البضائع المذكورة بظهر الغلاف الأول للدفتر أو بأي صفحات تابعة ومرفقة بها (قائمة عامة ) . المادة 6
- يجب أن تظهر التفاصيل التالية في مستندات الإدخال المؤقت :
- اسم جهة الإصدار اسم سلسلة المؤسسات الضامنة الدولية الدول أو الأقاليم الجمركية التي تكون فيها، مستندات الإدخال المؤقت صالحة أسماء المؤسسات الضامنة الدولية بالدول أو الاقاليم الجمركية ذات الصلة. المادة 7 يجب ألا تتجاوز الفترة المحددة لإعادة تصدير البضائع ( بما فيها وسائل النقل ( المستوردة بموجب الإدخال المؤقت في أي حال من الأحوال مدة صلاحية تلك المستندات. الفصل الرابع المادة 8 1 - تتعهد كل مؤسسة ضامنة بأن تدفع للسلطات الجمركية لدى الطرف المتعاقد حيث يقع مقرها، مبلغ رسوم وضرائب الاستيراد وأي مبالغ أخرى، ما عدا تلك المشار اليها في الفقرة ( 4 ) من المادة ( 4 ) من هذه الاتفاقية، والمستحق دفعها في حالة عدم الالتزام بشروط الإدخال المؤقت، أو الترانزيت الجمركي، فيما يتعلق بالبضائع ( بما فيها وسائل النقل ) التي يتم إدخالها في ذلك الاقليم بموجب مستندات الإدخال المؤقت الصادرة من قبل جهة الاصدار المراسلة، وتكون مسؤوله بالتضامن وعلى انفراد مع الأشخاص الذين تستحق عليهم المبالغ المذكورة بأعلاه، عن دفع تلك المبالغ. 2 - دفتر الإدخال المؤقت. ية / العدد 02 13 يجب ألا تتجاوز مسؤولية المؤسسة الضامنة عن مقدار رسوم وضرائب الاستيراد بواقع عشرة في المائة. دفتر المرور الجمركي. لا تلتزم المؤسسة الضامنة بدفع مبلغ أكثر من اجمالي مبلغ رسوم وضرائب الاستيراد، بالاضافة الى الفائدة إذا كانت مطبقة. 3 - إذا أفرجت السلطات الجمركية بإقليم الإدخال المؤقت عن مستندات الإدخال المؤقت بصورة غير مشروطة فيما يتعلق ببعض البضائع ( بما فيها وسائل النقل ( فلا يجوز لها بعد ذلك مطالبة المؤسسة الضامنة المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة، فيما يتعلق بتلك البضائع ( بما فيها وسائل النقل ). وعلى الرغم من ذلك، يجوز مطالبة المؤسسة الضامنة إذا اكتشف لا حقا أنه كان تم الحصول على الإفراج عن المستندات بطريقة غير سليمة أو بالغش، أو أن هناك خرقا لشروط الإدخال المؤقت أو الترانزيت الجمركي. 4 - دفتر الادخال المؤقت. لا تطلب السلطات الجمركية، في أي ظرف من الظروف، من المؤسسة الضامنة دفع المبالغ المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة، إذا لم تقدم مطالبة على المؤسسة الضامنة خلال عام من تاريخ انتهاء صلاحية دفتر الإدخال المؤقت. دفتر المرور الجمركي. لا تطلب السلطات الجمركية في أي ظرف من الظروف، من المؤسسة الضامنة دفع المبالغ المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة، إذا لم يسلم للمؤسسة الضامنة إشعارا بعدم الإفراج عن دفتر المرور الجمركي خلال عام من تاريخ انتهاء صلاحية الدفتر. وبالإضافة الى ذلك يجب على السلطات الجمركية أن تزود المؤسسة الضامنة بتفاصيل احتساب رسوم وضرائب الاستيراد المستحقة خلال عام من الإشعار بعدم الإفراج . وتنتهي مسؤولية المؤسسة الضامنة عن تلك المبالغ اذا لم تقدم تلك المعلومات خلال عام واحد.
14 الج للجمهورية الجزائرية / العدد 02 16 رمضان عام 1418 ه ه الفصل الخامس إضفاء الصفة القانونية على مستندات الإدخال المؤقت المادة 9 1 - دفتر الإدخال المؤقت أ - تمنح المؤسسة الضامنة مهلة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ تقديم المطالبة من قبل السلطات الجمركية بالمبالغ المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من المادة (8) بهذا الملحق، لكي تقدم خلالها ما يثبت إعادة التصدير حسب الشروط المبينة في هذا الملحق أو أي اعفاء قانوني آخر من دفتر الإدخال المؤقت. ب - إذا لم يتم تقديم ذلك الإثبات خلال الفترة المسموح بها فيجب على المؤسسة الضامنة إيداع تلك المبالغ على الفور أو دفعها مؤقتا. ويصبح هذا الإيداع أو الدفع نهائيا بعد فترة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإيداع أو الدفع. ومع ذلك يجوز للمؤسسة الضامنة، أن تقدم خلال الفترة الثانية الاثبات المشار إليه في الفقرة الفرعية ( أ ) من هذه الفقرة، بغية استيرداد المبالغ المودعة أو المدفوعة. ج - بالنسبة للأطراف المتعاقدة، التي لا تنص الأنظمة واللوائح لديها على إيداع رسوم وضرائب الاستيراد أو دفعها مؤقتا ، فإن المبالغ المدفوعة وفقا لأحكام الفقرة الفرعية ( ب) من هذه الفقرة تعتبر نهائية، إلا أنه تعاد المبالغ المدفوعة إذا قدم الإثبات المشار إليه في الفقرة الفرعية ( أ ) من هذه الفقرة خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الدفع. 2 - دفتر المرور الجمركي أ - تمنح المؤسسة الضامنة مهلة عام واحد اعتبارا من تاريخ الإشعار بعدم الإفراج عن دفاتر المرور الجمركي، ولكي تقدم خلالها ما يثبت تقديم إعادة التصدير حسب الشروط المذكورة في هذا الملحق أو أي إعفاء قانوني آخر من دفتر المرور الجمركي. إذا كان لدى السلطات الجمركية شك في صحة الاثبات المقدم فيجب عليها أن تشعر المؤسسة الضامنة بذلك خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة. ب - إذا لم يتم تقديم ذلك الاثبات خلال الفترة المسموح بها فيجب على المؤسسة الضامنة إيداع رسوم وضرائب الاستيراد المستحقة أو دفعها مؤقتا خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. ويصبح هذا الإيداع أو الدفع نهائيا بعد فترة عام واحد اعتبارا من تاريخ الإيداع أو الدفع. ويجوز لاتحاد الضمان مع ذلك، أن يقدم خلال الفترة الثانية الاثبات المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه الفقرة بغية استرداد المبالغ المودعة أو المدفوعة. ج - بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي لا تنص الأنظمة واللوائح لديها على إيداع رسوم وضرائب الاستيراد أو دفعها مؤقتا، فان المبالغ المدفوعة وفقا لأحكام الفقرة الفرعية ( ب) من هذه الفقرة تعتبر نهائية، إلا أنه تعاد المبالغ المدفوعة، إذا قدم الاثبات المشار إليه في الفقرة الفرعية ( أ ) من هذه الفقرة خلال عام اعتبارا من تاريخ الدفع. المادة 10 1 يجب تقديم الإثبات على إعادة تصدير البضائع ( بما فيها وسائل النقل ( المستوردة بموجب مستندات الإدخال المؤقت، مع أرومة الايصال لإعادة التصدير، والتي تم استكمالها وختمها من قبل السلطات الجمركية بإقليم الادخال المؤقت. 2 - إذا لم تتحقق إعادة التصدير رسميا وفقا للفقرة (1) من هذه المادة ، فإنه يجوز للسلطات الجمركية بإقليم الادخال المؤقت قبول ما يلي، كإثبات على إعادة التصدير، وإن كانت قد انتهت فترة صلاحية المستندات : أ - التفاصيل المدرجة في مستندات الادخال المؤقت من قبل السلطات الجمركية لدى طرف متعاقد آخر ، عند الاستيراد أو إعادة الاستيراد، أو شهادة صادرة من قبل تلك السلطات على أساس التفاصيل المدرجة في إيصال تم اقتطاعه من المستندات عند الاستيراد أو إعادة الاستيراد في إقليمها ، شريطة أن تكون التفاصيل متعلقة بالاستيراد أو إعادة الاستيراد الذي يمكن إثبات حدوثه بعد إعادة التصدير التي يراد إثباتها. ب - أي إثبات مستندي بأن البضائع ( بما فيها وسائل النقل ) موجودة خارج ذلك الإقليم. 3 - في أي حالة تعفى فيها السلطات الجمركية لدى طرف متعاقد معين من شرط إعادة التصدير لبعض البضائع ( بما فيها وسائل النقل ) والمدخلة بموجب مستندات الإدخال المؤقت فلا تعفى المؤسسة الضامنة من التزامتها إلا إذا شهدت تلك السلطات بأن المتعلق بتلك البضائع ( بما فيها وسائل النقل ) قد تم تسويته قانونيا.
16 رمضان عام 1418 ه المادة 11 في الحالات المشار إليها في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 10 ) بهذا الملحق يحق للسلطات الجمركية استيفاء رسم على تسوية الوضع. الفصل السادس أحكام متفرقة المادة 12 لا تخضع التظهيرات الجمركية في مستندات الإدخال المؤقت المستعملة وفقا للشروط الواردة في هذا الملحق لدفع الأجور مقابل الخدمات الجمركية بفروع الجمارك خلال ساعات العمل العادية. المادة 13 في حالة تلف مستندات الإدخال المؤقت أو ضياعها أو سرقتها، بينما توجد البضائع ( بما فيها وسائل النقل ( المتعلقة بها في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة، فإنه يجب على السلطات الجمركية بذلك الطرف المتعاقد أن تقبل بناء على طلب من جهة الإصدار ووفقا لتلك الشروط التي قد تقررها تلك السلطات، المستندات البديلة عن المفقودة، والتي تنتهي صلاحيتها بنفس تاريخ المستندات التي تحل محلها . المادة 14 1 - عندما يتوقع أن عملية الاستيراد سوف تتجاوز فترتها مدة صلاحية مستندات الإدخال المؤقت لعدم تمكن صاحب الشأن من إعادة تصدير البضائع (بما فيها وسائل النقل ( خلال تلك الفترة، فإنه يجوز للمؤسسة التي أصدرت المستندات أن تصدر مستندات بديلة، على أن تقدم تلك المستندات إلى السلطات الجمركية لدى الطرف المتعاقد المختص لمراجعتها. وعلى السلطات الجمركية المختصة عند قبول المستندات البديلة، الإفراج عن المستندات التي تم استبدالها . 2 - لا تمدد صلاحية دفاتر المرور الجمركي إلا مرة واحدة ولمدة لا تتجاوز عاما واحدا، وبعد انقضاء تلك الفترة يجب إصدار دفتر جديد بدلا عن الدفتر السابق، وتقبل به السلطات الجمركية. المادة 15 عندما تطبق الفقرة ( 3 ) من المادة (7) من هذه الاتفاقية، يجب على السلطات الجمركية أن تشعر المؤسسة الضامنة بقدر الإمكان عن الضبطيات التي يتم إجراؤها من قبلها أو بالنيابة عنها للبضائع ( بما ية الجزائرية / العدد 1502 فيها وسائل النقل ( المدخلة بموجب مستندات الإدخال المؤقت والمضمونة من قبل تلك المؤسسة ، وتشعرها بالاجراءات التي تود اتخاذها. المادة 16 في حالة وجود الغش أو المخالفة أو إساءة الاستعمال، وبغض النظر عن أحكام هذا الملحق، تكون للأطراف المتعاقدة الحرية واتخاذ الإجراءات ضد الاشخاص الذين يستعملون مستندات الادخال المؤقت واستعادة رسوم وضرائب الاستيراد والمبالغ المستحقة الاخرى، وكذلك لفرض أي غرامات على أولئك الاشخاص الذين جعلوا أنفسهم عرضة لها، وعلى المؤسسات في مثل هذه الحالات أن تقدم المساعدة إلى السلطات الجمركية. المادة 17 إن مستندات الادخال المؤقت أو أجزاءها التي تم إصدارها أو يتم اصدارها، في الإقليم الذي يتم استيرادها فيه، والتي ترسل الى الجهة الاصدار من قبل المؤسسة الضامنة أو من قبل المنظمة الدولية أو من قبل السلطات الجمركية لدى طرف متعاقد فإنه يجب إدخالها معفاة من رسوم وضرائب الاستيراد ومعفاة من أي قيود أو حظر على الاستيراد. ويجب منح التسهيلات المماثلة عند التصدير. المادة 18 1 - يحق لكل طرف متعاقد الدخول في التحفظ وفقا للمادة ( 29 ) من هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بقبول دفاتر الإدخال المؤقت لحركة البريد. 2 - لا يسمح بأي تحفظ آخر في هذا الملحق. المادة 19 1 - عند دخوله حيز التنفيذ وفقا للمادة ( 27 ) من هذه الاتفاقية، فإن هذا الملحق يلغى ويحل محل الاتفاقية الجمركية حول دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع (اتفاقية الإدخال المؤقت ) المبرمة في بروكسل بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1961، في تنظيم العلاقات بين الأطراف المتعاقدة التي قد قبلت هذا الملحق والتي هي أطراف متعاقدة في تلك الاتفاقية. 2 - على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن دفاتر الإدخال المؤقت التي قد تم إصدارها بموجب شروط اتفاقية الإدخال المؤقت قبل دخول الملحق حيز التنفيذ، يجب أن تقبل لغاية اكتمال العمليات التي صدرت لأجلها .
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 16 رمضان عام 1418 ه المرفق ( 1 ) بالملحق ( A ) نموذج دفتر الإدخال المؤقت يطبع دفتر الادخال المؤقت باللغتين الانجليزية أو الفرنسية ويجوز أن يطبع بلغة إضافية أيضا. يجب أن يكون مقاس دفتر الإدخال المؤقت 396 210 مم ومقاس الايصالات 297 x 210 مم مؤسسة الإصدار مجموعة المؤسسات الضامنة سلسلة الضمانات الدولية دفتر الإدخال المؤقت للبضائع اتفاقية الإدخال المؤقت (فضلا إقرأ الملاحظات على الصفحة (3) من الغطاء قبل إكمال هذا الدفتر لاستعمال جهة الإصدار الغطاء الأول أ ) رقم دفتر الإدخال المؤقت ب ) جهة الإصدار ج ) صالح لغاية اليوم ( شاملا له ) الشهر السنة. أ - صاحب الشأن وعنوانه ب – مندوبه ج - الاستعمال المطلوب للبضائع يجوز استخدام هذا الدفتر في البلدان الأقاليم الجمركية التالية، تحت ضمان المؤسسات التالية : يعتبر حامل هذا الدفتر ومندوبية مسؤولين عن الالتزام بالأنظمة واللوائح بالبلد / الإقليم الجمركي للمغادرة والبلدان / الأقاليم الجمركية للإدخال المؤقت شهادة من توقيع المسؤول المخول وختم مؤسسة الإصدار مكان وتاريخ الإصدار ( السنة / الشهر / اليوم ) توقيع حامل الدفتر
- حيث ينطبق ذلك قبل السلطات الجمركية. أ - لقد وضعت علامات التمييز حسبما أشير إليه في العمود ( 7 ) أمام أرقام الأصناف التالية في القائمة العامة ب - - قد تمت معاينة البضائع نعم لا ج قد تم تسجيلها برقم د - مكان الجمرك التوقيع / الختم التاريخ ( س /ش/ي) لقد وضعت علامات التمييز حسبما أشير إليه في العمود ( 7 ) مقابل أرقام الأصناف التالية في القائمة العامة : التوقيع والختم التاريخ ( السنة / الشهر / اليوم ) المكان الجمرك
16 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 17 لقد وضعت علامات التمييز حسبما أشير إليه في العمود ( 7 ) مقابل أرقام الأصناف الآتية في القائمة العامة : التوقيع والختم التاريخ ( السنة / الشهر / اليوم ) القائمة العامة لاستعمال شهادة القيمة الوزن الجمارك المنشأ أو الحجم 7 6 5 4
- القيمة التجارية ببلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي وبعملته المكان الجمرك عدد الوصف التجاري رقم القطع للبضائع وعلاماتها الصنف وأرقامها إذا وجدت 3 2 1 الاجمالي أو المجموع المرحل ما لم يرد الايضاح خلاف ذلك.
