مرسوم تنفيذي رقم 96-22 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 167
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة ملايير ومائتين وواحد وعشرين مليونا وثمانمائة وتسعين ألف دينار (3.221.890.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية لسنة 1996 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 27.700.000 168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 19 شعبان عام 1416 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاعتمادات المخصصة ( دج ) 12.000.000 الأجور ولواحقها. 4.000.000 مجموع القسم الأول 43.700.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 5.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 1.300.000 مجموع القسم الثاني 1.305.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 2.300.000 50.000 9.000.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 12.350.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة .. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات........ 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار ........ 97-34 الإدارة المركزية النفقات القضائية التعويضات المترتبة على الدولة. 3.000.000 1.100.000 2.900.000 2.500.000 100.000 1.200.000 100.000 نفقات الخبرة 5.000 مجموع القسم الرابع 10.905.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 19 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم إعانات السادس التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانات المؤسسات تكوين الإطارات الدينية....... 60.000.000 41-36 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة.
القسم النفقات 15.000.000 مجموع القسم السادس 75.000.000 السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 1.000.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 2.300.000 العنوان التدخلات القسم النشاط مجموع القسم السابع 3.300.000 مجموع العنوان الثالث 147.060.000 الرابع العمومية الثاني الدولي 01-42 الإدارة المركزية - النشاط الدولي. 51.000.000 القسم مجموع القسم الثاني 51.000.000 الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - مصاريف طباعة القرآن الكريم وكتب تسجيل ملتقيات الفكر الإسلامي... 1.000.000 02-43 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم مسابقات حفظة القرآن .............. 600.000 21-43 الإدارة المركزية - مساهمة الدولة في تسيير مؤسسات المسجد .... 10.000.000 مجموع القسم الثالث 11.600.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 180.000 مجموع القسم السادس 180.000 مجموع العنوان الرابع 62.780.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 209.840.000 الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 1.800.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 220.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - والمياومون - الأجور ولواحقها .
الموظفون المناوبون 60.000.000 مجموع القسم الأول 2.080.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنع 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل. 100.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية . 3.700.000 مجموع القسم الثاني 3.800.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 232.000.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية 500.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 420.000.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 45.000.000 مجموع القسم الثالث 697.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات. 4.500.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم والأثاث ................ 5.000.000 . 5.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 7.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة. 500.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات.. 2.400.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . 350.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 300.000 القسم أشغال مجموع القسم الرابع 25.050.000 الخامس الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 5.500.000 القسم النفقات مجموع القسم الخامس 5.500.000 السابع المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي.
العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي 11-46 المصالح اللامركزية التابعة 125.000.000 مجموع القسم السابع 125.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.936.850.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ... 75.200.000 مجموع القسم السادس 75.200.000 مجموع العنوان الرابع 75.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.012.050.000 مجموع الفرع الأول 3.221.890.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية 3.221.890.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 96-416
مرسوم رئاسي رقم 96-416 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 7 سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 9
-
مرسوم رئاسي رقم 96-365
مرسوم رئاسي رقم 96-365 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية
-
مرسوم رئاسي رقم 96-364
مرسوم رئاسي رقم 96-364 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. 6
-
مرسوم رئاسي رقم 96-190
مرسوم رئاسي رقم 96-190 مؤرخ في 4 محرم اعتماد إلى ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.