مرسوم رئاسي رقم 91-508 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 2659
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاقية انشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول الاتحاد المغرب العربي الموقعة في مدينة رأس لنوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 369 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره مليونا دينار جزائري ( 2.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 37 91 مصاريف محتملة احتياطي مجمع .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991، اعتماد قدره مليونا دينار جزائري ( 2.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الباب 36 21 " اعانة للديوان الوطني للاحصائيات " .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الموافق 22 ديسمبر سنة 1991.
الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 91-12
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.