-
- أذكر بلد المنشأ إذا كان يختلف عن بلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي، وذلك باستخدام رموز الدول المعتمدة من قبل منظمة المقاييس الدولية.
18 الجريدة للجمهورية الجزائرية القائمة العامة لاستعمال * بلد القيمة الوزن الجمارك المنشأ أو الحجم 7 6 5 4
- القيمة التجارية ببلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي وبعملته / العدد 02. 16 رمضان عام 1418 ه عدد الوصف التجاري رقم القطع للبضائع وعلاماتها الصنف وأرقامها إذا وجدت 3 2 1 الاجمالي أو المجموع المرحل ما لم يرد الايضاح خلاف ذلك.
-
- أذكر بلد المنشأ إذا كان يختلف عن بلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي، وذلك باستخدام رموز الدول المعتمدة من قبل منظمة المقاييس الدولية.
16 رمضان عام 1418 ه القائمة العامة لاستعمال * بلد القيمة الوزن الجمارك المنشأ أو الحجم 7 6 5 4 ية / العدد 02 19 عدد الوصف التجاري رقم القطع للبضائع وعلاماتها الصنف وأرقامها إذا وجدت 3 2 1 الاجمالي أو المجموع المرحل
- القيمة التجارية ببلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي وبعملته ما لم يرد الايضاح خلاف ذلك.
-
- أذكر بلد المنشأ إذا كان يختلف عن بلد إصدار الدفتر أو المعتمدة من قبل منظمة المقاييس الدولية. إقليمه الجمركي، وذلك باستخدام رموز الدول
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 16 رمضان عام 1418 ه أرومة التصدير رقم بدفتر الإدخال المؤقت رقم 1 – قد تم تصدير البضائع المذكورة في القائمة العامة بأرقام السنة الشهر / اليوم 2 - 3 - التوقيع والختم آخر موعد لاعادة الاستيراد معفاة الرسوم ملاحظات أخرى التاريخ المكان الجمرك لاستعمال مؤسسة الإصدار ز - إيصال التصدير رقم أ - - دفتر الإدخال المؤقت ب – جهة الإصدار ج - صالح لغاية السنة الشهر / اليوم لاستعمال الجمارك فقط ح - الفسخ عند التصدير أ - قد تم تصدير البضائع المشار إليها أعلاه ب - آخر موعد لإعادة الاستيراد معفا من الرسوم : ( السنة / الشهر / اليوم ) ج - يجب إحالة هذا الايصال إلى جمرك : د - ملاحظات أخرى في : ( الجمرك ) التاريخ ( السنة / الشهر / اليوم ) التوقيع والختم التاريخ ( السنة / الشهر / اليوم ) الاسم : التوقيع :
- إذا كان ينطبق أ - صاحب الشأن وعنوانه التصدير ب مندوبه ج - الاستعمال المطلوب للبضائع د - وسيلة النقل ه - تفاصيل التعبئة ( الرقم النوع العلامات الخ ) و - بيان التصدير المؤقت أقر أنا المخول لذلك أصولا : أ - إنني أصدر مؤقتا البضائع المدرجة في القائمة بظهر هذه الصفحة والمذكور في القائمة العامة تحت الأرقام التالية : ب - أتعهد باعادة استيراد هذه البضائع خلال الفترة المحددة من قبل الجمرك أو بتسوية وضعها وفقا للأنظمة واللوائح ببلد الإدخال المؤقت وإقليمه الجمركي. ج - أؤكد أن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة
16 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرس نة / العدد 02 21 رقم دفتر الإدخال المؤقت : رقم الصفحة المرفقة : رقم الإيصال : لاستعمال بلد * القيمة الوزن الجمارك المنشأ أو الحجم 7 6 5 4 عدد الوصف التجاري رقم القطع للبضائع وعلاماتها الصنف وأرقامها إذا وجدت 3 2 1 الاجمالي المرحل الاجمالي أو المجموع المرحل
- القيمة التجارية ببلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي وبعملته ما لم يرد الإيضاح خلاف ذلك.
-
- أذكر بلد المنشأ إذا كان يختلف عن بلد إصدار الدفتر أو المعتمدة من قبل منظمة المقاييس الدولية. إقليمه الجمركي، وذلك باستخدام رموز الدول
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0.2 16 رمضان عام 1418 ه أرومة الاستيراد رقم بدفتر الإدخال المؤقت رقم 1 – قد تم استيراد البضائع المذكورة في القائمة العامة بأرقام السنة / الشهر / اليوم التوقيع والختم
- إذا كان ينطبق لاستعمال إتحاد الإصدار ز - إيصال الاستيراد رقم أ - رقم دفتر الإدخال المؤقت ب – جهة الإصدار ج - صالح لغاية السنة الشهر / اليوم لاستعمال الجمارك فقط ح - الفسخ عند الاستيراد أ - قد تم استيراد البضائع المشار إليها المذكور أعلاه بصورة مؤقتة 2 - آخر موعد لاعادة التصدير أو تقديم البضائع للجمرك 3 - تم التسجيل برقم 4 - ملاحظات أخرى التاريخ المكان الجمرك أ - صاحب الشأن وعنوانه مندوبه الاستيراد ب ج - الاستعمال المطلوب للبضائع د - وسيلة النقل ه - تفاصيل التعبئة ( الرقم النوع، العلامات الخ ) في البيان و - بيان الاستيراد المؤقت أقر أنا المخول لذلك أصولا : أ - إنني أستورد مؤقتا وفقا للشروط الواردة في ب آخر موعد الإعادة التصدير أو تقديم البضائع إلى الأنظمة ببلد الاستيراد أو إقليمه الجمركي البضائع الجمارك ( السنة / الشهر / اليوم ) ج - يجب إحالة هذا الإيصال إلى جمرك : د - ملاحظات أخرى في : ( الجمرك ) التاريخ ( السنة / الشهر / اليوم ) التوقيع والختم اليوم ( السنة / الشهر / اليوم ) المكان : الاسم : التوقيع :
- إذا كان ينطبق المدرجة في القائمة بظهر هذه الصفحة والمذكورة في القائمة العامة بالأرقام التالية : ب أقر أن البضائع المذكورة المطلوبة في الاستعمال في. ج أتعهد بالتزام تلك الأنظمة واللوائح ، وبإعادة تصدير البضائع خلال الفترة المحددة من قبل الجمرك أو بتسوية وضعها وفقا للأنظمة واللوائح ببلد الإدخال المؤقت وإقليمه الجمركي. د - أؤكد أن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة.
16 رمضان عام 1418 ه القائمة العامة لاستعمال * بلد القيمة الوزن الجمارك المنشأ أو الحجم 7 6 5 4 رية / العدد 02 23 عدد الوصف التجاري رقم القطع للبضائع وعلاماتها الصنف وأرقامها إذا وجدت 3 2 1 الاجمالي أو المجموع المرحل
- القيمة التجارية ببلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي وبعملته ما لم يرد الإيضاح خلاف ذلك.
-
- أذكر بلد المنشأ إذا كان يختلف عن بلد إصدار الدفتر أو المعتمدة من قبل منظمة المقاييس الدولية. إقليمه الجمركي، وذلك باستخدام رموز الدول
24 الجريدة ا للجمهو زائرية / العدد 02 16 رمضان عام 1418 ه أرومة إعادة التصدير رقم بدفتر الادخال المؤقت رقم 1 - قد تم إعادة تصدير رقم البضائع المذكورة في القائمة العامة بأرقام من هذا الدفتر 2 - قد تم اتخاذ الإجراء فيما يتعلّق بالبضائع المقدمة للجمارك لكن لم يتم إعادة تصديرها 3 - قد تم اتخاذ الإجراء بخصوص البضائع التي لم تقدم إلى الجمارك لا يراد إعادة تصديرها لاحقا * اليوم / الشهر الختم والتوقيع التاريخ / السنة المكان
- إذا كان ينطبق لاستعمال مؤسسة الاصدار ز - إيصال إعادة التصدير رقم أ - دفتر الإدخال المؤقت رقم ب – جهة الإصدار ج - صالح لغاية اليوم (شاملا له) السنة/ الشهر لاستعمال الجمارك فقط ح - الفسخ عند إعادة التصدير أ - قد تم إعادة تصدير البضائع المذكورة في الفقرة 1 من هذا البيان ب - قد تم اتخاذ الإجراءات بالنسبة للبضائع التي قدمت إلى الجمرك ولا يراد إعادة تصديرها ج قد تم اتخاذ الإجراءات بالنسبة للبضائع التي لم يتم تقديمها إلى الجمرك ولا يراد إعادة تصديرها لاحقا. جمرك : و سجل برقم ه - يجب إحالة هذا الإيصال إلى جمرك د - ملاحظات أخرى في : ( الجمرك ) التوقيع والختم التاريخ / اليوم / الشهر / السنة التاريخ : المكان : الاسم : التوقيع :
- إذا كان ينطبق الجمرك أ - صاحب الشأن وعنوانه إعادة التصدير ب - مندوبه ج - الاستعمال المطلوب للبضائع د - وسيلة النقل ه - تفاصيل التعبئة ( الرقم ، النوع، العلامات الخ ) و - بيان إعادة التصدير : أقر أنا المخول لذلك أصولا : أ - أنني أعيد تصدير البضائع المدرجة في القائمة بظهر هذه الصفحة والمذكورة في القائمة العامة تحت الأرقام التالية : والتي كان تم استيرادها مؤقتا بموجب إيصال الاستيراد رقم من هذا الدفتر ب أقر أنّ البضائع المقدمة إلى الجمرك على الأرقام التالية ليست لإعادة تصديرها. ج - أقر أن البضائع بالأرقام المالية، وغير المقدمة إلى الجمرك لايراد إعادة تصديرها لاحقا. د - أقدم مستندات تالية تأكيدا لهذا الإقرار ه - أؤكد أن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة
16 رمضان عام 1418 ه القائمة العامة لاستعمال * بلد القيمة الوزن الجمارك المنشأ أو الحجم 7 6 5 4 الجزائرية / العدد 02 2.5 عدد الوصف التجاري رقم القطع للبضائع وعلاماتها الصنف وأرقامها إذا وجدت 3 2 1 الاجمالي أو المجموع المرحل
- القيمة التجارية ببلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي وبعملته ما لم يرد الإيضاح خلاف ذلك.
-
- أذكر بلد المنشأ إذا كان يختلف عن بلد إصدار الدفتر أو المعتمدة من قبل منظمة المقاييس الدولية. إقليمه الجمركي، وذلك باستخدام رموز الدول
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 16 رمضان عام 1418 ه أرومة الترانزيت رقم بدفتر الإدخال 1 - قد تم الفسح بترانزيت البضائع المذكورة في القائمة المؤقت رقم العامة برقم إلى الجمرك اليوم / الشهر / السنة 2 - آخر موعد لإعادة تصدير البضائع أو تقديمها إلى الجمرك 3 - شهادة الابراء من جمرك المقصد 1 – قد تم إعادة تصدير البضائع المذكورة في الفقرة ( 2 - ملاحظات أخرى التاريخ /
- أعلاه تم تقديمها إلى الجمرك * اليوم التوقيع والختم الشهر / السنة المكان الجمرك التاريخ / اليوم التوقيع والختم الشهر / السنة المكان الجمرك
- إذا كان ينطبق لاستعمال مؤسسة الإصدار ز - إيصال الترانزيت رقم أ - دفتر الإدخال المؤقت رقم ب – جهة الإصدار ج - صالح لغاية اليوم (شاملا له) / الشهر / السنة لاستعمال الجمارك فقط ح - الفسح للترانزيت أ - قد تم فسح البضائع المشار إليها أعلاه للترانزيت إلى جمرك ب - آخر موعد لإعادة تصديرها أو تقديمها إلى الجمرك السنة / الشهر / اليوم ج - قد وضعت أختام جمركية د - يجب إحالة هذا الإيصال إلى جمرك في : ( الجمرك ) التاريخ / السنة / الشهر / اليوم التوقيع والختم شهادة الإبراء من جمرك المقصد أ - قد تم إعادة تصدير البضائع المذكورة في البيان أعلاه تم تقديمها إلى الجمرك ه - ملاحظات أخرى في : .. ( الجمرك ) التاريخ / السنة / الشهر / اليوم التوقيع والختم التاريخ : (السنة / الشهر / اليوم) الاسم : التوقيع :
- إذا كان ينطبق أ - صاحب الشأن وعنوانه ترانزيت ب - مندوبه ج - الاستعمال المطلوب للبضائع د - وسيلة النقل ه - تفاصيل التعبئة ( الرقم ، النوع، العلامات الخ ) و - بيان الشحن للترانزيت أقر أنا المخول لذلك أصولا : أ - - انني أشحن إلى وفقا للشروط المنصوص عليها في أنظمة ولوائح بلد الترانزيت للبضائع المدرجة في القائمة بظهر هذه الصفحة والمذكورة في القائمة العامة بالأرقام التالية : ب - أتعهد بإعادة استيراد هذه البضائع خلال الفترة المحددة من قبل الجمرك أو بتسوية وضعها وفقا للأنظمة واللوائح ببلد الإدخال المؤقت وإقليمه الجمركي. ج - أؤكد أن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة
16 رمضان عام 1418 ه . القائمة العامة لاستعمال * بلد القيمة الوزن الجمارك المنشأ أو الحجم 7 6 5 4 ية / العدد 02 27 عدد الوصف التجاري رقم القطع للبضائع وعلاماتها الصنف وأرقامها إذا وجدت 3 2 1 الاجمالي أو المجموع المرحل
- القيمة التجارية ببلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي وبعملته ما لم يرد الإيضاح خلاف ذلك.
