مرسوم رئاسي رقم 90-360 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم . الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 1577
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1996)
- قرار (1996)
- قرار (1996)
- قرار (1996)
- قرار (1996)
- قرار (1996)
- + 114 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 93-253
« تعدل المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : تلحق بالأمين العام " المديرية العامة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 93-253
« تلغى أحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-441
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (120)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الغربية. 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 القنصلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 المتعددة الأطراف
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 والجامعة العربية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 العربية
-
قرار
قرارات مؤرخة في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 الاقتصادية والثقافية فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات 30 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السياسة 30 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الزيارات والمؤتمرات. 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1416 الموافق 15 مايو سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 الشمالية
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1416 الموافق 20 يناير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمراقبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أوروبا. 33
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 القانونية 26 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون 27 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم الاتصال 27 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم 28 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم الشؤون 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 اللاتينية فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا 34 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا 34
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 الدولية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، 32 يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج. 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 والامتيازات
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 24 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات 24 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبلدان 25 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا. 25 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأمريكا. 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة. 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 المتعددة الأطراف
-
مرسوم رئاسي رقم 96-441
مرسوم رئاسي رقم 96-441 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 9 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم الإدارة 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 والوثائق
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 المجموعة الاقتصادية " فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق 32 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات 32 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أوروبا 33
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنقل وإقامة الأجانب 36
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-203
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.