مرسوم تنفيذي رقم 90-27 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990. 147
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتي وثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وعشرين ألف دينار ( 213.520.000 دج ) والمخصصة لوزير المناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير المناجم ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق.
أول يناير سنة 1990.
مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المناجم في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 20.650.000 المختلفة . 800.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 800.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية . 5.100.000 مجموع القسم الاول 27.350.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 40.000 مجموع القسم الثاني 40.000 رقم الابواب العناوين القسم الثالث 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 300.000 10.000 3.100.000 مجموع القسم الثالث 3.410.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار. 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة ... 5.100.000 250.000 700.000 1.850.000 50.000 380.000 1.980.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 10.620.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمعهد الوطني للبترول .... 11-36 اعانة للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء. 31-36 اعانة للمكتب الوطني للجيولوجيا . 1 مجموع القسم السابع مصاريف مختلقة 01-37 الندوات والملتقيات. 02-37 الادارة المركزية - التسديد الجزافي ... 800.000 القسم الخامس 800.000 82.000.000 63.000.000 10.000.000 القسم السادس 155.000.000 100.000 1.200.000 مجموع القسم السابع 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 198.520.000 20 جمادى الثانية عام 1410ه رقم الابواب Y العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 إعانة لمركز البحث لإعطاء مجموع المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها .......... 15.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000 مجموع العنوان الرابع 15.000.000 الاعتمادات المخصصة لوزير المناجم 213.520.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 89-26
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 90-349
مرسوم رئاسي رقم 90-349 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1540
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.