مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية. 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.