قرار

قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 الاقتصادية والثقافية فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات 30 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السياسة 30 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات 31

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.