ج.ر عدد 81 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-370 مكرر مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 2076 مرسوم رئاسي رقم 92-405 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 10 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 2076 مرسوم رئاسي رقم 92-406 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 10 نوفمبر سنة 1992، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها . 2079

2074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 16 جمادى الأولى عام 1413 فهرس مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 9 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار برئاسة الجمهورية. 2080 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 9 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مدير الديوان برئاسة الجمهورية. 2080 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال سابقا. 2080 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للادارة. 2080 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. 2080 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي 2080 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعيين رئيسة قسم الأرشيف والوثائق بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. 2080 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمنان تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية بالولايات. 2081 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين نائب مدير ( تابع ) المبادلات الدولية والتعاون لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة سابقا. 2081 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير التنمية والتخطيط بوزارة الجامعات سابقا. 2081 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للتجارة. 2081 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة بولاية البويرة. 2082 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المجاهدين. 2082 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تتضمن انهاء مهام مفتشين بوزارة الشؤون الدينية. 2082 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. 2082 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الثقافة والاتصال. 2082 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للرياضة بالجزائر. 2082 بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 2081 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر. 2082

16 جمادى الأولى عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 2075 فهرس ( تابع ) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 جمادى الأولى عام 1413 | قرار الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الشبيبة والرياضة. 2083 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير الخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات. 2083 قرار مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للارصاد الجوية. 2083 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمنان انهاء مهام قرار نائبي مدير بوزارة النقل. 2083 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير النقل الحضري وحركة المرور في الطرق بوزارة النقل. 2083 قرار مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مديرة للدراسات بوزارة النقل. 2083 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية تيزي وزو. 2083 مقرر قرارات، مقررات آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير بالامانة العامة للحكومة. 2084 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للارشيف الوطني. 2084 وزارة الصناعة والمناجم مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام رئيس الديوان لدى الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة. 2085 وزارة الفلاحة مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الفلاحة . 2085 وزارة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق اول سبتمبر . سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية. 2085 المجلس الاعلى للاعلام مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالمجلس الاعلى للاعلام. 2085 المرصد الوطني لحقوق الانسان النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الانسان. 2085

2076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم / العدد 81 16 جمادى الأولى عام 1413 ه تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-370 مكرر مؤرخ في 13 ربيع | مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد . ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم . وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف | المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-547 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد | قدره عشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار (20.400.000 دج) | “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره عشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 20.400.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد، في الباب رقم 13-31 “ المصالح : اللامركزية للضرائب الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها “ . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 علي كافي مرسوم رئاسي رقم 92-405 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 10 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. ان رئيس المجلس الأعلى للدولة
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة،
  • وبناء على المداولة رقم 92-04 / م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة،
    • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،

16 جمادى الأولى عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 2077 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ | دينار ( 48.350.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة المشتركة في الباب 37 – 91 “مصاريف 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، محتملة - إحتياطي مجمع”. وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى المادة الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 2 : يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسون ألف والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف دينار ( 48.350.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 رئيس الحكومة في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-544 المؤرخ | المرسوم. في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1992 حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق يرسم ما يلي : 10 نوفمبر المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسون ألف الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 رئيس الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة 22-31 المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة سنة 1992 علي كافي الاعتمادات المخصصة (دج) 1.955.000 5.800.000 42-31 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - التعويضات والمنح المختلفة 180.000 مجموع القسم الثالث الموظفون - التكاليف الإجتماعية 03-33 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي 23-33 المندوب للتخطيط - الضمان الاجتماعي القسم الأول 7.935.000 390.000 1.200.000 مجموع القسم الثالث . 1.590.000

