قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د . ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 . د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-14 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 83 مرسوم رئاسي رقم 90-15 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990. . 83 مرسوم تنفيذي رقم 90-16 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990. 87 مرسوم تنفيذي رقم 90-17 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1990 90
82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 20 جمادى الثانية عام 1410 ه فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 90-18 مؤرخ في 4 جمادى الثانية | عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 93 مرسوم تنفيذي رقم 90-19 مؤرخ في 4 جمادى الثانية | عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990. 96 مرسوم تنفيذي رقم 90-20 مؤرخ في 4 جمادى الثانية | عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990. 112 مرسوم تنفيذي رقم 90-21 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990. 118 مرسوم تنفيذي رقم 90-22 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990. 123 مرسوم تنفيذي رقم 90-23 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1990 134 مرسوم تنفيذي رقم 90-24 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990. 137 تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 90-25 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990. 140 مرسوم تنفيذي رقم 90-26 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990. 143 مرسوم تنفيذي رقم 90-27 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990. 147 مرسوم تنفيذي رقم 90-28 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990. 150 مرسوم تنفيذي رقم 90-29 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1990 153 مرسوم تنفيذي رقم 90-30 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 155 مرسوم تنفيذي رقم 90-31 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 158-
20 جمادى الثانية عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 83 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 90-14 مؤرخ في 4 جمادى الثانية | عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ( المادة 139 ) .. يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة واثنين وثمانين مليونا وخمسمائة ألف دينار (482.500.000 دج) والمخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة على النحو التالي الفرع الأول : رئاسة الجمهورية ( الامانة العامة ) 457.200.000 دج الفرع الثاني : الامانة العامة للحكومة 25.300.000 دج | المادة 2 : ان تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفرعين المذكورين أعلاه، يتولاه على التوالي كل من : الامين العام للرئاسة الامين العام للحكومة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق | أول يناير سنة 1990 الشاذلي بن جديد تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-15 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لس 1990 ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ( المادة 139 ) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليار وثلاثمائة وخمسة ملايين وخمسمائة وخمسة عشر ألف دينار ( 1.305.515.000 دج ) والمخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990. الشاذلي بن جديد
84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 الجدول الملحق 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية ………… 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. في كل باب الاعتمادات المخصصة (دج ) 85.000.000 7.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية 2.140.000 368.000.000 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 130.000.000 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون ولواحقها 90-31 الادارة المركزية مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة والمياومون الاجور 4.000.000 طويلة الأمد 50.000 مجموع القسم الاول 596.190.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 50.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 11-33 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية 12-33 المصالح الموجودة في الخارج - المنح الاختيارية 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 1.600.000 50.000 260.000 2.000.000 50.000 32.500.000 مجموع القسم الثالث 36.460.000
20 جمادى الثانية عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 85 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات 12-34 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث . 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الموجودة في الخارج - لالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الايجار. 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 31.695.000 1.600.000 3.800.000 15.500.000 200.000 36.000.000 18.000.000 9.500.000 31.000.000 600.000 1.050.000 18.000.000 150.000 51.000.000 الخبرة - التعويضات 20.000 مجموع القسم الرابع 218.115.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 11-35 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني 1.100.000 13.000.000 مجموع القسم الخامس 14.100.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات الدولية 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 11-37 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات تسيير والقنصلية الجديدة 500.000 100.000 المراكز الدبلوماسية 2.500.000 21-37 المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي – المصاريف المختلفة 10.000.000 مجموع القسم السابع 13.100.000 مجموع العنوان الثالث 878.015.000
86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 20 جمادى الثانية عام 1410ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الرابع التدخلات القسم النشاط 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية . 03-42 التعاون الدولي 04-42 العمل المغاربي القسم العمومية الثاني الدولى 100.000.000 20.000.000 4.000.000 مجموع القسم الثاني 124.000.000 الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح - تكميلات التكوين في الخارج … المنح - تعويضات التدريب - نفقات 300.000.000 مجموع القسم الثالث 300.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - 91-46 الصالح الموجودة في الخارج - نفقات مجموع الاعتمادات المخصصة المساعدة والتضامن مساعدة المواطنين في الخارج … 3.500.000 مجموع القسم السادس 3.500.000 مجموع العنوان الرابع 427.500.000 لوزير الشؤون الخارجية 1.305.515.000
20 جمادى الثانية عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 87 مرسوم تنفيذي رقم 90-16 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 . ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 166 ( الفقرة الثانية ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 29 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ( المادة (139) .. الجدول يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وتسعة وستين مليونا ومائتي ألف دينار ( 369.200.000 دج ( والمخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990. { مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لمصالح رئيس الحكومة في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 رئيس الحكومة - الاجور الرئيسية 42.000.000 02-31 رئيس الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة 15.470.000 03-31 رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.000.000 21-31 المندوب للتخطيط - الاجور الرئيسية 28.700.000 22-31 المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة 5.155.000 23-31 المندوب للتخطيط - الموظفون الناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.125.000 90-31 رئيس الحكومة - أجور الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد …. .. 40.000 مجموع القسم الاول 94.450.000
88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 رقم الابواب العناوين القسم الثاني 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 رئيس الحكومة - ربوع حوادث العمل . 21-32 المندوب للتخطيط - ريوع حوادث العمل . مجموع القسم الثالث 20.000 10.000 القسم الثاني 30.000 1 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 رئيس الحكومة - المنح العائلية 02-33 رئيس الحكومة - المنح الاختيارية 03-33 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي 21-33 المندوب للتخطيط - المنح العائلية 22-33 المندوب للتخطيط - المنح الاختيارية 23-33 المندوب للتخطيط - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات 02-34 رئيس الحكومة - الادوات والاثاث …. 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم ….. 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة . 05-34 رئيس الحكومة - الالبسة 06-34 رئيس الحكومة - التغذية 21-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات 22-34 المندوب للتخطيط - الادوات والاثاث . 23-34 المندوب للتخطيط - اللوازم . 24-34 المندوب للتخطيط - التكاليف الملحقة 25-34 المندوب للتخطيط - الالبسة 90-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات 91-34 المندوب للتخطيط - حظيرة السيارات 92-34 رئيس الحكومة - الايجارات 93-34 المندوب للتخطيط - الايجارات 97-34 رئيس الحكومة - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة 98-34 المندوب للتخطيط - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة مجموع 800.000 40.000 6.600.000 560.000 40.000 4.350.000 القسم الثالث 12.390.000 2.480.000 2.050.000 2.150.000 1.400.000 . 160.000 للبيان . 950.000 1.280.000 1.111.000 985.000 70.000 1.100.000 400.000 300.000 للبيان الخبرة - التعويضات 10.000 الخبرة - التعويضات 10.000 القسم الرابع 14.456.000
20 جمادى الثانية عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 89 رقم الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة - صيانة المباني . 21-35 المندوب للتخطيط - صيانة المباني . مجموع القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لتسيير المحافظة السامية للبحث 02-36 إعانة لتسيير المدرسة العليا للاطارات 03-36 إعانة للمجمع الجزائري للغة العربية . 36 21 إعانة للديوان الوطني للاحصائيات الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.500.000 . 420.000 القسم الخامس 1.920.000 160.000.000 20.000.000 1.000.000 52.710.000 مجموع القسم السادس 233.710.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - مصاريف مختلفة 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 03-37 رئيس الحكومة - الدفع الجزافي …. 21-37 المندوب للتخطيط - المصاريف المختلفة 1 22-37 المندوب للتخطيط - الدفع الجزافي. 750.000 3.500.000 2.644.000 50.000 2.000.000 مجموع القسم السابع 8.944.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث العنوان الثالث 365.900.000 النشاط التربوي والثقافي 01-43 رئيس الحكومة - المنح - تعويضات التمرين - الاجور المسبقة – نفقات التكوين…….. 50.000 21-43 المندوب للتخطيط - المنح - تعويضات التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 250.000 مجموع القسم الثالث 300.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات 21-44 اعانة لتسيير المعهد العالي للتسيير والتخطيط. والتدخلات 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة 369.200.000
90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 20 جمادى الثانية عام 1410ه مرسوم تنفيذي رقم 90-17 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 . ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( المقطع الثاني ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 الجدول والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ( المادة 139 )، يرسم ما يلي :
المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليار ومائة وعشرة ملايين دينار ( 1.110.000.000 دج ) ( والمخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990. مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العدل في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) رقم الأبواب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 18.000.000 المختلفة . 1.100.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 1.300.000 11-31 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 410.000.000 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 61.200.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 10.400.000 21-31 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 158.200.000 22-31 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة. 72.000.000 43-31 كتابة الضبط - الموظفون المساعدون - الاجور ولواحقها 7.000.000 مجموع القسم الاول 739.200.000