-
- أذكر بلد المنشأ إذا كان يختلف عن بلد إصدار الدفتر أو المعتمدة من قبل منظمة المقاييس الدولية. إقليمه الجمركي، وذلك باستخدام رموز الدول
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 16 رمضان عام 1418 ه أرومة الترانزيت رقم بدفتر الإدخال المؤقت رقم 1 - قد تم الفسح بترانزيت البضائع المذكورة في القائمة العامة برقم إلى الجمرك اليوم / الشهر / السنة 2 - آخر موعد لإعادة تصدير البضائع أو تقديمها إلى الجمرك 3 - شهادة الإبراء من جمرك المقصد 1 - قد تم إعادة تصدير البضائع المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه تم تقديمها إلى الجمرك 2 - ملاحظات أخرى التوقيع والختم | التاريخ / اليوم الشهر / السنة التوقيع والختم التاريخ / اليوم الشهر / السنة
- إذا كان ينطبق لاستعمال مؤسسة الإصدار ز - إيصال الترانزيت رقم : أ - دفتر الإدخال المؤقت رقم : ب – جهة الإصدار ج - صالح لغاية اليوم ( شاملا له ) / السنة / الشهر لاستعمال الجمارك فقط ح - الفسح للترانزيت أ - قد تم فسح البضائع المشار إليها بأعلاه للترانزيت إلى جمرك ب آخر موعد لإعادة تصديرها أو تقديمها إلى الجمرك السنة / الشهر / اليوم ج قد وضعت أختام جمركية * د - يجب إحالة هذا الإيصال إلى جمرك ( الجمرك ) التاريخ / السنة / الشهر / اليوم التوقيع والختم شهادة الإبراء من جمرك المقصد
- قد تم إعادة تصدير البضائع المذكورة في البيان أعلاه تم تقديمها إلى الجمرك د - ملاحظات أخرى في : ( الجمرك ) التاريخ / السنة / الشهر / اليوم التوقيع والختم التاريخ / السنة / الشهر / اليوم الاسم التوقيع
- إذا كان ينطبق المكان الجمرك المكان الجمرك أ - صاحب الشأن وعنوانه ترانزيت ب - مندوبه ج - الاستعمال المطلوب للبضائع د - وسيلة النقل ه - تفاصيل التعبئة ( الرقم ، النوع، العلامات الخ ) و - بيان الشحن للترانزيت أقر أنا المخول لذلك أصولا : أ - إنني أشحن إلى : وفقا للشروط المنصوص عليها في أنظمة ولوائح بلد الترانزيت للبضائع المدرجة في القائمة بظهر هذه الصفحة والمذكورة في القائمة العامة بالأرقام التالية: ب أتعهد بإعادة استيراد هذه البضائع خلال الفترة المحددة من قبل الجمرك أو بتسوية وضعها وفقا للأنظمة واللوائح ببلد الادخال المؤقت وإقليمه الجمركي. ج - أؤكد أن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة.
16 رمضان عام 1418 ه رية / العدد 02 2.9 القائمة العامة الوزن لاستعمال ** بلد
- القيمة أو الجمارك المنشأ الحجم 7 6 5 4
- القيمة التجارية ببلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي وبعملته
-
- أذكر بلد المنشأ إذا كان يختلف عن بلد إصدار الدفتر أو إقليمه من قبل منظمة المقاييس الدولية. عدد الوصف التجاري رقم القطع للبضائع وعلاماتها الصنف وأرقامها إذا وجدت 3 2 1 الاجمالي أو المجموع المرحل ما لم يرد الايضاح خلاف ذلك. الجمركي، وذلك باستخدام رموز الدول المعتمدة
30 للجمهورية الجزائرية / العدد 02 16 رمضان عام 1418 ه أرومة إعادة الاستيراد بدفتر الإدخال المؤقت رقم 1 – قد تم استيراد البضائع المذكورة في القائمة العامة بأرقام رقم من هذا الدفتر 2 - ملاحظات أخرى التوقيع والختم اليوم / الشهر
- اذا كان ينطبق لاستعمال مؤسسة الإصدار ز - إيصال إعادة الاستيراد رقم : أ - دفتر الإدخال المؤقت رقم : ب – جهة الاستيراد ج - صالح لغاية اليوم ( شاملا له ) / السنة / الشهر لاستعمال الجمارك فقط ح - قد تم إعادة استيراد البضائع المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) التابعتين للفقرة (و) من إقرار صاحب الشأن . ب يجب إحالة هذا الايصال إلى جمرك ج ملاحظات أخرى. في : . ( الجمرك ) التوقيع والختم التاريخ / اليوم / الشهر / السنة ( اليوم الشهر السنة / التاريخ : المكان : الاسم : التوقيع
- إذا كان ينطبق / التاريخ / السنة / المكان / الجمرك أ - صاحب الشأن وعنوانه إعادة الاستيراد ب مندوبه ج - الاستعمال المطلوب للبضائع د - وسيلة النقل ه - تفاصيل التعبئة ( الرقم النوع، العلامات الخ ) و بيان إعادة الاستيراد إقر أنا المخول لذلك أصولا : أ - أن البضائع المدرجة في القائمة بظهر هذه الصفحة والمذكورة في القائمة العامة تحت الأرقام التالية : والتي كان تم تصديرها مؤقتا بموجب إيصال التصدير رقم : و أطلب إعادة استيرادها معفاة من الرسوم ب أقر أن البضائع المذكورة أعلاه لم تخضع لأي عملية تصنيع بالخارج ما عدا تلك المذكورة بالأرقام التالية : ج أقر أن البضائع بالأرقام التالية لم يتم إعادة استيرادها. د - أؤكد أن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة.
16 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمي العدد : 02 31 رقم دفتر الإدخال المؤقت : رقم الصفحة المرفقة : رقم الايصال : لاستعمال بلد * القيمة الوزن الجمارك المنشأ أو الحجم 7 6 5 4 عدد الوصف التجاري رقم القطع للبضائع وعلاماتها الصنف وأرقامها إذا وجدت 3 2 1 الاجمالي المرحل الاجمالي أو المجموع المرحل
- القيمة التجارية ببلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي وبعملته ما لم يرد الإيضاح خلاف ذلك.
-
- أذكر بلد المنشأ إذا كان يختلف عن بلد إصدار الدفتر أو المعتمدة من قبل منظمة المقاييس الدولية. إقليمه الجمركي، وذلك باستخدام رموز الدول
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 16 رمضان عام 1418 ه 1 - رقم دفتر المرور الجمركي صاحب الشأن وعنوانه 2 - صالحة لمدة لا تتجاوز عن سنة وهي لغاية 3 - شاملا له 4 تخضع صلاحية الدفتر للالتزام أم من قبل حامله جهة الإصدار بالأنظمة واللوائح الجمركية للدول أو الأقاليم الجمركية التي يزورها خلال هذه الفترة 5 - قد تم تمديد الصلاحية لغاية مجموعة الشركات الضامنة الدولية دفتر المرور الجمركي خاص بوسيلة النقل اتفاقية الإدخال المؤقت قد تم إصدار هذا الدفتر لوسيلة النقل المسجلة في. برقم … ……….. يجوز استعمال هذا الدفتر في الدول / الأقاليم الجمركية المدرجة بالغطاء الخلفي لهذه الوثيقة بموجب ضمان الاتحادات المعتمدة المشار إليها. لقد تم إصداره بشرط أن يقوم صاحب الدفتر بإعادة تصدير وسيلة النقل خلال فترة محددة وأن يلتزم بالأنظمة واللوائح الجمركية المتعلقة بالإدخال المؤقت لوسيلة النقل في الدول / الأقاليم الجمركية التي تزورها وسيلة النقل بموجب الضمان من قبل اتحاد معتمد وملحق بسلسلة الضمانات الدولية الموقعة أدناه في كل دولة / إقليم جمركي حيث تصلح هذه الوثيقة. وبعد انتهاء صلاحية الدفتر يجب أن يعاد إلى الاتحاد الذي أصدره. مكان الإصدار : التاريخ : توقيع حامل الدفتر توقيع مؤسسة الإصدار توقيع سلسلة الشركات الضامنة الدولية
- أنظر خلف الصفحة
16 رمضان عام 1418 ه . / العدد 02 3.3 وصف وسيلة النقل سجلت في : برقم للاستعمال الرسمي سنة التصنيع : الوزن الصافي (كلغ) : القيمة : رقم الشاسية : الطراز : رقم الجمرك : الطراز : عدد السلندرات : قوة حصان : صناعة المركبة : الطراز ( سيارة، شاحنة . . ) : اللون : التنجيد : عدد المقاعد أو سعة الشحن : التجهيزات : راديو ( طرازه ) : إطارات غيار : تفاصيل أخرى : تمديد فترة الصلاحية
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 16 رمضان عام 1418 ه دفتر المرور الجمركي صالح لغاية دفتر المرور الجمركي قد تم استيراد وسيلة النقل المذكورة من : تم تصديرها من : بتاريخ : بتاريخ : الختم بجمرك : الختم توقيع الموظف الجمركي دفتر المرور بجمرك دفتر المرور الجمركي أرومة الايصال توقيع الموظف الجمركي الجمركي إيصال التصدير صالح لغاية (شاملا له) دفتر المرور الجمركي جهة الإصدار وصف وسيلة النقل سجلت في : جمرك التصدير تاريخ التصدير تم قيد الايصال برقم : الختم توقيع الموظف الجمركي يعاد إلى جمرك الاستيراد في / حيث كان تم تسجيل الدفتر برقم / اسم صاحب الدفتر وعنوانه برقم سنة التصنيع : الوزن الصافي (كلغ) : القيمة : رقم الشاسية : دفتر المرور الطراز : الجمركي إيصال التصدير رقم الجمرك : الطراز : عدد السلندرات : قوة حصان : صناعة المركبة الطراز ( سيارة، شاحنة ..) اللون : التنجيد : عدد المقاعد أو سعة الشحن : التجهيزات : راديو ( طرازه ) : إطارات غيار : تفاصيل أخرى :
16 رمضان عام 1418 ه الم ية للجمه الجزائرية / العدد 02 3.5 دفتر المرور الجمركي إيصال الاستيراد صالح لغاية (شاملا له) رقم دفتر المرور الجمركي اسم صاحب الدفتر وعنوانه جهة الإصدار وصف وسيلة النقل سجلت في : جمرك الاستيراد تاريخ الاستيراد تم قيد الايصال برقم : الختم توقيع الموظف الجمركي يعاد إلى جمرك التصدير في / حيث كان تم تسجيل الدفتر برقم / ملاحظة : على الموظف الجمركي ضرورة تعبئة الأسطر برقم سنة التصنيع : الوزن الصافي (كلغ) : القيمة : رقم الشاسية : الطراز : رقم الجمرك : الطراز : دفتر المرور عدد السلندرات : الجمركي قوة حصان : أرومة الايصال صناعة المركبة الطراز ( سيارة، شاحنة ..) اللون : التنجيد : عدد المقاعد أو سعة الشحن : التجهيزات : راديو ( طرازه ) : إطارات غيار : تفاصيل أخرى : المشار إليها في إيصال التصدير بأعلاه.
36 الجريدة. مهورية الجزائرية / العدد 02 16 رمضان عام 1418. ه ملاحظات خاصة باستعمال دفتر الادخال المؤقت 1 يجب قيد جميع البضائع المشمولة بهذا الدفتر في الأعمدة (1) لغاية (6) من القائمة العامة فيه. وإذا لم يكف الحيز المخصص للقائمة العامة بظهر الصفحات فيجب استعمال نماذج الحاقية مطابقة للنموذج الرسمي. 2 - لأجل قفل القائمة العامة، يجب إدراج مجاميع العمودين (3) و (5) بآخر القائمة رقما وكتابة. وإن كانت القائمة تتكون من عدة صفحات فإنه يجب أن يذكر عدد النماذج الالحاقية رقما وكتابة بنهاية القائمة الموجودة بظهر الصفحة الأولى، ويجب أن تعامل القوائم الموجودة بظهر الإيصالات أيضا بنفس الطريقة. 3 يجب أن يذكر في العمود (1) رقم لكل صنف. وأما السلع التي تحتوي على عدة قطع منفصلة ( بما فيها قطع الغيار واللوازم ( فيجوز أن يخصص لها رقم واحد. فإذا كان الأمر كذلك فيجب ذكر طبيعة وقيمة كل قطعة منفصلة، وكذلك وزنها إذا لزم الأمر، في العمود (2)، وإن يذكر إجمالي الوزن والقيمة فقط في العمودين (4) و ( 5 ) 4 - عند إعداد القوائم بظهر الإيصالات، يجب استعمال نفس أرقام الاصناف كما هي في القائمة العامة. 5 - لأجل تسهيل الرقابة الجمركية، يوصى بوضع علامات واضحة مطابقة لأرقام الأصناف على السلع (بما فيها قطعها المنفصلة). 6- يجوز تصنيف الأصناف التي تحمل وصفا مماثلا في مجموعات، شريطة أن يخصص لكل صنف رقم مستقل. وإذا لم تكن الأصناف المصنفة بشكل المجموعات نفس السعر أو الوزن فإنه يجب أن تذكر أسعار كل صنف من الأصناف وأوزانها إذا لزم الأمر في العمود (2). 7 - إذا كانت البضائع بقصد العرض فإنه ينصح المستورد، حفاظا على مصلحته أن يدرج في حقل (ج) بإيصال الاستيراد إسم وعنوان المعرض والجهة المنظمة له. 8 يجب إكمال دفتر الادخال المؤقت بشكل مقروء وغير قابل للمحو. 9 - ينبغي معاينة وتسجيل جميع البضائع المشمولة بالدفتر في بلد المغادرة أو إقليمه الجمركي، حيث ينبغي أن تقدم لأجل هذا الغرض إلى السلطات الجمركية برفق الدفتر ، وذلك فيما عدا الحالات التي لا تقتضي الأنظمة الجمركية بذلك البلد أو الاقليم الجمركي معاينة البضائع. 10 - إذا تمت بعينة حقول الدفتر بلغة بلد الاستيراد أو اقليمه الجمركي فيجوز للسلطات الجمركية أن تطلب تقديم ترجمة له. 11 يجب أن تعاد إلى مؤسسة الإصدار الدفاتر المنتهية الصلاحية والدفاتر التي لا يريد أصحابها استعمالها. 12 - يحث استعمال الأرقام العربية في جميع حقول الدفتر. 13 - وفقا للمواصفة رقم ( 1 . 86 ) الصادرة من هيئة المواصفات العالمية، يجب أن تذكر التواريخ حسب الترتيب الآتي : ( السنة / الشهر / اليوم ). 14 - إذا كانت استعملت نماذج زرقاء للترانزيت الجمركي فإنه يجب على حامل الدفتر أن يقدمه إلى الجمرك الذي توضع لديه البضائع في الترانزيت الجمركي، وثم يقدمه إلى جمرك المقصد خلال الفترة الزمنية المحددة للترانزيت. ويجب على الجمارك وضع الختم والتوقيع على إيصالات الترانزيت الجمركي وأرومتها بصورة سليمة في كل مرحلة من المراحل. المرفق (2) بالملحق ( A ) نموذج دفتر المرور الجمركي يطبع دفتر المرور الجمركي باللغتين الانجليزية والفرنسية. ويجب أن يكون مقاس دفتر المرور 29,721 سم .الجمركي وعلى جهة الإصدار أن تدرج اسمها بكل إيصال وأن تضيف إليه الحروف الأولى من اسم مجموعة الشركات الضامنة الدولية التي تتبع لها.
