قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 69 2 رجب عام 1417 مرسوم رئاسي رقم 96-385 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة.
مرسوم رئاسي رقم 96-386 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة.
مرسوم رئاسي رقم 96-387 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة . . . . . . .
مرسوم تنفيذي رقم 96-388 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة سابقا . . . . .
مرسوم تنفيذي رقم 96-389 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
مرسوم تنفيذي رقم 96-390 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
مرسوم تنفيذي رقم 96-391 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة … مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر بالمجلس الوطني للتخطيط.
سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر بوزارة التجهيز سابقا.
سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش
سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية سابقا . . .
2 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر الوسائل بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . . . . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة
سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس دراسات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير مكلّف بالتفتيش بالديوان الوطني للإحصائيات.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر ولاية تيزي وزو.
سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس دائرة في
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات مكلف بالتعاون الدولي بالمديرية العامة للغابات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات . . . . . . . .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات. …
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للغابات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر التجهيز والتهيئة العمرانية.
سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير . 1 31
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 96-385 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-05 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة / العدد 69 2 رجب عام 1417 تنظيمية 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة في سنة 1996، فرع رابع عنوانه “ مصالح الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي “ يلحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وستة وخمسون ألف دينار ( 44.356.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وستة وخمسون ألف دينار ( 44.356.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الرابع مصالح الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال
2 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 5 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الرابع مصالح الوزير المنتدب الاعتمادات المخصصة (دج) المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 51-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسيّة. 52-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة العمل 16.000.000 11.720.000 53-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها… 553.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات 51-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل مجموع القسم الأول 28.273.000 والمنح 10.000 52-32 الإدارة المركزية - معاشات الخدمة والأضرار الجسدية. 30.000 القسم الثالث مجموع القسم الثاني 40.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 51-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 52-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية 53-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.000.000 10.000 6.480.000 54-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 7.490.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2 رجب عام 1417 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب . القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 51-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 52-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 53-34 الإدارة المركزية - اللوازم 54-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 55-34 الإدارة المركزية - الألبسة 82-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 96-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة القسم الخامس أشغال الصيانة 51-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني القسم السابع النفقات المختلفة 51-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 52-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي 500.000 2.000.000 1.000.000 1.500.000 100.000 536.000 500.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 6.146.000 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 500.000 1.200.000 مجموع القسم السابع 1.700.000 مجموع العنوان الثالث 44.149.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 51-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب نفقات التكوين.
- الرواتب المسبقة - 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000
2 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 7 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 51-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة…. 7.000 مجموع القسم السادس 7.000 مجموع العنوان الرابع 207.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 44.356.000 مجموع الفرع الرابع 44.356.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 44.356.000 مرسوم رئاسي رقم 96-386 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-88 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية وزارة الاتصال والثقافة وفي الفرع الجزئي الأول “ المصالح” المركزية - العنوان الثالث - القسم السادس - النفقات المختلفة “ باب رقمه 37-06 عنوانه “ الإدارة المركزية النشاط الإعلامي”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وخمسة عشر ألف دينار (6.615.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-919 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع”.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3: يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وخمسة عشر ألف دينار ( 6.615.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الباب رقم 37-06 “الإدارة المركزية - النشاط الإعلامي”. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96-387 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، / العدد 69 2 رجب عام 1417 ه وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-27 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا ومائتان وثلاثون ألف دينار ( 22.230.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا ومائتان وثلاثون ألف دينار ( 22.230.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال
2 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 9 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانة للمعهد التقنولوجي للتبريد 04-36 إعانة للمعهد الوطني للتجارة … 230.000 مجموع القسم الثالث 230.000 33.400 122.000 08-36 إعانة للمركز الوطني للإعلام والوثائق الاقتصادية. 43.000 09-36 إعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتوضيب والرزم …………. 354.600 مجموع القسم السادس 553.000 مجموع العنوان الثالث 783.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 783.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول والأسعار الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - التعويضات والمنح المختلفة ….. 7.625.000 13-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار والمياومون - الأجور ولواحقها . الموظفون المناوبون 30.700 مجموع القسم الأول 7.655.700
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2 رجب عام 1417 ه الجدول رقم الأبواب الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - المنح العائلية. 4.100.000 مجموع القسم الثالث 4.100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - التكاليف الملحقة. 6.576.000 الفرع المفتشيات مجموع القسم الرابع 6.576.000 مجموع العنوان الثالث 18.331.700 مجموع الفرع الجزئي الثاني 18.331.700 الجزئي الثالث الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون 22-31 المفتشيات الجهوية للتحقيقات والمنح المختلفة.
- مرتبات العمل الاقتصادية وقمع الغش - التعويضات 1.970.000 مجموع القسم الأول 1.970.000 القسم الثالث الموظفون 21-33 المفتشيات الجهوية للتحقيقات التكاليف الاجتماعية الاقتصادية وقمع الغش - المنح العائلية 186.300 مجموع القسم الثالث 186.300 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 24-34 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - التكاليف الملحقة .. 959.000 مجموع القسم الرابع 959.000 مجموع العنوان الثالث 3.115.300 مجموع الفرع الجزئي الثالث 3.115.300 مجموع الفرع الأول 22.230.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 22.230.000
2 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-388 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة سابقا. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-15 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة الجدول رقم العناوين الأبواب للجمهورية الجزائرية / العدد 69 11 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليونا ومائة وستة وسبعون ألف دينار ( 63.176.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليونا ومائة وستة وسبعون ألف دينار ( 63.176.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996. أحمد أويحيى “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة سابقا الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 1.500.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول “ أ رقم العناوين - الأبواب العدد 69 2 رجب عام 1417 (تابع) الاعتمادات الملغاة (دج) 31-81 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرّئيسيّة. 300.000 31-82 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة. 150.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 1.950.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية. القسم السادس إعانات التسيير 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 36-03 - إعانات المحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية. 3.212.000 36-30 | إعانة للمركز الوطني للإرشاد الفلاحي ……. 36-32 - إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة 2.648.000 بمستغانم. 1.000.000 36-82 | إعانة للمركز الوطني للدراسات والوثائق حول الصيد وتربية المائيات. 104.000 36-92 | إعانة للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري.. 4.672.000 36-93 | إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسّقي وصرف المياه. 219.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 - الإدارة المركزية - الدفع الجزافي ……….. العنوان الرابع مجموع القسم السادس 11.855.000 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 14.905.000 التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44-01 | الإدارة المركزية - الأسواق والمعارض. 44-24 - الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد… 1.450.000 2.750.000 مجموع القسم الرابع 4.200.000 مجموع العنوان الرابع 4.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 19.105.000
2 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 13 الجدول “ أ (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات الملغاة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 4 3-15 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة .. 300.000 مجموع القسم الرابع 300.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. مجموع 2.000.000 القسم الخامس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.300.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. مجموع 4.100.000 القسم السادس 4.100.000 مجموع العنوان الرابع 4.100.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.400.000 مجموع الفرع الأول 25.505.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-02 | المديرية العامة للغابات - مكافحة الحشرات المضرة بالغابات……… 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2 رجب عام 1417 ه الجدول أ (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم النفقات الملغاة (دج) السابع المختلفة 37-03 | المديرية العامة للغابات - مكافحة الحرائق - المراقبة . 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية للغابات - الأجور الرّئيسيّة. 2.025.000 القسم النفقات مجموع القسم الأول 2.025.000 السابع المختلفة 37-11 المصالح اللامركزية للغابات - مكافحة حرائق الغابات 17.793.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي 46 – 11 | المصالح اللامركزية للغابات - الدعم المحرومة.. مجموع القسم السابع 17.793.00.0 مجموع العنوان الثالث 19.818.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية 4.853.000 مجموع القسم السادس 4.853.000 مجموع العنوان الرابع 4.853.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 24.671.000 مجموع الفرع الثاني 37.671.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 63.176.000