2078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات 02-34 رئيس الحكومة - الادوات والاثاث 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة 22-34 المندوب للتخطيط - الأدوات والأثاث 23-34 المندوب للتخطيط - اللوازم 24-34 المندوب للتخطيط - التكاليف الملحقة 44-34 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - التكاليف المختلفة 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات 16 جمادى الأولى عام 1413 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 1.300.000 1.300.000 6.200.000 365.000 300.000 1.300.000 200.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 11.965.000 القسم السادس إعانات التسيير 21-36 إعانة للديوان الوطني للاحصائيات 11.500.000 مجموع القسم السادس 11.500.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 03-37 رئيس الحكومة - الدفع الجزافي 22-37 المندوب للتخطيط - الدفع الجزافي 110.000 350.000 مجموع القسم السابع 460.000 مجموع العنوان الثالث 33.450.000 مجموع الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - المختلفة الفرع الأول 33.450.000 التعويضات والمنح 13.400.000 مجموع القسم الأول 13.400.000

16 جمادى الأولى عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 2079 الجدول الملحق ( تابع ) الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الإجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط – الضمان الاجتماعي 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - الدفع الجزافي . مجموع الاعتمادات مرسوم رئاسي رقم 92-406 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 10 نوفمبر سنة 1992 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 | أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م.ا.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 14.900.000 مجموع الفرع الثاني 14.900.000 المخصصة لرئيس الحكومة 48.350.000 وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحل عبارة ९ १ مدير الديوان “ محل عبارة “رئيس الديوان المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 10 نوفمبر سنة .1992 علي كافي

2080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم / العدد 81 16 جمادى الأولى عام 1413 فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1413 | عبد العزيز جراد، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للادارة الموافق 9 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام | مستشار برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 9 نوفمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد سعيدي، بصفته مستشارا مكلفا بالشؤون السياسية برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 9 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير الديوان برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 9 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيد محمد سعيدي، مديرا للديوان برئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد العمري بلعربي، بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة الاتصال سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للادارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد | لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد هاشمي بونجار، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد بومدين بلخلادي، بصفته مديرا للدراسات لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي، بسبب وفاته. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعيين رئيسة قسم الأرشيف والوثائق بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تعين السيدة نورة صالح، زوجة طرار، رئيسة قسم الأرشيف والوثائق بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير.

16 جمادى الأولى عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 2081 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 جمادى الأولى عام | 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمنان تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية بالولايات . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية بالولايات التالية ابتداء من أول غشت سنة 1992 :

  • خالد شنون في ولاية البليدة مصطفي صديقي، في ولاية بشار مصطفى صالحي، في ولاية سطيف عبد الحميد بن خراف، في ولاية باتنة عبد العزيز طارفي، في ولاية تامنغست
  • محمد ملياني، في ولاية ادرار، محند امزيان بلقاسم في ولاية تيسمسيلت سليمان بن زين في ولاية تندوف
  • محمد العربي بن دحمان، في ولاية بسكرة عبد القادر موسوني في ولاية سكيكدة عبد المالك شوقي، في ولاية غرداية
  • ابراهيم بوجلال، في ولاية خنشلة ميلود خليفي في ولاية برج بوعريريج، محمد بن عسلة، في ولاية تيارت
  • عبد الكريم صدوق في ولاية النعامة مسعود مخلوف في ولاية المدية عمر مكوش، في ولاية الجلفة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية بالولايات | التالية :
  • فريد بريكي، في ولاية عين الدفلى ناصر طاجين في ولاية اليزي عمار دحري في ولاية تبسة محمود ناصري، في ولاية البيض مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يعين السيد رضا بن قاضي، نائب مدير للمراقبة والتسيير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المبادلات الدولية والتعاون لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد علي بوصحة. بصفته مديرا للمبادلات الدولية والتعاون لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنمية والتخطيط بوزارة الجامعات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد مولاي ادريس شنتوف، بصفته مديرا للتنمية والتخطيط بوزارة الجامعات سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للتجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد علي بوكرامي، بصفته مديرا للمدرسة العليا للتجارة.

