مرسوم رئاسي رقم 90-14 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 83
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة واثنين وثمانين مليونا وخمسمائة ألف دينار (482.500.000 دج) والمخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة على النحو التالي
الفرع الثاني — الامانة العامة للحكومة 25.300.000 دج |
المادة 2
فتح المادةان تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفرعين المذكورين أعلاه، يتولاه على التوالي كل من :
الامين العام للرئاسة الامين العام للحكومة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق | أول يناير سنة 1990 الشاذلي بن جديد تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 89-26
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 90-388
مرسوم رئاسي رقم 90 388 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1704
-
مرسوم رئاسي رقم 90-279
مرسوم رئاسي رقم 90-279 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1274
-
مرسوم رئاسي رقم 90-100
مرسوم رئاسي رقم 90-100 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 469
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.