2 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 15 الجدول ب رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة سابقا الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 2 3-01 | الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. الاعتمادات المخصصة (دج) 250.000 مجموع القسم الثاني 250.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 - الإدارة المركزية - اللوازم. 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 100.000 300.000 مجموع القسم الرابع 400.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 | الإدارة المركزية - صيانة المباني. مجموع القسم السادس إعانات التسيير 36-33 - إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية. 36-34 إعانات المراكز التكوين والإرشاد الفلاحي. 2.000.000 القسم الخامس 2.000.000 4.000.000 3.250.000 36-35 - إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة. 1.000.000 36-71 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السّهوب. 36-94 | إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية….. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 | الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات… 650.000 1.200.000 القسم السادس 10.100.000 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.750.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.750.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ ب “ ( تابع رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني 69 2 رجب عام 1417ه ) الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 22.477.000 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 600.000 مجموع القسم الأول 23.077.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 4 3 – 14 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 34-93 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . 500.000 200.000 مجموع القسم الرابع 700.000 مجموع العنوان الثالث 23.777.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 23.777.000 مجموع الفرع الأول 39.527.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للغابات - التعويضات والمنح المختلفة. 16.153.000 مجموع القسم الأول 16.153.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية للغابات - الضمان الاجتماعي 7.496.000 مجموع القسم الثالث 7.496.000 مجموع العنوان الثالث 23.649.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 23.649.000 مجموع الفرع الثاني 23.649.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 63.176.000
2 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 17 مرسوم تنفيذي رقم 96-389 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانيّة تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-16 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة الجدول “ رقم العناوين الأبواب وزارة التجهيز والتهيئة الفرع الأول فرع وحيد 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا ومائة وخمسة وثمانون ألف دينار ( 19.185.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا ومائة وخمسة وثمانون ألف دينار ( 19.185.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996. أحمد أويحيى أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) العمرانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 4 3-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …….. 34-03 | الإدارة المركزية - اللوازم. 2.500.000 250.000 مجموع القسم الرابع 2.750.000
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول ir أ ir رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 - الإدارة المركزية - صيانة المباني. العدد 69 2 رجب عام 1417 (تابع) الاعتمادات الملغاة (دج) 550.000 مجموع القسم الخامس 550.000 مجموع العنوان الثالث 3.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.300.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 - المصالح اللامركزية التابعة للري - الأجور الرّئيسيّة. 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الأول 3.000.000 37-11 المصالح اللامركزية التابعة للرّيّ - الدفع الجزافي. 1.000.000 العنوان الرابع مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-11 - المصالح اللامركزية التابعة للري - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ……… 74.000 مجموع القسم السادس 74.000 مجموع العنوان الرابع 74.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.074.000
2 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 19 رقم الأبواب الجدول أ (تابع) الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الأجور الرّئيسيّة. 8.498.000 الموظفون مجموع القسم الأول 8.498.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.498.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 313.000 مجموع القسم السادس 313.000 مجموع العنوان الرابع 313.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 11.811.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 19.185.000
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول ب رقم العناوين الأبواب 69 2 رجب عام 1417 ه الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 250.000 2.400.000 مجموع القسم الرابع 2.650.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 - الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.. 650.000 مجموع القسم السابع 650.000 مجموع العنوان الثالث 3.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.300.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للري - معاش الجسدية. الخدمة والأضرار 120.000 مجموع القسم . الثاني 120.000