20 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 91 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 300.000 القسم الثاني 300.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-43 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 11-34 المصالح القضائية - تسديد الثفقات. 12-34 المصالح القضائية - الادوات والاثاث . 13-34 المصالح القضائية - اللوازم . 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح القضائية - الالبسة 34-21 مصالح السجون - تسديد النفقات 22-34 مصالح السجون - الادوات والاثاث 23-34 مصالح السجون - اللوازم 24-34 مصالح السجون - التكاليف الملحقة 25-34 مصالح السجون - الالبسة 26-34 مصالح السجون - إطعام المسجونين 80-34 المصالح القضائية - حظيرة السيارات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مصالح السجون - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار ….. 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة …. مجموع 13.300.000 للبيان 94.600.000 القسم الثالث 107.900.000 6.900.000 600.000 7.576.000 35.270.000 120.000 1.400.000 3.200.000 11.500.000 9.000.000 500.000 3.500.000 3.000.000 4.500.000 7.420.000 12.000.000 85.000.000 1.200.000 1.800.000 2.000.000 700.000 الخبرة - التعويضات 10.000 القسم الرابع 197.196.000
92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 11-35 المصالح القضائية - صيانة المباني 21-35 مصالح السجون - صيانة المباني …. مجموع القسم السادس اعانة التسيير 01-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء مجموع القسم السابع نفقات مختلفة 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 950.000 4.050.000 10.000.000 القسم الخامس 15.000.000 1.700.000 القسم السادس 1.700.000 01-37 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 1.500.000 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 03-37 نفقات تسيير المحكمة العليا 04-37 نفقات تسييرا المجلس الاعلى للقضاء. 37.954.000 1.500.000 750.000 05-37 نفقات تسيير مدرسة تكوين موظفي الإدارة واعادة تربية المسجونين واعادة ادماجهم الاجتماعي 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء 3.000.000 4.000.000 مجموع القسم السابع 48.704.000 مجموع العنوان الثالث 1.110.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل 1.110.000.000
20 جمادى الثانية عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 93 مرسوم تنفيذي رقم 90-18 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية ل 1990 ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( المقطاع الثاني ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 الجدول والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ( المادة 139 ) يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة وستين مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 63.300.000 دج ) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990. مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين . الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 15.000.000 المختلفة . 900.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 700.000 مجموع القسم الاول 16.600.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000
94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد رقم الابواب العناوين القسم الثالث 3 20 جمادى الثانية عام 1410 الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 600.000 20.000 3.225.000 مجموع القسم الثالث 3.845.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح } 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات : 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة 800.000 200.000 3.000.000 800.000 40.000 250.000 الخبرة - التعويضات 5.000 مجموع القسم الرابع 5.095.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانة التسيير 01-36 اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات الرحمن اليلولى. 400.000 القسم الخامس 400.000 الدينية في سيدي عبد 4.800.000 11-36 اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات الدينية في سيدي عقبة ….. 6.700.000 41-36 اعانة للمركز الثقافي الاسلامى بالجزائر العاصمة 4.200.000 51-36 اعانة للمدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بسعيدة 4.200.000 61-36 اعانة للمعهد الاسلامى لتكوين الاطارات الدينية في التلاغمة . 5.200.000 مجموع القسم السادس 25.100.000
20 جمادى الثانية عام 1410ه رقم الابواب
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 1.300.000 41-37 ملتقى الفكر الاسلامي 01-42 النشاط الدولي 02-43 نفقات تنظيم مسابقات 4.500.000 مجموع القسم السابع 5.800.000 مجموع العنوان الثالث 56.850.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولى 6.000.000 مجموع القسم الثاني 6.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي حفظة القرآن 50.000 11-43 الادارة المركزية - النشاطات الدينية لفائدة المهاجرين . 400.000 مجموع القسم الثالث 450.000 مجموع العنوان الرابع 6.450.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية 63.300.000
96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 20 جمادي الثانية عام 1410ه مرسوم تنفيذي رقم 90-19 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 . ان رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( المقطع الثاني ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال يرسم ما يلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأحد عشر مليارا وسبعمائة وخمسة وتسعين مليونا ومائة ألف دينار ( 11.795.100.000 دج ( والمخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المالية المعدل والمتمم . - وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ( المادة 139 ) ، حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990. مولود حمروش الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع المصالح العنوان الاول المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 1 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون
49.000.000 المختلفة. 3.900.000 والمياومون - الاجور ولواحقها …. 730.000
20 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 97 رقم الابواب العناوين 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 2.096.406.000 639.000.000 33-31 الامن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 10.800.000 41-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاجور الرئيسية . 42-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - التعويضات والمنح 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة . 21.500.000 المختلفة. 4.500.000 2.600.000 200.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان … 93-31 الامن الوطني - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 384.000 مجموع القسم الاول 2.829.020.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 31-32 الامن الوطني - ربوع حوادث العمل 150.000 1.200.000 مجموع القسم الثاني 1.350.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 31-33 والامن الوطني - المنح العائلية 32-33 الامن الوطني - المنح الاختيارية 33-33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي 41-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح العائلية . 42-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح الاختيارية 1.300.000 90.000 8.000.000 53.900.000 2.000.000 380.000.000 320.000 15.000 43-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - الضمان الاجتماعي 3.800.000 مجموع القسم الثالث 449.425.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 31-34 الامن الوطني - تسديد النفقات . 32-34 الامن الوطني - الادوات والاثاث 33-34 الامن الوطني - اللوازم والاشتراكات . 34-34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة 35-34 الامن الوطني - الالبسة 36-34 الامن الوطني - الاطعام. 8.200.000 8.475.000 4.536.000 9.000.000 55.175.000 34.500.000 49.000.000 24.000.000 28.000.000 299000.000 106.000.000
98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 رقم الابواب العناوين 20 جمادي الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) . 37-34 الامن الوطني - شراء اللوازم وصيانة العتاد التقني الخاص بمصلحة المواصلات اللاسلكية. 38-34 الامن الوطني - عتاد الوقاية والحماية . 60-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - حظيرة السيارات 61-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - تسديد النفقات 62-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - العتاد والاثاث 63-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - اللوازم 64-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - التكاليف الملحقة 66-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاطعام 80-34 الامن الوطني - حظيرة السيارات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 94-34 الامن الوطني - الايجار …… 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات 13.000.000 15.000.000 1.500.000 400.000 200.000 75.000 65.000 1.123.000 145.556.000 2.000.000 5.000 2.030.000 المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 808.850.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني 31-35 الامن الوطني - صيانة المباني وتركيباتها التقنية 41-35 وحدة التدخل للحماية المدنية - صيانة المباني . مجموع القسم السادس اعانات التسيير 02-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للمواصلات 03-36 اعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية 1.000.000 45.600.000 100.000 القسم الخامس 46.700.000 5.500.000 12.200.000 04-36 اعانة المركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين 800.000 05-36 اعانة للوكالة الوطنية لحماية البيئة مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الانتخابات .. 03-37 الادارة المركزية - الحالة المدنية 04-37 الادارة المركزية - الملتقيات والمؤتمرات . 05-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 31-37 الامن الوطني - المصاريف المختلفة 32-37- الأمن الوطني - الدفع الجزافي. 41-37 وحدة التدخل للحماية المدنية - الدفع الجزافي. 9.150.000 القسم السادس 27.650.000 480.000 700.000 46.100.000 1.200.000 3.000.000 4.390.000 159.500.000 1.479.000 مجموع القسم السابع 216.849.000 مجموع العنوان الثالث 4.377.844.000
20 جمادى الثانية عام 1410 رقم الابواب
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين. 230.000 02-43 الامن الوطني - المنح والتعويضات عن التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين. 1.026.000 مجموع القسم الثالث 1.256.000 مجموع العنوان الرابع 1.256.000 مجموع الفرع الاول 4.379.100.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 11-31 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل التابعة للدولة - الاجور الرئيسية . 4.310.200.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 483.400.000 13-31 المصالح اللامركزية ولواحقها … التابعة للدولة - الموظفون المناومون والميامون - الأجور 51.915.000 14-31 الموظفون المناوبون والمياومون للامن الوطني - الاجور ولواحقها 16.388.000 92-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد …….. 605.000 11-32 المصالح اللامركزية مجموع القسم الاول 4.862.508.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح التابعة للدولة - ربوع حوادث العمل 9.361.000 مجموع القسم الثاني 9.361.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 128.000.000 التابعة للدولة - المنح الاختيارية 1.108.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 718.000.000 مجموع القسم الثالث 847.108.000
