مرسوم تنفيذي رقم 91-10 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 112.1991
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بواحد وسبعين مليون دينار ( 71.000.000 دج ) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991.
مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية في سنة 1991 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الاول - المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 17.000.000 المختلفة . 1.400.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 800.000 مجموع القسم الاول 19.200.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 550.000 20.000 1.015.000 القسم الثالث 1.585.000 900.000 700.000 2.600.000 1.500.000 50.000 850.000 الخبرة - التعويضات 5.000 القسم الرابع 6.605.000 700.000 مجموع القسم الخامس 700.000 القسم السادس إعانة التسيير 01-36 إعانة المؤسسات تكوين الاطارات الدينية 41-36 إعانة للمركز الثقافي الاسلامى بالجزائر العاصمة 20.800.000 4.200.000 مجموع القسم السادس 25.000.000 رقم الابواب 02-37 41 الادارة المركزية - الدفع 37 41 ملتقى الفكر الاسلامي 01-42 النشاط الدولى .....
العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع المصاريف المختلفة الجزافي 500.000 4.500.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 58.100.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 8.000.000 مجموع القسم الثاني 8.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 نفقات تنظيم مسابقات حفظة القرآن 400.000 11-43 الادارة المركزية - النشاطات الدينية لفائدة المهاجرين 500.000 21-43 تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاسلامي والثقافي. 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.900.000 مجموع العنوان الرابع 12.900.000 ১ مجموع الفرع الاول 71.000.000 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية للبيان 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة للبيان 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها للبيان 92-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان مجموع القسم الاول للبيان القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ربوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية للبيان 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية للبيان 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي للبيان مجموع القسم الثالث للبيان رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات للبيان 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الادوات والاثاث للبيان 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم للبيان 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة . للبيان 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الالبسة للبيان 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات للبيان 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الايجار ....... للبيان 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة للبيان مجموع القسم الرابع للبيان القسم الخامس اشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني . .......... للبيان مجموع القسم الخامس للبيان القسم السابع المصاريف المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي ............ للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث للبيان مجموع الفرع الثاني للبيان مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية 71.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 91-245
مرسوم رئاسي رقم 91-245 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية . 1355
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.