مرسوم تنفيذي رقم 91-549 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 2822
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة وأربعين مليارا وتسعمائة وثمانية وتسعين مليونا ان رئيس الحكومة ومائتين وواحد وأربعين ألف دينار ( 43.998.241.000 دج ) والمخصصة لوزير التربية من ميزانية التسيير بموجب
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد قانون المالية لسنة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 – 4 و 116 ( الفقرة المرسوم.
2) منه المادة 2 : 1992، طبقا للجدول الملحق بهذا يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية، كل وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المالية المعدل والمتمم 7 حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1412 وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 الموافق 30 ديسمبر سنة 1992.
جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 الجدول الملحق سيد أحمد غزالي الاعتمادات المخصصة لوزير التربية لسنة 1992 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في رقم الأبواب العناوين الفرع الاول - المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة .
كل باب الاعتمادات المخصصة ( دج ) 93.330.000 15.490.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.600.000 21-31 مؤسسات التعليم الاساسى - الاجور الرئيسية 22-31 مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح المختلفة. 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - الاجور الرئيسية 8.834.518.000 2.050.526.000 5.396.684.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - التعويضات والمنح المختلفة 1.357.526.000 43-31 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسى - الاجور الرئيسية . 10.727.860.000 44-31 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح المختلفة . 2.680.785.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد مجموع القسم 500.000 الاول 31.159.819.000 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل .......
مجموع القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) . 100.000 القسم الثاني 100.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 21-33 مؤسسات التعليم الاساسي ) بما فيها الملحقات ( الثانوي والتقني - المنح العائلية 23-33 مؤسسات التعليم الأساسي ) بما فيها الملحقات ( الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي ...... 24-33 مؤسسات التعليم الاساسي ) بما فيها الملحقات ( 4.764.000 20.391.000 1.806.000 ومؤسسات التعليم 1.381.500.000 ومؤسسات التعليم 5.588.623.000 ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني المساهمة في الخدمات الاجتماعية 597.820.000 مجموع القسم الثالث 7.594.904.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 41-34 موظفو التفتيش - تسديد النفقات . 42-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار ... 8.400.000 750.000 3.600.000 6.000.000 110.000 1.650.000 39.450.000 2.100.000 120.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ........ 1.350.000 مجموع القسم الرابع 63.530.000 القسم الخامس : أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني 2.300.000 مجموع القسم الخامس 2.300.000 رقم الابواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 36 21 إعانات المؤسسات التعليم الاساسي 31-36 إعانات المؤسسات التعليم الثانوي والتقني 35-36 إعانات للمعاهد التقنولوجية للتربية . 24 جمادى الثانية عام 1412 ه الاعتمادات المخصصة (دج ) 719.106.000 539.570.000 474.770.000 39-36 إعانات للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية 13.538.000 43-36 إعانات الملحقات مؤسسات التعليم الاساسي ذات الاقسام الداخلية 11.500.000 45-36 إعانات للمعهد التربوي الوطني 49-36 إعانات للمركز الوطني لمحو الامية 51-36 إعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم 53-36 إعانات المركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية 58-36 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 33.585.000 6.570.000 30.255.000 20.168.000 94.420.000 مجموع القسم السادس 1.943.482.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 03-37 الادارة المركزية - الدراسات 22-37 مؤسسات التعليم الاساسي ) بما فيها الملحقات الثانوي والتقني - الدفع الجزافي مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 النشاط التربوي في الخارج 11-42 النشاط التربوي الاستثنائي 51-42 نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونسكو 6.188.000 9.000.000 ( ومؤسسات التعليم 1.734.553.000 القسم السابع 1.749.741.000 العنوان الثالث 42.513.876.000 600.000 15.000.000 500.000 مجموع القسم الثاني 16.100.000 24 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 المنح الدراسية .
الاعتمادات المخصصة (دج ) 168.000.000 35-43 المعاهد التقنولوجية للتربية - ومراكز تكوين اطارات التربية - تلاميذ في التكوين - منح 41-43 اعانة للخدمات التكميلية المدرسية 42-43 المطاعم المدرسية . 43-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين 60-43 تشجيع تكوين موظفي التربية وتحسين مستواهم 44.767.000 1.645.000 275.000.000 147.000.000 38.500.000 61-43 تشجيع النشاط الثقافي في مؤسسات التعليم الأساسي 13.920.000 62-43 تشجيع النشاط الثقافي في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 6.500.000 63-43 مساهمة في تكاليف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية . 50.000.000 مجموع القسم السابع القسم الثالث 745.332.000 النشاط الاجتماعي - - الوقاية 21-47 النظافة المدرسية .
مجموع 5.000.000 القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 766.432.000 مجموع الفرع الاول 43.280.308.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للدولة - الاجور الرئيسية 425.300.000 12-31 المصالح اللامركزية للدولة - التعويضات والمنح المختلفة . 66.608.000 13-31 المصالح اللامركزية للدولة - الموظفون المناوبون ولواحقها مجموع القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية للدولة - ربوع حوادث العمل والمياومون - الاجور ........ 14.000.000 القسم الاول 505.908.000 2.042.000 مجموع القسم الثاني 2.042.000 رقم الابواب العناوين القسم الثالث 24 جمادى الثانية عام 1412 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للدولة - المنح العائلية . 13-33 المصالح اللامركزية للدولة - الضمان الاجتماعي 26.965.000 88.543.000 14-33 المصالح اللامركزية للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 12.709.000 مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 11 المصالح اللامركزية للدولة - تسديد النفقات 12-34 المصالح اللامركزية للدولة - الادوات والاثاث 13-34 المصالح اللامركزية للدولة - اللوازم 14-34 المصالح اللامركزية للدولة - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح اللامركزية للدولة - الالبسة 91-34 المصالح اللامركزية للدولة - حظيرة السيارات 93-34 المصالح اللامركزية للدولة - الإيجار 98-34 المصالح اللامركزية للدولة - النفقات الخبرة - التعويضات المرتبة على الدولة .
مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة 35 11 35 المصالح اللامركزية للدولة - صيانة المباني .
القسم الثالث 128.217.000 19.182.000 4.198.000 8.294.000 9.654.000 366.000 3.265.000 290.000 القضائية - نفقات 230.000 القسم الرابع 45.479.000 8.857.000 مجموع القسم الخامس 8.857.000 القسم السابع نفقات مختلفة 21-37 المصالح اللامركزية للدولة - الدفع الجزافي ................................... 27.430.000 مجموع مجموع القسم السابع 27.430.000 العنوان الثالث 717.933.000 : مجموع الفرع الثاني 717.933.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية 43.998.241.000
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-341
مرسوم رئاسي رقم 92 341 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن إحداث باب وتحويل إعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية الجمهورية. 1742 سابقا، 1746
-
مرسوم رئاسي رقم 92-156
مرسوم رئاسي رقم 92-156 مؤرخ في 15 شوال عام 1412 الموافق 18 أبريل سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية. 842
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.