مرسوم تنفيذي رقم 90-18 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 93
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة وستين مليونا وثلاثمائة ألف دينار (63.300.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990.
مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين . الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 15.000.000 المختلفة . 900.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 700.000 مجموع القسم الاول 16.600.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 رقم الابواب العناوين القسم الثالث 3 20 جمادى الثانية عام 1410 الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 600.000 20.000 3.225.000 مجموع القسم الثالث 3.845.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح } 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات : 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة 800.000 200.000 3.000.000 800.000 40.000 250.000 الخبرة - التعويضات 5.000 مجموع القسم الرابع 5.095.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانة التسيير 01-36 اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات الرحمن اليلولى.
400.000
القسم الخامس 400.000
الدينية في سيدي عبد
4.800.000
11-36 اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات الدينية في سيدي عقبة 6.700.000
41-36 اعانة للمركز الثقافي الاسلامى بالجزائر العاصمة 4.200.000 51-36 اعانة للمدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بسعيدة 4.200.000 61-36 اعانة للمعهد الاسلامى لتكوين الاطارات الدينية في التلاغمة . 5.200.000 مجموع القسم السادس 25.100.000 20 جمادى الثانية عام 1410ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 1.300.000 41-37 ملتقى الفكر الاسلامي 01-42 النشاط الدولي 02-43 نفقات تنظيم مسابقات 4.500.000 مجموع القسم السابع 5.800.000 مجموع العنوان الثالث 56.850.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولى 6.000.000 مجموع القسم الثاني 6.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي حفظة القرآن 50.000 11-43 الادارة المركزية - النشاطات الدينية لفائدة المهاجرين . 400.000 مجموع القسم الثالث 450.000 مجموع العنوان الرابع 6.450.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية 63.300.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 89-26
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 90-348
مرسوم رئاسي رقم 90-348 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.