16 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية يجوز استعمال هذا الدفتر في الدول / الأقاليم الجمركية التالية بموجب ضمان المؤسسات التالية : قائمة بأسماء الدّول / الأقاليم الجمركية والشركات المعتمدة. ملحق (ب (1) خاص بالبضائع المعدة للعرض أو الاستعمال في المعارض، أو الأسواق الموسمية، أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة الفصل الأول تعريف المادة 1 لأغراض هذا الملحق يقصد بعبارة “مناسبة” : 1 - المعرض التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الحرفي، أو السوق الموسمية، أو أي معرض مماثل، 2 - المعرض أو الاجتماع الذي نظم في الأصل لأغراض خيرية 3 - المعرض أو الاجتماع الذي نظم في الأصل لتشجيع فرع معين من المعرفة أو الفن أو الحرفة أو الرياضة، أو نشاط علمي أو تعليمي أو ثقافي معين ولنشر معرفة أو عبادة دينية، أو لتشجيع السياحة، أو لتعزيز الصداقة بين الشعوب 4 - اجتماع ممثلي منظمة دولية، أو مجموعة منظمات دولية 5 - الإجتماع التمثيلي ذا طابع رسمي أو تذكاري. وذلك ماعدا المعارض المقامة لأغراض خاصة بالمحلات أو المواقع التجارية بغية بيع السلع الأجنبية. الفصل الثاني النطاق المادة 2 1 - تمنح البضائع التالية الادخال المؤقت وفقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية : أ - البضائع المعدة لعرضها أو تقديمها في مناسبة معينة، بما فيها المواد المشار إليها في ملاحق للجمهورية الجزائرية / العدد 02 3.7 الاتفاقية حول استيراد المواد التعليميه أو العلمية أو الثقافية لمنظمة اليونسكو، والمبرمة في نيويورك بتاريخ 22 نوفمبر 1950 ، وفي بروتوكولها، المبرم في نيروبي، بتاريخ 26 نوفمبر 1976 م. ب - البضائع المعدة لاستعمالها فيما يتعلق بعرض منتجات أجنبية في مناسبة معينة، بما في ذلك : 1 (1) البضائع اللازمة لأغراض شرح معدات أو أجهزة أجنبية مطلوب عرضها، 2 (2) مواد البناء والديكور، بما فيها التركيبات الكهربائية، للأكشاك المؤقتة لجهات العرض الأجنبية (3) مواد الدعاية والعرض التي تكون مواد الدعاية بشكل واضح للسلع الأجنبية المعروضة، مثل التسجيلات الصوتية والمرئية، والأفلام، والسلايد الفانوسية، بالإضافة إلى الأجهزة اللازمة لاستعمالها معها. ج أجهزة الترجمة الفورية، والتسجيلات الصوتية والمرئية والأفلام ذات الطبيعة التعليمية أو العلمية أو الثقافية، المعدة لاستعمالها في محافل أو مؤتمرات أو ملتقيات دولية. 2 - لأجل تطبيق التسهيلات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة : أ - يجب أن يكون عدد أو كمية كل صنف معقولة بالنسبة للغرض من استيراده. ب - يجب أن تقتنع السلطات الجمركية بإقليم الادخال المؤقت أنه سيتم الوفاء بشروط هذه الاتفاقية. الفصل الثالث أحكام متفرقة المادة 3 إن البضائع الممنوحة إدخال مؤقت، مادامت خاضعة للتسهيلات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية، وما لم تسمح بذلك الأنظمة الوطنية بإقليم الادخال المؤقت، يجب ألا : أ - تعار ، أو تستعمل بأي طريقة للإيجار أو المكافأة، ب - تنقل من مكان إقامة المناسبة.
38 الجزائرية / العدد 02 16 رمضان عام 1418 ه المادة 4 1 - تكون المدة الزمنية لإعادة تصدير البضائع المستوردة للعرض أو الاستعمال في معارض أو أسواق موسمية أو اجتماعات أو مناسبات مماثلة، ستة أشهر على الأقل اعتبارا من تاريخ الادخال المؤقت. 2 - بغض النظر عن الأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة تسمح السلطات الجمركية للبضائع التي سيتم عرضها أو استعمالها في مناسبة لاحقة، بأن تبقى داخل إقليم الادخال المؤقت، بشرط الإلتزام بالشروط التي قد تتطلبها الأنظمة واللوائح لذلك الإقليم، وبشرط أن يعاد تصديرها خلال سنة اعتبارا من تاريخ الادخال المؤقت. المادة 5 1 - وفقا للشروط الواردة في المادة 13 من هذه الاتفاقية، تمنح البضائع التالية، التلخيص للاستعمال الداخلي، معفاة من رسوم وضرائب الاستيراد، وبدون تطبيق قيود الاستيراد : أ) العينات الصغيرة التي تمثل البضائع الأجنبية المعروضة بمناسبة معينة، بما فيها عينات الأغذية والمشروبات، سواء تم استيرادها بشكل تلك العينات أو تم إنتاجها من المواد السائبة المستوردة بتلك المناسبة بشرط : 1 (1) أن يكون تم توريدها مجانا من الخارج، وأن تستعمل خصيصا لتوزيعها مجانا على جمهور الزوار لمناسبة، وللاستعمال أو الاستهلاك الشخصي من قبل الأشخاص الذين يتم توزيعها عليهم، (2) أن يمكن التعرف عليها كعينات دعائية، وتكون كل منها ذات قيمة ضئيلة، (3) أن تكون غير صالحة للأغراض التجارية، وأن تكون معبأة، حيث يلزم ذلك بكميات أقل بصورة واضحة عن أصغر عبوة للبيع بالتجزئة 4 (4) أن يتم استهلاك عينات الأغذية والمشروبات التي لا توزع بشكل عبوات كما هو مذكور في الفقرة (3) أعلاه، بالمناسبة نفسها، (5) أن تكون القيمة والكمية الإجمالية للعينات معقولة، في رأي السلطات الجمركية بإقليم الادخال المؤقت، نظرا إلى طبيعة المناسبة، وعدد زوارها ومدى مشاركة جهة العرض فيها. ب - البضائع المستوردة خصيصا للعرض أو لأغراض تشغيل المعدات أو الأجهزة المعروضة بمناسبة معينة، حيث تستهلك أو تتلف أثناء ذلك العرض، شريطة أن تكون القيمة والكمية الإجمالية لتلك البضائع معقولة، في رأي السلطات الجمركية بإقليم الادخال المؤقت، بالنسبة إلى طبيعة المناسبة، وعدد زوارها ، ومدى المشاركين فيها . ج - المنتجات ذات القيمة المتدنية، والتي تستنفد في إنشاء وتأثيث وديكور الأشكال المؤقتة لجهات العرض الأجنبية بتلك المناسبة، مثلا الدهان والورنيش وورق الجدران. د - المواد المطبوعة، والكتلوجات، والاعلانات التجارية، وقوائم الأسعار وملصقات الدعاية، والتقاويم، وإن كانت مصوّرة، والصورة الفوتوغرافية غير المؤطرة، والتي هي من مواد الدعاية بصورة واضحة للبضائع الأجنبية المعروضة بمناسبة معينة، وشريطة ما يلي : 1 - أن تكون مورده مجانا من الخارج، ويتم استعمالها خصيصا لتوزيعها مجانا على جمهور الزوار في تلك المناسبة. 2 - أن تكون القيمة والكمية الإجمالية لتلك البضائع معقولة، في رأي السلطات الجمركية بإقليم الادخال المؤقت، بالنسبة إلى طبيعة المناسبة وعدد زوارها، ومدى مشاركة جهة العرض فيها . ه - الملفات، والسجلات، والنماذج، والوثائق الأخرى التي تستورد لاستعمالها بتلك الصفة باجتماعات أو مؤتمرات أو ملتقيات دولية، أو فيما يتعلق بها . 2 - لا تطبق الأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على المشروبات الكحولية ومصنوعات التبغ والوقود.
16 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 6 1 يتم إجراء المعاينة الجمركية والفسح، في تلك المناسبة، وعند استيراد وإعادة تصدير البضائع التي سيتم عرضها أو استعمالها بمناسبة معينة، أو التي تم عرضعا أو استعمالها، متى أمكن ذلك. 2 يسعى كل طرف متعاقد لإنشاء مكتب جمركي لفترة معقولة بمقر المناسبة المقامة داخل الإقليم التابع له، كلما رأى ضرورة لذلك نظرا لأهمية وحجم المناسبة. المادة 7 تخضع لأحكام هذه الاتفاقية، المنتجات المتحصل عليها أثناء المناسبة، من البضائع المستوردة مؤقتا، نتيجة لعرض تشغيل المعدات والأجهزة المعروضة فيها . المادة 8 يكون لكل طرف متعاقد حق الدخول في التحفظ وفقا للمادة 29 من هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بالأحكام الواردة في الفقرة 1 / أ من المادة 5 من هذا الملحق. المادة 9 عند الدخول في حيز التنفيذ، وفقا للمادة 27 من هذه الاتفاقية، يلغى ويحل هذا الملحق محل الاتفاقية الجمركية الخاصة بتحصيلات استيراد البضائع لعرضها أو استعمالها في المعارض أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة، أو المبرمة في بروكسل بتاريخ 8 يونيو 1961 ، في تنظيم العلاقات بين الأطراف المتعاقدة التي قبلت بهذا الملحق وهي أطراف متعاقدة في تلك الاتفاقية. ملحق (ب (2 (2) خاص بالمعدات المهنية الفصل الأول تعريف المادة 1 لأغراض هذا الملحق يقصد بعبارة “معدات مهنية” : 1 - معدات الصحافة أو لإذاعة الصوت أو الصورة التلفزيونية والتي تلزم لمندوبي هيئات الصحافة أو الإذاعة أو التلفزيون الزائرين لإقليم تابع لبلد آخر للجمهورية الجزائرية / العدد 02 3.9 لأغراض إعداد الأخبار أو لأجل بث أو تسجيل مواد لبرامج محددة ( قد ذكرت قائمة توضيحية لهذه المعدات في المرفق رقم 1 بآخر هذا الملحق ). 2 - معدات تصوير الأفلام السينمائية اللازمة للشخص الذي يزور إقليما تابعا لدولة أخرى لأجل اعداد فيلم أو أفلام معيّنة ) وقد ذكرت قائمة توضيحية لهذه المعدات في المرفق رقم 2 بآخر هذا الملحق ). 3 - أي معدات أخرى لازمة لممارسة حرفة أو تجارة أو مهنة شخص يزور إقليم بلد آخر لإنجاز مهمة معينة. ولا تدخل فيها المعدات التي تستعمل للتصنيع الصناعي للبضائع، أو لتعبئتها، أو لإستثمار الموارد الطبيعية ( إلا في حالة العدد اليدوية ) أو لإنشاء أو تصليح أو صيانة المباني، أو لنقل الأتربة والمشاريع المماثلة ) وقد ذكرت قائمة توضيحية لهذه المعدات في المرفق رقم 3 بآخر هذا الملحق). 4 - الأجهزة الملحقة للمعدات المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذا المادة ولوازمها. الفصل الثاني النطاق المادة 2 يمنح الادخال الموقت للبضائع التالية وفقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية : أ - المعدات المهنية. ب - الأجزاء المكونة المستوردة لتصليح المعدات المهنية المدخلة مؤقتا وفقا للفقرة (أ) أعلاه. الفصل الثالث أحكام متفرقة المادة 3 1 - لأجل تطبيق التسهيلات الممنوحة بموجب هذا الملحق، يجب أن تكون المعدات المهنية كما يأتي : أ - أن تكون ملكا لشخص قاطن أو مقيم خارج إقليم الادخال المؤقت.
40 الجريدة الرسم للجمهورية الجزائرية / العدد 02 16 رمضان عام 1418 ه ب أن تستورد من قبل شخص قاطن أو مقيم خارج إقليم الادخال المؤقت. ج - أن تستعمل كليا من قبل الشخص الزائر لإقليم الادخال المؤقت أو تحت إشرافه الشخصي. 2 - لا تتطبق الفقرة أ / ج بأعلاه في حالة استيراد المعدات الإنتاج فيلم، أو برنامج تلفزيوني أو أعمال سمعية وبصرية، بموجب عقد الانتاج المشترك الذي يقطن أحد أطرافه في إقليم الادخال المؤقت، والذي قد أعتمد من قبل السلطات المختصة بذلك الإقليم بموجب اتفاقية بين الحكومات بخصوص الإنتاج المشترك. 3 - يجب ألا تخضع معدات التصدير السينمائي، والمعدات الخاصة بالصحافة أو بإذاعة الصوت أو الصورة، لعقد إيجار أو ترتيب مماثل والذي يقطن أحد أطرافه في إقليم الادخال المؤقت، شريطة ألا ينطبق هذا الشرط في حالة البرامج المشتركة لإذاعة الصوت أو الصورة. المادة 4 1 - يمنح الإدخال المؤقت بدون طلب مستند أو ضمان جمركي، لمعدات الانتاج والبث الإذاعي والتلفزيوني والسيارات والمهيأة خصيصا للإذاعة والتلفاز وتجهيزاتها، المستوردة من قبل جهات حكومية أو خاصة معتمدة لذلك الغرض من قبل السلطات الجمركية بإقليم الادخال المؤقت. 2 - يجوز للسلطات أن تطلب تقديم قائمة أو كشف بالمعدات المشار إليها في الفقرة ( 1 ) بالإضافة إلى تعهد خطى بإعادة استيرادها. المادة 5 تكون فترة إعادة تصدير المعدات المهنية اثنى عشر شهرا على الأقل اعتبارا من تاريخ الادخال المؤقت، إلا أنه يجوز تحديد فترة إعادة تصدير السيارات مع الأخذ في الاعتبار الغرض والفترة المطلوبة لبقائها في إقليم الادخال المؤقت. يحق لكل طرف متعاقد أن يرفض أو يسحب الادخال المؤقت فيما يتعلّق بالسيارات المشار إليها في المرفقات ( 1 ) لغاية ( 3 ) بهذا الملحق، والتي تقوم أحيانا بنقل الأفراد مقابل الأجرة، أو تحمل البضائع في الاقليم التابع له لانزالها أو تفريعها بمكان معين داخل نفس الإقليم. المادة 7 تعتبر مرفقات هذا الملحق جزءا لا يتجزأ منه. المادة 8 عند الدخول في حيّز التنفيذ، وفقا للمادة ( 27 ) من هذه الاتفاقية، يلغى ويحلّ هذا الملحق محل الاتفاقية الجمركية الخاصة بالاستيراد المؤقت للمعدات المهنية، والمبرمة في بروكسل بتاريخ 8 يونيو 1961 ، في تنظيم العلاقات بين الأطراف المتعاقدة التي قد قبلت هذا الملحق، والتي هي أطراف متعاقدة في تلك الاتفاقية. المرفق ( 1 ) أجهزة للصحافة أو لإذعة الصوت، أو لإذاعة الصوت والصورة قائمة توضيحية أ - أجهزة للصحافة، مثلا :
- الحاسبات الشخصية
- أجهزة الفاكس
- آلات كاتبة
- آلات التصوير بجميع أنواعها ( كامرات الأفلام والكاميرات الالكترونية )
- أجهزة إرسال أو تسجيل أو إذاعة أو الصورة المسجلات وأجهزة تسجيل الصوت والصورة الميكروفونات ، لوحات المكساج ، مكبرات الصوت ) وسائط تسجيل الصوت أو الصورة، سواء كانت خالية أو مسجلا عليها
- أدوات وأجهزة الفحص والقياس ( أجهزة رسم الذبذبات، أجهزة فحص المسجلات الأغراض، صناديق وحقائب العدد، مكشفات الاتجاه، راسمات الصور ….. أجهزة الإنارة ) أجهزة تركيز الضوء، المحولات، الحوامل الثلاثية القوائم )
- لوازم التشغيل ( الأشرطة، مقاييس مدة التعريض للضوء، العدسات، الحوامل الثلاثية القوائم، المراكم، سيور البطارية، شاحنات البطارية المونيتورات )
