مرسوم رئاسي رقم 89-168

مرسوم رئاسي رقم 89-168 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يتضمن احداث بابين ونقل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 1042 للجمهورية مراسيم فردية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 89-168
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.