2082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 | الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة بولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيد محمد أو بلعيد قدري، مديرا للمناجم والصناعة بولاية البويرة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين نواب | مديرين بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة المجاهدين : بلقاسم رمضان، نائب مدير للطعن والمنازعات عمار لطرش، نائب مدير للدراسات والمحفوظات عبد القادر خير، نائب مدير للحماية والترقية الاجتماعية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تتضمن انهاء مهام مفتشين بوزارة الشؤون الدينية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد المالك بن يوسف، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الدينية لاعادة إدماجه في رتبته الاصلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد حمزة يدوغي، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الدينية، لاعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد أحمد شرفاوي، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الدينية، لاعادة إدماجه في رتبته الاصلية. / العدد 81 16 جمادى الأولى عام 1413 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عمارة بريم بصفته نائب مدير للتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الثقافة والاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيد لهواري السايح، مديرا لديوان وزير الثقافة والاتصال. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للرياضة بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد خالد قنيفي، بصفته مديرا للمعهد التقنولوجي للرياضة بالجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيد خالد قنيفي، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر.

16 جمادى الأولى عام 1413 الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيد حسين وزاني مفتشا بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيد عزيز بشير بن سالم مفتشا بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام | 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد صالح سعودي، بصفته مديرا للخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للارصاد الجوية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد الصادق بولحية، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للارصاد الجوية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عمر | للجمهورية الجزائرية / العدد 81 2083 تواتي، بصفته نائب مدير حركة المرور بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، تنهى مهام السيدة عائشة بوقرط، زوجة عيدود ، بصفتها نائبة مدير الدراسات القانونية والتقنين بوزارة النقل، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير النقل الحضري وحركة المرور في الطرق بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يعين السيد عمر تواتي، مديرا للنقل الحضري وحركة المرور في الطرق بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مديرة للدراسات بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تعين السيدة عائشة بوقرط، زوجة عيدود، مديرة للدراسات بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية تيزي وزو بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يعين السيد بلعيد سلوم، مديرا للنقل في ولاية تيزي وزو.

2084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 16 جمادى الأولى عام 1413 ه قرارات، مقررات ، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير بالامانة العامة للحكومة. ان الامين العام للحكومة،

  • بمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن احداث الامانة العامة للحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990، الذي يحدد اجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو 1991 والمتضمن تعيين الامين العام للحكومة. وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد بن عالية، مديرا برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بن عالية، المدير، الامضاء باسم الامين العام للحكومة على كل وثيقة او مقرر يتعلق بادارة الموظفين والوسائل بالامانة العامة للحكومة، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992. محمد كمال العلمي قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للارشيف الوطني. ان الامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق اول مارس سنة 1988 والمتضمن احداث المديرية العامة للارشيف الوطني ويحدد اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990، الذي يحدد اجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1411 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين الامين العام لرئاسة الجمهورية.
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بجاجة، مديرا عاما للارشيف الوطني. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكريم بحاجة المدير العام للارشيف الوطني، الامضاء باسم الامين العام لرئاسة الجمهورية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 اكتوبر سنة 1992 عبد العزيز خلف

16 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 2085 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام رئيس الديوان لدى الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم تنهى مهام السيد عبد الكريم ولد الشيخ، بصفته رئيسا للديوان لدى الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة لتكليفه بوظيفة اخرى. وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992 ، صادر عن وزير الفلاحة يعين السيد رشيد كريم ملحقا بديوان وزير الفلاحة. المرصد الوطني النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الانسان ان الجمعية العامة لأعضاء المرصد الوطني لحقوق الانسان بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-77 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمتضمن احداث المرصد الوطني لحقوق الانسان، لاسيما المادة 12 منه

  • وبعد الاطلاع على محضر تنصيب أعضاء المرصد بتاريخ 9 شوال عام 1412 الموافق 12 أبريل سنة 1992 ،
  • وبعد الاطلاع على مداولات أعضاء المرصد في جلسة يوم 11 ذي القعدة عام 1412 الموافق 14 مايو سنة 1992، وزارة السياحة والصناعات التقليدية | قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، صادر عن وزير السياحة والصناعات التقليدية، يعين السيد عبد الكريم ولد الشيخ، | رئيسا لديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية. المجلس الاعلى للاعلام مقرر مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالمجلس الاعلى للاعلام. بموجب مقرر مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، صادر عن رئيس المجلس الاعلى للاعلام، تنهى مهام السيد جيلالي خلاص بصفته نائب مدير بالمجلس الاعلى للاعلام. لحقوق الانسان تصادق على النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الانسان حسب أحكامه الآتية : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 92-77 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1992، يحدد هذا النظام الداخلي كيفيات تنظيم المرصد الوطني لحقوق الانسان وتسييره، وكذا نظام التعويضات الخاصة به. الفصل الاول أعضاء المرصد المادة 2 : لا يمثل أعضاء المرصد، في اطار نشاطاتهم داخل هذا المرصد المؤسسات أو الجمعيات التي عينتهم أو | اختارتهم.