2 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول ب رقم العناوين الأبواب القسم الثالث للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للرّيّ - - المنح العائلية. 8.040.000 مجموع القسم الثالث 8.040.000 مجموع العنوان الثالث 8.160.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.160.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف 33-11 الم المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الاجتماعية المنح العائلية. 7.725.000 مجموع القسم الثالث 7.725.000 مجموع العنوان الثالث 7.725.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 7.725.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 96-390 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانيّة تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم الاعتمادات المخصصة 19.185.000 وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-19 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2 رجب عام 1417 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وثمانمائة وستة وتسعون ألف دينار (48.896.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وثمانمائة وستة وتسعون ألف دينار (48.896.000 دج) يقيد في الجدول رقم العناوين الأبواب ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996. أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. العنوان الرابع 400.000 مجموع القسم الأول 400.000 مجموع العنوان الثالث 400.000 التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46-01 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة………….. 600.000 مجموع القسم السادس 600.000 مجموع العنوان الرابع 600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000
2 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 23 الجدول “ (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 18.400.000 31-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 17.700.000 القسم مجموع القسم الأول 36.100.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 6.900.000 القسم النفقات مجموع القسم الثالث 6.900.000 السابع المختلفة 37-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي ………… 2.650.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم السابع 2.650.000 مجموع العنوان الثالث 45.650.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 2.246.000 مجموع القسم السادس 2.246.000 مجموع العنوان الرابع 2.246.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 47.896.000 مجموع الفرع الأول 48.896.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 48.896.000
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 69 2 رجب عام 1417 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 800.000 مجموع القسم الأول 800.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسديّة. 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الفرع الثاني الجزئي الأول 1.000.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 47.896.000 مجموع القسم الثالث 47.896.000 مجموع العنوان الثالث 47.896.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 47.896.000 مجموع الفرع الأول 48.896.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 48.896.000
2 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-391 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-27 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الجدول رقم العناوين الأبواب للجمهورية الجزائرية / العدد 69 25 التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، … يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعمائة وسبعة عشر ألف دينار (917.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعمائة وسبعة عشر ألف دينار (917.000 دج يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996. أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 1 3-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. العمل 686.000 مجموع القسم الأول 686.000 مجموع العنوان الثالث 686.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 686.000
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ أ “ (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث 69 2 رجب عام 1417 ه الاعتمادات الملغاة (دج) وقمع الغش الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-23 | المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الضمان الاجتماعي…. 231.000 مجموع القسم الثالث 231.000 مجموع العنوان الثالث 231.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 231.000 مجموع الفرع الأول 917.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 917.000 الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور الاعتمادات المخصصة (دج) ولواحقها . 670.000 مجموع القسم الأول 670.000
2 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 27 الجدول ب “ رقم العناوين الأبواب القسم الثاني (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 2 3-01 | الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.. 16.000 مجموع القسم الثاني 16.000 مجموع العنوان الثالث 686.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 686.000 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-21 - المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - المنح العائلية. 231.000 مجموع القسم الثالث 000 : 231 مجموع العنوان الثالث 231.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 231.000 مجموع مجموع الفرع الأول 917.000 الاعتمادات المخصصة 917.000