100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الادوات والاثاث 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة . 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الالبسة 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاطعام 17-34 لوازم مصالح الامن الوطني 34-91. المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الايجار …. 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20 جمادي الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة (دج ) 57.700.000 24.538.000 42.439.000 47.490.000 4.404.000 24.590.000 1.908.000 58.846.000 4.570.000 القضائية - نفقات 480.000 مجموع القسم الرابع 266.965.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني 12-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة الغابات 13-35 صيانة المباني والمنشآت التقنية لمصالح الامن الوطني. 40.256.000 33.900.000 8.065.000 14-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة الطرق الوطنية 600.000.000 15-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - أشغال محاربة المياه الضارة …….. 11.000.000 16-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المرافىء والاملاك البحري. 18.000.000 17-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المطارات 14.000.000 18-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة منشآت الري الصغيرة ………. 5.000.000 19-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة مقابر الشهداء 1.000.000 مجموع القسم الخامس 731.221.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مصاريف مختلفة. 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات 13-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم العشابة 14-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الحالة المدنية 960.000 للبيان 400.000 1.450.000 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تنظيم العيد الوطني للشباب والمهرجان والنشاطات في دور الشباب 16-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الورشات الصحراوية 21.650.000 مصاريف اطعام 890.000
20 جمادى الثانية عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 101 رقم الايواب : العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) 17-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مكافحة الحرائق – مراقبة الغابات والاعلام … 18-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التاريخية المرتبطة بحرب التحرير 62.000.000 النفقات المتعلقة بالتنقيب عن المواقع الوطني وتحديدها وحمايتها. 500.000 19-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - يوم المجاهد . 400.000 37-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي ………… 285.000.000 مجموع القسم السابع 373.250.000 مجموع العنوان الثالث 7.090.413.000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 11-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تشجيع المجموعات التربوية والثقافية 6.242.000 12-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تكوين الموظفين وتحسين مستواهم 600.000 13-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة والشباب القسم
- نفقات التكوين وجمع الرياضات 10.336.000 مجموع القسم الثالث 17.178.000 السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 12-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مساعدة ضحايا زلزال الشلف ….. للبيان مساعدة الطفولة وحمايتها 31.200.000 13-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النشاط الخاص لفائدة المسنين والعجزة وذوى الامراض المزمنة 15.000.000 14-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الحماية الاجتماعية للمكفوفين - منح خاصة 262.209.000 مجموع القسم السادس 308.409.000 مجموع العنوان الرابع 325.587.000 مجموع الفرع الثاني 7.416.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية 11.795.100.000
102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 20 جمادي الثانية عام 1410ه جدول اجمالي للاعتمادات i الولايات ادرار الشلف الابواب 11-31 86.000 116.000 12-31 31.700 9.000 13-31 1,700 1.200 14-31 445 338 92-31 للبيان 58 11-32 40 383 11-33 2.900 4.200 12-33 19.000 27 13-33 17.500 18.700 11-34 3.800 1000 12-34 451 366 13-34 850 800 14-34 1.300 1000 15-34 80 100 16-34 241 963 17-34 30 43 91-34 1.500 1.280 93-34 79 للبيان 98-34 10 10 11-35 800 600 12-35 للبيان 900 13-35 135 160 ) 14-35 13.170 12.784 15-35 للبيان 300 16-35 للبيان 300 17-35 2.530 100 18-35 100 100 19-35 5 30 11-37 20 20 12-37 للبيان للبيان 13-37 للبيان للبيان 14-37 120 70 15-37 140 800 16-37 100 للبيان 17-37 للبيان 1.570 18-37 6 10 19-37 4 8 21-37 6.600 7.500 11-43 . 60 130 12-43 12 12 13-43 85 215 11-46 للبيان للبيان 12-46 273 800 13-46 504 165 14-46 4.800 5.340 المجموع 178.109 187.382 المخصصة في سنة 1990 بالاف الدنانير الأغواط أم البواقي باتنة 63.800 86300 144.200 16.000 5000 13500 1000 1000 1.200 181 375 596 للبيان للبيان 118 56 14 600 1.900 2500 4.800 18 22 34 11.900 13600 23.600 1.600 900 1.100 491 457 481 800 850 950 1.000 950 950 100 100 120 241 339 620 30 30 43 1200 1250 1.450 80 240 60 10 10 10 1000 750 950 120 600 1.100 120 190 250 12.480 10.000 17.500 200 400 400 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 100 100 100 15 25 30 20 20 20 للبيان للبيان للبيان 50 للبيان للبيان 60 للبيان 70 280 200 700 للبيان للبيان للبيان 490 1.370 1.670 18 10 18 8 . 10 10 4400 5.400 9400 80 110 130 13 13 13 120 145 471 للبيان للبيان للبيان 350 300 550 265 302 102 6000 4.500 9.800 126.596 138.382 237.716
20 جمادى الثانية عام 1410ه الجريدة جدول الولايات بجاية بسكرة الابواب 11-31 115.400 94.000 12-31 7200 24000 13-31 1.800 1.100 14-31 509 398 92-31 للبيان للبيان 11-32 400 150 11-33 3.400 3100 12-33 24 24 13-33 18.300 17700 11-34 1.000 1.500 12-34 496 489 13-34 970 900 14-34 1.000 1300 15-34 100 100 16-34 722 357 17-34 30 43 91-34 1.200 1.350 93-34 180 250 98-34 10 10 11-35 1.000 800 12-35 900 120 13-35 240 140 14-35 13.250 8.385 15-35 400 100 16-35 600 للبيان 17-35 500 150 18-35 100 200 19-35 35 25 11-37 20 20 12-37 للبيان للبيان 13-37 للبيان 50 14-37 للبيان. 70 15-37 440 200 16-37 للبيان للبيان 17-37 1.620 430 18-37 10 10 19-37 10 8 21-37 7300 6.800 11-43 150 110 12-43 13 13 13-43 135 491 11-46 للبيان للبيان 12-46 350 300 13-46 893 632 14-46 6.350 14.040 المجموع 187.057 179.865 الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 103 ( تابع ) بآلاف الدنانير بشار البليدة البويرة 88500 96500 101.500 23000 6300 7.500 1400 1.100 1.000 281 522 261 للبيان للبيان للبيان 222 360 225 2.800 2.500 3.800 24 24 23 16700- . 15.400 16.300 2.800 600 900 466 495 542 750 1.000 900 1000 1000 1.200 80 100 90 376 514 616 43 43 30 1.353 1.200 1.473 191 249 120 10 10 10 759 880 900 للبيان 900 1.050 180 300 90 16.439 10.670 12.063 200 200 للبيان للبيان للبيان للبيان 200 للبيان للبيان 100 100 100 10 15 30 20 20 20 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 100 للبيان للبيان 280 900 800 للبيان للبيان للبيان 170 1.570 1.490 8 8 10 5 8 8 6400 6100 6500 90 200 120 12 12 13 135 141 100 للبيان للبيان للبيان 1.200 960 320 232 233 329 3.200 4.320 3.400 169.736 155.454 163.833
104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول ( الولايات تا منغست تبسة الابواب 11-31 49.800 89.100 12-31 17000 9.000 13-31 900 1.000 14-31 329 362 92-31 للبيان 82 11-32 للبيان 295 11-33 1400 2.700 12-33 18 24 13-33 10.000 14.700 11-34 3.500 1.000 12-34 400 450 13-34 700 860 14-34 700 900 15-34 70 100 16-34 135 . 431 17-34 29 29 91-34 1.200 1.330 : 93-34 200 50 98-34 10 10 : 11-35 527 650 12-35 للبيان 600 13-35 110 180 14-35 6.350 9.850 15-35 للبيان 400 16-35 للبيان للبيان 17-35 2.000 500 18-35 100 100 19-35 5 30 11-37 20 20 12-37 للبيان للبيان 13-37 للبيان للبيان 14-37 50 70 15-37 140 160 16-37 50 للبيان 17-37 للبيان 1.420 18-37 6 18 19-37 4 10 21-37 3800 5.800 11-43 70 80 12-43 13 13 13-43 115 135 11-46 للبيان للبيان 12-46 200 500 13-46 33 515 14-46 1.800 6.600 المجموع 101.784 150.074 / العدد 3 20 جمادي الثانية عام 1410ه تابع ) بآلاف الدنانير تلمسان تيارت تيزي وزو 143.800 94.300 156.800 10.500 5.500 8.500 1.500 900 1200 450 336 336 للبيان للبيان للبيان 530 250 230 4.400 3.000 4.800 30 24 30 23.100 14.900 24.800 1200 1.200 1.000 355 459 540 1.000 900 1.080 1300 1000 1000 130 90 120 707 383 711 43 43 43 1.600 1.250 1.700 273 25 100 10 10 10 1.100 700 1.500 1.100 1.150 1.400 180 180 260 17.595 14.700 11100 للبيان 300 400 500 للبيان 870 500 150 للبيان 100 100 200 35 20 35 20 20 20 للبيان للبيان للبيان للبيان 80 للبيان للبيان للبيان للبيان. 740 460 430 للبيان للبيان للبيان 1.720 1.720 1.720 18 8 18 10 8 10 9.200 6.000 9.900 200 140 200 13 13 13 158 178 554 للبيان للبيان للبيان 600 300 1.200 964 397 565 5.760 4.900 10.520 231.441 156.094 243.912
20 جمادى الثانية عام 1410ه الجريدة جدول الولايات الجزائر الجلفة الابواب 11-31 179.300 79.800 12-31 13.500 7.500 13-31 . 1.800 1.000 14-31 للبيان 260 92-31 للبيان 62 11-32 792 35 11-33 3.300 2.700 12-33 35 24 13-33 28.900 13.000 11-34 1.000 1.000 12-34 561 470 13-34 1.550 900 14-34 1.600 1.200 15-34 150 100 16-34 1.513 299 17-34 للبيان 30 91-34 2.000 1.400 93-34 100 255 98-34 10 10 11-35 1.350 900 12-35 120 600 13-35 800 110 14-35 8.900 8.001 15-35 للبيان 100 16-35 640 للبيان 17-35 1.750 للبيان 18-35 100 100 19-35 20 15 11-37 20 20 12-37 للبيان للبيان 13-37 للبيان 40 14-37 للبيان 60 15-37 1.190 220 16-37 للبيان للبيان 17-37 670 1.520 18-37 18 8 19-37 10 8 21-37 11.500 5.100 11-43 240 90 12-43 13 13 13-43 1.329 135 11-46 للبيان للبيان 12-46 7.600 400 13-46 270 464 14-46 15.000 7.800 المجموع 287.651 135.749 الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 105 ( تابع ) بآلاف الدنانير جيجل سطيف سعيدة 95.800 125.800 74.800 7.000 8.400 11.000 1.100 1.300 1.200 292 604 320 25 20 50 130 361 60 2.900 4.500 2.200 24 26 25 15.400 20.100 12.900 1.100 1.100 1.000 464 487 460 880 1.000 900 1.000 1.200 900 100 120 100 846 583 500 30 43 43 1.550 1.300 1.050 152 100 للبيان 10 10 10 850 1.000 750 1.350 1.050 800 110 250 130 9.170 . 14.381 12.545 400 400 100 500 للبيان للبيان 250 للبيان للبيان 100 100 100 30 25 20 20 20 20 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 180 630 380 للبيان للبيان للبيان 1.670 1.620 1.620 10 10 8 10 10 8 6.100 8.000 5.100 100 200 170 13 13 13 165 539 150 للبيان للبيان للبيان 110 417 250 300 750 280 8.000 3.888 3.500 158.231 . 200.357 133.477
106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 جدول ( تابع ) الولايات سكيكدة سيدي بلعباس عنابة الابواب 11-31 105.800 108.300 95.200 12-31 7.500 7.000 6.600 13-31 1.400 800 1.500 14-31 477 396 722 92-31 51 للبيان للبيان 11-32 130 186 450 11-33 3.000 2.800 2.100 12-33 28 25 25 13-33 17.000 17.300 15.300 11-34 1.100 1.000 1.000 12-34 581 482 430 13-34 1.000 960 810 14-34 1.300 1.000 1.200 15-34 110 100 100 16-34 770 641 755 17-34 30 43 93 91-34 1.500 1.080 1.390 93-34 132 50 105 98-34 10 10 10 11-35 1.100 900 800 12-35 1.400 1.400 1.050 13-35 180 160 270 14-35 10.100 8.450 7.950 15-35 300 400 للبيان 16-35 2.950 للبيان 2.500 17-35 للبيان للبيان 400 18-35 100 100 100 19-35 30 20 15 11-37 20 20 20 12-37 للبيان للبيان للبيان 13-37 للبيان للبيان للبيان 14-37 للبيان للبيان للبيان 15-37 220 1.380 160 16-37 للبيان للبيان للبيان 17-37 1.820 2.830 2.220 18-37 18 18 8 19-37 10 10 8 21-37 6.800 6.900 6.100 11-43 120 150 200 12-43 13 13 13 13-43 195 115 118 11-46 للبيان للبيان للبيان 12-46 600 500 540 13-46 416 613 432 14-46 8.017 4.500 3.850 المجموع 176.328 170.652 154.540 20 جمادي الثانية عام 1410ه بالاف الدنانير قالمة قسنطينة 84.800 125.300 5.900 8.500 900 1.300 308 634 للبيان للبيان 200 230 2.000 3.200 24 28 13.600 20.000 1.000 1.100 444 407 840 1.100 900 1.300 100 120 500 985 30 93 1.000 1.280 91 35 10 10 600 1.150 1.050 600 90 320 9.000 9.800 300 للبيان للبيان للبيان للبيان 400 100 100 25 20 20 20 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 140 550 للبيان للبيان 2.170 1.270 10 18 10 10 5.400 8.000 125 170 13 13 150 474 للبيان للبيان 450 4.000 520 650 3.163 7.596 135.983 200.783
