قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 428,00 دج 1025,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج 2050,00 دج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,50 ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-333 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 70 25 جمادى الأولى عام 1415 ه 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 4 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق مهام نائبي مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). 15 أكتوبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة …………… 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة.
أكتوبر سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، تتضمن تعيين مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول مدير الحفظ العقاري في ولاية خنشلة.
أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين جهويين للخزينة في ولايتين.
25 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 3 فهرس (تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين جهويين للخزينة في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام مديرين للتعمير والبناء في الولايات…….. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام مدير التعمير في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام مدير البناء في ولاية قسنطينة.
1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام
1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام
1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات…
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير التعمير في ولاية قسنطينة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير البناء في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام نائب مدير بوزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام
1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام
1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية تيزي وزو……. 9 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام مدير النقل في ولاية البيض… قرارات، وزارة الداخلية والجماعات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة
1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام
مقررات، آراء المحلية والبيئة والإصلاح الإداري عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994، يتضمن تصنيف البلديات حسب المناطق والمناطق الفرعية لتحديد القيمة الإيجارية الجبائية في مجال الرسم العقاري المطبق على الملكيات المبنية وغير المبنية وتقييم الأملاك العقارية في حالة وجود نقص في التصريح ….. 10
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 جمادى الأولى عام 1415 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-333 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-140 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا ومائة وسبعة وأربعون ألف دينار ( 25.147.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا ومائة وسبعة وأربعون ألف دينار ( 25.147.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994. اليمين زروال
25 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 5 الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الفرع الجزئي الخارجية الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات المصالح 8.050.000 مجموع القسم الرابع 8.050.000 القسم السابع نفقات مختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية 17.097.000 مجموع القسم السابع 17.097.000 مجموع العنوان الثالث 25.147.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.147.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 25.147.000 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة ).
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عياش سلمان، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد سماعين عياد، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 يعين السيد عياش سلمان، مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة ).
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 يعين السيد سماعين عياد، مديرا برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). H مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994 يعين السيد لوناس بورنان، مديرا عاما للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من 4 يناير سنة 1994 ، مهام السيد عبد الرحمن قاجي، بصفته نائب مدير لأوروبا الشرقية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. — Н مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد العربي، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لإحالته على التقاعد. / العدد 70 25 جمادى الأولى عام 1415 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد جزيري، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد السلام بن زاوي، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد فيصل بن مريم بصفته مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد كمال جلال، بصفته مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. : بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد يحي بن زاغو ، بصفته مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة، بسبب الوفاة.
25 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، تتضمن تعيين مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 يعين السيد مخلوف زموري، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 يعين السيد فيصل بن مريم مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 يعين السيد كمال جلال، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد يوسف وادي، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية خنشلة، لإحالته على التقاعد. H مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين جهويين للخزينة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد الكمال حساين، بصفته مديرا جهويا للخزينة ببسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 7 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد سليم العمودي، بصفته مديرا جهويا للخزينة بعنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين جهويين للخزينة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 يعين السيد سليم العمودي، مديرا جهويا للخزينة ببسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 يعين السيد محمد الكمال حساين، مديرا جهويا للخزينة بعنابة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السادة المذكورة أسماؤهم أدناه، بصفتهم مديرين للتعمير والبناء في الولايات التالية لتكليفهم بوظائف أخرى : أحمد بصغير، في ولاية تيارت بدر الدين دفوس، في ولاية باتنة عبد المالك ساحة، في ولاية بجاية علي مدان، في ولاية البويرة عبد المالك بن لفقي، في ولاية تامنغست سليم مراد بايش، في ولاية تبسة بوعلام بلعباسي، في ولاية تيزي وزو محمد الهادي زواغي، في ولاية سطيف
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- محمد خباش، في ولاية سيدي بلعباس، جيلالي مسعودي، في ولاية مستغانم بوزيد بوهالي، في ولاية المسيلة محاجي كلكول، في ولاية البيض محمد الشريف كويطة، في ولاية برج بوعريرج، محمد قدوري، في ولاية تندوف
- كمال مايش، في ولاية الوادي مبروك بن وارث، في ولاية سوق أهراس. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بودبان، بصفته مديرا للتعمير في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير البناء في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد يوسف رامول، بصفته مديرا للبناء في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 يعين / العدد 70 25 جمادى الأولى عام 1415 السادة المذكورة أسماؤهم أدناه، مديرين للتعمير والبناء في الولايات التالية :
- أحمد بصغير، في ولاية الاغواط عبد المالك ساحة، في ولاية سطيف علي مدان، في ولاية تيزي وزو عبد المالك بن لفقي، في ولاية البويرة سليم مراد بايش، في ولاية سوق أهراس بوعلام بلعباسي، في ولاية بجاية محمد الهادي زواغي، في ولاية تيارت محمد خباش، في ولاية تلمسان عبد الرحمن بودبان، في ولاية الوادي يوسف رامول، في ولاية باتنة جيلالي مسعودي، في ولاية سيدي بلعباس، بوزيد بوهالي، في ولاية برج بوعريرج، محاجي كلكول، في ولاية مستغانم محمد الشريف كويطة، في ولاية المسيلة محمد قدوري، في ولاية البيض مبروك بن وارث، في ولاية تبسة H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التعمير في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 يعين السيد كمال مايش، مديرا للتعمير في ولاية قسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير البناء في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 يعين السيد بدر الدين دفوس، مديرا للبناء في ولاية قسنطينة.