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفهما بوظائف أخرى : بشير بولحبال
- أحمد أولحسن. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام رؤساء الدوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : عبد الكريم مغراوي، في ولاية الأغواط، حسين شبيرة، في ولاية باتنة عبد القادر وناس، في ولاية بشار محمد بن يوسف، في ولاية تبسة، محمد العربي سعودي، في ولاية الجزائر، الهاشمي شعبان، في ولاية الجزائر عمرو نعيمي، في ولاية سيدي بلعباس، عبد القادر تازروط، في ولاية معسكر، عبد العزيز شرفا، في ولاية ورقلة محمد كدار، في ولاية البيض محمد نصر الدين مرزوق، في ولاية عين الدفلى
- حاج مقداد، في ولاية عين تموشنت. العدد 69 2 رجب عام 1417 ه فردية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : بن عيسى بن زغيمي، في ولاية الشلف نوار بن عقون، في ولاية أم البواقي
- كمال خديري، في ولاية باتنة عبد العزيز ميلي، في ولاية بجاية عبد القادر كروزي، في ولاية بجاية بوعلام بوشريح، في ولاية البليدة عبد الله زمورة، في ولاية تبسة، عبد الرحمن بوبكر، في ولاية تبسة، يوسف سلاماني، في ولاية تلمسان حسين آيت عيسى، في ولاية تيارت عمر قيطون، في ولاية تيزي وزو، حبيب حجاب، في ولاية تيزي وزو، عبد المالك بوضياف، في ولاية تيزي وزو، عباس كمال، في ولاية الجزائر مصطفى عبد اللطيف يلكيرد، في ولاية جيجل، يزيد حمدات، في ولاية سيدي بلعباس عبد القادر حسان، في ولاية قالمة محمد الأمين بن غانم، في ولاية قالمة، محمد العيد خالفي، في ولاية المسيلة عمار باسي، في ولاية المسيلة، بلقاسم بن عيسى، في ولاية المسيلة بن عرعار حرفوش، في ولاية المسيلة ربيع فيشوش، في ولاية المسيلة محمد البحاري، في ولاية معسكر، مسعود بورويس، في ولاية معسكر عبد الله العقون، في ولاية ورقلة مشاطي نويصر، في ولاية برج بوعريريج، بوجمعة حميدة، في ولاية برج بوعريريج
- رابح عاطي، في ولاية الطارف
2 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- محمد الطاهر براشن في ولاية الطارف بشير غرسي، في ولاية بومرداس
- فرحات عرامي، في ولاية تيسمسيلت سعيد شريط، في ولاية تيسمسيلت حمو بكوش، في ولاية الوادي
- الطاهر بن عمارة، في ولاية خنشلة مولود مراح، في ولاية تيبازة
- أحمد بن بلقاسم، في ولاية عين الدفلى
- أحمد مشرفي، في ولاية عين الدفلى، امحمد عبورة، في ولاية عين الدفلى، عبد المجيد لونيس، في ولاية عين الدفلى، محمد الطاهر بلكراطار، في ولاية النعامة، محيي الدين سليمان، في ولاية عين تموشنت، بلقاسم زقار، في ولاية غرداية،
- السعيد زمان، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد الرحمن سعدي، في ولاية بسكرة،
- سليم لعزيب في ولاية وهران
- أحمد حنبلي، في ولاية وهران بودواية بلحية، في ولاية وهران
- محمد الصالح دوادي، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد مسعود بن عاشور، بصفته رئيس دائرة في ولاية تلمسان، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. للجمهورية الجزائرية / العدد 69 29 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد الطاهر خليفة، بصفته رئيس دائرة في ولاية تيزي وزو ، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّد محمّد الطّيّب بوبنيدر، بصفته مفتشا بوزارة البريد والمواصلات، لإحالته على التقاعد . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّد مصطفى صابري، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز سابقا ، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الناصر قالي، بصفته نائب مدير لتسيير شبكة الطرق بوزارة الأشغال العمومية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل - بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّد محمّد بن تركية، بصفته مديرا الإدارة الوسائل بوزارة المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد جلول خواص، رئيسا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير مكلف بالتفتيش بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد عبد العزيز بويسري، مديرا مكلفا بالتفتيش بالديوان الوطني للإحصائيات. / العدد 69 2 رجب عام 1417 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد رضوان عكام ، نائب مدير للتقنين والتنسيق بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد عبد الكريم لعشيشي، مديرا للإدارة المحلية في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيّد محمّد لبشك، مديرا للإدارة المحلية في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس دائرة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد عباس كمال، رئيس دائرة في ولاية تيزي وزو
2 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد عبد الحميد بن موسي، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات مكلف بالتعاون الدولي بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد مصطفى قوسانم، مديرا للدراسات مكلفا بالتعاون الدولي بالمديرية العامة للغابات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمّن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد محمد القولي، مديرا للإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات. المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 69 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد رمضان الحواتي، مديرا لاستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تعين السيّدة فتيحة أمجوط، زوجة جحيش، نائبة مدير لمكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد عبد الناصر قالي، مديرا لديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. عبد القادر بن مبارك الجزائر