مرسوم تنفيذي رقم 96-481 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة وعمله . 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم تنظيم المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة وعمله، الذي يدعى في صلب " النص " المجلس الأعلى ".
المادة 2
فتح المادةيعتمد المجلس الأعلى للقيام بمهمته ولبلوغ أهدافه، على لجنتين دائمتين :
اللجنة القانونية والاقتصادية
- لجنة النشاطات المتعددة القطاعات.
المادة 3
فتح المادةتزوّد كلّ لجنة بأمانة تقنية دائمة تتولاها مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة.
المادة 4
فتح المادةتكلّف اللّجنة القانونية والاقتصادية بما يأتي :
تقوم بدراسات مستقبلية من أجل تحديد الأهداف البيئية وأهداف التنمية المستديمة
- تحلل السياسات القطاعية وانسجامها مع الأولويات البيئية وتوضّح استراتيجيات حماية البيئة،
- تقترح وسائل قياسية، اقتصادية ومالية التي تسمح بحماية أفضل للبيئة.
المادة 5
فتح المادةتتكوّن اللّجنة القانونية والاقتصادية من 24 عضوا، يختارون من بين موظفي الإدارات المركزية وفروعها وممثلي الجمعيات التي تنشط في مجال البيئة والجامعيين والخبراء والباحثين المختصين حسب النسب الآتية :
- خمسة ( 5 ) من الإدارة المركزية
- ثلاثة ( 3 ) من الإدارة اللامركزية
- خمسة ( 5 ) جامعيين،
- أربعة ( 4 ) خبراء،
- أربعة ( 4 ) باحثين،
- ثلاثة ( 3 ) من الجمعيات التي تنشط في مجال البيئة.
المادة 6
فتح المادةتكلف لجنة النشاطات المتعددة القطاعات بما يأتي : 18 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- تشجع البحث الأساسي والتطبيقي، المتعلق بالتقنولوجيات النظيفة ووسائل تنفيذها،
- تقترح برامج متعددة القطاعات للتسيير الدائم للموارد الطبيعية تشجع استعمال الطاقات المتجددة بكل الوسائل،
- تعد وتقترح استراتيجية تخطيط مندمجة للمؤسسات الإنسانية.
المادة 7
فتح المادةتتكوّن لجنة النّشاطات المتعددة القطاعات من 24 عضوا، يختارون من بين موظفي الإدارات المركزية وفروعها وممثلي الجمعيات التي تنشط في مجال البيئة والجامعيين والباحثين والخبراء الآخرين، المختصين أساسا في مجال البيئة، حسب النسب الآتية :
- خمسة ( 5 ) من الإدارة المركزية ثلاثة ( 3 ) من الإدارة اللا مركزية
- خمسة ( 5 ) جامعيين، ثلاثة ( 3 ) خبراء،
- أربعة ( 4 ) باحثين،
- أربعة ( 4 ) من الجمعيات التي تنشط في مجال البيئة.
المادة 8
فتح المادةتحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجان بمرسوم تنفيذي حسب الحالة :
- باقتراح من الوزراء المعنيين فيما يخص ممثلي الإدارات المركزية، والمصالح اللامركزية.
باقتراح من الوزير المكلف بالبيئة للأعضاء.
الآخرين في حالة شغور منصب أحد أعضاء اللجنة يعوض حسب نفس الشروط .
المادة 9
فتح المادةتعد اللجان المجتمعة النظام الداخلي | الوحيد. ويدخل حيّز التطبيق بعد أن يصادق عليه رئيس المجلس الأعلى.
تنتخب كل لجنة رئيسا ومقرّرا من بين أعضائها لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 10
فتح المادةتحدد فترة أعضاء اللجان بثلاث (3) سنوات.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن تستعين اللجان بأي شخص ذي اختصاص يفيدها في مداولاتها بطلب من المجلس الأعلى أو ثلث ( 1 ) أعضائها. 3
المادة 12
فتح المادةالمجلس الأعلى مؤهل لإنشاء لجنة أو لجان مؤقتة خاصة به، مكلّفة بإبداء آرائها حول مسائل معينة.
المادة 13
فتح المادةيستفيد الرؤساء والمقررون وأعضاء اللجان تعويضا فصلياً جزافيا، مقداره كما يأتي :
خمسة عشر ألف دينار ( 15.000 دج ) للرؤساء، اثنا عشر ألف دينار ( 12.000 دج ) للمقررين، عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ) للأعضاء.
المادة 14
فتح المادةتخصص المصاريف المتعلقة بنشاطات اللجان الدائمة واللجان المؤقتة من القروض الممنوحة الوزارة المكلفة بالبيئة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1416 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 18 شعبان عام 1417 ه مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.