25 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد أمزيان عمينة، بصفته نائب مدير لتنسيق نشاطات المؤسسات بوزارة التكوين المهني لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محند الصغير بن قايد، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية تيزي وزو، بناء على طلبه. H مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد خلاصي بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام للجمهورية الجزائرية / العدد 70 9 السيد مخلوف بوشك، بصفته نائب مدير للتعاون بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد الحفناوي أمقران، بصفته نائب مدير للفنون المسرحية والغنائية بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمود شوتري، بصفته نائب مدير لدعم نشر الفليم بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الله بسرياني، بصفته نائب مدير للفنون التقليدية بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام الآنسة أسيا مسعودي، بصفتها نائبة مدير لترقية العمل الثقافي وتطوير التسلية بوزارة الثقافة لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد حبيب رزاق، بصفته مديرا للنقل في ولاية البيض.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 جمادى الأولى عام 1415 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994، يتضمن تصنيف البلديات حسب المناطق والمناطق الفرعية لتحديد القيمة الإيجارية الجبائية في مجال الرسم العقاري المطبق على الملكيات المبنية وغير المبنية وتقييم الأملاك العقارية في حالة وجود نقص في التصريح.
- إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، لا سيما المادتان 256 و 261 و منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 20 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-271 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 10 نوفمبر سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تقييم الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية والعائدات العقارية قصد ضبط الأساس الجبائي في حالة نقص في التصريح، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار تصنيف البلديات حسب المناطق والمناطق الفرعية، المنصوص عليها في المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المستعمل لتحديد القيمة الإيجارية الجبائية في مجال الرسم العقاري المطبق على الملكيات المبنية وغير المبنية. المادة 2 : البلديات المصنفة حسب المناطق والمناطق الفرعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، هي تلك المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994. الوزير المنتدب وزير الداخلية والجماعات للميزانية المحلية والبيئة والإصلاح الإداري علي براهيتي عبد الرحمن مزيان الشريف
25 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة تصنيف البلديات المناطق المنطقة (1 الولايات الفرعية أ 01 أدرار ب ج الشلف أ تنس وادي الفضة 02 الشلف ب بوقادير الشطية أم الدروع سيدي عكاشة ج وادي قوسين بني حواء المرسى أولاد فارس أ 03 الأغواط ب ج الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 11 الجدول الملحق حسب المناطق والمناطق الفرعية ) المنطقة (2) المنطقة (3) المنطقة (4) أدرار تيميمون فنوغيل رقان أولف باقي البلديات توقريت عين مران الكريمية باقي البلديات الأغواط حاسي الرمل آفلو باقي البلديات
