مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 09-117 (ج.ر عدد 24 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : (بدون تغيير) يمارس أعضاء المجلس وظائفهم بلا مقابل، باستثناء أولئك المكلّفين برئاسة اللجان الدائمة المتخصصة.
غير أن أعضاء المجلس وكذا الأمين العام والخبراء أعضاء اللجان الدائمة المتخصصة يتقاضون تعويضات تكون على عاتق ا لمجلس، عندما يُدعون للقيام بدراسات حول مسائل خاصة.
تحدد مبالغ التعويضات وكيفيات منحِها بقرار من وزير الدفاع الوطني".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-134 (ج.ر عدد 22 لسنة 2014)
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يتكوّن المجلس الوطني للإعلام الجغرافي من رئيس ونائب للرئيس وأعضاء دائمين وأعضاء إضافيين لهم ، يمثلون : * الوزراء المكلفين :
بالدفاع الوطني (رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي 23 جمادى الأولى عام 1421 / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م بالشؤون الخارجية بالداخلية والجماعات المحلية
- بالمالية
- بالطاقة والمناجم،
- بالتعليم العالي والبحث العلمي، بالفلاحة بالصيد والموارد الصيدية بالبريد والمواصلات بالأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران بالموارد المائية
- بالنقل بالميزانية (الوزير المنتدب) * الهيئات والمؤسسات المعنية بالإعلام الجغرافي :
- المدير العام للحماية المدنية
- المدير العام للغابات المدير العام للبيئة، المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد المدير العام للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية، المدير العام للديوان الوطني للإحصاء، المدير العام للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، مدير داتا كنطرول / قسم التنقيب والبحث لسوناطراك، مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية 23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م
- مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين ".
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يتولى رئاسة المجلس ونيابة رئاسته، على التوالي، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ورئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي".
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يتوفّر المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، لأداء مهامه، على الهيئات الثلاث (3) الآتية:
- الأمانة الدائمة خلية السهر التكنولوجي، . اللجان الدائمة المتخصصة ".
المادة 11
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : تتولّى خلية السهر التكنولوجي، ذات المهارة في البحث الوثائقي وذات القدرات في متابعة وتحليل وتقييم التطورات التكنولوجية في الإعلام الجغرافي، ضمان الدعم المفيد لأعمال المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومكوناته".
المادة 12
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : تكلّف اللجان الدائمة المتخصصة بإعداد الدراسات التي يوكلها إليها المجلس. ويرأس كل لجنة منها عضو في المجلس، ويقوم نائب الرئيس بتنسيق أنشطتها ومتابعتها.
تتكون اللجان المتخصصة من خبراء وطنيين يعنون أساسا بالخرائط والكشف عن بعد والتكنولوجيات الفضائية والجيوماتيك والأسماء الجغرافية والمخاطر العظمى والبيئة والتقييس والتكوين والبحث العلمي والاتصال".
المادة 13
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : تحدث اللجان المتخصصة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من رئيس المجلس. ويتكفّل المجلس بتعويضات الخبراء.
يمكن اللجان المتخصصة، قصد دراسة بعض المسائل الخاصة وعلى عاتق المجلس، أن تطلب مساهمة شخصيات تختار على أساس كفاءتها ونشاطاتها ".
المادة 14
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يحدد المجلس نظامه الداخلي والقواعد والإجراءات التي تسري على الأمانة الدائمة وخلية الشهر التكنولوجي واللجان الدائمة المتخصصة".
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-134
« الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها أحكام المواد 2 إلى 23 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 09-117
« تُعدل المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتتمّم وتحرر كما يأتي : " المادة 7 : ....... (بدون تغيير)............... يمارس أعضاء المجلس وظائفهم بلا »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم رئاسي رقم 14-134
مرسوم رئاسي رقم 14-134 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة 2014، يضبط تشكيلة المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومهامه وتنظيمه وعمله
-
مرسوم رئاسي رقم 09-117
مرسوم رئاسي رقم 09-117 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلقة بالتراب الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003، يحدّد التقسيم المتعلّق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدّد دورية التقاط الصور الجوية بصفة آلية
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-250
مرسوم رئاسي رقم 2000-250 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1420 الموافق 12 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في المخاطر العظمى للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في الخرائط التابعة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في الاستشعار عن بعد التابعة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق المتخصصة في الأسماء الجغرافية التابعة للمجلس وزارة
-
مرسوم رئاسي رقم 98-337
مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في التكنولوجيات الفضائية التابعة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في نظم الإعلام الجغرافي والتقييس التابعة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 13
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-90
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.