مرسوم رئاسي رقم 90-337 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي لمصف الاستحقاق الوطني. 1506
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-383
مرسوم رئاسي رقم 2000-383 مؤرخ في أول رمضان عام وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-385
مرسوم رئاسي رقم 2000-385 مؤرخ في أول رمضان عام وسام بدرجة " عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-384
مرسوم رئاسي رقم 2000-384 مؤرخ في أول رمضان عام وسام بدرجة " عشير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-386
مرسوم رئاسي رقم 2000-386 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن منح وسام بدرجة جدير" من مصف الاستحقاق الوطني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 86-235
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.