20 جمادي الثانية عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 … 107 جدول الولايات المدية مستغانم الابواب 11-31 109.800 97.400 12-31 7.500 7.000 13-31 1.400 1.100 14-31 281 417 92-31 للبيان للبيان 11-32 420 200 11-33 4.000 3.200 12-33 27 24 13-33 17.600 15.600 11-34 1.000 700 12-34 496 407 13-34 900 850 14-34 1.100 860 15-34 110 80 16-34 533 675 17-34 . 43 43 91-34 1.620 1.380 93-34 68 80 98-34 10 10 11-35 950 500 12-35 1.050 800 13-35 130 150 1 14-35 . 14.977 7.630 15-35 400 400 16-35 للبيان 900 17-35 للبيان للبيان 18-35 100 100 19-35 30 20 11-37 20 20 12-37 للبيان للبيان 13-37 40 للبيان 14-37 للبيان للبيان 15-37 850 760 16-37 للبيان للبيان 17-37 1.490 1.370 18-37 18 8 19-37 10 8 21-37 7.000 6.200 11-43 120 187 12-43 12 12 13-43 143 571 11-46 للبيان للبيان 12-46 100 1.200 13-46 560 400 14-46 4.900 3.200 المجموع 179.808 154.462 ( تابع ) بآلاف الدنانير المسيلة معسكر ورقلة 98.800 112.300 93.800 11.000 7.000 25.000 930 1.000 1.130 256 326 445 للبيان للبيان 80 50 138 560 3.700 3.800 3.500 24 29 25 16.500 17.900 17.800 1.100 800 2.800 462 455 472 850 1.000 950 800 1.100 960 100 100 100 426 752 364 29 29 43 1.300 1.500 1.600 للبيان 84 150 10 10 10 1.000 1.000 1.100 600 850 للبيان 180 200 180 18.650 17.795 22.355 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 100 150 1.000 100 100 100 15 20 10 20 20 20 للبيان للبيان للبيان 50 للبيان للبيان 70 للبيان 70 320 900 350 للبيان للبيان 340 1.370 1.520 للبيان 8 8 8 8 8 8 6.500 7.100 7.000 110 150 120 12 13 13 175 115 135 للبيان للبيان للبيان 1.000 300 200 521 308 199 11.200 4.000 6.120 178.346 182.880 189.117
108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 جدول ( تابع ) الولايات وهران البيض اليزي الابواب 11-31 132.800 40.800 21.800 12-31 10.000 11.000 10.00 13-31 2.100 900 550 14-31 654 171 283 92-31 49 للبيان للبيان 11-32 500 30 16 11-33 3.200 1.100 400 12-33 29 20 19 13-33 21.400 7.800 4.800 11-34 1100 1000 2000 12-34 509 594 539 13-34 1050 800 680 14-34 1270 950 680 100 80 50 15-34 16-34 1072 219 120 17-34 93 29 29 91-34 1.550 1.000 760 93-34 54 98 19 98-34 10 10 10 11-35 1150 750 612 12-35 600 120 للبيان 13-35 340 70 60 14-35 7.900 22.400 6.135 15-35 للبيان 100 100 16-35 1140 للبيان للبيان 17-35 800 للبيان 1.000 18-35 100 100 100 19-35 5 20 للبيان 11-37 20 20 20 12-37 للبيان للبيان للبيان 13-37 للبيان 40 للبيان 14-37 للبيان 60 60 15-37 2030 180 180 16-37 للبيان للبيان 150 17-37 .1.380 640 للبيان 18-37 8 8 للبيان 19-37 8 8 4 21-37 8.500 3.000 1.800 11-43 220 100 80 12-43 13 12 12 13-43 524 75 75 11-46 للبيان للبيان للبيان 12-46 2.500 160 100- 13-46 566 30 30 14-46 5.660 2.500 1.200 المجموع 211.004 96.994 54.473 20 جمادي الثانية عام 1410ه بآلاف الدنانير برج بوعريريج بومرداس . 80.800 91.200 5.500 7.000 750 1.112 272 434 للبيان للبيان 45 130 2.400 2.500 19 21 12.900 14.700 800 600 572 623 770 900 860 900 74 70 361 723 43 43 850 1.300 20 49 10 10 800 688 1.050 850 80 180 12.660 19.989 300 400 للبيان 3300 للبيان للبيان 100 100 25 25 20 20 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 500 580 للبيان للبيان 1.630 1.480 8 8 8 8 5.200 5.900 . 110 150 12 12 175 135 للبيان للبيان 150 100 175 60 5.000 3.200 135.049 159.500
20 جمادي الثانية عام 1410ه الجريدة جدول الولايات الطارف تيندوف الابواب 11-31 71.800 16.800 12-31 5500 7000 13-31 710 850 14-31 421 152 92-31 للبيان للبيان 11-32 100 للبيان 11-33 2000 300 12-33 20 18 13-33 11600 3600 11-34 900 1800 12-34 589 560 13-34 880 580 14-34 950 800 15-34 90 60 16-34 510 87 17-34 43 29 91-34 950 780 93-34 20 40 98-34 10 10 11-35 750 700 12-35 1.400 للبيان 13-35 110 50 14-35 7292 6300 15-35 400 200 16-35 1600 للبيان 17-35 للبيان 700 18-35 100 100 19-35 30 5 11-37 20 20 12-37 للبيان للبيان 13-37 للبيان للبيان 14-37 للبيان 60 15-37 300 130 ( 16-37 للبيان للبيان 17-37 2750 للبيان 18-37 8 6 19-37 8 6 21-37 4600 1300 11-43 150 60 12-43 12 12 13-43 135 95 11-46 للبيان للبيان 12-46 70 50 13-46 97 30 14-46 2.100 600 المجموع 119.025 43.890 الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 109 ( تابع ) بآلاف الدنانير تيسمسيلت الوادي خنشلة 44300 68800 68500 4000 20.000 9500 680 1200 780 137 142 275 للبيان للبيان للبيان 20 30 150 1.300 2300 2100 18 17 20 7200 13300 11.700 600 1300 900 558 694 601 696 740 800 800 860 900 60 100 60 303 222 346 43 29 29 800 1120 980 90 34 60 10 10 10 700 800 870 1.050 للبيان 1.050 60 80 90 16620 12600 16300 200 200 400 للبيان للبيان للبيان للبيان 150 للبيان 100 100 100 20 20 35 20 20 20 للبيان. للبيان للبيان 50 للبيان للبيان للبيان 60 70 130 260 140 للبيان للبيان للبيان 1590 للبيان 1630 8 8 18 8 8 10 2900 5200 4700 70 90 100 12 12 12 75 125 115 للبيان للبيان للبيان
50 50 400 83 196 198 3.980 18000 5100 89.341 148.877 129.069
110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 جدول ( تابع ) الولايات سوق اهراس تيبازة ميلة الابواب 11-31 54.800 98.800 82500 12-31 4500 7300 5000 13-31 600 1220 700 14-31 385 313 143 92-31 للبيان للبيان 10 11-32 43 143 70 11-33 1600 2300 2200 12-33 20 18 19 13-33 8900 15900 13100 11-34 800 600 700 12-34 570 569 705 13-34 760 900 850 14-34 700 1050 900 15-34 60 90 70 16-34 351 840 292 17-34 43 93 29 91-34 820 1150 900 93-34 72 25 للبيان 98-34 10 10 10 11-35 600 800 500 12-35 1.050 1.050 600 13-35 140 260 150 14-35 13540 18300 14200 15-35 400 300 350 16-35 البيان 1000 للبيان 17-35 للبيان للبيان. للبيان 18-35 100 100 100 19-35 30 20 30 11-37 20 20 20 12-37 للبيان للبيان للبيان 13-37 للبيان للبيان للبيان 14-37 للبيان . 200 للبيان 15-37 180 520 180 16-37 للبيان للبيان للبيان 17-37 2330 1880 1380 18-37 18 8 10 19-37 10 8 10 21-37 3500 $ 6300 5300 11-43 100 140 120 12-43 12 12 12 13-43 145 160 150 11-46 البيان للبيان للبيان 12-46 150 300 50 13-46 166 68 199 14-46 3400 3240 3.500 المجموع 100.925 166.007 135.059 20 جمادي الثانية عام 1409ه بآلاف الدنانير عين الدفلى النعامة 80800 42.600 5500 13000 808 558 307 279 للبيان للبيان 100 29 2800 1.100 19 18 12900 8300 600 1000 566 576 960 730 700 800 100 50 395 201 43 29 1150 800 86 100 10 10 900 570 900 120 90 60 11914 12.800 300 200 للبيان للبيان للبيان للبيان 100 100 20 20 20 20 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 60 280 160 للبيان 50 1700 680 6 10 8 10 6200 3300 170 100 12 12 155 115 للبيان للبيان 100 80 30 30 5.000 1365 135.749 90.042
20 جمادي الثانية عام 1410ه الجريدة الرسمية جدول ( تابع الولايات عين تموشنت غرداية الابواب 11-31 76500 46.800 12-31 5500 14000 13-31 1050 770 14-31 282 148 92-31 للبيان للبيان 11-32 50 28 11-33 1600 1300 12-33 19 16 13-33 12300 9100 11-34 800 1500 12-34 540 563 13-34 850 793 14-34 800 650 15-34 100 60 16-34 452 252 17-34 29 29 91-34 900 750 93-34 100 117 98-34 10 10 11-35 800 700 12-35 600 للبيان 13-35 110 70 14-35 11820 10220 15-35 400 300 16-35 1200 للبيان 17-35 للبيان 670 18-35 100 100 19-35 20 للبيان 11-37 20 20 12-37 للبيان للبيان 13-37 للبيان للبيان 14-37 للبيان 70 15-37 600 200 16-37 للبيان 200 17-37 1380 للبيان 18-37 8 للبيان 19-37 8 5 21-37 4900 3600 11-43 120 120 12-43 12 12 13-43 100 155 11-46 للبيان للبيان 12-46 500 20 13-46 168 30 14-46 2600 4200 المجموع 127.348 97.578 للجمهورية الجزائرية / العدد 3 111 ) بآلاف الدنانير غليزان المجموع 76800 4.310.200 5000 483.400 717 51.915 136 16.388 للبيان 605 180 9.361 2400 128.000 20 1.108 12400 718.000 800 57.700 594 24.538 900 42.439 900 47.490 60 4.404 346 24.590 29 1.908 1000 58.846 87 4.570 10 480 700 40.256 800 33.900 90 8.065 12970 600.000 350 11.000 للبيان 18.000 للبيان 14.000 100 5.000 15 1000 20 960 للبيان للبيان للبيان 400 للبيان 1.450 200 21.650 للبيان 890 1430 62.000 8 500 8 400 4900 285.000 120 6.242 12 600 135 10.336 للبيان للبيان 500 31200 30 15.000 5.500 262.209 130.267 7.416.000
112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 20 جمادى الثانية عام 1410ه مرسوم تنفيذي رقم 90-20 مؤرخ في 4 جمادى الثانية والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ( المادة 139 )، عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية من يرسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 . المادة ما يلي : الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثين مليارا وثمانية وعشرين مليونا وأربعمائة وثلاثة ان رئيس الحكومة وسبعين ألف دينار ( 30.028.473.000 دج ) والمخصصة لوزير التربية من ميزانية التسيير بموجب قانون
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد المالية لسنة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( المقطع المادة الثاني ) منه، فيما يخصه، 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية كل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق المالية المعدل والمتمم أول يناير سنة 1990 . وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 : الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التربية في مولود حمروش سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الاول - التربية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . الاعتمادات المخصصة (دج ) 60.000.000 1.500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.795.000 21-31 مؤسسات التعليم الاساسى - الاجور الرئيسية 5.963.559.000 22-31 مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح المختلفة 400.000.000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - الاجور الرئيسية 3.526.917.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - التعويضات والمنح المختلفة 280.000.000 43-31 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسى - الاجور الرئيسية . 8.038.000.000 44-31 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح المختلفة . 338.300.000 65-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 90-31 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 99-31 مرتبات وتعويضات الموظفين المنتدبين .500.000 5.000.000 75.000.000 مجموع القسم الأول 18.690.652.000
20 جمادى الثانية عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 113 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 11-33 مؤسسات التعليم الاساسي ) بما فيها الملحقات الثانوي والتقني - المنح العائلية 23-33 مؤسسات التعليم الأساسي ) بما فيها الملحقات الثناوي والتقني - الضمان الاجتماعي 10.065.000 9.200.000 ( ومؤسسات التعليم 300.000.000 ( ومؤسسات التعليم 2.629.270.000 مجموع القسم الثالث 2.939.535.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 41-34 موظفو التفتيش - تسديد النفقات .. 42-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 93-34 الادارة المركزية - الايجار . 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية - صيانة المباني 5.000.000 750.000 2.800.000 3.400.000 100.000 1.400.000 17.000.000 1.210.000 120.000 الخبرة - التعويضات 1.800.000 القسم الرابع 33.140.000 1.400.000 مجموع القسم الخامس 1.400.000
114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 21-36 اعانات المؤسسات التعليم الاساسي 31-36 اعانات المؤسسات التعليم الثانوي والتقني 35-36 اعانات للمعاهد التقنولوجية للتربية . 3 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة (دج ) 691.200.000 484.000.000 318.000.000 39-36 اعانات للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية 9.200.000 43-36 اعانات الملحقات مؤسسات التعليم الاساسي ذات الاقسام الداخلية 10.000.000 45-36 اعانات للمعهد التربوي الوطني 49-36 اعانات للمركز الوطني لمحو الامية 53-36 اعانات المركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل 57-36 اعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم 58-36 اعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات … مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 03-37 الادارة المركزية - الدراسات …….. 39.000.000 4.700.000 التعليمية وصيانتها …. 11.200.000 17.000.000 28.000.000 القسم السادس 1.612.300.000 3.680.000 9.000.000 22-37 مؤسسات التعليم الاساسي ) بما فيها الملحقات ( ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الدفع الجزافي 1.051.706.000 مجموع القسم السابع 1.064.386.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولى 01-42 النشاط التربوي في الخارج . 11-42 النشاط التربوي الاستثنائي العنوان الثالث 24.341.513.000 500.000 15.000.000 مجموع القسم الثاني 15.500.000
20 جمادى الثانية عام 1410ه رقم الابواب 01-43 المنح الدراسية .
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 130.000.000 35-43 المعاهد التقنولوجية للتربية - ومراكز تكوين اطارات التربية تلاميذ في التكوين - الرواتب المسبقة 124.285.000 41-43 اعانة للخدمات التكميلية المدرسية 1.265.000 42-43 المطاعم المدرسية 220.000.000 43-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين 67.000.000 60-43 تشجيع تكوين موظفي 61-43 تشجيع النشاط الثقافي 62-43 تشجيع النشاط الثقافي التربية وتحسين مستواهم 35.000.000 في مؤسسات التعليم الأساسي 11.600.000 في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني . 5.000.000 مجموع القسم الثالث 594.160.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الوقاية 2 21-47 النظافة المدرسية. 2.300.000 مجموع القسم السابع 2.300.000 مجموع العنوان الرابع 611.960.000 مجموع الفرع الاول 24.953.473.000
الفرع الثاني - مصالح الوزير المنتدب للجماعات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 51-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية. 24.000.000 52-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 9.000.000 53-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولواحقها 9.000.000 75-31 الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية . 12.500.000 مجموع القسم الاول 38.300.000
116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 20 جمادي الثانية عام 1410ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - المعاشات والمنح 52-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 150.000 القسم الثاني 150.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 51-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 52-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 53-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 51-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 52-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 53-34 الادارة المركزية - اللوازم 54-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحق. 55-34 الادارة المركزية - الالبسة 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات … 91-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المرتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 51-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 550.000 50.000 3.720.000 القسم الثالث 4.320.000 1.725.000 700.000 2.800.000 1.900.000 80.000 1.500.000 430.000 الخبرة - التعويضات 10.000 القسم الرابع 8.845.000 700.000 مجموع القسم الخامس 700.000
20 جمادى الثانية عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 117 رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 36 51 إعانة المؤسسات التعليم العالي 52-36 اعانة لمراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية الاعتمادات المخصصة (دج ) 3.167.147.000 1.841.000.000 مجموع القسم السادس 5.008.147.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 51-37 الادارة المركزية - الندوات والملتقيات 52-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 3.000.000 1.488.000 . 53-37 تشجيع اعادة ادماج الطلبة أبناء العمال الجزائريين الموجودين في الخارج .. للبيان مجموع القسم السابع 4.488.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 51-42 نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونسكو العنوان الثالث 5.064.750.000 للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 51-43 الادارة المركزية - نفقات التكوين القصير المدة في 52-43 الادارة المركزية - المنح في الخارج لمدة 6 أشهر أو 53-43 نفقات تسيير الحي الجامعي في الخارج 54-43 مساهمة في تكاليف ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر … 300.000 دونها 150.000 800.000 5.000.000 55-43 مركز الابحاث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية 4.000.000 مجموع القسم الثالث 10.250.000 مجموع العنوان الرابع 10.250.000 مجموع الفرع الثاني 5.075.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية 30.028.473.000
118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 20 جمادي الثانية عام 1410ه مرسوم تنفيذي رقم 90-21 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق اول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 . ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( المقطع الثاني ) منه والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ( المادة 139 )، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليارين وثمانية ملايين ومائة ألف دينار ( 2.008.100.000 دج ( والمخصصة لوزير الشبيبة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشبيبة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 الجدول حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990. مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الاول العنوان
- الشبيبة الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 23.000.000 المختلفة . 1.300.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 800.000 81-31 الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية. 3.800.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات 20.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد ……. 100.000 مجموع القسم الاول 29.020.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 35.000 مجموع القسم الثاني 35.000
20 جمادى الثانية عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 119 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 700.000 4.400.000 مجموع القسم الثالث 5.100.000 , القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 06-34 الادارة المركزية - اللوازم والعتاد الرياضي 07-34 العتاد ولوازم الاعلام الآلي 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 2.500.000 450.000 650.000 3.000.000 100.000 20.000.000 500.000 520.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار ………. ……. 100.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 27.830.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة المراكز التكوين . 11-36 اعانة لديوان المركب الاولمبي 12-36 إعانة للمركز الوطني للإعلام والتوثيق الرياضي 13-36 إعانة للمركز الوطني للإعلام والتنشيط الرياضي 31-36 اعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية . 41-36 اعانة لديوان المركبات المعدة لمختلف الرياضات في 51-36 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية مجموع 300.000 القسم الخامس 300.000 106.000.000 9.000.000 5.000.000 8.000.000 3.000.000 الولايات 16.000.000 13.000.000 القسم السادس 160.000.000
120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 رقم الابواب العناوين القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - الالعاب والمنافسات الدولية . 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 03-37 تنظيم الفروع الجهوية وكبار الرياضيين وتسييرها . 05-37 الاتصال والانتاج التعليمي 11-37 الادارة المركزية - تأمينات التلاميذ 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة (دج ) 12.165.000 1.700.000 700.000 2.000.000 750.000 21-37 الادارة المركزية - المقابلات الوطنية في الرياضة والشبيبة 18.000.000 22-37 الادارة المركزية - المقابلات الدولية في الرياضة والشبيبة 14.000.000 مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي القسم السابع 49.315.000 العنوان الثالث 271.600.000 01-43 المنح وتعويضات التدريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين 1.500.000 03-43 التشجيعات المقدمة للتجمعات التربوية والثقافية 50.000.000 04-43 المساهمة في تسيير الديوان الجزائري لمراكز المخيمات الصيفية 15.000.000 مجموع القسم الثالث 66.500.000 مجموع العنوان الرابع 88.500.000 مجموع الفرع الاول 338.100.000 الفرع الثاني - مصالح الوزير المنتدب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية . 22-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . للتكوين المهني 11.000.000 .615.000 23-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 500.000 مجموع القسم الاول 12.115.000
20 جمادى الثانية عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 121 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 22-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 23-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 24-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي للمتمهنين مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 21-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 22-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 23-34 الادارة المركزية - اللوازم 24-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 25-34 الادارة المركزية - الالبسة 93-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 98-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة 21-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 230.000 5.000 1.725.000 10.000.000 القسم الثالث 11.960.000 1.65.000 1.550.000 1.900.000 1.600.000 50.000 650.000 الخبرة - التعويضات 10.000 القسم الرابع 6.925.000 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 القسم السادس اعانات التسيير 21-36 اعانة لتسيير المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة 22-36 اعانة لتسيير اللمعهد الوطني للتكوين المهني 23-36 اعانة لمعاهد التكوين المهني 24-36 اعانة المراكز التكوين المهني والتمهين 25-36 اعانة المراكز التكوين الإداري…. 10.000.000 22.000.000 70.000.000 1.380.000.000 100.000.000 26-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للصيانة الالكتروميكانيكية. 20.000.000 27-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للأشغال العمومية والبناء. 28-36 اعانة للمعهد الوطني لتنمية التكوين المهني في وترقيتهما . 23.000.000 المؤسسة والتمهين 8.500.000 مجموع القسم السادس 1.633..500.000
122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 رقم الابواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة 20-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 23-37 الادارة المركزية - نفقات الدراسات والتحري 24-37 الادارة المركزية - الندوات والملتقيات . مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 000 : 700 2.500.000 250.000 القسم السابع 3.450.000 العنوان الثالث 1.668.250.000 21-43 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة - نفقات التكوين 250.000 22-43 الادارة المركزية - مساهمة في عمليات التكوين في المؤسسة 1.500.000 … مجموع القسم الثالث 1.750.000 مجموع العنوان الرابع 1.750.000 مجموع . الفرع الثاني 1.670.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة 2.008.100.000
20 جمادى الثانية عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 123 مرسوم تنفيذي رقم 90-22 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 . ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 ( المقطع الثاني ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 الجدول والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ( المادة 139 )، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليارين وثمانمائة وخمسين مليون دينار ( 2.850.000.000 دج ( والمخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990. مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الاول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية : 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 31-31 الجمارك - الاجور الرئيسية . 120.000.000 المختلفة . 32.000.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 6.000.000 350.000.000 32-31 الجمارك - التعويضات والمنح المختلفة 76.000.000 33-31 الجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 15.000.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد …… 50.000 93-31 الجمارك - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد … 350.000 مجموع القسم الأول 599.400.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 50.000 31-32 الجمارك - ريوع حوادث العمل 300.000 مجموع القسم الثاني 350.000
124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 رقم الابواب العناوين القسم الثالث 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 31-33 الجمارك - المنح العائلية. 32-33 الجمارك - المنح الاختيارية 33-33 الجمارك - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 31-34 الجمارك - تسديد النفقات 32-34 الجمارك - الادوات والاثاث 33-34 الجمارك - اللوازم 34-34 الجمارك - التكاليف الملحقة 35-34 الجمارك - الالبسة 36-34 الجمارك - التغذية 80-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 82-34 الجمارك - حظيرة السيارات 91-34 الادارة المركزية - الايجار . 94-34 الجمارك - الايجار ….. 2.500.000 80.000 22.800.000 9.500.000 350.000 63.900.000 القسم الثالث 99.130.000 13.000.000 23.546.000 24.000.000 5.400.000 300.000 3.350.000 6.000.000 4.500.000 15.000.000 8.000.000 4.000.000 3.000.000 8.000.000 100.000 500.000 96-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات 1 المترتبة على الدولة 97-34 الجمارك - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - على الدولة 600.000 التعويضات المترتبة 100.000 مجموع القسم الرابع 119.396.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 6.000.000
20 جمادى الثانية عام 1410 رقم الابواب 31-35 الجمارك – صيانة المباني
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) 10.000.000 مجموع القسم الخامس 16.000.000 القسم السادس اعانات التسيير . 01-36 الادارة المركزية اعانة لتسيير المعهد الوطني للمالية. 22.500.000 02-36 اعانة لتسيير الشركة الوطنية للمحاسبة ( تسيير كتابة المجلس الاعلى لتقنيات المحاسبة ) . 1.360.000 مجموع القسم السادس 23.860.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - التسديد الجزافي . 9.120.000 31-37 الجمارك - مصاريف مختلفة 250.000 32-37 الجمارك - التسديد الجزافي …. 25.560.000 مجموع القسم السابع 34.930.000 مجموع العنوان الثالث 893.066.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولى . 01-42 الادارة المركزية - المساهمة في تسيير المعهد الجزائري التونسي للاقتصاد الجمركي والجبائي . 1.900.000 مجموع القسم الثاني 1.900.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح ونفقات التكوين والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة …. 5.500.000 31-43 الجمارك - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين …… 1.500.000 مجموع القسم الثالث 7.000.000 مجموع العنوان الرابع 8.900.000 مجموع الفرع الاول 901.966.000
126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد رقم الابواب العناوين الفرع الثاني المصالح الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 3 20 جمادى الثانية عام 1409ه الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 12-31 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 1.015.080.000 384.180.000 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المياومون والمناوبون - الاجور ولواحقها 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم 22.002.000 بعطلة طويلة الأمد 150.000 مجموع القسم الاول 1.421.412.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 330.000 مجموع القسم الثاني 330.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح الخارجية - المنح العائلية 12-33 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية . 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الخارجية - تسديد النفقات . 12-34 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث . 13-34 المصالح الخارجية - اللوازم …… 14-34 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة ….. 15-34 المصالح الخارجية - الالبسة . 81-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات . 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 22.377.000 377.000 206.600.000 القسم الثالث 229.354.000 12.960.000 24.300.000 13.060.000 12.875.000 754.000 6.470.000 5.049.000 98-34 المصالح الخارجية - نفقات الخبرة - النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع 168.000 القسم الرابع 75.636.000
20 جمادي الثانية عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 127 رقم الأبواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 11-35 المصالح الخارجية – صيانة المباني الاعتمادات المخصصة (دج ) 22.828.000 مجموع القسم الخامس 22.828.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 12-37 المصالح الخارجية - الدفع الجزافي . 82.620.000 مجموع القسم السابع 82.620.000 مجموع العنوان الثالث 1.832.180.000 مجموع الفرع الثالث الفرع الثاني 1.832.180.000 المصالح التابعة للوزير المنتدب لتنظيم التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
41-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 42-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 27.000.000 1.800.000 43-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.900.000 94-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 8.000 مجموع القسم الثاني القسم الاول 30.708.000 الموظفون - المعاشات والمنح 41-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 22.000 القسم الثاني 22.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 41-33 الادارة المركزية - المنح العائلية . 42-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 43-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع 600.000 4.000 4.200.000 القسم الثالث 4.804.000
. 128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 رقم الابواب العناوين القسم الرابع 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) الادوات وتسيير المصالح 41-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 42-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 43-34 الادارة المركزية - اللوازم 44-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 45-34 الادارة المركزية - الالبسة 84-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 95-34 الادارة المركزية - الايجار ….. الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات 99-34 المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة 41-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 3.000.000 940.000 5.200.000 5.500.000 70.000 9.150.000 200.000 الخبرة - التعويضات 60.000 القسم الرابع 24.120.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السادس اعانات التسيير 03-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للتبريد 04-36 اعانة للمعهد الوطني للتجارة 11-36 اعانة للديوان الوطني للمعارض ( معارض في الوطنية ) . 13-36 اعانة للغرف التجارية الولائية 14-36 اعانة للمراكز الوطنية للاعلام والوثائق الاقتصادية . 4.300.000 14.000.000 الخارج - المعارض 3.000.000 10.000.000 6.000.000 15-36 اعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتوضيب والرزم 16-36 إعانة المراكز الابحاث عن التكاليف والانتاجية 12.000.000 4.000.000 مجموع القسم السادس 53.300.000
20 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 129 رقم الابواب العناوين القسم السابع مصاريف مختلفة 42-37 الادارة المركزية - التسديد الجزافي ………….. مجموع مجموع العنوان الثالث العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات المخصصة (دج ) 1.800.000 القسم السابع 1.800.000 115.754.000 1 الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب 41-43 المسبقة - نفقات التكوين القصير الأمد 100.000 مجموع القسم الثالث 100.000 مجموع العنوان الرابع 100.000 مجموع الفرع الثالث 115.854.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد 2.850.000.000
130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 20 جمادى الثانية عام 1410ه . توزيع الاعتمادات المخصصة للمصالح الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد حسب الابواب والولايات ( بالاف الدنانير ) الولايات ادرار الشلف الاغواط الابواب 11-31 14.163 21.460 14.642 12-31 10.253 6.628 8.823 13-31 300 600 500 92-31 11-32 70 11-33 300 560 260 12-33 5 6 6 13-33 3.566 4.213 3.520 11-34 700 235 300 12-34 500 520 400 13-34 250 300 180 14-34 250 350 300 15-34 . 19 13 10 81-34 100 120 90 93-34 35 120 90 98-34 11-35 358 470 350 12-37 1.365 1.685 1.408 المجموع 32.164 37.370 30.879 الولايات بسكرة بشار البليدة الابواب 11-31 22.849 22.372 28.706 12-31 13.221 11.835 9.510 13-31 385 550 590 92-31 11-32 17 3 11-33 520 475 600 12-33 8 8 15 13-33 5.261 5.031 5.580 11-34 200 400 220 12-34 600 440 700 13-34 220 250 300 14-34 350 275 300 15-34 21 20 25 81-34 140 100 120 93-34 100 60 175 98-34 11-35 540 340 680 12-37 2.064 2.052 2.193 المجموع 46.479 44.225 49.717 ام البواقي باتنة بجاية 19.200 28.280 23.436 6.140 9.716 7.472 380 650 480
13 10 440 670 625 6 10 10 3.801 5.550 4.636 180 200 200 360 500 . 500 200 300 330 185 250 300 11 15 15 100 150 160 150 90 300 470 650 390 1.520 2.180 1.854 33.143 49.224 40.758 البويرة تا منغست تبسة 23.236 10.023 18.559 7.372 7.919 6.286 450 * 420 545
660 220 380 10 6 6 4.591 2.691 3.727 280 750 150 1.000 500 700 450 200 250 320 150 200 15 20 15 180 140 115 150 120 360 690 300 420 1.836 1.077 1.491 41.270 24.536 33.204
20 جمادى الثانية عام 1410ه توزيع الاعتمادات
المخصصة للمصالح الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد حسب الابواب والولايات ( بالاف الدنانير ) الولايات تلمسان تيارت الابواب 11-31 31.155 19.729 12-31 9.419 5.774 13-31 400 370 29-31 11-32 5 4 11-33 600 530 12-33 10 7 13-33 5.936 3.825 11-34 400 250 12-34 300 600 13-34 300 300 14-34 300 310 15-34 14 15 81-34 100 165 93-34 200 80 98-34 11-35 480 370 12-37 2.302 15.530 المجموع 51.921 33.859 الولايات سطيف سعيدة الابواب 11-31 32.536 14.461 12-31 10.872 4.670 13-31 . 800 300 29-31 11-32 7 4 11-33 850 320 12-33 15 6 13-33 6.361 2.870 11-34 250 250 12-34 300 440 13-34 250 250 14-34 300 250 15-34 20 15 81-34 150 130 93-34 21 98-34 11-35 630 360 12-37 2.454 1.148 المجموع 55.816 25.474 تيزي وزو الجزائر الجلفة جيجل 31.919 73.623 16.608 18.498 11.209 27.240 5.844 6.279 400 1.600 400 400 25 65 800 1400 370 430 11 20 8
6.319 14.528 3.368 3.717 350 600 250 250 700 1.400 460 400 350 800 250 280 300 670 300 250 40 15 18
130-260 190 90 120 120 160 70
580 1.100 570 470 2.438 5.952 1.347 1.487 55.665 129.493 30.139 32.647 سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة 22.708 24.968 28.355 17.800 7.744 . 7.267 8.919 6.063 500 500 600 400
520 522 400 250 10 9 10 6 4.568 4.835 5.549 3.579 350 440 250 250 440 600 600 400 300 350 450 350 350 350 300 300 11 11 15 10 180 130 200 160 40 10 50 40
590 690 880 570 1.827 1.934 2.136 1.432 40.138 42.661 48.714 31.640
132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 20 جمادى الثانية عام 1410ه توزيع الاعتمادات المخصصة للمصالح الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد الولايات قسنطينة المدية الابواب 11-31 48.179 20.236 12-31 15.605 6.872 13-31 1.100 350 92-31 50 11-32 11-33 1.000 575 12-33 16 10 13-33 9.068 4.066 11-34 400 275 12-34 600 500 13-34 400 290 : . 14-34 450 275 15-34 22 12 81-34 210 170 93-34 200 68 98-34 11-35 720 470 12-37 3.627 1.626 المجموع 81.647 35.795 الولايات وهران البيض الابواب 11-31 63.508 8.144 12-31 22.174 3.407 13-31 1.500 300 92-31 11-32 40 11-33 1.450 140 12-33 20 4 13-33 12.452 1.733 11-34 280 170 12-34 800 440 13-34 450 180 14-34 500 200 15-34 30 15 81-34 200 80 93-34 50 80- 98-34 11-35 960 300 12-37 5.241 693 المجموع 109.655 15.886 حسب الابواب والولايات ( بالاف الدنانير ) مستغانم المسيلة عسكر ورقلة 24.270 18.119 27.349 17.229 8.151 6.535 8.821 10.774 550 ཏེ 420 300 500 30 ༢ 4 * 710 560 620 440 8 10 9 8 2 4.863 3.698 5.328 4.050 250 3 280 250 200 300 8 600 440 500 200 8 230 280 230 250 X 250 250 330 25 7 15 15 22 135 2 140 100 135 150 3 300 50 140 5 ཤྲཱ 3 5 490 ༔ 620 . 450 470 1.945 1.479 2.170 1.580 42.336 33.256 46.435 36.613 إليزي برج بوعريرج بومرداس الطارف 4.624 14.878 20.819 11.612 3.160 5.533 6.710 3.612 150 300 350 365 45 350 355 210 3 6 4 4 1.068 3.062 4.129 2.284 250 200 350 100 300 400 700 500 120 270 300 160 100 220 200 200 15 10 10 8 90 140 180 115 50 30 50 40 180 300 500 350 467 1.225 1.652 913 10.622 26.924 36.309 20.473
20 جمادى الثانية عام 1410ه الجريدة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزارة الاقتصاد حسب الابواب الولايات الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 133 للمصالح الخارجية التابعة والولايات ( بالاف الدنانير ) تندوف تسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة الابواب 11-31 4.424 9.793 14.712 12-31 3.260 3.825 8.812 13-31 127 200 270 29-31 11-32 11-33 50 250 330 12-33 4 5 4 5 13-33 1.105 2.043 3.379 11-34 230 180 200 12-34 360 320 480 13-34 120 200 280 14-34 160 250 270 15-34 7 16 20 81-34 80 120 160 93-34 30 70 30 80 98-34 11-35 150 230 350 12-37 461 817 1.311 المجموع 10.566 18.319 30.659 الولايات ميلة عين الدفلى النعامة الابواب 11-31 13.700 16.931 8.253 12-31 5.451 5.378 4.530 13-31 300 350 150 92-31 11-32 2 5 11-33 330 360 130 12-33 5 8 4 13-33 2.873 3.346 1.917 11-34 150 160 130 12-34 440 660 300 13-34 220 220 150 14-34 150 180 150 . 15-34 15 10 10 81-34 140 105 70 93-34 130 40 75 98-34 15 11-35 350 370 150 12-37 1.149 1.339 767 المجموع 25.420 29.462 16.786 11.200 12.300 23.415 5.263 3.863 7.442 240 200 560 170 200 380 7 2 4 2.469 2.424 4.629 150 80 350 400 500 400 180 200 300 180 200 220 14 7 9 130 80 120 50 150 55
380 350 690 988 970 1.851 21.821 21.526 40.435 المجموع عين تموشنت غرداية غليزان العام 15.400 11.259 15.440 1.015.080 5.301 7.086 6.140 384.180 250 250 400 22.002
6 20 330 350 230 420 22.377 6 4 6 377 3.105 2.652 3.237 206.600 200 220 200 12.960 400 200 400 24.300 150 200 270 13.060 200 230 250 12.875 15 15 20 754 100 130 140 6.470 150 200 150 5.049 10 168 300 300 450 22.828 1.242 1.100 1.295 82.620 27.169 24.082 28.848 1.832.180
134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 90-23 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( المقطع الثاني ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 الجدول / العدد 3 20 جمادى الثانية عام 1410ه والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ( المادة 139 )، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وتسعة وسبعين مليونا وأربعمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار ( 379.435.000 دج ) والمخصصة لوزير الشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990. مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الاجتماعية في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 30.000.000 المختلفة . 1.650.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 1.350.000 مجموع القسم الاول 33.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 500.000 للبيان 03-33 الادارة الملاكزية - الضمان الاجتماعي 4.900.000 مجموع القسم الثالث . 5.400.000
20 جمادى الثانية عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 135 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة ( دج ) الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 07-34 الادارة المركزية - أدوات المكاتب الآلية. 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار …… 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة 1.800.000 470.000 1.200.000 1.500.000 130.000 300.000 500.000 145.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 6.055.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانة التسيير 1.000.000 القسم الخامس 1.000.000 17-36 اعانة للمركز الوطني للتكوين المهني المخصص للمعوقين جسديا 4.400.000 18-36 اعانة للمعهد الوطني للشغل 19-36 اعانة للمكتب الوطني لليد العاملة 20-36 اعانة للوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية 1.000.000 40.000.000 3.500.000 71-36 اعانة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين للطفولة وحماية الطفولة والمراهقين والمساعدة الاجتماعية بالشراقة 8.400.000 81-36 اعانة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين للمؤسسات الخاصة بالمعوقين بقسنطينة مجموع 12.500.000 القسم السادس 69.800.000
136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 رقم الابواب العناوين القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 المحاضرات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 03-37 نفقات تسيير الاجهزة المكلفة بالتطبيق التدريجي للعمال 05-37 نفقات الوثائق التقنية ونفقات الطبع مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 800.000 1.950.000 للقانون الاساسي العام 100.000 300.000 القسم السابع 3.150.000 العنوان الثالث 118.435.000 النشاط التربوى والثقافي 01-43 اعانة للمعهد النقابي « درارنى » ….. 2.000.000 31-43 الادارة المركزية - المنح وتعويضات التدريبات - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 3.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 المشاركة في مصاريف تسيير المؤسسات المتخصصة . 249.000.000 08-46 تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي 7.000.000 مجموع القسم السادس 256.000.000 مجموع العنوان الرابع 261.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الاجتماعية 379.435.000
20 جمادى الثانية عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 137 مرسوم تنفيذي رقم 90-24 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق اول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990.
- ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( المقطع الثاني ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 4 الجدول والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ( المادة 139 )، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة واثنين وخمسين مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 452.300.000 دج ) والمخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990. مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية. 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 27.000.000 المختلفة . 1.200.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.400.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 6.000.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 900.000 القسم مجموع القسم الاول 36.500.000 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 60.000 مجموع القسم الثاني 60.000
138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 20 جمادى الثانية عام 1410ه رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم …. 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار … 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 816.000 65.000 5.200.000 القسم الثالث 6.081.000 4.594.000 1.000.000 1.300.000 1.900.000 : 100.000 700.000 80.000 الخبرة - التعويضات 10.000 القسم الرابع 9.684.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السادس 1 اعانات التسيير 31-36 اعانة لتسيير المركز الوطني التربوى الفلاحي 32-36 اعانة لتسيير اللمعهد التقنولوجى الفلاحي. 33-36 اعانة لتسيير المعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 34-36 اعانة المراكز التكوين والارشاد الفلاحي 41-36 اعانة للمعهد الوطني للبحث الزراعى في الجزائر. 51-36 اعانة لمعاهد التقنية للانتاج النباتي 52-36 اعانة للمعاهد التقنية للانتاج الحيواني 61-36 اعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات 62-36 اعانة للمعهد الوطني للصحة الحيوانية 71-36 اعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب 81-36 اعانة للمركز الوطني للوثائق الفلاحية . 94-36 اعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية 7.000.000 41.00.000 90.000.000 23.500.000 23.000.000 82.000.000 26.700.000 33.000.000 41.000.000 10.500.000 3.000.000 5.500.000 مجموع القسم السادس 386.200.000
20 جمادى الثانية عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 139 رقم الابواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - الندوات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية - التسديد الجزافي . مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات المخصصة (دج ) 500.000 2.100.000 القسم السابع 2.600.000 العنوان الثالث 442.125.000 01-43 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة - نفقات التكوين 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 الادارة المركزية - المعارض والاحتفالات 875.000 24-44 الادارة المركزية - نفقات الاعلام والارشاد الفلاحي 4.000.000 31-44 المساهمة في المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالة 5.000.000 مجموع القسم الرابع 9.875.000 مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة العنوان الرابع 10.175.000 لوزير الفلاحة 452.300.000
140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 20 جمادي الثانية عام 1410ه مرسوم تنفيذي رقم 90 25 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 . ان رئيس الحكومة بناء 1 على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( المقطع الثاني ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 الجدول والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ( المادة 139 ) ، يرسم ما يلي : } المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتين وسبعة وعشرين مليونا وثمانية وتسعين ألف دينار ( 227.098.000 دج ) والمخصصة لوزير الصناعة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصناعة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990. مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 38.700.000 المختلفة . 2.760.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 925.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 100.000 مجموع القسم الاول . 42.485.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل …. 25.000 مجموع القسم الثاني 25.000
20 جمادى الثانية عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 141 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة … مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية - صيانة المباني 980.000 20.000 6.100.000 القسم الثالث 7.100.000 3.840.000 1.500.000 2.037.000 5.910.000 174.000 632.000 5.000.000 الخبرة - التعويضات 45.000 القسم الرابع 19.138.000 1.100.000 مجموع القسم الخامس 1.100.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية 36 11 اعانة للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 19.000.000 26.000.000 21-36 اعانة للمعهد الوطني للدراسات والابحاث في الصيانة 7.000.000 51-36 اعانة للمكتب الوطني للصناعات المعملية اليدوية 61-36 إعانة للمعهد الوطني المواد البناء …… 71-36 اعانة للمعهد الوطني للصناعات الغذائية 81-36 إعانة للمعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية . 91-36 إعانة للديوان الوطني للقياسة الشرعية 41.500.000 17.000.000 24.000.000 9.000.000 10.000.000 مجموع القسم السادس 153.500.000 القسم السابع النفقات المختلقة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية - التسديد الجزافي … مجموع مجموع 250.000 2.400.000 القسم السابع 2.650.000 العنوان الثالث. 225.998.000
142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد رقم الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 01-43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات المسبقة - نفقات التكوين الطويل الأمد … 3 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) التدريب - الرواتب 1.100.000 مجموع القسم الثالث . 1.100.000 مجموع العنوان الرابع 1.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة 227.098.000
20 جمادى الثانية عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 143 مرسوم تنفيذي رقم 90-26 مؤرخ في 4 جمادى الثتنية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( المقطع الثاني ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 الجدول والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ( المادة 139 )، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بخمسمائة وتسعة وثمانين مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 589.800.000 دج ( والمخصصة لوزير التجهيز من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التجهيز ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990. مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية. 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 63.500.000 المختلفة 3.950.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 2.880.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 8.850.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 550.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في القسم عطلة طويلة الأمد 80.000 مجموع القسم الاول 79.810.000 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 80.000 مجموع القسم الثاني 80.000
144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 رقم الابواب العناوين القسم الثالث 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 97-34 الادراة المركزية النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة 1.670.000 133.000 11.000.000 القسم الثالث 12.803.000 8.906.000 1.550.000 3.350.000 6.124.000 5.210.000 1.200.000 1.760.000 الخبرة - التعويضات 45.000 مجموع القسم الرابع 28.145.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الادارة المركزية – صيانة المباني 02-35 الادارة المركزية - مكافحة الطفيليات في الغابات 3.650.000 10.000.000 مجموع القسم الخامس 13.650.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمدرسة الوطنية العليا للري 02-36- اعانة المراكز التكوين في الري والغابات . 03-36 اعانة لمدارس التكوين التقني للصيادين 04-36 اعنة للوكالة الوطنية للموارد المائية 22.000.000 39.400.000 16.000.000 41.000.000
20 جمادى الثانية عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 145 رقم الابواب العناوين 05-36 اعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي 06-36 اعانة للمعاهد التقنولوجية 07-36 اعانة للمركز الوطني التربوى وتحسين الرى 08-36 اعانة للمركز الوطني لوثائق الري الاعتمادات المخصصة (دج ) 17.700.000 15.400.000 1.000.000 2.000.000 09-36 اعانة المركز الدراسات والبحث المطبق والوثائق من اجل الصيد البحرى وتربية المائيات 10-36 اعانة لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية. 11-36 اعانة للمتحف الوطني للطبيعة 12-36 اعانة للوكالة الوطنية للسدود 13-36 اعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية 14-36 اعانة للوكالة الوطنية الخاصة بانجاز وتسيير وصرف المياه 5.000.000 20.700.000 9.500.000 62.800.000 والتطهير . 12.200.000 الهياكل المائية للسقى 12.800.000 21-36 إعانة للمعاهد الوطنية لتكوين التقنيين السامين والاشغال العمومية …….. 18.000.000 22-36 إعانة للمدرسة الوطنية لمهندسي الدولة في الاشغال 24-36 إعانة للديوان الوطني للاشارة البحرية 42-36 إعانة للمعاهد الوطنية لتكوين التقنيين السامين في 43-36 إعانة لمراكز التكوين المهني في السكن والتعمير. 45-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين في البناء … العمومية. 24.500.000 18.000.000 السكن والتعمير . 33.500.000 8.382.000 32.000.000 مجموع القسم السادس 411.382.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - مكافحة الحرائق - المراقبة 02-37 الادارة المركزية - التسديد الجزافي 03-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 7.000.000 4.300.000 250.000 مجموع القسم السابع 11.550.000 مجموع العنوان الثالث 557.420.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح والتعويضات المسبقة - نفقات التكوين عن التمرين - الاجور 600.000 41-43 الادارة المركزية - النفقات التعاقدية للمساعدة التقنية والتربوية - تسديد القروض القرض الشعبي الجزائري … 150.000 مجموع القسم الثالث 750.000
