قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس المغرب بلدان خارج دول الاشتراك المغرب العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية …… 1.070,00 دج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 20 صفر عام 1418 ه فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 97-229 مؤرخ في 18 صفر عام 1418 الموافق 23 يونيو سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر، الموقع بمدينة الدوحة بتاريخ 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 24 أكتوبر سنة 1996. . . . 4 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 97-227 مؤرخ في 18 صفر عام 1418 الموافق 23 يونيو سنة 1997، يحدد نموذج التصريح بالممتلكات. . .
مرسوم تنفيذي رقم 97-228 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يخول الشركات القابضة العمومية سلطة إدارة المؤسسات العمومية غير المستقلة ، ومراقبتها وتغيير طابعها القانوني. 18 مرسوم رئاسي رقم 97-81 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة (استدراك ). 19 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة. …. 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للخزينة بالجزائر العاصمة .
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 الصحة والسكان.
مايو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مايو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التكوين المهني سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 العمل سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 التكوين المهني سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 العمل والحماية الاجتماعية سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 العمل والشؤون الاجتماعية سابقا. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 الشؤون الاجتماعية سابقا.
مايو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مايو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مايو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مايو سنة 1997 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير في ولاية عنابة.
20 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الشباب بوزارة الشباب والرياضة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. الجزائرية / العدد 43 3 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تنشيط أعمال
1997، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 ، يتضمنان تعيين مفتشين عامين في ولايتين.
مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، تتضمن تعيين مفتشين للبيئة في الولايات . . . .
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997
، يتضمن تعيين رئيس دائرة. 22 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية المدية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الأساسية بسعيدة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرّم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية المدية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 المهني في ولاية البويرة. …
، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية مستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 ولاية باتنة.
، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية في
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1417 الموافق 25 فبراير سنة 1997، يتضمن بديوان وزير الصناعة والمناجم سابقا . . وزارة التربية الوطنية إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1418 الموافق 22 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 20 صفر عام 1418 ه اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 97-229 مؤرخ في 18 صفر عام 1418 الموافق 23 يونيو سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر، الموقع بمدينة الدوحة بتاريخ 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 24 أكتوبر سنة .1996 إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر، الموقع بمدينة الدوحة بتاريخ 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 24 أكتوبر سنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر، الموقع بمدينة الدوحة بتاريخ 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 24 أكتوبر سنة 1996 وينشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1418 الموافق 23 يونيو سنة 1997. اليمين زروال اتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر المشار إليهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين
- رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي وخلق الشروط الملائمة لتطوير حركة الاستثمارات بين البلدين، واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات تساهم في تحفيز عمليات تحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين البلدين، لصالح تنميتهما الاقتصادية قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف في تطبيق أحكام هذا الاتفاق، تكون للكلمات والعبارات الآتية، المعاني الموضحة قرين كل منها : 1 - تشير كلمة “ استثمار “ إلى الأموال كالأملاك والحقوق باختلاف أنواعها إلى جانب كل عنصر من الأصول مهما كان نوعه وكل حصة مباشرة أو غير مباشرة نقدية كانت أم عينية أم خدمات، مستثمرة أو أعيد استثمارها في أي قطاع اقتصادي مهما كان نوعه والمتمثلة على سبيل المثال لا الحصر فيما يأتي :
20 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية أ ) الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق العينية مثل الرهن العقاري والرهن الحيازي وحق الانتفاع والحقوق الأخرى المماثلة. ب ) أسهم وحصص وسندات الشركات وكل شكل من الأشكال الأخرى للمساهمة حتى وإن كانت تشكل أقلية مباشرة أو غير مباشرة في الشركات المقامة على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين. ج ( الالتزامات والديون والحقوق في كل الخدمات ذات القيمة الاقتصادية. د) حقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية (براءات الاختراع، الإجازات، العلامات المسجلة، النماذج والتصاميم الصناعية المجسمة ( الأساليب التقنية الأسماء المسجلة والشهرة التجارية. ه ) الامتيازات التجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد، وخاصة تلك المتعلقة بالتنقيب والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية… ويجب أن تتم الاستثمارات المشار إليها طبقا لتشريعات الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار على إقليمه. ولا يمكن لأي تغيير في شكل الاستثمار أو إعادة الاسثمار أن يمس وصفه كاستثمار في مفهوم هذا الاتفاق بشرط أن لا يكون هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه. 2 - تشير كلمة “ المواطن “ إلى أي شخص طبيعي يتمتع بجنسية أحد الطرفين المتعاقدين. 3 - تشير كلمة “ الشركة “ إلى كل شخص معنوي تم إقامته على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريع هذا الطرف، ويتخذ منه مقرا رئيسيا له أو يخضع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرقابة من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو من قبل أشخاص للجمهورية الجزائرية / العدد 43 5 معنوية تتخذ مركزها الرئيسي على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وتأسست طبقا لتشريع هذا الطرف. 4 - تشمل كلمة “ مستثمر “ المواطنين والشركات وأيا من الطرفين المتعاقدين. 5 تشير كلمة “ العوائد “ إلى جميع المبالغ كالأرباح والفوائد والأرباح الموزعة والريع والأتاوات أو التعويضات الناتجة، خلال فترة ما، عن استثمار أو إعادة استثمار لعوائد استثمار . تتمتع العوائد بنفس الحماية التي تتمتع بها الاستثمارات. 6 - تشير كلمة “ إقليم “ إلى : بالنسبة للجمهورية الجزائرية : يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكذلك المنطقة البحرية لها والتي تشير إلى كل من الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة اللذين يمتدان إلى ما وراء حدود مياهها الإقليمية وتمارس عليها حقوقا سيادية وولاية قضائية طبقا لأحكام القانون الدولي المعمول به في هذا المجال. بالنسبة لدولة قطر : يعني إقليم دولة قطر وكذلك المنطقة البحرية لها والتي تشير إلى المياه الإقليمية والجرف القاري والتي تمتد إلى ما وراء حدود مياهها البحرية، وتمارس عليها حقوقا سيادية وولاية قضائية طبقا لأحكام القانون الدولي المعمول به في هذا المجال. المادة 2 ترقية الاستثمارات يقوم كل من الطرفين المتعاقدين، وفقا لتشريعاته ولأحكام هذا الاتفاق، بتشجيع الاستثمارات التي يقيمها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 20 صفر عام 1418 ه المادة 3 حماية الاستثمارات يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بضمان معاملة عادلة ومنصفة، على إقليمه لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، بحيث يستبعد اتخاذ أي إجراء غير مبرر أو تمييزي، يمكن أن يعرقل قانونا أو فعلا تسيير هذه الاستثمارات أو صيانتها أو استعمالها أو التمتع بها أو تصفيتها … المادة 4 معاملة الاستثمارات 1 يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لن تكون أقل امتيازا عن تلك التي تمنح المستثمريه أو مستثمري دولة ثالثة. 2 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه المستثمري الطرف المتعاقد الآخر، لا سيما فيما يخص إدارة الاستثمار، أو التمتع باستثماراتهم، معاملة لا تقل عن تلك التي تخصص المستثمريه أو مستثمري دولة ثالثة. 3 - هذه المعاملة لا تمتد إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد إلى مستثمري دولة ثالثة بموجب عضويتها في اتحاد جمركي أو اقتصادي أو سوق مشترك أو منطقة تجارة حرة، أو مشاركتها في إحدى هذه الأنواع من المنظمات. 4 - المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة لا تمتد إلى الامتيازات الممنوحة من طرف متعاقد إلى مستثمري دولة ثالثة بموجب اتفاق عدم الازدواج الضريبي أو أي نوع آخر من الاتفاقيات الضريبية. المادة 5 نزع الملكية أو التأميم 1 - تستفيد الاستثمارات التي يقيمها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين، إلى جانب عوائد هذه الاستثمارات المنجزة على اقليم الطرف المتعاقد الآخر بالحماية والأمن التامين. 2 - لا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير لنزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، نزع ملكية مستثمري الطرف الآخر لاستثماراتهم التي يمتلكونها على إقليمها، إلا إذا كان ذلك بسبب المنفعة العامة بشرط أن تكون هذه التدابير قد اتخذت طبقا لإجراءات قانونية وأن لا تكون تمييزية. كما يجب أن تؤدي تدابير نزع الملكية، إذا اتخذت إلى دفع تعويض مناسب وفعلي يحسب مبلغه على أساس القيمة الاقتصادية للاستثمارات المعنية والتي تقدر وفقا للظروف الاقتصادية السارية عشية اليوم الذي اتخذت فيه التدابير أو أعلن فيه عنها. ويحدد مبلغ وكيفية الدفع هذا التعويض في أقصى حد بتاريخ نزع الملكية، ويجب أن يكون هذا التعويض فعليا، وأن يدفع بدون تأخير، وأن يكون قابلا للتحويل بكل حرية. ينتج هذا ، التعويض، حتى تاريخ دفعه، فوائد تحسب بمعدل سعر الفائدة الرسمي للطرف المتعاقد المقام لديه الاستثمار . 3 - يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر ناجمة عن الحرب أو عن أي نزاع مسلح آخر ، كثورة أو حالة طوارىء وطنية أو ثورات تقوم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من قبل هذه الأخيرة، بمعاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لأولائك الذين ينتمون للدولة الأكثر رعاية. المادة 6 التحويلات يرخص كل طرف متعاقد، تمت على إقليمه استثمارات من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، لهؤلاء المستثمرين بعد وفائهم بكل الالتزامات الضريبية، بحرية تحويل ما يأتي : أ - عوائد الاستثمارات التي نصت عليها المادة الأولى، البند (5) من هذا الاتفاق، أو ما يماثلها.
20 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية ب - العوائد الناجمة عن الحقوق المعنوية المشار إليها في الفقرتين ( د ه ) من البند (1) من المادة الأولى. ج - المدفوعات التي تمت تسديدا لقروض مبرمة بصفة نظامية. د - حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما في ذلك المكاسب الرأسمالية لرأسمال المستثمر. ه - التعويضات المترتبة عن نزع أو فقدان الملكية المشار إليهما في المادة الخامسة في البندين (2) (3). كما يسمح لمواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو العاملين لديهم من غير هؤلاء المواطنين الذين سمح لهم بالعمل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، في إطار استثمار معتمد، تحويل حصة مناسبة من مرتباتهم لبلدهم الأصلي. تتم التحويلات المشار إليها في الفقرات السابقة بدون تأخير بمعدل الصرف الرسمي المطبق بتاريخ التحويل. المادة 7 تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات 1 - أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن استثمار بين أي من الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، يتم تسويته وديا بين طرفيه المعنيين. 2 - إذا لم يتم تسوية هذا النزاع خلال مدة ستة (6) أشهر اعتبارا من تاريخ إثارته كتابة من قبل أي من طرفي النزاع، تتم إحالته بناء على طلب أي من الطرفين إلى التحكيم أمام “ المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “ الذي أنشىء بمقتضى الاتفاقية الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار الناشئة بين الدولة وبين مستثمري الدول الأخرى والموقعة في واشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965م. 3 - إذا لم تكن الاتفاقية المشار إليها في البند السابق واجبة التطبيق فإن النزاع يتم تسويته عن طريق تحكيم خاص ينشأ لهذا الغرض. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 7 وتشكل هيئة التحكيم الخاص على النحو الآتي : أ ) يعين كل طرف في النزاع محكما واحدا، ويعين المحكمان المعينان باتفاقهما المتبادل محكما ثالثا من رعايا دولة ثالثة ويكون هذا المحكم الثالث رئيسا للمحكمين باتفاق الطرفين. ويجب تعيين جميع المحكمين خلال شهرين من تاريخ إخطار أي طرف للطرف الآخر برغبته في عرض النزاع على التحكيم. ب ) إذا لم تتم التعيينات خلال المدد المشار إليها في الفقرة (أ)، يحق لأي من طرفي النزاع، في حالة غياب أي اتفاق آخر، أن يطلب من رئيس الغرفة الدولية للتجارة بباريس إجراء التعيينات اللازمة ج) تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات. وتكون قراراتها نهائية وملزمة قانونا للطرفين وتصدر هذه القرارات وفقا لأحكام هذا الاتفاق ولقوانين الطرف المتعاقد الذي يكون طرفا في النزاع، والمبادىء القانون الدولي، تضع الهيئة قواعد إجراءاتها وفقا لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي “يونسترال”. تقوم الهيئة بتفسير حكمها بناء على طلب أي من الطرفين. وما لم تقرر الهيئة غير ذلك وفقا لظروف خاصة، فإن تكاليف التحكيم، بما في ذلك اتعاب المحكمين، يتم اقتسامها مناصفة بين الطرفين. ويكون مكان التحكيم مقر المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي (هولندا)” ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 4 - يمكن مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين أن يعرض على السلطة القضائية المحلية للطرف المتعاقد الآخر المضيف للاستثمار ، كل خلاف له صبغة قانونية ينشأ بينهم وبين الطرف المتعاقد الآخر، بخصوص الاستثمار المقام على إقليم هذا الأخير . على أنه إذا اختار أحد مستثمري الطرفين المتعاقدين رفع الدعوى أمام المحاكم المحلية للطرف المتعاقد الآخر يمتنع عليه بعد ذلك رفعها إلى جهة أخرى.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 20 صفر عام 1418 ه المادة 8 الحلول محل الآخرين إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين أو إحدى هيئاته العامة، قد دفع تعويضات لأحد مستثمريه على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموجب ضمان لأحد الاستثمارات فعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يعترف بانتقال حقوق المستثمر الحاصل على التعويض إلى هذا الطرف المتعاقد أو إلى هيئته العامة بصفته ضامنا . ويحق للضامن بنفس صفة المستثمر وفي حدود الحقوق المنقولة له، أن يحل محل المستثمر في ممارسة حقوق هذا الأخير والمطالبات المرتبطة بها. ويمتد حق الحلول هذا إلى الحق في التحويل المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا الاتفاق، وكذا إلى الحق في اللجوء إلى وسائل حل الخلافات المتعلقة بالاستثمار والمقررة في هذا الاتفاق. وفيما يتعلق بهذه الحقوق المنقولة، يحق للطرف المتعاقد الآخر أن يتمسك في مواجهة الطرف الضامن بالالتزامات المفروضة قانونا أو بموجب اتفاق مع المستثمر المستفيد من التعويض. المادة 9 التزامات خاصة يحكم الاستثمارات التي تكون محل اتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين وأحد المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر ، أحكام الاتفاق المشار إليه أعلاه، طالما أن هذا الأخير يتضمن أحكاما أكثر امتيازا من تلك التي يتضمنها الاتفاق الحالي. المادة 10 تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين 1 - يقع بقدر الإمكان تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين والخاصة بتفسير أو تطبيق أو إنهاء هذا الاتفاق بالطرق الدبلوماسية. 2 - إذا تعذر تسوية النزاع بتلك الطرق خلال ستة (6) أشهر من تاريخ إثارته يتم عرضه بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم. 3 - تتكون هيئة التحكيم حسب كل حالة كما يأتي : يعين كل من الطرفين المتعاقدين خلال شهرين ابتداء من تاريخ تسلم طلب التحكيم، عضوا بالهيئة ويختار هذان العضوان عضوا ثالثا من رعايا دولة أخرى يتم تعيينه رئيسا للهيئة بعد موافقة الطرفين المتعاقدين عليه ويتم تعيين رئيس الهيئة خلال شهرين من تاريخ تسمية العضوين. 4 - إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة في الآجال المبينة في البند (3) من هذه المادة، وفي حالة عدم وجود أي اتفاق آخر، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. فإذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، أو تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة لأي سبب من الأسباب يدعى نائب رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان نائب الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو تعذر عليه هو أيضا القيام بالمهام المذكورة، يدعى عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه مباشرة في المرتبة والذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين للقيام بالتعيينات اللازمة. 5 تصدر هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات، ويعتبر قرار الهيئة ملزما للطرفين المتعاقدين، وتصدر هذه القرارات وفقا لأحكام هذا الاتفاق والمبادىء القانون الدولي ذات الصلة. ويتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بالعضو الذي يعينه بهيئة التحكيم وكذلك المتعلقة بتمثيله خلال إجراءات التحكيم، ويتقاسم الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف المتعلقة بالرئيس والمصاريف الأخرى، على أنه يجوز للهيئة أن تقرر تحميل أحد الطرفين القسط الأكبر من المصاريف ويكون هذا القرار ملزما للطرفين. المادة 11 دخول الاتفاق حيز التنفيذ يصبح هذا الاتفاق نافذا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه بالطرق الدبلوماسية. وتسري أحكام هذا الاتفاق أيضا على الاستثمارات التي أنجزها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ، غير أن أحكام هذا الاتفاق لا تطبق على النزاعات المتعلقة بالاستثمارات المذكورة.
20 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 12 المدة والإلغاء يسري هذا الاتفاق لمدة عشر ( 10) سنوات، ويظل ساريا بعد ذلك حتى انتهاء مدة إثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ طلب إلغائه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عن طريق إشعار كتابي يرسل إلى الطرف المتعاقد الآخر، على أن أحكام هذا الاتفاق تبقى نافذة المفعول مدة عشر (10) سنوات أخرى ابتداء من تاريخ انتهاء العمل به بالنسبة للاستثمارات التي تم القيام بها أثناء سريان مفعول الاتفاق وذلك مع مراعاة تطبيق قواعد القانون الدولي بعد انقضاء هذه المدة. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 97-227 مؤرخ في 18 صفر عام 1418 الموافق 23 يونيو سنة 1997، يحدّد نموذج التصريح بالممتلكات. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلق بالتصريح بالممتلكات، لا سيما المادة 3 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم نموذج التصريح بالممتلكات المنصوص عليه في المادة 3 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلق بالتصريح بالممتلكات. يلحق بهذا المرسوم نموذج التصريح بالممتلكات. المادة 2 : يسحب نموذج التصريح بالممتلكات من الأمانة التقنية للجنة التصريح بالممتلكات. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9 حرر هذا الاتفاق، وتم التوقيع عليه بمدينة الدوحة بتاريخ 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 24 أكتوبر سنة 1996م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، لكل منها نفس الحجية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة قطر الجزائرية الديمقراطية الشعبية حمد بن جاسم بن جبر أحمد عطاف آل ثاني وزير الشؤون الخارجية وزير الخارجية تنظيمية المادة 3 : يعد نموذج التصريح بالممتلكات في نسختين يوقعهما المكتتب. تسلّم للمكتتب نسخة توقعها قانونا السلطة المودع لديها، تعتبر وصل إيداع. المادة 4 : يجدّد التصريح بالممتلكات، حسب نفس الأشكال، عندما يحدث تغيير معتبر في ممتلكات المكتتب و أو أولاده القصر، وفي نهاية عضويته الانتخابية أو وظائفه. المادة 5 : يودع التصريح بالممتلكات لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس لجنة التصريح بالممتلكات في الآجال المنصوص عليها في الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1418 الموافق 23 يونيو سنة 1997. أحمد أويحيى
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 20 صفر عام 1418 الملحق نموذج التصريح بالممتلكات ( تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع ( ة ) أدناه …….. المولود ( ة ) في …. الوظيفة أو العضوية الانتخابية ……. الساكن ( ة ) ب …….. أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية : 1 العقارات المبنية مكان الموقع وطبيعة أصل الملكية وتاريخ قيمة العقار النظام القانوني للأملاك ( أملاك الأملاك ( ) الاقتناء خاصة، أملاك مشتركة، أملاك على الشيوع أو يملكها الولد القاصر ) ( ) شقة - عمارة - منزل شخصي - محل تجاري، في الجزائر و / أو في الخارج
20 صفر عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 11 الملحق ( تابع ) 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع وطبيعة أصل الملكية وتاريخ قيمة العقار النظام القانوني للأملاك الأملاك ( ) الاقتناء ( أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك على الشيوع أو يملكها الولد القاصر ) ( ) أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات، في الجزائر و / أو في الخارج
الملحق ( تابع ) 3-3 الأثاث مكان الموقع وطبيعة | أصل الملكية وتاريخ القيمة النظام القانوني للأملاك الأملاك ( ) الاقتناء ( أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك على الشيوع أو يملكها الولد القاصر ) ( ) تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار فنية، في الجزائر و / أو في الخارج
20 صفر عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 13 الملحق ( تابع ) 4 السيارات، السفن، الطائرات ( ) مكان الموقع وطبيعة أصل الملكية وتاريخ القيمة النظام القانوني للأملاك الأملاك ( ) الاقتناء ( أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك على الشيوع أو يملكها الولد القاصر ) ( * ) في الجزائر و / أو في الخارج
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 20 صفر عام 1418 ه الملحق ( تابع ) 5 القيم المنقولة ( ) أ غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها القيمة نسبة المساهمة في رأسمال الشركة ( ) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج ب المتداولة في البورصة ( ) قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة ( إرفاق الجدول الإجمالي ل “ حساب السندات “ الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة ). ( ) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج
20 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 15 الملحق ( تابع ) 6 الاستثمارات المتنوعة ( ) طبيعة الاستثمار المبلغ في أول يناير من السنة الجارية ( ) الحسابات على الدفتر ، حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 20 صفر عام 1418 ه الملحق ( تابع ) 7 - أملاك أخرى مكان الموقع أصل الملكية وتاريخ القيمة النظام القانوني للأملاك وطبيعة الأملاك (*) ( أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك على الاقتناء الشيوع أو يملكها الولد القاصر ) (1) محل تجاري - ماشية - محلات ذات استعمال مهني - ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج
20 صفر عام 1418 ه الجريدة
المبلغ. ( ) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر طبيعة الدين وتاريخه وسببه ( ) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و
حرر ب الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 17 الملحق ( تابع ) سيولات نقدية ( ) و / أو في الخارج 9 الخصوم ( ) اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين / أو في الخارج ملاحظات تكميلية محتملة أشهد بصحة هذا التصريح : : في : التوقيع
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 20 صفر عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 97-228 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 يخول الشركات القابضة العمومية سلطة إدارة المؤسسات العمومية غير المستقلة، ومراقبتها وتغيير طابعها القانوني. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المادة 61 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لا سيما المادتان 9 و 81 منه. وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 108 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المواد 151 و 180 و 181 و 182 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95 450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 61 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يخول هذا المرسوم الشركات القابضة العمومية سلطة إدارة المؤسسات العمومية غير المستقلة، ومراقبتها وتغيير طابعها القانوني. المادة 2 : تؤهل الشركات القابضة العمومية، في إطار تطبيق هذا المرسوم وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، اتخاذ كل التدابير اللازمة لتغيير القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية غير المستقلة الموضوعة تحت سلطتها، وإعادة هيكلتها الاقتصادية والمالية وإعادة انتشارها. المادة 3 : يحدد المجلس الوطني لمساهمات الدولة، بعد موافقة الحكومة، قائمة المؤسسات العمومية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ويقرر توزيعها على الشركات القابضة العمومية. المادة 4 : تلزم الشركات القابضة العمومية بإشعار المجلس الوطني لمساهمات الدولة بكل العمليات التي تنجز في إطار الصلاحيات المخولة إياها وفق المادة 2 أعلاه، وذلك قبل تنفيذها. المادة 5 : يلزم مسيّرو المؤسسات العمومية المذكورة بما يأتي : ضمان استمرارية سير مؤسساتهم تحت رقابة الشركة القابضة التي تلحق بها هذه المؤسسات، تزويد الشركة القابضة بكل معلومة تراها مفيدة تحيين كل الوثائق المالية والمحاسبية، ولا سيما دفاتر الجرد
- اتخاذ كل إجراء قصد تهيئة المؤسسة العمومية للتحولات القانونية، وعند الاقتضاء، القيام بهذه التحوّلات وفق تعليمات الشركة القابضة.
20 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 19 المادة 6 : بصرف النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه وعندما تخلص أعمال الخبرة الاقتصادية والمالية المؤسسة عمومية غير مستقلة ما إلى ضرورة حلّها على الإطلاق مع تصفية أملاكها، يتم الحل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997. أحمد أويحيى مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 فبراير سنة 1996 ، مهام السّيد عبد اللطيف حسان دواجي، بصفته رئيس دائرة في ولاية معسكر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للخزينة بالجزائر العاصمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد غربي، بصفته مديرا جهويا للخزينة بالجزائر العاصمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي رقم 97-81 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 15 الصادر بتاريخ 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997. الصفحة 14 - العمود الثاني - المادة 2 - السطر 4. يقرأ : 03-37 …………. ( الباقي بدون تغيير ). فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد لمين مرباح، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد الشريف سبع، بصفته نائب مدير للمالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 20 صفر عام 1418 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1.997 تنهى مهام السيدة نادية حاج أعراب، زوجة بن مومن، بصفتها نائبة مدير لقوائم الأدوية والتسجيل بوزارة الصحة والسكان، بناء على طلبها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد الطيب لواتي، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التكوين المهني سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد مولود مقروروش، بصفته نائب مدير للهجرة بوزارة العمل سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد القادر الهاشمي، بصفته نائب مدير للتعاون بوزارة التكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد النور زيتوني، بصفته نائب مدير للاتفاقيات الجماعية والعلاقات المهنية في المفتشية العامة للعمل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد عزيز، بصفته نائب مدير للاتفاقيات الدولية الخاصة بالضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
20 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيدة فريدة بلفرحي، زوجة كركب، بصفتها نائبة مدير للمساعدة الاجتماعية والتضامن بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد فاروق شرادي، بصفته نائب مدير للوثائق والمنازعات بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد زهير صارني، بصفته نائب مدير للتخطيط والبرامج بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد أحمد بوربية، بصفته نائب مدير للمناهج والمراقبة بمديرية التنظيم والتكوين في المفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 ما هو سنة 1997 تنهى مهام السيد علي كمال عبد الوهاب، بصفته نائب مدير الإدارة الوسائل بمديرية التنظيم والتكوين في المفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد عثمان شني، بصفته مديرا للتعمير في ولاية عنابة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير تنشيط أعمال الشباب بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد مسعود حميدي، بصفته مديرا لتنشيط أعمال الشباب بوزارة الشباب والرياضة، لإحالته على التقاعد. * مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد مصطفى بلقايد، رئيسا للدراسات مكلفا بالصحة والحماية الاجتماعية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 20 صفر عام 1418 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد حسين ملال، رئيسا للدراسات مكلفا بالشباب والرياضة والترفيه بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. * مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمنان تعيين مفتشين عامين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد نور الدين عبد الصمد ، مفتشا عاما في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد شارف بركاني، مفتشا عاما في ولاية تيارت. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، تتضمن تعيين مفتشين للبيئة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد عمر طابق، مفتشا للبيئة في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد حاج يحياوي، مفتشا للبيئة في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد عمار حمدي، مفتشا للبيئة في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد محمد شعبان، مفتشا للبيئة في ولاية معسكر . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد عبد اللطيف سبع، مفتشا للبيئة في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية الجلفة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد يحيى بومعقل، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد بدر الدين أوراو، رئيس دائرة في ولاية عين تموشنت.
20 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية المدية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول. يونيو سنة 1997 يعين السيد مصطفى لوناس، مديرا للثقافة في ولاية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الأساسية بسعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد طاهر بن عيسى، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة في العلوم الأساسية بسعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد نصر الدين شيبان، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 امحمد بن براهيم، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد منور ربيعي مديرا للإدارة العامة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد رابح حسين، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية البويرة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام . 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد تاج الدين بن ثابت، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية مستغانم.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 20 صفر عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد موسى هاشمي، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية باتنة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد ابراهيم نصلة، نائب مدير للأملاك المائية العمومية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1417 الموافق 25 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1417 الموافق 25 فبراير سنة 1997، صادر عن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة تنهى مهام السيد أرزقي بسعود، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1418 الموافق 22 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1418 الموافق 22 مايو سنة 1997 ، صادر عن وزير التربية الوطنية، تنهى، ابتداء من أول أبريل سنة 1997، مهام السيد بلقاسم آيت حمو ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. عبد القادر بن مبارك الجزائر