مرسوم تنفيذي رقم 90-24 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990. 137 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة واثنين وخمسين مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 452.300.000 دج ) والمخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990.
مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية. 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 27.000.000 المختلفة . 1.200.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.400.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 6.000.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 900.000 القسم مجموع القسم الاول 36.500.000 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 60.000 مجموع القسم الثاني 60.000 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم .... 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار ... 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 816.000 65.000 5.200.000 القسم الثالث 6.081.000 4.594.000 1.000.000 1.300.000 1.900.000 : 100.000 700.000 80.000 الخبرة - التعويضات 10.000 القسم الرابع 9.684.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السادس 1 اعانات التسيير 31-36 اعانة لتسيير المركز الوطني التربوى الفلاحي 32-36 اعانة لتسيير اللمعهد التقنولوجى الفلاحي. 33-36 اعانة لتسيير المعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 34-36 اعانة المراكز التكوين والارشاد الفلاحي 41-36 اعانة للمعهد الوطني للبحث الزراعى في الجزائر. 51-36 اعانة لمعاهد التقنية للانتاج النباتي 52-36 اعانة للمعاهد التقنية للانتاج الحيواني 61-36 اعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات 62-36 اعانة للمعهد الوطني للصحة الحيوانية 71-36 اعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب 81-36 اعانة للمركز الوطني للوثائق الفلاحية . 94-36 اعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية 7.000.000 41.00.000 90.000.000 23.500.000 23.000.000 82.000.000 26.700.000 33.000.000 41.000.000 10.500.000 3.000.000 5.500.000 مجموع القسم السادس 386.200.000 رقم الابواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - الندوات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية - التسديد الجزافي .
مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات المخصصة (دج ) 500.000 2.100.000 القسم السابع 2.600.000 العنوان الثالث 442.125.000 01-43 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة - نفقات التكوين 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 الادارة المركزية - المعارض والاحتفالات 875.000 24-44 الادارة المركزية - نفقات الاعلام والارشاد الفلاحي 4.000.000 31-44 المساهمة في المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالة 5.000.000 مجموع القسم الرابع 9.875.000 مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة العنوان الرابع 10.175.000 لوزير الفلاحة 452.300.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 89-26
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 90-340
مرسوم رئاسي رقم 90-340 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1509
-
مرسوم رئاسي رقم 90-347
مرسوم رئاسي رقم 90-347 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1537
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-217
مرسوم تنفيذي رقم 90-217 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن احداث أبواب ونقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. 988
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-97
مرسوم تنفيذي رقم 90-97 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن أحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة 437
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.