2086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : تخول العضوية في المرصد صلاحيات وتلزم بواجبات . المادة 4 : لكل عضو في المرصد الصلاحيات التالية : أن يكون عضوا رسميا في لجنتين اثنتين المشاركة في أعمال كل اللجان التي ليس عضوا رسميا فيها، تقديم أي ملف أو اقتراح يندرج في اطار مهام المرصد، الحماية من التهديدات أو الاهانة أو السب أو القذف أو الاعتداءات مهما كان نوعها والتي قد يتعرض لها اثناء أداء مهامه. المادة 5 : يلتزم كل عضو في المرصد بالواجبات | التالية :

  • يلتزم بالدفاع عن حقوق الانسان وترقيتها، التضامن في تطبيق توصيات المرصد المشاركة الفعلية في تطبيق برنامج عمل المرصد الحفاظ على سرية المداولات والملفات المدروسة مراعاة واجب التحفظ احترام أحكام النظام الداخلي. المادة 6 : تفقد صفة العضوية في المرصد في الحالات التالية : الوفاة، الاستقالة، عدم تجديد العضوية الطرد بسبب الخرق الفادح والمتكرر للنظام الداخلي أو الوقوع تحت طائلة عقوبة مشينة أو مخلة بالشرف، التعيين في وظيفة مخالفة لمهام المرصد. المادة 7 : يمكن كل عضو أن يستقيل من العضوية في المرصد، ويرسل طلب الاستقالة الى رئيس المرصد الذي يطلع الأعضاء بذلك. يوافق على الاستقالة في جمعية عامة ويبلغ رئيس الجمهورية بذلك. / العدد 81 16 جمادى الأولى عام 1413 ه المادة 8 : عندما يفقد أحد الأعضاء صفة العضوية في حالة من الحالات المذكورة في المادتين 6 و 7 أعلاه، يعوض في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما : أ - اذا كان عضوا معينا، يطلب من المؤسسة المعنية أن تعين خلفا له، ب - اذا كان عضوا منتخبا ، يطلب من الجمعية التي ينتمي اليها تعويضه. المادة 9 : يمكن تعويض كل عضو عند انتهاء عضويته بعد اجراء عملية تجديد نصف عدد الاعضاء المنصوص عليها في المادتين 23 و24 أدناه. المادة 10 : يقرر فقدان صفة العضوية بفعل الخرق الفادح والمتكرر للنظام الداخلي أو التعرض لحكم بعقوبة مشينة أو مخلة بالشرف، بعد مداولات الجمعية العامة للمرصد، بناء على تقرير رئيسه، ويبلغ رئيس الجمهورية بذلك . الفصل الثاني تنظيم المرصد وعمله المادة 11 : يتكون المرصد من هيئات وهياكل تقوم بوظائف نوعية ومتكاملة. المادة 12 : تعد هيئات المرصد برنامج العمل والنصوص التي تسير المرصد وتسهر على تنفيذها وعلى تقييم تطبيق ذلك. المادة 13 : تتمثل المهمة الرئيسية للهياكل التي يتألف منها المرصد، في تنفيذ التوصيات التي تتخذها هيئاته. المادة 14 : تشتمل قائمة أجهزة المرصد على ما يأتي : الجمعية العامة اللجان الدائمة الاجتماع التنسيقي الرئيس، المراسلون الجهويون.

16 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 2087 أولا - الجمعية العامة : المادة 15 : تتألف الجمعية العامة للمرصد من كل الأعضاء المقلدين رسميا صفة العضوية. وللجمعية العامة للمرصد الصلاحيات التالية : المادة 19 : يتم القيام في بداية كل دورة للجمعية العامة للمرصد بمناداة الاعضاء للتأكد من توفر النصاب أي نصف عدد الاعضاء زائد عضو واحد. واذا لم يكتمل النصاب، يؤجل الرئيس الدورة لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة تصح مداولات اعداد السياسة التي يجب اتباعها في جميع الميادين | الجمعية العامة في النقاط المدرجة في جدول الاعمال مهما يكن التي هي من اختصاص المرصد، مناقشة برنامج العمل السنوي والمصادقة عليه، المصادقة على مشروع ميزانية السنة الذي يعرضه الرئيس

  • تحديد كيفيات تطبيق برنامج العمل
  • وضع تصور للتقرير السنوي الذي يقدم لرئيس الجمهورية ومناقشته والموافقة عليه تعديل أحكام النظام الداخلي للمرصد عند الاقتضاء تعيين لجان خاصة، كلما استدعت الضرورة ذلك، لمتابعة ملف ما، انتخاب رئيسها ونائب الرئيس والقيام بتجديد أعضائها حسب الاجراء المحدد أدناه اقتراح تعديل المرسوم الرئاسي رقم 92-77 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1992 المتضمن احداث المرصد الوطني لحقوق الانسان عند الاقتضاء. المادة 16 : تعمل الجمعية العامة على أساس القواعد التالية : تجتمع مرة كل شهرين في دورة عادية، تجتمع في دورة دراسات وتصور حسب رزنامة وبرنامج مواضيع يتم اعدادها مسبقا، يستدعى الرئيس الجمعية العامة في دورة استثنائية اما بمبادرة منه، أو بناء على اقتراح من نائب الرئيس، أو بطلب من الاغلبية البسيطة لاعضائها . المادة 17 : ترسل الدعوات الى اعضاء المرصد لحضور مختلف اجتماعات الجمعية العامة اسبوعا على الاقل قبل الموعد، وترفق الدعوات بكل الوثائق المتعلقة بالنقاط المدرجة في جدول الاعمال. المادة 18 : يمكن أن تجتمع الجمعية العامة للمرصد في أية نقطة من البلاد حسب رزنامة مهيأة سلفا. عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 20 : يمكن أعضاء المجلس أن يقدموا، حول كل نقطة مدرجة في جدول الاعمال، مشاريع تعديل مكتوبة أو اقتراحات جديدة. ويمكنهم أيضا أن يقدموا شفويا، اثناء المناقشة مشاريع تعديلات أو اقتراحات جديدة. وفي نهاية النقاش، يعرض الرئيس للتصويت المشروع المقدم الاكثر بعدا عن الاقتراح الأولي وكذا دواليك حتى تستكمل جميع الاقتراحات. المادة 21 : تتخذ التوصيات بالاجماع . وفي غياب الاجماع يصادق على التوصيات بأغلبية | أصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 22 : يكون الرئيس و أو نائبه، الناطقين الرسميين باسم المرصد، ويوكل لهما المرصد مهمة تبليغ الصحافة الوطنية أو الدولية كل تصريح رسمي حول حدث أو وضع تكون قد تداولت بشأنهما الجمعية العامة مسبقا أو كانا موضوع مشاورة بين الاعضاء. المادة 23 : عملا بالمادتين 7 و 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-77 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه، يتم تجديد نصف عدد الاعضاء كل سنتين حسب الاجراء المحدد في المادة 24 ادناه. المادة 24 : يجب أن تنطلق عملية التجديد قبل خمسة واربعين (45) يوما من انتهاء الاجل حسب الاجراء الآتي : 1 (1) - في حالة ما اذا كان عدد الاعضاء الذين اختارتهم هيئة ما عددا زوجيا، يطلب من هذه الهيئة تجديد نصف عدد الاعضاء المختارين 2 (2) - في حالة ما اذا عدد الاعضاء الذين اختارتهم | هيئة ما عددا فرديا، يعمد الى سحب القرعة بين الهيئات المعنية لتحديد الهيئة التي تقوم بتجديد عضو ما المختار،

2088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 16 جمادى الأولى عام 1413 ه 3 ) – وفيما يتعلق بالاعضاء الذين تعينهم جمعيات يتم سحب القرعة لتحديد نصف عدد الاعضاء المعينين الذين يكونون موضوع تجديد وتتم فيما بعد دعوة الجمعيات ذات الطابع الوطني والتي يكون الموضوعها صلة بحقوق الانسان الى القيام بهذا التجديد مع مراعاة النسب المحددة في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 92-77 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه. ثانيا - اللجان الدائمة : المادة 25 : قصد وضع تصور لبرنامج المرصد وتنفيذه، ينشيء المرصد اللجان الدائمة التالية : لجنة الحقوق الاساسية والحريات العامة

  • لجنة الحقوق الجماعية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  • لجنة العلاقات الخارجية
  • لجنة التوعية والاعلام والاتصال. المادة 26 : تختص لجنة الحقوق الاساسية في كل المسائل المتعلقة بالحقوق الاساسية والحريات العامة. المادة 27 : تختص لجنة الحقوق الجماعية في كل المسائل المرتبطة بما يأتي : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوق النساء والاسرة حقوق الاطفال
  • حقوق المعوقين والمرضى. المادة 28 : تختص لجنة العلاقات الخارجية في كل المسائل المتعلقة بما يأتي : العلاقات مع الاحزاب السياسية العلاقات مع حركة الجمعيات والنقابات العلاقات مع السلطات والمؤسسات العمومية العلاقات الدولية مع المنظمات المماثلة للمرصد او تلك التي تنسد اليها الاهداف نفسها. المادة 29 : تختص لجنة التوعية والاعلام والاتصال في كل المسائل المرتبطة بما يأتي : اعداد برنامج التوعية الهادفة الى نشر مبادىء حقوق الانسان وقيمها داخل المجتمع، وتنفيذ ذلك، وضع تصور لبرنامج في الاعلام والاتصال لابلاغ الرأي العام على اكمل وجه، طبيعة حقوق الانسان ومضمونها بالوسائل والاجراءات التي من شأنها ضمان الدفاع عنهم وترقيتهم بالنشاطات والمجهودات التي يبذلها المرصد في هذا المجال. المادة 30 : يمكن كل لجنة ان تنقسم الى مجموعات عمل حسب العدد الذي تراه ضروريا لأداء مهامها. المادة 31 : تتكون كل لجنة من اربعة (4) الى ستة (6) اعضاء يتوزعون كالتالي : الرئيس المقرر، الاعضاء. تتكفل هياكل الامانة الدائمة بمهام امانة اللجنة وتطبيق توصياتها . يتم اختيار الخبراء والمستشارين، الذين قد يدعون لحضور اعمال اللجنة بصفة مؤقتة، من ضمن هياكل الدولة والاسرة الجامعية وعالم الاعلام والاتصال وحركة الجمعيات . المادة 32 : تتولى اللجنة الصلاحيات الآتية : تسهر على تنفيذ برنامج عملها وتجري تقييما دوريا لمدى انجازه واثر ذلك تدرس كل الشكاوى المعروضة عليها وتستقبل في هذا الصدد الاشخاص الذين يحضرون لتقديم شكاويهم مباشرة تنظم مداومة لهذه الغاية
  • تعد تقريرها السنوي وتشارك في اعداد التقرير السنوي للمرصد، تنشىء، عند الاقتضاء، مجموعات عمل خاصة في حدود صلاحياتها وحسب ما تمليه مقتضيات الوضع.

16 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 2089 المادة 33 : تجتمع كل لجنة مرة على الاقل كل خمسة عشر (15) يوما. يتولى الهيكل المعني تحضير كل اجتماعات اللجنة لا تصح مداولات أية لجنة دائمة الا بحضور اغلبية الاعضاء. تتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع او بأغلبية الاعضاء الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا … المادة 34 : يدير اعمال اللجنة الدائمة رئيسها، ويمكن أن يعوضه المقرر في حالة حدوث مانع. المادة 35 : يقدم المقرر خلاصات اشغال اللجنة الى الجمعية العامة للمرصد، ويبين عرض المقرر مختلف المواقف الرئيسية التي تم التعبير عنها داخل اللجنة. ثالثا الاجتماع التنسيقي : المادة 36 : يضم الاجتماع التنسيقي : رئيس المرصد نائب الرئيس رؤساء اللجان. تتمثل صلاحيات الاجتماع التنسيقي فيما يأتي : السهر على التطبيق المنسق لبرنامج عمل المرصد، دراسة كل المسائل المستعجلة تحضير اجتماعات الجمعية العامة للمرصد، دراسة مشاريع برامج العمل والمخطط السنوي قبل عرضها على الجمعية العامة للمرصد. المادة 37 : يعقد الاجتماع التنسيقي مرة في الشهر على اساس جدول اعمال يتم اعداده مسبقا، ويدعو لهذا رابعا - رئيس المرصد : المادة 38 : تتطلب مهام رئيس المرصد استعدادا مستمرا. يتولى رئيس المرصد الصلاحيات التالية : ادارة اشغال الجمعية العامة والاجتماع التنسيقي توجيه نشاطات ادارة المرصد بمساعدة الاجتماع التنسيقي، السهر على تطبيق برنامج العمل والنظام الداخلي تنسيق اعمال الهياكل الادارية بمساعدة الامين العام، الأمر بدفع مصاريف المرصد والقيام بكل اعمال التسيير المرتبطة بموضوع المرصد تمثيل المرصد لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية تمثيل المرصد امام القضاء، ممارسة السلطة السلمية على مجموع الموظفين اعداد القانون الاساسي لمستخدمي المرصد. خامسا - المراسلون الجهويون : المادة 39 : يختار المرصد مراسلين جهويين، يحدد عددهم بخمسة عشر (15) مراسلا، ويعين للقيام بهذه المهمة اشخاص متطوعون، يختارون من خارج المرصد على اساس معايير تحددها الجمعية العامة للمرصد، المادة 40 : يخطر المراسل الجهوي للمرصد الرئيس بواسطة تقرير مفصل عن أي تجاوز لحقوق الانسان أو أي خرق لها. يعتمد رئيس المرصد لدى السلطات المختصة اقليميا، الاجتماع رئيس المرصد اما بمبادرة منه، أو بناء على اقتراح | المراسل الجهوي رسميا حتى يقوم بمهمته. من رئيس احدى اللجان. يمكن ان يدعى لهذا الاجتماع في دورة استثنائية وحسب نفس الاجراء. المادة 41 : يمكن المراسل الجهوي، قصد أداء المهمة المنوطة به اداء حسنا، وبناء على موافقة رئيس المرصد، ان يستعين بخبراء ومستشارين.

2090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الثالث نظام التعويضات المادة 42 : يستفيد اعضاء المرصد والمراسلون الجهويون ما يأتي :

  • تحمل المرصد لتكاليف النقل والايواء والاطعام التي تستلزمها تنقلاتهم عبر التراب الوطني في اطار مهمتهم
  • تعويض جزافي شهري بمبلغ ثلاثة آلاف دينار (3.000 دج) عن تكاليف التمثيل والتزود | بالمستندات. المادة 43 : ينتفع اعضاء المرصد عند تنقلهم الى الخارج، في اطار نشاطاتهم، من الاحكام المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل فيما يتعلق بمصاريف التنقل والمهمة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 81 16 جمادى الأولى عام 1413 الفصل الرابع احكام ختامية المادة 44 : تكون كل مسألة تدخل ضمن اختصاص الجمعية العامة للمرصد، لم ينص عليها صراحة بحكم في هذا النظام الداخلي، موضوع مداولة الجمعية العامة. المادة 45 : يخضع تعديل هذا النظام الداخلي لنفس القواعد التي تمت بموجبها المصادقة عليه. المادة 46 : ينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 21 اكتوبر سنة 1992 عن / اعضاء المرصد الوطني لحقوق الانسان الرئيس محمد كمال رزاق بارة عبد القادر بن مبارك - الجزائر