مرسوم تنفيذي رقم 93-38

مرسوم تنفيذي رقم 93-38 مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 . 167

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 93-38
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رئاسي رقم 93-288

    مرسوم رئاسي رقم 93-288 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-299

    مرسوم تنفيذي رقم 93-299 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز

  • مرسوم رئاسي رقم 93-263

    مرسوم رئاسي رقم 93-263 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993 يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز. 11

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.