146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 رقم الابواب العناوين القسم الرابع النشاط الاقتصادى - التشجيعات 01-44 المعارض والتظاهرات. 02-44 المساهمة في حظيرة التسليات 22-44 الاعلام والتعميم. 42-44 مساهمة الدولة في برامج البحث العلمي 43-44 الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) والتدخلات 700.000 6.000.000 130.000 23.000.000 1.800.000 مجموع القسم الرابع 31.630.000 مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة
العنوان الرابع 32.380.000 لوزير التجهيز 589.800.000
20 جمادى الثانية عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 147 مرسوم تنفيذي رقم 90-27 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 . ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( المقطع الثاني ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 الجدول والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ( المادة 139 )، : يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتي وثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وعشرين ألف دينار ( 213.520.000 دج ) والمخصصة لوزير المناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير المناجم ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق. أول يناير سنة 1990. مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المناجم في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 20.650.000 المختلفة . 800.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 800.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية . 5.100.000 مجموع القسم الاول 27.350.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 40.000 مجموع القسم الثاني 40.000
148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 رقم الابواب العناوين القسم الثالث 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 300.000 10.000 3.100.000 مجموع القسم الثالث 3.410.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار. 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة … 5.100.000 250.000 700.000 1.850.000 50.000 380.000 1.980.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 10.620.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمعهد الوطني للبترول …. 11-36 اعانة للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء. 31-36 اعانة للمكتب الوطني للجيولوجيا . 1 مجموع القسم السابع مصاريف مختلقة 01-37 الندوات والملتقيات. 02-37 الادارة المركزية - التسديد الجزافي … 800.000 القسم الخامس 800.000 82.000.000 63.000.000 10.000.000 القسم السادس 155.000.000 100.000 1.200.000 مجموع القسم السابع 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 198.520.000
20 جمادى الثانية عام 1410ه رقم الابواب Y
العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 إعانة لمركز البحث لإعطاء مجموع المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها ………. 15.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000 مجموع العنوان الرابع 15.000.000 الاعتمادات المخصصة لوزير المناجم 213.520.000
150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 20 جمادي الثانية عام 1409ه مرسوم تنفيذي رقم 90-28 مؤرخ في 4 جمادى الثتنية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990. ان رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( المقطع الثاني ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 الجدول والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ( المادة 139 )، يرسم ما يلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستمائة وعشرة ملايين وأربعمائة ألف دينار ( 610.400.000 دج ) والمخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق . أول يناير سنة 1990. مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير النقل في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين ا الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 19.800.000 المختلفة . 750.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 650.000 مجموع القسم الأول 21.200.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 50.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 400.000 40.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.440.000
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 رقم الابواب العناوين القسم الرابع لاعتمادات المخصصة (دج ) الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 96-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة 3.790.000 1.000.000 1.960.000 1.700.000 50.000 350.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 8.860.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانة التسيير 800.000 القسم الخامس 800.000 01-36 اعانة معهد خصائص المياه والاحوال الجوية والتكوين والابحاث 10.800.000 02-36 اعانة للمكتب الوطني للارصاد الجوية 03-36 اعانة للمعهد العالى البحرى. 04-36 اعانة للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية 75.000.000 12.000.000 11.000.000 06-36 اعانات لتسيير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري 3.000.000 مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات . 11-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي القسم السادس 111.800.000 200.000 1.200.000 مجموع القسم السابع 1.400.000 مجموع العنوان الثالث 147.550.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح وتعويضات التداريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000
152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 رقم الابواب العناوين القسم الرابع 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة (دج ) النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الاتفاقية بين الدولة والشركة الوطنية للسكك الحديدية . 450.000.000 03-44 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية 50.000 04-44 مساهمة الدولة في مؤسسات تسيير المصالح المطارية 3.750.000 05-44 اعانة المراكز الطيران الخفيف الوطنية 06-44 اعانة لأعمال الوقاية والأمن في الطرق مجموع مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة 1.250.000 7.500.000 القسم الرابع 462.550.000 العنوان الرابع 462.850.000 لوزير النقل 610.400.000
20 جمادى الثانية عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 153 مرسوم تنفيذي رقم 90-29 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( المقطع الثاني ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 الجدول والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ( المادة 139 يرسم ما يلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بتسعة وسبعين مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 79.400.000 دج ) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990. مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 42.000.000 المختلفة . 10.970.000 والمياومون - الاجور ولواحقها للبيان مجموع القسم الاول 52.970.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 180.000 مجموع القسم الثاني 180.000
154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 رقم الابواب العناوين القسم الثالث 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 800.000 8.000.000 القسم الثالث 8.800.000 6.179.000 .800.000 2.549.000 1.612.000 100.000 500.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 200.000 مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة البنايات القسم الرابع 1.1.940.000 1.100.000 مجموع القسم الخامس 1.100.000 القسم السابع نفقات مختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي
3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 77.990.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن المسبقة - ونفقات التكوين …… مجموع التمرين - الرواتب 1.410.000 القسم الثالث 1.410.000 مجموع العنوان الرابع 1.410.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات 79.400.000
20 جمادى الثانية عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 155 مرسوم تنفيذي رقم 90-30 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 . ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( المقطع الثاني ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 الجدول والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ( المادة 139 )، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وأربعة وثمانين ألف دينار ( 384.000.000 دج ) والمخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990. مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) رقم الأبواب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 23.000.000 المختلفة . 1.700.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 1.000.000 مجموع القسم الاول 25.700.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل 55.000 مجموع القسم الثاني 55.000
156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 رقم الابواب العناوين القسم الثالث 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية – المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 400.000 10.000 3.500.000 مجموع القسم الثالث 3.910.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار …. 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة ……. 3.700.000 000 : 1.000 2.000.000 1.400.000 80.000 5.000.000 415.000 للبيان الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 13.605.000 القسم الخامس اشغال الصيانة . 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانات للمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية . 02-36 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 03-36 اعانات المدارس التكوين شبه الطبي 04-36 إعانة للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 المحاضرات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 1.000.000 القسم الخامس 1.000.000 28.000.000 20.500.000 270.000.000 13.000.000 القسم السادس 331.500.000 800.000 1.400.000 مجموع القسم السابع 2.200.000 مجموع العنوان الثالث 3.77.970.000
20 جمادى الثانية عام 1410ه رقم الابواب
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 نشاط التربية الصحية النشاط 01-46 مساهمة الدولة في 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 القسم السادس الاجتماعى - المساعدة والتضامن نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية …. للبيان . 02-46 تشجيع للخدمات الخاصة بحماية الصحة 200.000 03-46 مساهمة في تمويل نشاط الهلال الاحمر الجزائرى ………… 830.000 مجموع مجموع القسم السادس 1.030.000 مجموع العنوان الرابع 6.030.000 الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة 384.000.000
158 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
مرسوم تنفيذي رقم 90-31 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( المقطع الثاني ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 الجدول العدد 3 20 جمادى الثانية عام 1410ه والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ( المادة (139)، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بخمسة ملايير ومائتين وثلاثة عشر مليونا وتسعة آلاف دينار ) 5.213.009.000) دج ) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990. مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) ديون قابلة 670 نفقات مالية للتعويض 232.000.000 مجموع الديون القابلة للتعويض 232.000.000 الموظفون - مرتبات العمل 610 أجور العمال 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 26.000.000 1.776.000.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف 32.000.000 6123 مرتبات الموظفين الذين هم في وضعية خاصة للبيان 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة. 721.000.000 9.000.000 619 تغطية الاجراءات المختلفة لفائدة الموظفين للبيان مجموع مصاريف الموظفين 2.564.000.000
20 جمادى الثانية عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 159 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 616 التكاليف المرتبطة بنفقات المستخدمين 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية. 618 المساهمة في صندوق الخدمات الاجتماعية للبيان 388.000.000 57.000.000 مجموع التكاليف الاجتماعية 445.000.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات …. 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة، والأشغال واللوازم 630 الايجار والتكاليف الايجارية. 636 الدراسات الابحاث والوثائق التقنية 64 النقل والتنقلات المجموع الخاص بالادوات مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير . 681 مخصصات الاستهلاك. 690 نفقات المخزونات …… 691 استعمال الاحتياطات المكونة سابقا 693 المصاريف الاستثنائية 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات الثاني ) 6942 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير 225.000.000 70.000.000 150.000.000 211.000.000 4.481.000 2.700.000 20.000.000 وتسيير المصالح 683.181.100 23.297.000 600.000.000 للبيان للبيان للبيان ( التحويل الى القسم 665.530.900 السابق. للبيان 6943 الفائض المخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين للبيان 6945 الدفع للحساب رقم 201.007 ( عائدات مختلفة في الميزانية ) للبيان مجموع المصاريف المختلفة 1.288.827.900 مجموع نفقات التسيير 5.213.009.000 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر