مرسوم رئاسي رقم 96-113 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية 4
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-170
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-113 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، ومجموع النصوص اللاحقة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-252
مرسوم رئاسي رقم 01-252 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 99-170
مرسوم رئاسي رقم 99-170 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 مؤسسة وسيط الجمهورية. الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن إلغاء 5
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 18 غشت سنة 1997 وسيط الجمهورية
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1417 الموافق 5 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي وسيط الجمهورية. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 96-196
مرسوم رئاسي رقم 96-196 مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 ، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 96-197
مرسوم رئاسي رقم 96-197 مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 ، يحدد الوسائل الموضوعة تحت تصرف وسيط الجمهورية وكذلك القانون الأساسي لبعض موظفيه
-
مرسوم رئاسي رقم 96-114
مرسوم رئاسي رقم 96-114 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين وسيط الجمهورية 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.