مرسوم تنفيذي رقم 91-555 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 2846
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستمائة وسبعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وعشرين ألف دينار ( 607.327.000 دج ( والمخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال لسنة 1992 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 17.141.000 المختلفة. 5.000.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 900.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان مجموع القسم الاول 23.041.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 30.000 مجموع القسم الثاني 30.000 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 800.000 50.000 5.325.000 04-33 الإدارة المركزية - مساهمة في الخدمات الاجتماعية. 850.000 مجموع القسم الثالث 7.025.000 القسم الرابع الادوات - وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الإدارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة 2.900.000 1.300.000 1.200.000 1.900.000 50.000 800.000 الخبرة - التعويضات 50.000 مجموع القسم الرابع 8.200.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني مجموع القسم السادس إعانات التسيير 100.000 القسم الخامس 100.000 إعانة المؤسسات العمومية المتعلقة بالقطاع السمعي البصري ............ 7.600.000 01-36 مجموع القسم السادس 7.600.000 رقم الابواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - الندوات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي مجموع 70 24 جمادى الثانية عام 1412 الاعتمادات المخصصة (دج) 1.400.00 1.331.000 القسم السابع 2.731.000 مجموع العنوان الثالث 48.727.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 الادارة المركزية - المساهمة والاشتراكات في المنظمات الدولية ......... للبيان مجموع القسم الثالث العنوان الثاني للبيان النشاط التربوي والتقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح وتعويضات المسبقة - نفقات التكوين.
التمرين - الاجور 400.000 02-43 الادارة المركزية - تنظيم التظاهرات السنماتوغرافية ومهرجانات السينما . 03-43 الادارة المركزية - مساعدة للنشاطات السمعية مجموع القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات 1.000.000 البصرية . 700.000 القسم الثالث 2.100.000 والتدخلات 01-44 الادارة المركزية اعانة للمؤسسات السمعية البصرية 500.000.000 02-44 الادارة المركزية اعانة لوكالة الانباء الصحفية ( و. أ.ج ) ..... 50.000.000 03-44 الادارة المركزية - اعانة للمركز الوطني للوثائق الصحفية والاعلامية 3.000.000 04-44 الادارة المركزية اعانة لوكالة التصوير والاعلام . 3.500.000 مجموع القسم الرابع 556.500.000 مجموع العنوان الرابع 558.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال 607.327.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-264
مرسوم رئاسي رقم 92-264 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.