16 رمضان عام 1418 ه ب - أجهزة إذاعة الصوت مثلا : أجهزة الاتصالات عن بعد، مثلا أجهزة إرسال واستقبال البث، أو أجهزة الارسال فقط، النهايات القابلة للتوصيل بالشبكة أو الكوابل، توصيلات الأقمار الصناعية. أدوات وأجهزة الفحص والقياس ( أجهزة رسم الذبذبات، وأجهزة فحص المسجلات، وأجهزة تسجيل الصوت والصورة، وأدوات القياس متعددة الأغراض صناديق وحقائب العدد ، مكشفات الاتجاه، وراسمات الصور إلخ … )
- لوازم التشغيل ( السّاعات ، ساعات التوقيت، البوصلات، الميكروفونات ، لوحات المكساج، الأشرطة الصوتية، مجموعات توليد الطاقة، المحولات البطاريات والمراكم، شاحنات البطاريات، أجهزة التدفئة والتكييف والتهوية .. ). وسائط تسجيل الصوت، سواء كانت خالية أو مسجلا عليها . ج - أجهزة إذاعة الصوت والصورة، مثلا : آلات تصوير تلفزيوني أجهزة السينما التلفزيوني،
- أدوات وأجهزة الفحص والقياس،
- أجهزة الإرسال وإعادة الإرسال أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة المسجلات، أجهزة تسجيل الصوت والصورة، أجهزة إذاعة الصوت والصورة، المكيروفونات، لوحات المكساج ، مكبرات الصوت) أجهزة الإنارة أجهزة تركيز الضوء، المحولات الحوامل الثلاثية القوائم)
- أجهزة المونتاج
- لوازم التشغيل الساعات ساعات التوقيت البوصلات العدسات مقاييس التعريض للضوء، الحوامل الثلاثية القوائم، شاحنات البطارية، الأشرطة مجموعات توليد الطاقة، المحولات البطاريات والمراكم، أجهزة التدفئة والتكييف والتهوية … إلخ)، وسائط تسجيل الصوت أو الصورة سواء كانت خالية أو مسجلا عليها (مقدمة الأفلام، شعارات المحطات، الفواصل الموسيقية )، للجمهور زائرية / العدد 02 41
- “نسخ الافلام العاجلة”، آلات موسيقية، الأزياء، تجهيزات المسرح ولوازمه الأخرى منصات ، لوازم المكياج، مجففات الشعر. د المركبات المعدة أو المهيأة خصيصا للأغراض المذكورة أعلاه، مثلا :
- مركبات الارسال التلفزيوني
- مركبات للوازم التلفزيون مركبات للتسجيل على أشرطة الفيديو
- مركبات خاصة بتسجيل وإذاعة الصوت
- مركبات خاصة بالحركة البطيئة
- مركبات خفيفة. المرفق (2) أجهزة التصوير السينمائي قائمة توضيحية
- الأجهزة، مثلا : آلات التصوير بكافة أنواعها آلات تصوير الأفلام، وآلات التصوير الاليكترونية أدوات وأجهزة الفحص والقياس أجهزة رسك الذبذبات، أجهزة فحص المسجلات وأجهزة تسجيل الصوت والصورة، وأدوات القياس متعددة الأغراض صناديق وحقائب العدد، مكشفات الاتجاه، راسمات الصورة، إلخ)،
- حوامل وأذرع آلات التصوير، أجهزة الانارة أجهزة) تركيز الضوء، المحولات الحوامل الثلاثية القوائم)،
- أجهزة المونتاج
- أجهزة تسجيل أو اذاعة الصوت أو الصورة المسجلات، أجهزة تسجيل الصوت والصورة، أجهزة إذاعة الصوت والصورة، الميكروفونات لوحات المكساج ، مكبرات الصوت) وسائط تسجيل الصوت أو الصورة، سواء كانت خيالية أو مسجلا عليها ( مقدمة الافلام، شعارات المحطات، الفواصل الموسيقية … إلخ)،
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 16 رمضان عام 1418 ه نسخ الأفلام العاجلة”، لوازم التشغيل الساعات ، ساعات التوقيت البوصلات المكيروفونات ، لوحات المكساج، الأشرطة الصوتية، مجموعات توليد الطاقة، المحولات البطاريات والمكرام، شاحنات البطارية، وأجهزة التدفئة والتكييف والتهوية … إلخ)، آلات موسيقية، الأزياء، تجهيزات المسرح ولوازمه الأخرى، منصات لوازم المكياج، مجففات الشعر، ب المركبات المعدة أو المهيأة خصيصا للأغراض المذكورة بأعلاه. المرفق (3) أجهزة أخرى قائمة توضيحية
- أجهزة خاصة للتركيب أو الاختبار أو التشغيل التجريبي أو التحكم أو الصيانة أو التصليح للمعدات والمنشآت ووسائل النقل، مثلا :
- العدد، أ - أجهزة وأدوات القياس أو الاختبار للحرارة الضغط، المسافة، السطح، السرعة … إلخ) بما فيها الأدوات الكهربائية (مقاييس الفولت الامبير، كوابل القياس، أدوات مقارنة، المحولات آلات التسجيل إلخ) وادلة تشغيل أجهزة ومعدات لالتقاط صور الآلات والمنشآت أثناء أو عقب إقامتها، أجهزة لمعاينة السفن أجهزة لازمة لرجال الأعمال، مستشاري كفاية الأعمال، وخبراء الانتاجية، والمحاسبين وأعضاء مهن مماثلة، مثلا :
- الحاسبات الشخصية آلات كاتبة أجهزة إرسال تسجيل أو إذاعة الصوت والصورة آلات وأجهزة حاسبة
- ج أجهزة لازمة للخبراء الذين يقومون بالمسح الطوبوغرافي أو بعمل الاستكشاف الجيوفيزيائي، مثلا :
- أدوات وأجهزة القياس
- معدات التنقيب أجهزة الارسال والاتصالات د - أجهزة لازمة لخبراء مكافحة التلوث ه - آلات وأجهزة لازمة للأطباء، والجراحين والأطباء البيطريين، والقابلات وأصحاب المهن المماثلة. و - أجهزة لازمة لعلماء الآثار وعلماء الحفريات القديمة، وعلماء الجغرافيا، وعلماء الحيوان، وغيرهم من العلماء. ر - أجهزة لازمة للفنانين، وشركات المسرحيات والفرق الموسيقية، بما فيها جميع الأدوات المستعملة للعروض العامة أو الخاصة الآلات الموسيقية والملابس، والمشاهد … إلخ). ح - أجهزة لازمة للمحاضرين لإيضاح المحاضرات. و - أجهزة لازمة لرحلات التصوير الكاميرات بجميع أنواعها، الأشرطة مقاييس مدة التعريض العدسات الحوامل الثلاثية القوائم المركم، أحزمة البطارية، المونتيورات، أجهزة للإنارة، أصناف الأزياء ولوازم الموديلات … إلخ. ز - السيارات المعدة أو المهيأة خصيصا للأغراض المحددة أعلاه، مثلا وحدات التفتيش المتنقلة، وورش العمل المتنقلة، والمختبرات المتنقلة. ملحق (ب . 3) خاص بالحاويات، والطبليات ومواد التعبئة والعينات والمواد الأخرى الواردة فيما يتعلق بعملية تجارية الفصل الأول تعاريف المادة الأولى لأغراض تطبيق هذا الملحق أ - يقصد بعبارة المواد الواردة فيما يتعلق بعملية تجارية :
16 رمضان عام 1418 ه ه الجريدة الرس ب - (الحاويات الطبليات مواد التعبئة العينات، أفلام الدعاية، وأي مواد أخرى واردة فيما يتعلق بعملية تجارية والتي لا يمثل استيرادها عملية تجارية في حد ذاته ). ب - يقصد بعبارة “ التعبئة “. جميع الأدوات والمواد المستعملة أو التي سيعاد استعمالها، على الحالة التي وردت بها لتعبئة أو وقاية أو تستيف أو فصل البضائع، ما عدا مواد التعبئة مثل القش، أو الورق أو الصوف الزجاجي أو القشارة الخ عند استيرادها في حالة الفرط . وتخرج منها الحاويات والطبليات التي ورد تعريفها في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة على التوالي. ج - يقصد بعبارة “ حاوية “ : أحد أنواع معدات النقل سيارة رفع صهريج متحرك أو هيكل مماثل آخر والذي يجب أن يكون : 1 - مقفلا كليا أو جزئيا ليشكل مقصورة معدة لاحتواء البضائع. 2 - ذا صفة ومتينا بشكل كاف ليكون صالحا لاستعمال متكرر . 3 - معدا خصيصا لتسهيل نقل البضائع بواحدة أو أكثر في وسائط النقل، دون الحاجة لعملية وسيطة لإعادة التجميل. 4 - معدا للمناولة السريعة، وعلى الخصوص عند نقله من وسيلة نقل إلى أخرى. 5 - معدا لتعبئته وتفريغه بسهولة. 6 - أن يكون حجمه من الداخل مترا مكعبا أو أكثر. وتتضمن «الحاوية » اللوازم والتجهيزات التي تناسب نوعها شريطة أن تكون تلك اللوازم والتجهيزات محمولة على الحاوية. ولا يتضمن اصطلاح «الحاوية» السيارات أو لوازمها أو قطع غيارها ، أو مواد الطلبات وتعتبر الهياكل القابلة للتفكيك حاويات. د - يقصد بعبارة “ الطبلية “ : أداة يمكن تجميع كمية من البضائع على ظهرها لتشكيل وحدة حمولة لأغراض نقلها ، أو مناولتها، أو تستيفها بمساعدة الأجهزة الآلية. وتكون هذه الأداة الجزائرية / العدد 02 43 مصنوعة من سطحين مفصولين بالحوامل، أو من سطح واحد محمول على قوائم. ويخفض ارتفاعها العام إلى الحد الادنى الملائم مناولته بالشاحنات ذات الرافعات أو شاحنات الطبليات. سواء اكانت ذات هيكل فوقي أو بدونه. ه - يقصد بعبارة “ العينات “ : الأصناف التي تمثل فئة معينة من البضائع التي سبق انتاجها أو تكون نماذج بضائع يرتقب انتاجها، لكن لا تشمل أصنافا مماثلة أحضرها الشخص ذاته أو المرسلة إلى شخص واحد بكمية، اذا ما أخذت ككل فلا تعود تشكل عينات في العرف التجاري المعتاد. و - يقصد بعبارة “ أفلام الدعاية “ : وسائط مرئية مسجلة مع أو بدون حامل الصوت، وتتكون أساسا من صور تظهر طبيعة أو تشغيل المنتجات أو المعدات المعروضة لبيعها أو إيجارها من قبل شخص قاطن أو مقيم خارج إقليم الادخال المؤقت شريطة أن تكون تلك الأفلام من النوع الصالح لعرضها على العملاء المرتقبين لكنها لا تصلح للعرض العام على الجمهور، وأن تستورد في عبوة لا تحتوي على أكثر من نسخة من كل فلم، ولا تشكل جزءا من إرسالية كبيرة من الأفلام. ز - يقصد بعبارة “ الحركة الداخلية “ :
- نقل بضائع محملة في إقليم جمركي تابع لطرف متعاقد لتفريقها بمكان داخل الإقليم الجمركي التابع لنفس الطرف المتعاقد. الفصل الثاني النطاق المادة 2 يمنح الادخال المؤقت وفقا للمادة (2) من هذه الاتفاقية للبضائع التالية والمستوردة فيما تتعلق بعملية تجارية : أ - مواد التعبئة التي تستورد معبأة لاعادة تصديرها فارغة أو معبأة، وتستورد فارغة لإعادة تصديرها معبأة.
يدة الرسمية. ب - الحاويات، سواء كانت معبأة بالبضائع أم لا والتي إما أن تكون قد وردت مع حاوية لإعادة تصديرها منفصلة أو مع حاوية أخرى، أو قد استوردت منفصلة لإعادة تصديرها مع حاوية معينة ج - القطع المكونة المعدة لتصليح الحاويات الممنوح لها الادخال المؤقت بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة. د - الطبليات ه - العينات و – أفلام الدعاية ز أي بضائع أخرى مستوردة لأي اغراض مذكورة في المرفق (1) بهذا الملحق، فيما يتعلق بعملية تجارية لكن لا يشكل استيرادها في حد ذاته عملية تجارية المادة 3 لا تؤثر الأحكام الواردة في هذا الملحق على الأنظمة الجمركية للأطراف المتعاقدة فيما يتعلق باستيراد البضائع المنقولة في الحاويات أو العبوات، أو الطبليات. المادة 4 1 - لأجل تطبيق التسهيلات الممنوحة بموجب هذا الملحق أ - لا يجوز اعادة تصدير العبوات إلا من من قبل الشخص الذي كانت منحت له تسهيلات الادخال المؤقت. ويجب عدم استعمالها ولو أحيانا في الحركة الداخلية. ب - يجب وضع العلامات على الحاويات حسب الطريقة المذكورة في المرفق (2) بهذا الملحق. ويجوز استخدامها لنقل البضائع في الحركة الداخلية حيث يحق لكل طرف متعاقد في تلك الحالة فرض الشروط التالية : يجب أن تنتهي الرحلة بالحاوية بطريق مباشر بشكل معقول أو تقربها ، إلى المكان الذي سيتم منه تصدير الحاوية فارغة.
- لا تستخدم الحاوية إلا مرة واحدة في الحركة الداخلية قبل إعادة تصديرها. ب - يجب أن يكون قد سبق تصدير الطبليات أو عدد مساو للطبليات من نفس النوع وذات نفس القيمة أساسا، أو سيتم تصديرها أو اعادة تصديرها لاحقا . جزائرية / العدد 02. 16 رمضان عام 1418 ه د - يجب أن تكون العينات وأفلام الدعاية مملوكة لشخص قاطن أو مقيم خارج إقليم الإدخال المؤقت. ويجب أن يتم استيرادها كليا لأغراض عرضها أو شرحها في إقليم الادخال المؤقت بغية الحصول على طلبيات الشراء للبضائع المطلوب استيرادها في ذلك الاقليم. ولا يجوز بيعها أو وضعها للاستعمال العادي إلا لأغراص الشرح، ولا يجوز استعمالها بأي طريقة من الطرق للايجار أو المكافأة حين وجودها في إقليم الادخال المؤقت. ه - يجب عدم استعمال البضائع المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) من المرفق (1) بهذا الملحلق في أنشطة ربحية. 2 - يحق لكل طرف متعاقد أن يرفض منح الادخال المؤقت للحاويات أو الطبليات أو العبوات التي قد أصبحت موضوع الشراء بالتقسيط، أو الايجار، أو لعقد مماثل مبرم من قبل شخص قاطن أو مقيم في اقليمه. المادة 5 1 يجب منح الإدخال المؤقت للحاويات والطبليات والعبوات بدون طلب مستند أو تامين جمركي. 2 - بدلا من تقديم المستند أو التأمين الجمركي عن الحاويات، يجوز أن يطلب من الشخص الذي تمنح له تسهيلات الادخال المؤقت أن يقدم تعهدا خطيا بما يلي : 1 - أن يزود السلطات الجمركية بناء على طلبها، بمعلومات تفصيلية عن تنقلات كل حاوية ممنوح لها الادخال المؤقت بما فيها تواريخ وأماكن الدخول و الخروج من اقليم الادخال المؤقت، أو بقائمة للحاويات مع تعهد بإعادة تصديرها. 2 - أن يدفع رسوم وضرائب الاستيراد التي تلزم في حالات عدم تسديد شروط الادخال المؤقت. 3 - بدلا من تقديم مستند أو تأمين جمركي عن الطبليات والعبوات يجوز أن يطلب من الشخص الذي تمنح له تسهيلات الادخال المؤقت بأن تقدم تعهدا خطيا للسلطات الجمركية بإعادة تصديرها. 4 - أن يفوض الأشخاص الذين يستفيدون من إجراء الادخال المؤقت بانتظام بتقديم تعهد عام.
16 رمضان عام 1418 ه المادة 6 يجب أن تكون فترة إعادة تصدير البضائع المستوردة فيما يتعلق بعملية تجارية ستة أشهر على الأقل اعتبارا من تاريخ الادخال المؤقت. المادة 7 يحق لكل طرف متعاقد الدخول في تحفظ وفقا للمادة (29) من هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بما يلي : أ - ثلاث مجموعات كحد أقصى من البضائع المدرجة في القائمة بموجب المادة (2) ب الفقرة (1) من المادة (5) من هذا الملحق المادة 8 تعتبر مرفقات هذا الملحق جزءا لا يتجزأ منه. المادة 9 عند الدخول حيز التنفيذ وفقا للمادة (27) من هذه الاتفاقية، ينهي ويحل هذا الملحق محل الاتفاقيات والأحكام التالية : الاتفاقية الأوروبية حول المعاملة الجمركية للطبليات المستخدمة في النقل الدولي، المبرمة في جنيف بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1960م.
- الاتفاقية الجمركية حول الاستيراد المؤقت لمواد التعبئة المبرمة في بروكسل بتاريخ 6 أكتوبر 1960م .سنة المواد من (1) لغاية (111) والملاحق من (1) الفقرتان (1) و (2) لغاية (3) بالاتفاقية الجمركية حول الحاويات المبرمة بجنيف بتاريخ 2 ديسمبر سنة م .1972
- المواد 3 و 4 و 5 و 6 ( 1 ) ب و (2) في الاتفاقية الدولية لتسهيل استيراد العينات التجارية ومواد الدعاية بجنيف بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1952 م. ذلك في العلاقات بين الأطراف المتعاقدة التي قد قبلت هذا الملحق والتي هي أطراف متعاقدة في تلك الاتفاقيات. العدد 02 المرفق 1 قائمة البضائع وفقا للفقرة (ز) بالمادة 2 1 - بضائع مستوردة للاختيار، أو الفحص، أو التجارب أو التشريح. 2 - بضائع لاستعمالها في الاختبار، أو الفحص، أو التجارب أو التشريح. 3 - أفلام مطبوعة ومظهرة، وأصول موجبة والوسائط الأخرى الحاملة للصور المسجل عليها، والمعدة لمشاهدتها قبل استعمالها التجاري. 4 - أفلام، وأشرطة مغناطيسية وأفلام ممغنطة والوسائط الأخرى الحاملة للصوت أو الصورة، المعدة لوضع المدراج الصوتية، أو الدبلجة أو النسخ. 5 - وسائط حاملة للبيانات، والمرسلة مجانا لاستخدامها في المعالجة الآلية للبيانات. 6 - المواد (بما فيها المركبات التي هي من واقع طبيعتها غير صالحة لأي أغراض غير الاعلان عن مواد معينة أو الدعاية لأغراض معينة. المرفق 2 أحكام خاصة بوضع العلامات على الحاويات 1 يجب أن تطبع على الحاويات، المعلومات التالية بشكل ثابت وبمكان مناسب ومرئي بوضوح : أ - هوية صاحبها أو مشغلها الرئيسي ب علامات وأرقام تحديد الحاوية، والمخصصة من قبل صاحبها أو مشغلها الرئيسي ج - وزن الحاوية فارغة بما فيها من تجهيزاتها المركبة بشكل ثابت. 2 - يجوز أن يذكر اسم البلد الذي تنتمي إليه الحاوية بالكامل أو بواسطة رموز (الفا - (2) للدول والمنصوص عليها في المواصفة الدولية رقم 3166 لمنظمة المقاييس الدولية، أو باستعمال علامة مميزة للإشارة إلى بلد تسجيل المركبة الآلية في الحركة البرية والدولية ويجوز لكل بلد أن تخضع للأنظمة الوطنية لديه استعمال اسمه أو علامة مميزة له على
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 16 رمضان عام 1418 ه الحاوية ويجوز أن تذكر هوية صاحبها أو مشغلها الرئيسي بكتابة اسمها الكامل أو هويتها الثابتة، على أن يخرج من ذلك الرموز مثلا الشعارات أو الاعلام. 3 - لأجل أن تعتبر علامات وأرقام التمييز على الحاوية موضوعة بشكل ثابت إذا كان استعمل شريط بلاستيكي، يجب الالتزام بالمواصفات التالية : أ - يجب استعمال مادة لاصقة ذات جودة عالية. ويجب أن يكون في الشريط بعد الصاقه درجة مقاومة الشد أقل من درجة التصاقه النهائي بحيث لا يمكن إزالة الشريط بدون إتلافه وتتوافر هذه الشروط في الشريط الذي يتم انتاجه بطريقة السبك. ولا يستعمل الشريط المنتج بطريقة الصقل. ب - إذا كان المطلوب تغيير علامات وأرقام التمييز فإنه يجب إزالة الشريط المطلوب استبداله تماما قبل وضع الشريط الجديد، حيث لا يسمح بوضع شريط جديد على شريط موجود. 4 - لا تمنع المواصفات الواردة في الفقرة (3) من هذا المرفق التي تقتضى باستعمال شريط من بلاستيك لوضع العلامات على الحاويات، إمكانية استعمال طرق أخرى لوضع علامات دائمة. ملحق (ب. 4) خاص بالبضائع الواردة بخصوص عملية التصنيع الفصل الأول تعريف المادة 1 لأغراض تطبيق هذا الملحق يقصد بعبارة البضائع الواردة بخصوص عملية التصنيع ما يلي : 1 - (أ) القوالب ، الرواسم - الكليشيهات)، الألواح، قوالب السبك، الرسومات، المخططات، والاصناف المماثلة الأخرى. (ب) آلات القياس، التحكم ، الفحص، والأصناف المماثلة الأخرى. 2 - يقصد بعبارة وسائل الانتاج البديلة ما يلي : الأدوات والأجهزة والآلات التي توفر للعميل من قبل المورد أو جهة التصليح، لحين تسليم أو تصليح السلع المماثلة. الفصل الثاني النطاق المادة 2 يمنح الادخال المؤقت، وفقا للمادة (2) من هذه الاتفاقية للبضائع المستوردة بخصوص عملية التصنيع. الفصل الثالث أحكام متفرقة المادة 3 لأجل تطبيق التسهيلات الممنوحة بموجب هذا الملحق : أ - يجب أن تكون البضائع المستوردة بخصوص عملية التصنيع ملكا لشخص قاطن خارج اقليم الادخال المؤقت، وأن تكون معدة لشخص يقطن في ذلك الاقليم. ب - يجب تصدير المصنوعات الناتجة من استخدام البضائع المستوردة بخصوص عملية التصدير بكاملها أو جزء منها حسبما تقتضيه الأنظمة الوطنية، من اقليم الادخال المؤقت كما وردت الاشارة إليه في الفقرة (1) من المادة (1) من هذا الملحق. ج - يجب أن تكون وسائل الانتاج البديلة موفرة بشكل مؤقت ومجانا إلى الشخص الذي يقطن في إقليم الادخال المؤقت من قبل أو عن طريق مورد وسائل الانتاج التي تأخر تسليمها أو التي سيتم تصليحها . المادة 4 1 - يجب أن تكون فترة إعادة تصدير البضائع المذكورة من الفقرة (1) من المادة (1) من هذا الملحق، اثنى عشر شهرا على الأقل اعتبارا من تاريخ الادخال المؤقت. 2 يجب أن تكون فترة إعادة تصدير الوسائل البديلة للانتاج ستة أشهر على الاقل اعتبارا من تاريخ الادخال المؤقت.
16 رمضان عام 1418 ه ملحق (ب .5 ) خاص بالبضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية الفصل الأول تعريف المادة 1 لأغراض هذا الملحق : أ - يقصد بعبارة “ البضائع المستوردة “ لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية. المعدات العلمية والمواد البيداغوجية ومواد إنعاش الملاحين وأية بضائع أخرى تستورد لأنشطة تعليمية أو علمية أو ثقافية. ب - في الفقرة (أ) أعلاه : 1- يقصد بعبارة “معدات علمية ومواد بيداغوجية أية نماذج أو أدوات أو أجهزة أو آلات أو لوازمها مما يستعمل لأغراض البحث العلمي أو التدريب التعليمي أو المهني. 2 - يقصد بعبارة “ مواد إنعاش ملاحين “ : مواد ممارسة الأنشطة الثقافية أو التعليمية أو الترفيهية أو الدينية أو الرياضية من قبل أشخاص يؤدون أعمالا أو خدمات في رحلة بحرية لسفينة أجنبية تزاول النقل البحري الدولي. موضع الملاحق 1 ، 2 ، 3 على التوالي لهذا الملحق قوائم ايضاحية بالمواد البيداغوجية ومواد انعاش الملاحين وأية بضائع أخرى تستورد لأنشطة تعليمية أو علمية أو ثقافية. الفصل الثاني النطاق المادة 2 تمنح البضائع التالية الادخال المؤقت وفقا للمادة (2) من هذا الاتفاقية : للجمهورية الجزائرية / العدد 02 47 أ - البضائع التي تستورد حصرا لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية. ب – قطع غيار المعدات العلمية والمواد البيداغوجية التي منحت الادخال المؤقت بمقتضى الفقرة (أ) أعلاه والمعدة خصيصا لصيانة أو فحص أو معايرة أو إصلاح هذه المعدات. الفصل الثالث أحكام متفرقة المادة 3 لتطبيق التسهيلات الممنوحة بموجب هذا الملحق : أ - إن البضائع المستوردة لأغراض تعليمة أو علمية أو ثقافية يجب أن تكون مملوكة لشخص مقيم خارج إقليم الادخال المؤقت ويجب أن تستورد من قبل مؤسسات معتمدة وبمقادير معقولة بالنسبة لغرض استيرادها ويجب ألا تستعمل لأغراض تجارية. ب - يجب أن تكون مواد انعاش الملاحين على ظهر سفن أجنبية تزاول النقل البحري الدولي أو يجب تفريغها من السفينة لاستعمالها بصورة مؤقتة في الشاطىء من قبل الطاقم أو أن تستورد لاستعمالها في بيوت الشباب أو النوادي أو المراكز الترفيهية الخاصة بالملاحين والتي تديرها مؤسسات رسمية أو دينية أو غيرها من المؤسسات غير النفعية وأماكن العبادة حيث تقدم الخدمات للملاحين بصورة منتظمة. المادة 4 يجب منح الادخال المؤقت للمعدات العلمية والمواد البيداغوجية ومواد انعاش الملاحين المستعملة على ظهر السفن دون طلب مستند أو ضمان جمركي، وعند الضرورة يمكن طلب بيان مفصل مع تعهد خطي بإعادة التصدير بالنسبة للمعدات العلمية والمواد البيداغوجية. المادة 5 لا تقل مهلة إعادة تصدير البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية عن اثنى عشر شهرا من تاريخ الادخال المؤقت.
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 16 رمضان عام 1418 ه المادة 6 لكل طرف متعاقد الحق في التحفظ على أحكام المادة (4) من هذا الملحق عملا بالمادة (29) من هذه الاتفاقية، والمتعلقة بالمعدات العلمية والمواد البيداغوجية. المادة 7 تعتبر ملاحق هذا الملحق جزءا لا يتجزأ منه. المادة 8 عند دخول هذا الملحق حيز التنفيذ عملا بالمادة (27) من هذه الاتفاقية، فإنه يلغى ويحل محل الاتفاقية الجمركية حول مواد انعاش الملاحين الموقعة بتاريخ 1 ديسمبر سنة 1964 ببروكسل والاتفاقية الجمركية حول الادخال المؤقت للمعدات العلمية الموقعة بتاريخ 11 يونيو سنة 1968 ببروكسل والاتفاقية الجمركية حول الإدخال المؤقت للمواد البيداغوجية الموقعة بتاريخ 8 يونيو 1970 ببروكسل وذلك في العلاقات بين الأطراف المتعاقدة التي قبلت هذا الملحق والتي هي أطرافا متعاقدة في تلك الاتفاقيات. ملحق (1) قائمة ايضاحية أ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة مثل : أجهزة عرض الشرائح والافلام (بروجكتور)
- أجهزة عرض سينمائية. أجهزة عرض خلفية باك بروجكتور) وأجهزة الخيال (ابسكوب).
- السماعات المغناطيسية (ما غنتفون ومكشفات المغناطيسية ( ماغنتسكوب) والاجهزة المرئية (فيديو). معدات الدوائر التلفزيونية المغلقة. ب - حوامل الصوت والصورة مثل : الشرائح والأفلام والميكروفيلم. الأفلام السينمائية. التسجيلات الصوتية ( أشرطة مغناطيسية أقراص ) أشرطة الفيديو. ج - مواد متخصصة مثل :
- معدات ببلوغرافية ومواد سمعية بصرية للمكتبات. مكتبات متنقلة.
- معامل للغات
- أجهزة الترجمة الفورية
- آلات التعليم المبرمجة، آليه أو اليكترونية. مواد خصيصا للتدريب التعليمي أو المهني للمعاقين. د - مواد أخرى مثلا : الرسومات البسانية الجدارية، النماذج، المخططات البيانية، الخرائط المخططات الصور والرسومات.
- الأجهزة والنماذج المعدة لأغراض إيضاحية.
- مجموعات الأصناف المتضمنة معلومات بيداغوجية بصرية أو سمعية معدة لتدريس مادة ما (عدة الدراسة).
- الأجهزة والعدد الآلية لتعليم حرفة أو مهنة.
- المعدات بما فيها السيارات المصممة خصيصا للاستعمال في عمليات الإغاثة، التي يتم استيرادها لتدريب الأشخاص العاملين في عمليات الإغاثة. ملحق (2) قائمة ايضاحية أ - مواد المطالعة، مثل : الكتب بجميع أنواعها
- مقررات المراسلة
- الصحف والدوريات
- الكراسات الموجودة في مرافق الانعاش الترفيه في الموانىء). ب - المواد السمعية البصرية مثل : أجهزة إذاعة الصوت والصورة
- المسجلات أجهزة الراديو والتلفزيون
16 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية أجهزة العرض السينمائية وغيرها (بروجكتور).
- المواد المسجلة على أشرطة أو أقراص (مقررات تعليم اللغات برامج الاذاعة ، بطاقات التحية والموسيقي والتسلية)
- الأفلام المظهرة والمحمضة ز
- شرائح الأفلام أشرطة الفيديو ج - العدد الرياضية، مثل :
- الملابس الرياضة
- الكرات
- المضارب والشباك
- الألعاب الرياضية
- معدات الألعاب الجمبازية د - مواد ممارسة الهوايات، مثل :
- الألعاب المنزلية
- الأجهزة الموسيقية
- مواد هواة المسرح مواد الرسم الزيتي والنحت وأشغال الخشب والمشغولات المعدنية وحياكة السجاد. ه - معدات لزوم الأنشطة الدينية و - أجزاء ولوازم مواد الإنعاش. ملحق (3) قائمة توضيحية بعض الأصناف، مثل : 1 - الملابس وأصناف تجهيز المسارح التي ترسل على سبيل الإعارة بدون مقابل للجمعيات المسرحية أو المسارح، 2 - القطع الموسيقية التي ترسل على سبيل الإعارة بدون مقابل للمسارح. للجمهورية الجزائرية / العدد 02 49 ملحق ( ب. 6) خاص بالأمتعة الشخصية للمسافرين والبضائع المستوردة للأغراض الرياضية الفصل الأول تعريف المادة 1 لأغراض تطبيق هذا الملحق : أ - يقصد بعبارة “ المسافر “ : أي شخص يدخل بصفة مؤقتة في إقليم تابع لطرف متعاقد حيث لا يقيم فيه عادة ، لأغراض السياحة أو الرياضة، أو الأعمال التجارية، أو الاجتماعات المهنية، أو الصحة أو الدراسة … إلخ. ب - يقصد بعبارة “ الأمتعة الشخصية “ : جميع الأصناف الجديدة أو المستعملة، التي قد يحتاج المسافر إليها لاستعماله الشخصي بشكل معقول أثناء سفره، مع الأخذ في الاعتبار جميع ظروف السفر، إلا أنه تخرج منها اي بضائع مستوردة للأغراض التجارية. وقد أضيفت قائمة توضيحية للأمتعة الشخصية في المرفق الأول بآخر هذا الملحق. ج يقصد بعبارة “ البضائع المستوردة للأغراض الرياضية “ : اللوازم الرياضية والأصناف الأخرى لاستعمالها من قبل المسافرين في المباريات أو العروض الرياضية أو التدريب في إقليم الإدخال المؤقت. وقد أضيفت قائمة توضيحية لمثل هذه الأصناف في المرفق (2) بآخر هذا الملحق. الفصل الثاني النطاق المادة 2 يجب أن يمنح الإدخال المؤقت وفقا للمادة (2) من هذه الاتفاقية للأمتعة الشخصية والبضائع المستوردة للأغراض الرياضية.
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 16 رمضان عام 1418 ه الفصل الثالث أحكام متفرقة المادة 3 لأجل تطبيق التسهيلات الممنوحة بموجب هذا الملحق : 1-1 - يجب أن تكون الأمتعة الشخصية واردة ضمن عفش المسافر (سواء كان بصحبته أم لا) أو معه شخصيا. 2 يجب أن تكون البضائع المستوردة للأغراض الرياضية ملكا لشخص قاطن أو مقيم خارج إقليم الإدخال المؤقت، ويجب أن تكون مستوردة بكميات معقولة بالنسبة إلى استعمالها المقصود. المادة 4 1 يجب أن يمنح الإدخال المؤقت للأمتعة الشخصية دون طلب مستند جمركي أو ضمان إلا أنه في حالة الأصناف التي يترتب عليها قدر كبير من رسوم وضرائب الاستيراد فإنه يجوز أن يطلب عنها مستند جمركي أو ضمان. 2 - يجوز قبول كشف بالبضائع مع تعهد خطي بإعادة تصديرها، بالنسبة للبضائع المستوردة للأغراض الجمركية، وذلك بدلا من تقديم المستند أو الضمان الجمركي. المادة 5 1 يجب إعادة تصدير الأمتعة الشخصية في موعد أقصاه مغادرة الشخص المستورد لها إقليم الإدخال المؤقت. 2 - تكون فترة إعادة تصدير البضائع المستوردة للأغراض الرياضية ستة أشهر على الأقل اعتبارا من تاريخ الادخال المؤقت. المادة 6 تعتبر مرفقات هذا الملحق جزءا لا يتجزأ منه. المادة 7 عند دخول هذا الملحق حيز التنفيذ، وفقا للمادة (27) من هذه الاتفاقية، فإنه يلغي ويحل محل المادتين (2) و (5) من الاتفاقية المتعلقة بالتسهيلات الجمركية للسياحة، والمبرمة في نيويورك بتاريخ 4 يونيو سنة 1954 ، في تنظيم العلاقات بين الأطراف المتعاقدة التي قبلت هذا الملحق وهي أطراف متعاقدة في تلك الاتفاقية. ملحق (1) قائمة توضيحية 1 - الملابس 2 - أصناف التواليت 3 - مجوهرات شخصية 4 - آلات التصوير الساكن والمتحرك بالإضافة إلى كمية معقولة من الأفلام ولوازمها. 5 - أجهزة نقالة لعرض السلايدات أو الأفلام ولوازمها، بالإضافة إلى كمية معقولة من الأفلام والسلايدات. 6 - كاميرات الفيديو وأجهزة نقالة لتسجيل الصوت والصورة، مع كمية معقولة من الأشرطة 7 - فونوغرافات نقالة مع الاسطوانات. 8 - أجهزة نقالة لتسجيل وإذاعة الصوت (بما فيها آلات تسجيل الإملاء)، مع الأشرطة. 9 - أجهزة نقالة لاستقبال الإذاعة. 10 - أجهزة تلفزيون نقالة. 11 - آلات نسخ نقالة 12 - آلات حاسبة نقالة 13 - حاسبات شخصية نقالة 14 – مناظير مقربة 15 - عربات أطفال 16 - كراسي ذات العجلات للمعاقين 17 - تجهيزات رياضية مثل الخيام وتجهيزات المعسكرات الأخرى، وتجهيزات صيد الأسماك وتجهيزات التسلق، وتجهيزات الغطس، أسلحة نارية خاصة بالرياضة وذخائرها، دراجات غير مزودة بمحركات، زوارق أو قوارب يقل طولها عن 5،5 أمتار، زلاجات (أسكي)، مضارب التنس، ألواح تزحلق على الماء، ألواح تزحلق بالهواء، طائرات شراعية، أجنحة دلتا، وتجهيزات الغولف.
16 رمضان عام 1418 ه 18 - أجهزة نقالة للديلزة وأجهزة طبية مماثلة، والمواد القابلة للطرح بعد الاستعمال لتلك الأجهزة. 19 - أصناف أخرى ذات طبيعة شخصية بشكل واضح. المرفق (2) قائمة توضيحية أ - تجهيزات لازمة لألعاب القوى، مثلا :
- حواجز القفز
- الرماح، أقراص الرمي، عصى القفز، أحجار كروية للقذف، كرات معدنية للقذف. ب - تجهيزات ألعاب الكرة، مثلا : الكرات من جميع الأنواع
- المضارب، المطارق مضارب الكرة، عصى الغولف، عصي الهوكي، وما شابه ذلك الشباك من أي نوع كانت . أعمدة المرمى ج - تجهيزات الرياضة الصيفية، مثلا :
- الزلاجات، والعصى قباقيب التزلج
- زلاجات انحدار تجهيزات لعبة الكرلنج د الملابس، الأحذية، القفازات وأغطية الرأس الرياضية وغيرها، من أي نوع كانت ه - تجهيزات الرياضة المائية، مثلا : القوارب والزوارق
- زوارق أشرعة وتجديف، الأشرعة، المجادف والمجادف القصيرة
- ألواح تزحلق على الماء وأشرعتها اثرية / العدد 02 5-1 و - المركبات والقوارب المزودة بمحركات مثلا :
- السيارات
- الدراجات المزودة بالمحركات ز - تجهيزات لمناسبات مختلفة، مثلا : أسلحة وذخائر خاصة بالرياضة
- دراجات غير مزودة بالمحركات أقواس وسهام الرماة
- معدات خاصة بالألعاب الجمبازية
- بوصلات حشايا وحصر للمصارعة
- تجهيزات رفع الأثقال
- معدات الركوب، وعربات سباق خفيفة ذات عجلتين ومقعد واحد
- طائرات شراعية، وأجنحة دلتا، وألواح تزحلق بالهواء
- تجهيزات التسلق أشرطة موسيقية لتشغيلها مع العروض ح - تجهيزات مساعدة، مثلا :
- أجهزة القياس وعرض النتائج
- أجهزة فحص الدم والبول ملحق (ب. 7) خاص بمواد الدعاية السياحية الفصل الأول تعريف المادة 1 لأغراض هذا الملحق يقصد بعبارة مواد الدعاية السياحية ما يأتي : البضائع التي تستورد لغرض تشجيع الناس على زيارة بلد أجنبي ما وبخاصة لحضور اجتماعات أو معارض ثقافية أو دينية أو سياحية أو رياضية أو حرفية تعقد هناك. تُضمّن في الملحق التابع لهذا الملحق قائمة توضيحية بهذه المواد.
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 16 رمضان عام 1418 ه الفصل الثاني النطاق المادة 2 تمنح مواد الدعاية السياحية الإدخال المؤقت بمقتضى المادة (2) من هذه الاتفاقية فيما عدا المواد المشار إليها في المادة (5) من هذا الملحق والتي تمنح إعفاء كلي من رسوم وضرائب الاستيراد. الفصل الثالث أحكام متفرقة المادة 3 من أجل تطبيق التسهيلات الممنوحة بموجب هذا الملحق، إن ملكية مواد الدعاية السياحية يجب أن تعود لشخص مقيم خارج إقليم الإدخال المؤقت ويجب أن يتم استيرادها بكميات معقولة في ضوء الاستعمال المقصود منها. المادة 4 يجب ألا تقل مهلة إعادة تصدير مواد الدعاية السياحية عن اثني عشر شهرا من تاريخ الإدخال المؤقت. المادة 5 تمنح مواد الدعاية السياحية التالية دخول كلي معفي من رسوم وضرائب الاستيراد : أ - الوثائق (النشرات الكراسات، الكتب المجلات الأدلة الملصقات الإعلانية بأطر أو بدونها، الصور الفوتوغرافية والصور المكبرة بأطر أو بدونها والخرائط وإن كانت موضحة برسوم وصور النوافذ المطبوعة المعدة للتوزيع المجاني على ألا تحتوي هذه الوثائق على إعلانات تجارية خاصة تزيد عن 25% وأن تكون معدة بوضوح لأغراض الدعاية العامة. ب القوائم والحوليات الكتب التي تصدر سنويا للفنادق الأجنبية التي تنشرها أو ترعاها وكالات السياحة الرسمية وجداول مواعيد خدمات النقل العاملة في الخارج وذلك عندما تكون هذه الوثائق للتوزيع المجاني ولا تحتوي إعلانات تجارية خاصة تزيد عن 25%. % ج - المواد الفنية التي ترسل إلى المندوبين أو المراسلين المعتمدين المعينين من قبل وكالات السياحة الرسمية الوطنية والتي لا تكون معدة للتوزيع، مثل الحوليات وأدلة الهاتف وقوائم الفنادق وكتالوجات المعارض وعينات المصنوعات اليدوية ذات القيمة البسيطة والوثائق حول المتاحف والجامعات والمنتجعات والمنشآت المماثلة. المادة 6 يفسر هذا الملحق على أنه جزء لا يتجزأ منه. المادة 7 لدى دخول هذا الملحق حيّز التنفيذ، عملا بالمادة (27) من هذه الاتفاقية، فإنه يبطل ويحل محل البروتوكول الإلحاقي للاتفاقية الخاص بالتسهيلات الجمركية للسياحة والتي تتعلق باستيراد وثائق ومواد الدعاية السياحية، الموقع في نيويورك بتاريخ 4 يونيو سنة 1954 ، في العلاقات القائمة بين الأطراف المتعاقدة التي قبلت هذا الملحق وهي أيضا أطراف متعاقدة على ذلك البروتوكوك. ملحق قائمة توضيحية 1 - المواد المعدة للعرض في مكاتب الممثلين المعتمدين أو المراسلين المعينين من قبل وكالات السياحة الوطنية الرسمية في الأماكن الأخرى الموافق عليها من قبل سلطات الجمارك التابعة لإقليم الإدخال المؤقت : الصور والرسومات والصور الفوتوغرافية بأطر والكتب الفنية، اللوحات الزيتية، الصور المطبوعة بالنقش أو بطريقة الطباعة الحجرية ليتوغرافيا)، مشغولات النحت والتطريز وغيرها من الأعمال الفنية المماثلة. 2 - مواد العرض (خزانات العرض والأكشاك والأصناف المماثلة، بما فيها الأجهزة الكهربائية والميكانيكية اللازمة لتشغيل هذه المعروضات. 3 - الأفلام الوثائقية والأسطوانات والأشرطة المسجلة وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت المعدة لاستعمالها في العروض المجانية ما عدا تلك التي موضوعاتها أقرب ما تكون للإعلانات التجارية وتلك المطروحة للبيع العام في إقليم الإدخال المؤقت.
16 رمضان عام 1418 ه 4 عدد معقول من الأعلام. 5 - الديورامات والنماذج البيانية وشرائح فوانيس العرض الشفافة وقوالب الطباعة والصور السلبية (نيجاتيف). 6 - عينات المشغولات اليدوية الوطنية والزي المحلي وأصناف الفولكلور المماثلة، بأعداد معقولة. ملحق (ب (8) خاص بالبضائع المستوردة كحركة حدودية الفصل الأول تعريف المادة 1 لأغراض هذا الملحق : أ - يقصد بعبارة البضائع المستوردة كحركة حدودية “ : تلك التي يحملها سكان المنطقة الحدودية لأداء مهمتهم أو حرفهم الأطباء ، أصحاب الحرف اليدوية … إلخ).
- الممتلكات الشخصية أو المنزلية العائدة لسكان منطقة الحدود والتي تستورد بغية الإصلاح أو التصنيع أو المعالجة.
- المعدات المقصود تشغيلها على الأرض الواقعة في منطقة الحدود التابعة لإقليم الإدخال المؤقت.
- المعدات التي تعود ملكيتها لهيئة رسمية والتي يتم استيرادها فيما يتعلق بعمليات الإغاثة الحرائق، الطوفان إلخ). ب - يقصد بعبارة “ منطقة حدود “ : منطقة الإقليم الجمركي المجاورة لمنطقة الحدود والتي يتم تحديد نطاقها في التشريع الوطني والتي تستخدم حدودها للتمييز ما بين الحركة الحدودية وغيرها من الأنشطة. ج - يقصد بعبارة “ سكان المنطقة الحدودية “ : الأشخاص المعنيون أو المقيمون في منطقة حدود. د - يقصد بعبارة “حركة حدودية “ : عمليات الاستيراد التي يقوم بها سكان منطقة الحدود ما بين منطقتي حدود متجاورتين. هورية الجزائرية / العدد 02 5.3 الفصل الثاني النطاق المادة 2 تمنح البضائع المستوردة كحركة حدودية الإدخال المؤقت وفقا للمادة (2) من هذه الإتفاقية. الفصل الثالث أحكام متفرقة المادة 3 لتطبيق التسهيلات الممنوحة بموجب هذا الملحق : أ - يجب أن تكون ملكية البضائع المستوردة كحركة حدودية عائدة لأحد سكان منطقة الحدود المجاورة لمنطقة الإدخال المؤقت. ب - يجب أن يقتصر استعمال المعدات المعدة لاستغلال الأراضي على قاطني المنطقة الحدودية المتاخمة لمنطقة الإدخال المؤقت الذين يعملون في أراضي واقعة في المنطقة الحدودية الأخيرة. ويجب استعمال هذه المعدات لأداء الأعمال الزراعية أو أعمال الجراجة مثل تنزيل أو نقل الأخشاب أو تربية الأسماك. ج - إن الحركة الحدودية بقصد الإصلاح أو الصنع أو المعالجة يجب أن تكون قطعا ذات طبيعة غير تجارية. المادة 4 1 - يجب منع الإدخال المؤقت للبضائع المستوردة كحركة حدودية دون المطالبة بمستند جمركي أو تأمين. 2 - لكل طرف متعاقد أن يخضع منح الإدخال المؤقت للبضائع المستوردة كحركة حدودية لشرط تقديم بيان جرد بالبضائع إلى جانب تعهد خطي بإعادة تصديرها. 3 - يجوز منح الإدخال المؤقت أيضا على أساس التسجيل البسيط في سجل يحتفظ فيه المركز الجمركي. المادة 5 1 - يجب أن لا تقل مدة إعادة تصدير البضائع المستوردة كحركة حدودية عن اثني عشر شهرا من تاريخ الإدخال المؤقت. 2 يجب إعادة تصدير المعدات المعدة لاستثمار الأراضي فور إنجاز العمل.
54 الجزائرية / العدد 02 16 رمضان عام 1418 ملحق (ب . 9) خاص بالبضائع المستوردة لأغراض إنسانية الفصل الأول تعريف المادة 1 لأغراض هذا الملحق : أ - يقصد بعبارة بضائع مستوردة لأغراض إنسانية “ : المعدات والأجهزة والجراحية والمعملية وإرساليات الإغاثة. ب - يقصد بعبارة “ إرساليات الإغاثة “ : كافة البضائع كالسيارات وغيرها من وسائل النقل الأخرى والبطانيات والخيام والبيوت المسبقة الصنع أو غيرها من البضائع الأساسية والتي يتم إرسالها على سبيل المساعدة إلى المنكوبين من جراء كوارث طبيعية وغيرها من الكوارث الأخرى. الفصل الثاني النطاق المادة 2 تمنح البضائع المستوردة لأغراض إنسانية الإدخال المؤقت بمقتضى المادة (2) من هذه الإتفاقية. الفصل الثالث أحكام متفرقة المادة 3 لتطبيق التسهيلات الممنوحة بمقتضى هذا الملحق : أ - يجب أن تكون البضائع المستوردة لأغراض إنسانية مملوكة لشخص مقيم خارج منطقة الإدخال المؤقت ويجب أن تكون مرسلة مجانا. ب - يجب أن تكون المعدات الطبية والجراحية والمعملية واردة بقصد استعمالها من قبل المستشفيات وغيرها من المؤسسات الطبية التي تحتاج لها بصورة عاجلة في ظروف طارئة بشرط عدم توفر هذه المعدات بكميات كافية في إقليم الإدخال المؤقت. ج - يجب أن ترسل إرساليات الإغاثة إلى الأشخاص معتمدين لدى السلطات المختصة في إقليم الإدخال المؤقت. المادة 4 1 - يجوز قبول قائمة بالبضائع مصحوبة بتعهد خطي بإعادة تصديرها بدلا من المستند والتأمين الجمركي، ما أمكن ذلك، وذلك بالنسبة للمعدات الطبية والجراحية والمعملية. 2 - يجب منح إرساليات الإغاثة الإدخال المؤقت دون طلب المستند أو التأمين الجمركي إلا أنه لسلطات الجمارك أن تطلب قائمة بالبضائع مع تعهد خطي بإعادة تصديرها. المادة 5 1 - تحدد مدة إعادة تصدير المعدات الطبية والجراحية والمعملية وفقا للحاجة لها . 2 يجب ألا تقل مدة إعادة تصدير إرساليات الإغاثة عن إثني عشر شهرا من تاريخ الإدخال المؤقت. الملحق (ج) خاص بوسائل النقل الفصل الأول تعريف المادة 1 لأغراض هذا الملحق : أ - يقصد بعبارة “ وسائل النقل “ : ) أي مركب بما في ذلك مراكب تحميل البضائع وإن كانت محمولة على البواخر ، والزلاقات المائية والطائرات ومركبات الطرق بما فيها الدراجات ذات المحركات والمقطورات وأنصاف المقطورات وجميع أنواع السيارات وعربات السكك الجديدية مع قطع غيارها العادية واللوازم والمعدات التي تنقل على ظهر وسائل النقل (بما فيها المعدات الخاصة لتحميل وتنزيل ومناولة وحماية بضائع الشحن).
16 رمضان عام 1418 ه ريدة الرسمية ب - يقصد بعبارة “ الاستعمال التجاري “ : نقل الأشخاص مقابل أجر أو النقل الصناعي أو التجاري للبضائع وإن كان مقابل أجر. ج - يقصد بعبارة “ الاستعمال الشخصي “ : النقل المقصور على الاستعمال الشخصي من قبل الشخص صاحب العلاقة دون الاستعمال التجاري. د - يقصد بعبارة “ النقل الداخلي “ : نقل الأشخاص أو البضائع في إقليم الإدخال المؤقت لإيصالهم أو تفريغها في مكان ما داخل نفس الإقليم. ه - يقصد بعبارة “ الخزانات العادية “ : الخزانات المعدة من قبل الشركة الصانعة لكافة وسائل النقل التي هي من نفس نوع وسائل النقل المعنية والتي يسمح تركيبها الدائم باستعمال الوقود مباشرة لكل من الدفع وتشغيل أجهزة التبريد وغيرها من الأجهزة أثناء النقل، تعتبر الخزانات المركبة على وسائل النقل المعدة للاستعمال المباشر لأنواع أخرى من الوقود وكذلك الخزانات المركبة على الأجهزة الأخرى التي يمكن أن تجهز بها وسائل النقل تعتبر أنها خزانات عادية. الفصل الثاني النطاق المادة 2 تمنح البضائع التالية الإدخال المؤقت بمقتضى المادة (2) من هذه الاتفاقية : أ - وسائل النقل للاستعمال التجاري أو الاستعمال الخاص ب - قطع الغيار والمعدات التي تم استيرادها لإصلاح وسائل النقل والتي دخلت بصورة مؤقتة وتخضع القطع والمعدات التي تم استبدالها ولم يعاد تصديرها للرسوم والضرائب المقررة إلا إذا تم التصرف فيها وفق ما هو منصوص عليه في المادة (14) من هذه الاتفاقية. للجمهور اثرية / العدد 02 5-5 المادة 3 إن عمليات الصيانة الروتينية وكذلك الإصلاحات التي تتم على وسائل النقل والتي تكون قد أصبحت ضرورية أثناء الرحلة إلى أو داخل إقليم الإدخال المؤقت والتي تجري أثناء فترة الإدخال المؤقت، إن هذه العمليات لا تتضمن تعديلا بالمعني المقصود في المادة 1 ، فقرة (أ) من هذه الاتفاقية. المادة 4 1 يسمح بإدخال الوقود الموجود في الخزانات العادية لوسائل النقل التي دخلت مؤقتا وكذلك زيوت التشحيم للاستعمال العادي لوسائل النقل هذه دون دفع الرسوم والضرائب المقررة على الواردات ودون تطبيق قيود الاستيراد عليها. 2 - بالنسبة لمركبات الطرق السيارات) للاستعمال التجاري فإنه يحق لكل طرف متعاقد أن يحدد حدا أقصى لكميات الوقود المسموح بدخولها إلى أراضيه دون دفع الرسوم والضرائب المقررة عليها دون تطبيق قيود الاستيراد وذلك في الخزانات العادية لمركبات الطرق هذه التي تم إدخالها بصورة مؤقتة. الفصل الثالث أحكام متفرقة المادة 5 لتطبيق التسهيلات الممنوحة بمقتضى هذا الملحق : أ - يجب أن تكون وسائل النقل للاستعمال التجاري مسجلة في غير إقليم الإدخال المؤقت باسم شخص مقيم في غير بلد الإدخال المؤقت ويجب أن تستورد وتستعمل من قبل أشخاص مقيمين في هذا الإقليم. المادة 6 يمنح الإدخال المؤقت لوسائل النقل دون طلب مستند أو ضمان (تأمين) جمركي.
56 الج المادة 7 على الرغم من أحكام المادة (5) من هذا الملحق : أ - يجوز استعمال وسائل النقل للاستعمال التجاري من قبل أشخاص آخرين (ثالث)، حتى ولو كانوا ساكنين أو مقيمين في إقليم الإدخال المؤقت ومفوضين أصولا من قبل الأشخاص الذين منحوا الإدخال المؤقت ويعملون نيابة عنهم. ب - يجوز استعمال وسائل النقل للاستعمال الشخصي من قبل أشخاص آخرين (ثالث) مفوضين أصولا من قبل الأشخاص الممنوحين الإدخال المؤقت ويجوز لكل طرف متعاقد أن يسمح بالاستعمال من قبل شخص مقيم في إقليمه خاصة إذا كانت وسيلة النقل تستعمل بالنيابة عن وبناء على تعليمات الشخص الممنوح الإدخال المؤقت. المادة 8 يكون لكل طرف متعاقد الحق في عدم منح أو سحب ميزة الإدخال المؤقت من : أ - وسائل النقل للاستعمال التجاري التي تستعمل في النقل الداخلي ب وسائل النقل للاستعمال الشخصي التي تستعمل للاستعمال التجاري في النقل الداخلي ج - وسائل النقل التي تم تأجيرها بعد الاستيراد أو التي أجرت ثانية أو أجرت من الباطن لغرض غير إعادة التصدير الفوري، إن كانت قد تم استيرادها مؤجرة. المادة 9 1- يجب إعادة تصدير وسيلة النقل للإستعمال التجاري متى اكتملت أعمال النقل التي استوردت من أجلها. 2 - يجوز أن تبقى وسيلة النقل للإستعمال الشخصي في اقليم الإدخال المؤقت لمدة ستة أشهر، متواصلة أو متقطعة، كل فترة اثنى عشرة شهرا. المادة 10 لكل طرف متعاقد الحق في إبداء ما لديه من تحفظات بمقتضى المادة 29 من هذه الاتفاقية بالنسبة للآتي : رية / العدد 02 16 رمضان عام 1418 ه أ - المادة 2 : فقرة ( 1 ) التي تتناول الإدخال المؤقت للاستعمال التجاري لمركبات الطرق وعربات السكك الحديدة. ب - - المادة 6 ، التي يتعلق بمركبات الطرق للاستعمال التجاري ووسائل النقل للاستعمال الشخصي، ج - المادة 9 ، فقرة 2 من هذا الملحق. المادة 11 عند العمل بهذا الملحق فإنه وفقا للمادة 27 من هذه الاتفاقية ينهى ويحل محل الاتفاقية الجمركية حول الإدخال المؤقت لمركبات الطرق ( السيارات) الخاصة، نيويورك، 4 يونيو سنة 1954، والإتفاقية الجمركية حول الإدخال المؤقت لمركبات الطرق التجارية، جنيف 18 مايو سنة 1956 ، للطائرات والمراكب للاستعمال الخاص، جنيف 18 مايو سنة 1956 ، والاتفاقية الجمركية حول الإدخال المؤقت للطائرات والمراكب للاستعمال الخاص وذلك في العلاقات القائمة بين الأطراف المتعاقبة، جنيف 18 مايو سنة 1956 ، وذلك في العلاقات القائمة بين الأطراف المتعاقدة التي قبلت بهذا الملحق وهي أطراف متعاقدة في تلك الاتفاقيات. الملحق ( د ) خاص بالحيوانات الفصل الأول تعريف المادة 1 لأغراض هذا الملحق : أ - يقصد بعبارة “ حيوانات “ : الحيوانات الحية من جميع الأنواع. ب يقصد بعبارة “ منطقة حدودية “ : المنطقة التابعة لإقليم جمركي والمتاخمة للحدود البرية والمحدد مداها في التشريع المحلي وتكون حدودها هي التي تفرق الحركة الحدودية عن غيرها من الأنشطة. ج - يقصد بعبارة سكان منطقة حدودية “ : عمليات الاستيراد التي يقوم بها سكان منطقة حدودية بين منطقتين حدوديتين متاخمتين.
16 رمضان عام 1418 ه الفصل الثاني النطاق المادة 2 تمح الحيوانات التي تستورد للأغراض المحددة في ملحق هذا الملحق الإدخال المؤقت بمقتضى المادة 2 من هذه الاتفاقية. الفصل الثالث أحكام متفرقة المادة 3 لتطبيق التسهيلات الممنوحة بمقتضى هذا الملحق. أ - يجب أن تكون الحيوانات مملوكة لشخص يتخذ موطنه أو محل إقامته خارج إقليم الإدخال المؤقت. ب - حيوانات الجر التي سيتم استخدامها للعمل في أرض واقعة في المنطقة الحدودية التابعة لإقليم الإدخال المؤقت يجب أن يتم استيرادها من قبل قاطني المنطقة الحدودية التابعين للمنطقة الحدودية المتاخمة لمنطقة الإدخال المؤقت. المادة 4 1 - ينبغي منح الإدخال المؤقت لحيوانات الجر المشار إليها في المادة 3 (ب) من هذا الملحق وكذلك الحيوانات التي تم استيرادها بقصد الرعي على الأرض الواقعة في المنطقة الحدودية دون المطالبة بمستند أو ضمان جمركي. 2 - يجوز لكل طرف متعاقد إخضاع منح الإدخال المؤقت للحيوانات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بشرط تقديم قائمة بها مع تعهد خطي بإعادة تصديرها . المادة 5 1 يحق لكل طرف متعاقد التحفظ، بمقتضى المادة (29) من هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بالمادة (4) فقرة (1) من هذا الملحق. ية / العدد 02 57 2 - كما يحق لكل طرف متعاقد التحفظ، بمقتضى المادة (29) من هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بالبندين 12 و 13 الواردين في ملحق هذا الملحق. المادة 6 يجب ألا تقل مدة إعادة تصدير الحيوانات عن اثني عشر شهرا من تاريخ الإدخال المؤقت. المادة 7 يعتبر ملحق هذا الملحق جزءا لا يتجزأ منه. الملحق القائمة المنوه عنها في المادة (2) 1 - الترويض. 2 - التدريب. 3 - الانسال . 4 - الانعال أو الوزن. 5 - العلاج البيطري. 6 - الاختبار (مثلا بقصد الشراء). 7 - الاشتراك في العروض أو المعارض أو المنافسات أو المسابقات أو العرض. 8 - الحفلات ( حيوانات السرك … إلخ). 9 - الرحلات السياحية (بما في ذلك الحيوانات المدللة التي يقتنيها المسافرون). 10 - القيام ببعض الأعمال (الكلاب أو الخيول البوليسية الكلاب الكاشفة، كلاب المكفوفين… إلخ). 11 – عمليات الغوث. 12 – الرعي. 13 - أداء العمل أو النقل. 14 - الأغراض الطبية ) استخلاص سم الأفاعي. إلخ).
58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 16 رمضان عام 1418 ه الملحق (ه) ملحق خاص بالبضائع المستوردة بإعفاء جزئي من رسوم وضرائب الإستيراد الفصل الأول تعريف المادة 1 لأغراض هذا الملحق : أ - يقصد بعبارة “مستوردة بإعفاء جزئي : البضائع المذكورة في الملاحق الأخرى لهذه الاتفاقية إلا أنه لا يتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في تلك الملاحق لمنحها الإدخال الموقت بإعفاء كلي من الرسوم والضرائب والبضائع التي لم يرد ذكرها في تلك الملاحق الأخرى والواردة بقصد استعمالها بصفة مؤقتة كمشاريع الإنتاج أو العمل. ب - يقصد بعبارة “ إعفاء جزئي “ : الإعفاء من سداد جزء من المجموع الكلي للرسوم والضرائب والتي كانت ستدفع لو تم تخليص البضاعة بقصد الاستعمال الداخلي بتاريخ وضعها تحت إجراء الإدخال المؤقت. الفصل الثاني النطاق المادة 2 تمنح البضائع المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا الملحق الإدخال المؤقت بإعفاء جزئي وفقا للمادة (2) من هذه الإتفاقية. الفصل الثالث أحكام متفرقة المادة 3 من أجل تطبيق التسهيلات الممنوحة بمقتضى هذا الملحق فإن البضائع الواردة بإعفاء جزئي يجب أن تكون مملوكة لشخص يسكن أو يقيم خارج إقليم الإدخال المؤقت. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 المادة 4 يجوز لكل طرف متعاقد إعداد قائمة بالسلع التي تتمتع أو تستثنى من ميزة الإدخال المؤقت بإعفاء جزئي يجب إشعار جهة إيداع هذه الاتفاقية بمضمون هذه القائمة. المادة 5 يجب ألا يتجاوز مقدار الرسوم والضرائب المستحقة بموجب هذا الملحق %5 %5% عن كل شهر أو أجزاء الشهر الذي وضعت خلاله البضاعة تحت إجراء الإدخال المؤقت بإعفاء جزئي من مقدار الرسوم والضرائب التي كانت ستستحق فيما لو تم تخليص البضاعة بقصد الاسعتمال الداخلي بتاريخ وضعها تحت إجراء الإدخال المؤقت. المادة 6 يجب ألا يزيد مقدار الرسوم والضرائب المفروضة في جميع الأحوال عن المبلغ الذي كان سيحصل لو أن البضاعة المعنية قد تم تخليصها بقصد الاستعمال الداخلي بتاريخ تقديم البضاعة لإجراء الإدخال المؤقت. المادة 7 1 - تقوم سلطات الجمارك المختصة بتحصيل مقدار الرسوم والضرائب المستحقة بموجب هذا الملحق عند إلغاء الإجراء. 2 عند إنهاء إجراء الإدخال المؤقت بتخليص البضاعة للاستعمال الداخلي وفقا للمادة (13) من هذه الاتفاقية، يتم خصم مبلغ الرسوم والضرائب الذي تم تحصيله بإعفاء جزئي من مقدار الرسوم والضرائب الواجب سداده نتيجة لتخليص البضاعة للاستعمال الداخلي. المادة 8 تراعى أحكام المادتين (5) و (6) من هذا الملحق عند تحديد مدة إعادة تصدير البضاعة الواردة بإعفاء جزئي. المادة 9 لكل طرف متعاقد أن يتحفظ، وفقا للمادة (29) من هذه الاتفاقية، بشأن المادة (2) من هذا الملحق فيما يتعلق بالإعفاء الجزئي من ضرائب الاستيراد. شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر