ج.ر عدد 23 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-108 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 23 9 ذو الحجة عام 1417 ه أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادتين 6 و 33 من الأمر رقم 69-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي. مرسوم رئاسي رقم 97-109 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 المادتين 7 و 8 من الأمر رقم 69-90 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي. مرسوم رئاسي رقم 97-111 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق والمتضمن القانون الأساسي لسلك ضباط

أبريل سنة 1997، يتضمن إجراءات عفو

مرسوم تنفيذي رقم 97-110 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-65 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد نص أوراق التصويت لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، ومميزاتها التقنية. مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

1997، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة

مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997، تتضمن تعيين قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .: .

1997، تتضمن تعيين قناصل للجمهورية

9 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-108 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997، يحدّد كيفيات تطبيق المادتين 6 و 33 من الأمر رقم 69-89 المؤرّخ في 31 أكتوبر سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الأساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 – 1، 2، 6 و 125 الفقرة الأولى) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 6 و 33 و 54 منه، وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-80 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادتين 6 و 33 من الأمر رقم 69-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يشطب كل ضابط محترف محكوم عليه بإحدى العقوبات الجنائية المقررة في المادة 5 من قانون العقوبات، من سجلات الجيش الوطني الشعبي مع فقدان الرتبة المحازة لدى إدانته. المادة 2 : يشطب من السجلات، مع فقدان الرتبة المحازة لدى إدانته، كلّ ضابط محترف يتضمن الحكم النهائي عليه الحرمان من الحقوق المدنية أو العزل كعقوبة أصلية أو تكميلية أو فقدان الرتبة طبقا لأحكام المواد 243 و 245 و 247 من قانون القضاء العسكري. المادة 3: يجسد فقدان الرتبة المقرر في المادتين الأولى و 2 من هذا المرسوم بعقد من نفس نوع العقد الذي منح الرتبة التي يحوزها الضابط المحترف لدى إدانته. المادة 4 : يشطب من سجلات الجيش الوطني الشعبي كلّ ضابط محترف حكم عليه نهائيا : بسبب جريمة جنائية بعقوبة حبس نافذة أو مع عدم التنفيذ، بعد الأخذ بالظروف المخففة، بسبب جنحة ضد أمن الدولة بعقوبة عن جنحة سالبة للحرية. غير أنه يستبقى في نشاط الخدمة، الضابط المحترف المحكوم عليه بعقوبة عن جنحة سالبة للحرية، مثلما هو منصوص عليه في الفقرة أعلاه، تساوي أو تقلّ عن اثني عشر (12) شهرا أو بعقوبة مع عدم التنفيذ . ولا يمكن شطبه من سجلات الجيش الوطني الشعبي إلا باقتراح من القيادة التي يتبعها.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : يستبقى، بقوة القانون، في نشاط الخدمة ويستعيد جميع حقوقه، كل ضابط محترف يستفيد حكما بالإفراج أو البراءة أو بأمر يقضي بعدم وجود أي وجه للمتابعة. المادة 6 : يلغى المرسوم الرئاسي رقم 92-80 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997. اليمين زروال

    • - مرسوم رئاسي رقم 97-109 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادتين 7 و 8 من الأمر رقم 69-90 المؤرّخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 – 1، 2، 6 و 125 (الفقرة الأولى) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم / العدد 23 9 ذو الحجة عام 1417 ه وبمقتضى الأمر رقم 69-90 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 7 و 8 و 42 منه، وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-81 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادتين 7 و 8 من الأمر رقم 69-90 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يشطب كل ضابط صف عامل، محكوم عليه بإحدى العقوبات الجنائية المقررة في المادة 5 من قانون العقوبات، من سجلات الجيش الوطني الشعبي مع فقدان الرتبة المحازة لدى إدانته. المادة 2 : يشطب من السجلات، مع فقدان الرتبة المحازة لدى إدانته ، كلّ ضابط صف عامل يتضمن الحكم النهائي عليه الحرمان من الحقوق المدنية أو العزل كعقوبة أصلية أو تكميلية أو فقدان الرتبة طبقا لأحكام المواد 243 و 245 و 247 من قانون القضاء العسكري. المادة 3 : يجسّد فقدان الرتبة المقرر في المادتين الأولى و 2 من هذا المرسوم بعقد من نفس نوع العقد الذي منح الرتبة التي يحوزها ضابط الصف العامل لدى إدانته.

9 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يشطب من سجلات الجيش الوطني الشعبي كلّ ضابط صف عامل حكم عليه نهائيا : بسبب جريمة جنائية بعقوبة حبس نافذة أو مع عدم التنفيذ، بعد الأخذ بالظروف المخففة، بسبب جنحة ضد أمن الدولة بعقوبة عن جنحة سالبة للحرية. غير أنه يستبقى في نشاط الخدمة، ضابط الصف العامل المحكوم عليه بعقوبة عن جنحة سالبة للحرية، مثلما هو منصوص عليه في الفقرة أعلاه، تساوي أو تقلّ عن اثني عشر (12) شهرا أو بعقوبة مع عدم التنفيذ. ولا يمكن شطبه من سجلات الجيش الوطني الشعبي إلا باقتراح من القيادة التي يتبعها. المادة 5 : يستبقى، بقوة القانون، في نشاط الخدمة ويستعيد جميع حقوقه، كل ضابط صف عامل يستفيد حكما بالإفراج أو البراءة أو بأمر يقضي بعدم وجود أي وجه للمتابعة. المادة 6 : يلغى المرسوم الرئاسي رقم 92-81 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997. اليمين زروال للجمهورية الجزائرية / العدد 23 5 مرسوم رئاسي رقم 97-111 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 أبريل سنة 1997، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 ( 6) و (7 (7) و 156 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. المادة 2 : يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين يساوي باقي عقوبتهم أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه. المادة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي : ثمانية عشر (18) شهرا إذا كان باقي العقوبة أقل من ثلاث (3) سنوات أو يساويها،
  • عشرون (20) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها واحد وعشرون (21) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • اثنان وعشرون (22) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 4 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات. المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب المعدل والمتمم
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 61 إلى 64 و 112 و 119 و 12 و 126 مكرر و 127 و 188 و 254 و 258 و 261 و 262 و 263 و 335 و 336 و 422 مكرّر من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم. المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية ثلث ( 3 1 ) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات. / العدد 23 9 ذو الحجة عام 1417 ه المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف ( 1 ) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في 2 مادة الجنح. المادة 8 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 أبريل سنة 1997. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 97 – 110 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 65-97 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد نص أوراق التصويت لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، ومميزاتها التقنية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 36 منه،

9 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-65 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد نص أوراق التصويت لانتخاب المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-65 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-65 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : “المادة 3: يجب أن تتضمن أوراق التصويت التي تكون في متناول الناخبين ما يأتي : الدائرة الانتخابية المعنية تسمية الحزب السياسي أو الأحزاب السياسية التي قدّمت القائمة تحت رعايتها، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية. وبالنسبة للقوائم التي تقدم تحت رعاية عدة أحزاب سياسية، وعندما لا يمكن إدراج التسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 7 في المكان المخصص لذلك في ورقة التصويت، يتم التعريف بواسطة الأحرف الأولى لتسمية الأحزاب السياسية. فضلا عن تسمية الحزب السياسي أو الأحزاب السياسية، يتم تحديد ورقة التصويت بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية، بواسطة الأحرف العربية، مرتبة حسب التسلسل الأبجدي. وبهذه الصفة، يعرف كل حزب تقدّم تحت رعايته قائمة مترشحين، بحرف أبجدي عربي مميز. عندما يفوق عدد القوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية عدد الأحرف الأبجدية، يتم التعريف بواسطة الأحرف العربية المزدوجة والمرتبة حسب التسلسل الأبجدي..

  • الرقم المميز للقائمة أو الحرف بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين الثلاثة (3) في القائمة وأسماؤهم، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية. تاريخ الانتخاب زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تحدد ورقة التصويت لانتخاب المجلس الشعبي الوطني الخاصة بتصويت المواطنين المقيمين بالخارج المنطقة الجغرافية للمترشح. يوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997. أحمد أويحيى

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد عبد الحميد يكن، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية غينيا بكوناكري، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1996 . بموجب مرسوم را رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد عبد القادر ريام ، سفيرال فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أوزباكستان بتاشقند، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1996. ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد حسين مغلاوي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفدرالية للبرازيل ببرازيليا، ابتداء من 4 أكتوبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد عبد الكريم غريب، سفيرا فوق العادة العدد 23 9 ذو الحجة عام 1417 فردية ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مالي ببماكو، ابتداء من 16 مايو سنة .1996 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد محمد أمين دراقي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أوغندا بكمبالا، ابتداء من 4 أكتوبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد محمد الصالح دمبري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الأمم المتحدة بجنيف ابتداء من 28 سبتمبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد عبد الحميد شبشوب، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الغابون بليبروفيل ابتداء من 4 أكتوبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد مصطفى بوطورة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية اليمن بصنعاء، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1996

9 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد لحسن بوفارس ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية اللبنانية ببيروت، ابتداء من 30 أكتوبر سنة 1996 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد الطاهر بودهان، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة البحرين بالمنامة، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد اسماعيل بن عمارة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية السينغال بداكار، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1996 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد مرزاق بلحيمر ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية زيمبابوي بهراري، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد عبد الله باعلي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1996. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 9 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد عمار بلاني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بولونيا بفرصوفيا، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد هادي مسعود، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية السورية بدمشق، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد عبد الرحمن مزيان شريف، سفيرا فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية التشيكية ببراغ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد عيسى سفر جلي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الإسلامية لباكستان بإسلام أباد، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد صفيان ميموني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أندونيسيا بجاكارتا، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1996.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد محمد تقية، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة العربية السعودية بالرياض، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد أحمد بن يمينة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة المتحدة البريطانية وإيرلندا الشمالية بلندن، ابتداء من 7 مايو سنة 1996. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997، تتضمن تعيين قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . a بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد أحمد جلال، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجدة (المملكة العربية السعودية ابتداء من 20 أكتوبر سنة .1996 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد عبد المالك سايح، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس (تونس) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1996. / العدد 23 9 ذو الحجة عام 1417 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد سعيد عبديش قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس (فرنسا) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد محمد عنتر داود، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليل (فرنسا) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد عبد الحميد سعيدي، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمرسيليا (فرنسا) ابتداء من أول نوفمبر سنة .1996 مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997، تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد عبد المجيد نعمون، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالكاف (تونس) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1996.

9 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد علي ساعد، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمونبولييه (فرنسا) ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1996 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد حكيم رحاش ، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (إسبانيا) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد سعد ناصري، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتولوز (فرنسا) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيّد علي بن زرقة، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيزانسون (فرنسا) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد مصطفى عيدوني، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بميتز (فرنسا) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1996. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 11 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد بوعلام حسان، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيتري على السين (فرنسا) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد أحمد عبد الصدوق، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغرونوبل (فرنسا) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد محمد بوجطاط، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسانت إيتيان (فرنسا) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد محمد بن عسيلة، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببوانتواز (فرنسا) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 يعين السيد عبد الحق عيادات، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنانتير (فرنسا) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1996. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر