Décret présidentiel n° 95-433

Décret présidentiel n° 95-433 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre fonctionnement du ministère de la communication

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.