مرسوم رئاسي رقم 97-02 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 09-26 (ج.ر عدد 7 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : … … أولا : بعنوان رئاسة الجمهورية :
1 - رئيس الدولة،
2 - مدير الديوان،
3 - الأمين العام،
4 - الأمين العام للحكومة،
5 - المستشارون،
6 - رئيس الديوان،
7 - الأمين الدائم للمجلس الأعلى للأمن،
8 - المدير العام للتشريفات،
9 - المدير العام للأمن والحماية الرئاسيين،
10 - المدير المكلف بالصحافة والاتصال،
11 - المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
ثانيا : بعنوان الحكومة :
1 - الوزير الأول،
2 - أعضاء الحكومة،
3 - مدير الديوان لدى الوزير الأول،
4 - رئيس الديوان لدى الوزير الأول،
5 - المدير العام للأمن الوطني.
ثالثا : بعنوان الهيئات التأسيسية والهيئات الأخرى :
1 - رئيس مجلس الأمة،
2 - رئيس المجلس الشعبي الوطني،
3 - رئيس المجلس الدستوري،
4 - عميد مصف الاستحقاق الوطني،
5 - رئيس المجلس الإسلامي الأعلى،
6 - الرئيس الأول للمحكمة العليا،
7 - رئيس مجلس الدولة،
8 - النائب العام لدى المحكمة العليا،
9 - محافظ الدولة لدى مجلس الدولة،
10 - رئيس مجلس المحاسبة،
11 - محافظ بنك الجزائر،
12 - رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
13 - المحافظ العام للتخطيط والاستشراف. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة رابعا : بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
1 - قائد الأركان،
2 - رئيس دائرة الاستعلام والأمن،
3 - الفرقاء،
4 - قادة القوات،
5 - الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني،
6 - قادة النواحي العسكرية،
7 - المديرون المكلفون بالمسائل الأمنية".
المادة 7
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 09-26 (ج.ر عدد 7 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : … … ثانيا : بعنوان الوظائف السامية التي تقلدوها :
1 - رؤساء الدولة السابقون،
2 - رؤساء مجلس الأمة السابقون،
3 - رؤساء المجلس الشعبي الوطني السابقون،
4 - رؤساء المجلس الدستوري السابقون،
5 - الوزراء الأوّلون ورؤساء الحكومة السابقون،
6 - وزراء الدولة السابقون،
7 - وزراء الدفاع الوطني السابقون،
8 - وزراء الشؤون الخارجية السابقون،
9 - قائد الأركان، رئيس دائرة الاستعلام والأمن، الفرقاء، الألوية والعمداء المنتمون إلى جيش التحرير الوطني والمديرون المكلفون بالمسائل الأمنية،
10 - السفراء والقناصلة العامون المتقاعدون".
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-201
« تُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97–02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-201
مرسوم رئاسي رقم 23-201 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 12-319
مرسوم رئاسي رقم 12-319 مؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم
-
مرسوم رئاسي رقم 09-26
مرسوم رئاسيّ رقم 09-26 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، ي عّدل ويت مّم المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 95-141
- يلغي مرسوم رقم 95-218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.