مرسوم رئاسي رقم 96-146 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن الموافقة على مساهمة الجزائر في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات 25
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات.
العدد 26 6 ذي الحجة عام 1416 ه
المادة 2
فتح المادةيتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة وفقا للإجراءات المحددة في الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996 اليمين زروال قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.