مرسوم رئاسي رقم 96-233 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 96-233 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. . 8

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-114

    « تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، ومجموع النصوص اللاحقة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم رئاسي رقم 2000-114

    مرسوم رئاسي رقم 2000-114 مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إلغاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 8 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . 23

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-39

    مرسوم تنفيذي رقم 98-39 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها . . . . . نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين رئيس المرصد 20

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-403

    مرسوم تنفيذي رقم 96-403 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الأمانة التقنية للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. 22

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-404

    مرسوم تنفيذي رقم 96-404 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يحدد التعويض الخاص بأعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق في المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها 23

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.