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 جمادى الأولى عام 1415 الجدول المناطق الولايات المنطقة (1) الفرعية أ أم البواقي عين البيضاء ب عين مليلة 04 أم البواقي ج أ ب باتنة 05 باتنة ج بجاية أ تيشي أقبو سيدي عيش 06 بجاية ب القصر أوقاس سوق الأثنين ملبو الملحق ( تابع ) المنطقة (2) المنطقة (3) المنطقة (4) عين بابوش مسكيانة أولاد حملة عين الفكرون باقي البلديات فكيرينة قصر الصبيحي مروانة عين التوتة بريكة تازولت نقاوس أريس تيمقاد باقي البلديات ثنية العابد المعذر
25 جمادى الأولى عام 1415 الجريدة الرسمية الجدول الملحق للجمهورية الجزائرية / العدد 70 13 ( تابع ) المناطق المنطقة (1) المنطقة (2) المنطقة (3) المنطقة (4) الولايات ) الفرعية أميزور لفلاي 06 بجاية أوز لاقن باقي ج (تابع) تزمالت خراطة صدوق أ 07 بسكرة ب ج أ ب 08 بشار ج البليدة 09 البليدة أ بوفاريك أولاد يعيش بني مراد موزاية الشفة البلديات مشونش فوغالة بسكرة بوشقرون الدوسن الوطاية سيدي خالد سيدي عقبة طولقة أولاد جلال باقي البلديات بشار العبادلة باقي البلديات بني عباس القنادسة بني ونيف
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 جمادى الأولى عام 1415 الجدول المناطق المنطقة (1) الولايات الفرعية الأربعاء مفتاح العفرون وادي العلايق أ (تابع) بئر التوتة سيدي موسى بوقارة بوعينان الشريعة 09 البليدة الشبلي (تابع) بني خليل حمام ملوان الصومعة بني تامو ب تسالة المرجى قرواو أولاد شبل بوعرفة ج باقي البلديات أ البويرة 10 البويرة الاخضرية ب عين بسام سور الغزلان ج الملحق ( تابع ) المنطقة (2) المنطقة (3) المنطقة (4) مشدالة عمر القادرية الهاشمية الاسنام بشلول العجيبة الشرفة باقي البلديات أهل القصر تاوريرت جباحية
25 جمادى الأولى عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 15 الجدول المناطق المنطقة (1) الولايات الفرعية أ 11 تا منفست ب ج أ 12 تبسة ب ج تلمسان أ المنصورة الرمشي مغنية ب الحناية شتوان 13 تلمسان الغزوات زناتة ج عين فزة حمام بوغرارة أ 14 تيارت ). ب تيارت . الملحق ( تابع ) المنطقة (2) المنطقة (3) المنطقة (4) تا منغست عين صالح باقي البلديات تبسة العوينات الكويف الشريعة باقي البلديات ندرومة سبدو بني مستر عين يوسف أولاد ميمون باقي البلديات وادي الشولي صبرة أولاد رياح قصر الشلالة تاخمارت ملاكو عين بوشقيف الرشايقة الرحوية مشروع الصفا الحمادية
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 جمادى الأولى عام 1415 الجدول الملحق ( تابع ) المناطق المنطقة (1) الولايات الفرعية 14 تيارت ج (تابع) تيزي وزو أ تيقزيرت ذراع بن خدة عزازقة ذراع الميزان الأربعاء نايت إيراثن 15 تيزي وزو ب عين الحمام تادميت بوغني واضية بني دوالة تيزي غنيف ج جماعة صحاريج بني يني تيزي راشد جميع بلديات الولاية باستثناء أ. تلك المذكورة في المنطقة الفرعية (ب) الكاليتوس 16 الجزائر وادي قريش ب المغارية باش جراح بوروبة القصبة ج المنطقة (2) المنطقة (3) المنطقة (4) فرندة دهموني المهدية باقي البلديات السوقر فريحة مكلة أزفون واسيف واقنون تاوريرت مقران باقي البلديات
25 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 17 الجدول الملحق ( تابع ) المناطق المنطقة (1) الولايات الفرعية أ 17 الجلفة ب ج أ جيجل الطاهير 18 جيجل العوانة ب الامير عبد القادر الميلية سيدي عبد العزيز القنار نوشفي خير وادي عجول ج زيامة منصورية جيملة قاوس الشقفة أ سطيف ب العلمة 19- سطيف ج المنطقة (2) المنطقة (3) المنطقة (4) الجلفة عين وسارة حاسي بحبح الادريسية مسعد باقي البلديات سلمى بن زيادة تكسانة باقي البلديات باقي البلديات عين الكبيرة عين ارنات عين ولمان بوقاعة مزلوق قجال بازر الصخرة بئر العرش
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 جمادى الأولى عام 1415 الجدول المناطق المنطقة (1) الولايات الفرعية أ ب سعيدة 20 سعيدة ج أ سكيكدة 21 سكيكدة الحروش بكوش الخضر رمضان جمال فلفلة القل ج صالح بالشعور الحدائق أ سيدي بلعباس سيدي ابراهيم بن باديس 22 سيدي بلعباس سيدي لحسن ب سفيزف تلاغ سيدي خالد مصطفى بن ابراهيم عين قادة الملحق ( تابع ) المنطقة (2) المنطقة (3) المنطقة (4) أولاد خالد عين الحجر سيدي بوبكر باقي البلديات سيدي عمار بن عزوز تمالوس الشريعة زردازة سيدي مزغيش باقي البلديات
25 جمادى الأولى عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 19 الجدول الملحق ( تابع ) المناطق الولايات المنطقة (1) المنطقة (2) المنطقة (3) المنطقة (4) الفرعية بوخنيفيس سيدي علي بوسيدي 22 سيدي بلعباس حاسي زهانة ( تابع ) سيدي حمادوش سيدي دحو الزاير ج تلموني لمطار باقي البلديات بدر الدين المقراني سيد علي بن يوب طابية شتوان بليلة عنابة الحجار سيدي عمار أ البوني سرايدي 23 عنابة برحال شطايبي العين الباردة ب الشرفة وادي العنب ج العلمة التريعات أ وادي زناتي 24 قالمة ب قالمة بوشقوف الفجوج تاملوكة هيليوبوليس بلخير باقي البلديات ج بومهرة أحمد حمام دباغ
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 جمادى الأولى عام 1415 الجدول الملحق ( تابع ) المناطق الولايات المنطقة (1) المنطقة (2) المنطقة (3) المنطقة (4) الفرعية قسنطينة الخروب أ حامة بوزيان عين سمارة مسعود بوجريو 25 قسنطينة ب ديدوش مراد الهرية أولاد رحمون زيغود يوسف ج بني حميدان عين عبيد ابن زياد أ المدية البرواقية 26 المدية ب ذراع السمار قصر البخاري بني سليمان ج باقي البلديات تابلاط أ مستغانم عين تادلس ستيدية مزغران ب صيادة ماسرة حاسي معمش 27 مستغانم سيدي علي عين النويسي بوقيراط عبد المالك رمضان ج فرناقة باقي البلديات عين سيدي الشريف صور وادي الخير خير الدين عين بودينار
25 جمادى الأولى عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 الجدول المناطق الولايات المنطقة (1) الفرعية أ 28 المسيلة ب ج معسكر سيق أ المحمدية 29 معسكر غريس ب تيغنيف زهانة عكاز ج بوحنيفية سيدي عبد المؤمن الغمري سجرارة بوهني أ 30 ورقلة ب ج الملحق ( تابع ) المنطقة (2) المنطقة (3) المنطقة (4) المسيلة أولاد دراج عين الملح شلال بوسعادة سيدي عيسى باقي البلديات الهاشم مطمور تيزي سحايلية ماوسة وادي تاغية المأمونية فروحة عين فارس الخلوية البرج باقي البلديات ورقلة توقرت الرويسات نزلة تيبسبست الزاوية العابدية الحجيرة باقي البلديات حاسي مسعود
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 جمادى الأولى عام 1415 الجدول الملحق ( تابع ) المناطق المنطقة (1 الولايات ) المنطقة (2) المنطقة (3) المنطقة (4) الفرعية وهران السانية قديل 31 وهران أرزيو أ عين الترك وادي تليلات مسرغين بطيوة بئر الجير المرسى الكبير حاسي بونيف مرسى الحجاج العنصر ب سيدي شامي الكرمة بوصفر حاسي بن عقبة بوتليليس بوفطيس البراية بن فريحة سيدي بن يبقى ج عين الكرمة عين البية طفراوي حاسي مفسوخ أ البيض 32 البيض ب ج بوقطب باقي البلديات
25 جمادى الأولى عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 23 الجدول المناطق المنطقة (1 الولايات ) الفرعية أ 33 إيليزي ب ج أ برج بوعريريج 34 برج بوعريريج ). ج بومرداس الرويبة الرغاية عين طاية الثنية 35 بومرداس أ بودواو برج منايل برج البحري بودواو البحري المرسى أولاد هداج حمادي سيدي داود ب بغلية سيدي مصطفى يسر هراوة دلس الملحق ( تابع ) المنطقة (2) المنطقة (3) المنطقة (4) باقي البلديات رأس الوادي باقي البلديات المنصورة اليشير عين تاغروت بئر قصد علي تيكستر عين تسرة الحمادية سيدي مبارك العنصر بليمور أولاد موسى الأربعطاش سوق الحد شعبة العامر بني عمران أولاد عيسى
24 35 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 جمادى الأولى عام 1415 الجدول الولايات المناطق المنطقة (1) الفرعية خميس الخشنة قورصو 35 بومرداس زموري ( تابع ) تجلابين الناصرية ج لقاطة جينات أ الطارف القالة 36 - الطارف الذرعان عين العسل ب بن مهيدي بوثلجة بحيرة العصافير زريزر البسباس بن عمار ج شبايطة مختار بريحان بوحجار أ 37 - تندوف ب ج أ 38 - تيسمسيلت ب ج الملحق ( تابع ) المنطقة (2) المنطقة (3) المنطقة (4) عمال الخروبة توقرة العفير بن شود بوزقزة تمزريت باقي البلديات تندوف أم العسل تيسمسيلت خميستي باقي البلديات ثنية الحد برج بونعامة
25 جمادى الأولى عام 1415 الجريدة الرسمية الجدول الملحق المناطق المنطقة (1) الولايات الفرعية أ ب 39 - الوادي ج أ ب خنشلة 40 - خنشلة ج أ 41 - سوق أهراس ب سوق أهراس ج أ تيبازة الشراقة زرالدة بواسماعيل 42 - تيبازة دواودة اسطوالي فوكة شرشال قوراية عين البنيان العاشور للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 ( تابع ) المنطقة (2) المنطقة (3) المنطقة (4) كوينين المقرن الوادي حاسي خليفة سبدي عمران تندلة المغير جامعة قمار الدبيلة الرباح باقي البلديات البياضة قايس الرميلة باقي البلديات الحامة سدراتة مداوروش ج باقي البلديات تاورة
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق المناطق الولايات المنطقة (1) الفرعية درارية أ الدويرة خرايصية بابا حسن السويدانية القليعة أولاد فايت 42 - تيبازة حجوط (تابع) عين تقورايت ب أحمر العين سيدي غيلاس ج الارهاط مسلمون حجرة النص حطاطبة بوركيكة مراد الداموس المعالمة خميستي أ 43 - ميلة ب ميلة ج العدد 70 25 جمادى الأولى عام 1415 ( تابع ) المنطقة (2) المنطقة (3) المنطقة (4) باقي البلديات فرجيوة شلغوم العيد وادي العثمانية باقي البلديات تاجنانت تلاغمة الزغاية
25 جمادى الأولى عام 1415 الجريدة الرسمية الجدول الملحق المناطق الولايات المنطقة (1) الفرعية عين الدفلى خميس مليانة أ مليانة العطاف حمام ريغة سيدي لخضر 44 عين الدفلى ب عين بويحي وادي الشرفاء الروينة جليدة العامرة العبادية ج بومدفع جندل عين سلطان أ ب 45 - النعامة ج أ عين تموشنت بني صاف 46 عين تموشنت حمام بوحجر ب المالح شعبة اللحم تارقة للجمهورية الجزائرية / العدد 70 27 ( تابع ) المنطقة (2) المنطقة (3) المنطقة (4) وادي الجمعة زدين باقي البلديات النعامة مشرية عين الصفراء باقي البلديات سيدي بن عدة وادي صباح عين الاربعاء أولاد بوجمعة تا مزورة حاسي الغلة
28 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق المناطق الولايات المنطقة (1) الفرعية ولهاصة الغرابة بوزجار 46 عين تموشنت ج عين الطلبة ( تابع ) العامرية أولاد كيحل أ ب 47 - غرداية ج غليزان وادي رهيو أ جديوية المطمر مرجة سيدي عابد وريزان الحمادنة 48 - غليزان أولاد سيدي ميهوب ب الحمري يلل سيدي سعادة سيدي خطاب وادي الجمعة مازونة سيدي امحمد بن علي ج زمورة عمي موسى العدد 70 25 جمادى الأولى عام 1415 (تابع) المنطقة (2) المنطقة (3) المنطقة (4) باقي البلديات غرداية بريان العطف بونورة القرارة متليلي زلفانة ضاية بن ضحوة المنيعة باقي البلديات بلعسل بوزقزة الاحلاف بن دواد باقي البلديات المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر