مرسوم رئاسي رقم 94-301 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (35.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "مصاريف محتملة
- احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (35.500.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-04 : الادارة المركزية .
الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-147
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.