مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-112 مؤرخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري لولاية الجزائر………….. 3 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تغيير ألقاب………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للنقل في ولايتين………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1447 الموافق 2 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية بشار………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية قالمة… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة علوم الصحة…………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين نواب مديرِين بوزارة الصناعة……………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة الصناعة في ولاية الشلف…………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير منتدب لترقية الاستثمار بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد اللّه في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزيرة الثقافة والفنون……… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة الثقافة في ولاية باتنة…………………. 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية… 10 قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها، وتطهير الديون المسجلة خلال السنوات من 2012 إلى غاية 2025 ……………………………………………………………………………… 12 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية لاستغلال مقررات تسجيل المواد الصيدلانية ومقررات المصادقة على المستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية… 15 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية……………………………………….. 17 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري……………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”المكثر”، ولاية النعامة……………………………………………………………………………………………………………………… 31
22 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 3 12 مارس سنة 2026 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-112 مؤرخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري لولاية الجزائر. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، لا سيما المادة 128 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنظم ولاية الجزائر في دوائر إدارية طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : يسير الدائرة الإدارية وال منتدب لدى والي ولاية الجزائر. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026 . عبد المجيد تبون الملحق التنظيم الإداري لولاية الجزائر رقم الدائرة الإدارية البلديات التابعة لها 1 زرالدة زرالدة، سطاوالي، السويدانية، محالمة، الرحمانية 2 الشراقة الشراقة، أولاد فايت، عين البنيان، دالي ابراهيم، الحمامات 3 الدرارية الدويرة، خرايسية، الدرارية، بابا حسن، العاشور 4 بئر توتة 5 بئر مراد رايس بئر مراد 6 بوزريعة بئر توتة، أولاد شبل، تسالة المرجة رايس، بئر خادم، جسر قسنطينة، السحاولة، حيدرة بوزريعة، بني مسوس، بن عكنون، الأبيار 7 باب الوادي باب الوادي، وادي قريش، بولوغين، الرايس حميدو، القصبة 8 حسين داي محمد بلوزداد، حسين داي، القبة، المقارية 9 سيدي امحمد سيدي امحمد، المدنية، الجزائر الوسطى، المرادية 10 الحراش بوروبة، باش جراح، وادي السمار، الحراش، المحمدية 11 براقي 12 الدار البيضاء برج براقي، الكاليتوس، سيدي موسى البحري، الدار البيضاء، باب الزوار، برج الكيفان 13 الرويبة الرويبة، الرغاية، هراوة، عين طاية، المرسى
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 22 رمضان عام 1447 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على الد ستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتم م، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم : – بش جمال، المولود في 29 ديسمبر سنة 1995 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 03518، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان جمال. – حمير سفيان، المولود في 13 يونيو سنة 1999 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 01324، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن سفيان. – حمير أمين، المولود في 7 نوفمبر سنة 1987 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 02382، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن أمين. – حمير بلقاسم، المولود في 13 جانفي سنة 1956 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00020، متزوج سنة 1979 بقصر البخاري (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00542، ومتزوج في 15 مايو سنة 2017 بقصر البخاري (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00266، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن بلقاسم. – حمير توفيق، المولود في 5 غشت سنة 1982 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 01654، متزوج في 16 أكتوبر سنة 2019 بالشعيبة (ولاية تيبازة) عقد الزواج رقم 00189، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن توفيق. 12 مارس سنة 2026 م فرديّة – حمير جمال، المولود في 4 جانفي سنة 1986 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 00032، متزوج في 27 ديسمبر سنة 2011 بالشعيبة (ولاية تيبازة) عقد الزواج رقم 00248، وولداه القاصران :
- عبد االله، المولود في 9 يونيو سنة 2017 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 02017،
- أنفال، المولودة في 5 ديسمبر سنة 2021 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 03050، ويدعون من الآن فصاعدا : حميدي جمال، حميدي عبد االله، حميدي أنفال. – خامج عبد الوهاب، المولود في 28 أبريل سنة 1970 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 00470، متزوج في 12 يوليو سنة 2000 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) عقد الزواج رقم 00189، ومتزوج في 21 يونيو سنة 2009 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) عقد الزواج رقم 00359، وأولاده القصر :
- جنا، المولودة في 18 مارس سنة 2010 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 00348،
- مروى، المولودة في 9 أكتوبر سنة 2011 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 02214،
- صفاء، المولودة في 9 أكتوبر سنة 2011 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 02215،
- تقي الدين، المولود في 8 ديسمبر سنة 2012 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 01370،
- يوسف، المولود في 19 يوليو سنة 2018 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 00937، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك عبد الوهاب، مبارك جنا، مبارك مروى، مبارك صفاء، مبارك تقي الدين، مبارك يوسف. – خامج علي، المولود في أول نوفمبر سنة 1975 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 00957، متزوج في 15 أكتوبر سنة 2009 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) عقد الزواج رقم 00582، وابنتاه القاصرتان :
- رماح، المولودة في 27 غشت سنة 2010 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 18679،
- ردينة، المولودة في 24 فبراير سنة 2015 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 00238،
22 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 5 12 مارس سنة 2026 م ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك علي، مبارك رماح، مبارك ردينة. – خامج علي، المولود في 10 غشت سنة 1989 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00605، متزوج في 12 مارس سنة 2017 بمتليلي (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00075، وابنته القاصرة :
- سناء، المولودة في 11 مارس سنة 2018 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00365، ويدعيان من الآن فصاعدا : سانية علي، سانية سناء. – خامج عبد القادر، المولود في 2 غشت سنة 1965 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00379، متزوج في 24 أكتوبر سنة 1988 بمتليلي (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00162، ويدعى من الآن فصاعدا : سانية عبد القادر. – خامج فضيلة، المولودة في 21 فبراير سنة 1991 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00177، متزوجة في 22 مارس سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00238، وتدعى من الآن فصاعدا : سانية فضيلة. – خامج إبراهيم، المولود في 24 مارس سنة 1992 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00309، ويدعى من الآن فصاعدا : سانية إبراهيم. – خامج صفاء، المولودة في 18 أبريل سنة 1997 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00404، متزوجة في 22 أكتوبر سنة 2018 بمتليلي (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00372، وتدعى من الآن فصاعدا : سانية صفاء. – خماج أحمد، المولود في 25 يونيو سنة 1990 بالقلة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00072، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عطية أحمد. – خماج حمزة، المولود في 14 سبتمبر سنة 1997 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 04367، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عطية حمزة. – معزة سمير، المولود في 25 ديسمبر سنة 1976 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 14735، ويدعى من الآن فصاعدا : مازة سمير. – معزة جلال، المولود في 4 فبراير سنة 1982 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 01920، ويدعى من الآن فصاعدا : مازة جلال. – عقون يوسف، المولود في 20 يونيو سنة 1992 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00877، ويدعى من الآن فصاعدا : شلبي يوسف. – عقون اسماعيل، المولود في 4 جانفي سنة 1986 بالرباح (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00006، متزوج في 6 فبراير سنة 2017 بالدبيلة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00034، وولده القاصر :
- إياد، المولود في 11 غشت سنة 2018 بالمقرن (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00698، ويدعيان من الآن فصاعدا : شلبي اسماعيل، شلبي إياد. – عقون أحمد، المولود في 30 نوفمبر سنة 1968 بالرباح (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00452، متزوج في 8 نوفمبر سنة 1999 بالدبيلة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00087، وأولاده القصر :
- محمد الخالد، المولود في 2 يونيو سنة 2009 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00555،
- جنة الخلود، المولودة في 2 يونيو سنة 2009 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00556،
- عبد البارئ، المولود في 7 أبريل سنة 2013 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00331، ويدعون من الآن فصاعدا : شلبي أحمد، شلبي محمد الخالد، شلبي جنة الخلود، شلبي عبد البارئ. – عقون تقي الدين، المولود في 11 جانفي سنة 2007 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00086، ويدعى من الآن فصاعدا : شلبي تقي الدين. – عقون لينة السلام، المولودة في 8 يوليو سنة 2002 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00428، وتدعى من الآن فصاعدا : شلبي لينة السلام. – عقون أيوب، المولود في 27 أكتوبر سنة 2003 بالمقرن (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00514، ويدعى من الآن فصاعدا : شلبي أيوب. – عقون الجيلاني، المولود سنة 1932 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00236، متزوج في 13 مارس سنة 1965 بالرباح (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00023، ويدعى من الآن فصاعدا : شلبي الجيلاني. – عقون ضياء الحق، المولود في 25 أبريل سنة 2001 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00445، ويدعى من الآن فصاعدا : شلبي ضياء الحق. – عقون بشير، المولود في 15 فبراير سنة 1983 بالرباح (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00292، متزوج في 29 أكتوبر سنة 2018 بالدبيلة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00245، ويدعى من الآن فصاعدا : شلبي بشير. – محفر الطين محمد الطاهر، المولود في 28 أكتوبر سنة 1953 بعين البيضاء حريش (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 04276، متزوج في 4 يونيو سنة 1979 بفرجيوة (ولاية ميلة) عقد الزواج رقم 00236، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد محمد الطاهر.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – محفر الطين كمال، المولود في 21 غشت سنة 1990 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 02079، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد كمال. – محفر الطين سليم، المولود في 11 نوفمبر سنة 1993 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 02822، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد سليم. – محفر الطين زين الدين، المولود في 21 جانفي سنة 1988 بعين البيضاء حريش (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00071، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد زين الدين. – محفر الطين سليمة، المولودة في 24 جانفي سنة 1984 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00375، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد سليمة. – محفر الطين ربيحة، المولودة في 3 مايو سنة 1980 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 01361، متزوجة في 24 أبريل سنة 2003 بعين البيضاء حريش (ولاية ميلة) عقد الزواج رقم 00039، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد ربيحة. – محفر الطين يونس، المولود في 26 نوفمبر سنة 1997 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 02596، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد يونس. – طجين محمد، المولود سنة 1952 ببوسمغون (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 17814، متزوج في 8 أكتوبر سنة 1984 ببوسمغون (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00033، ويدعى من الآن فصاعدا : تجيني محمد. – طجين عبد الكريم رشيد، المولود في 7 أكتوبر سنة 2005 ببوسمغون (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00055، ويدعى من الآن فصاعدا : تجيني عبد الكريم رشيد. – طجين فايزة، المولودة في 15 فبراير سنة 2003 ببوسمغون (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00012، وتدعى من الآن فصاعدا : تجيني فايزة. – طجين خيرة، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1985 ببوسمغون (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00067، متزوجة في أول غشت سنة 2009 ببوسمغون (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00015، وتدعى من الآن فصاعدا : تجيني خيرة. – طجين فاطمة زهراء، المولودة في 23 يونيو سنة 1989 ببوسمغون (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00038، متزوجة في 7 أكتوبر سنة 2012 ببوسمغون (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00033، وتدعى من الآن فصاعدا : تجيني فاطمة زهراء. – طجين محجوبة، المولودة في 2 فبراير سنة 1988 ببوسمغون (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00010، الجزائريّة / العدد 19 22 رمضان عام 1447 ه 12 مارس سنة 2026 م متزوجة في 24 مايو سنة 2015 ببوسمغون (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00006، وتدعى من الآن فصاعدا : تجيني محجوبة. – طجين عبد الجبار، المولود في 14 مايو سنة 2001 ببوسمغون (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00028، ويدعى من الآن فصاعدا : تجيني عبد الجبار. – طجين سعدية، المولودة في 23 جانفي سنة 1994 ببوسمغون (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00008، متزوجة في 5 ديسمبر سنة 2018 ببوسمغون (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00026، وتدعى من الآن فصاعدا : تجيني سعدية. – طجين رشيدة، المولودة في 23 مارس سنة 1998 ببوسمغون (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00018، وتدعى من الآن فصاعدا : تجيني رشيدة. – طجين عبد القادر، المولود في 4 مارس سنة 1992 ببوسمغون (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00014، ويدعى من الآن فصاعدا : تجيني عبد القادر. – طجين نصيرة، المولودة في أول جانفي سنة 1996 ببوسمغون (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00002، وتدعى من الآن فصاعدا : تجيني نصيرة. – طاجين عبد الرحمان، المولود في 9 فبراير سنة 1979 ببوقادير (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00356، متزوج في 23 جانفي سنة 2008 بعين مران (ولاية الشلف) عقد الزواج رقم 00013، وولداه القاصران :
- أحمد أمين، المولود في 26 يونيو سنة 2010 بالصبحة (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 01580،
- محمد إسلام، المولود في 15 يونيو سنة 2016 بعين مران (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00266، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد المومن عبد الرحمان، عبد المومن أحمد أمين، عبد المومن محمد إسلام. – عمية بلقاسم، المولود في 6 مارس سنة 1955 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00086، متزوج في 7 غشت سنة 1983 بقصر البخاري (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00326، ويدعى من الآن فصاعدا : حمية بلقاسم. – عمية سارة حياة، المولودة في 14 أبريل سنة 1998 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00514، وتدعى من الآن فصاعدا : حمية سارة حياة. – عمية محمد الأمين، المولود في 7 أبريل سنة 1985 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00773، ويدعى من الآن فصاعدا : حمية محمد الأمين.
22 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 7 12 مارس سنة 2026 م – عمية فاطمة الزهراء، المولودة في 26 أبريل سنة 1987 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00962، متزوجة في أول يونيو سنة 2015 بقصر البخاري (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00323، وتدعى من الآن فصاعدا : حمية فاطمة الزهراء. – عمية عثمان سيف الدين، المولود في 19 فبراير سنة 1992 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00421، ويدعى من الآن فصاعدا : حمية عثمان سيف الدين. – رخيسه سارة، المولودة في 27 مايو سنة 1995 بتاكسنلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00054، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي سارة. – رخيسة سميحة، المولودة سنة 1989 بتاكسنلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00150، المحررة في 10 غشت سنة 1992 بتاكسنلانت (ولاية باتنة)، متزوجة في 22 غشت سنة 2017 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00095، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي سميحة. – رخيسة منال، المولودة سنة 1988 بتاكسنلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00179، المحررة في 10 غشت سنة 1992 بتاكسنلانت (ولاية باتنة). وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي منال. – رخيسه رشيد، المولود سنة 1964 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00168، المحررة في 5 يونيو سنة 1964 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، متزوج سنة 1984 بتاكسنلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00078 المحرر في 15 ديسمبر سنة 1991 بنقاوس (ولاية باتنة)، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي رشيد. – رخيسه نصير، المولود في 11 يونيو سنة 1996 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00665، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي نصير. – رخيسة بلعيد، المولود في 16 سبتمبر سنة 1971 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00167، متزوج في أول أكتوبر سنة 1996 بتاكسنلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00025، وولده القاصر :
- علاء الدين، المولود في أول غشت سنة 2007 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 08025، ويدعيان من الآن فصاعدا : راجدي بلعيد، راجدي علاء الدين. – رخيسة ولي الدين، المولود في 21 سبتمبر سنة 1997 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 06375، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي ولي الدين. – رخيسه عبير، المولودة في 22 ديسمبر سنة 2000 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01445، متزوجة في 23 سبتمبر سنة 2018 بتاكسنلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00070، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي عبير. – رخيس أحمد، المولود في 23 أبريل سنة 1970 بواضية (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 00480، ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس أحمد. – رخيس نورة، المولودة في 8 مايو سنة 1978 بواضية (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 00618، متزوجة في 15 نوفمبر سنة 1999 بواضية (ولاية تيزي وزو) عقد الزواج رقم 00074، وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس نورة. – رخيس نسيمة، المولودة في 21 مايو سنة 1984 بواضية (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 00756، وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس نسيمة. – رخيس ليندة، المولودة في 24 فبراير سنة 1995 ببوغني (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 00340، وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس ليندة. – لمعرڤ محمد، المولود في 15 مارس سنة 1978 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00583، متزوج في 18 مايو سنة 2009 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00452، وأولاده القصر :
- عبد االله، المولود في 7 مايو سنة 2010 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 01864،
- الحسين، المولود في 29 أكتوبر سنة 2012 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 05115،
- شهد، المولودة في 7 غشت سنة 2015 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 03495،
- يوسف، المولود في 17 يونيو سنة 2017 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02961، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الوهاب محمد، عبد الوهاب عبد االله، عبد الوهاب الحسين، عبد الوهاب شهد، عبد الوهاب يوسف. – لمعرق لمجد، المولود في 7 ديسمبر سنة 1991 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 04421، متزوج في 8 يونيو سنة 2022 بالجلفة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00878، وابنته القاصرة :
- وتين، المولودة في 28 نوفمبر سنة 2023 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 12180، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الوهاب لمجد، عبد الوهاب وتين. – لمعرڤ ياسين، المولود في 19 نوفمبر سنة 2000 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02861، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الوهاب ياسين. – زاني عمر، المولود في 8 نوفمبر سنة 1971 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00479، متزوج في 8 غشت سنة 2006 بتاورة (ولاية سوق أهراس) عقد الزواج رقم 00100، وأولاده القصر :
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
- رونق، المولودة في 17 يونيو سنة 2007 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00138،
- مرام، المولودة في 17 جانفي سنة 2012 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00015،
- يوسف وسيم، المولود في 6 نوفمبر سنة 2018 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00438، ويدعون من الآن فصاعدا : زاهي عمر، زاهي رونق، زاهي مرام، زاهي يوسف وسيم. – زاني صابر، المولود في 5 سبتمبر سنة 1981 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00312، متزوج في 14 غشت سنة 2017 بتاورة (ولاية سوق أهراس) عقد الزواج رقم 00123، وولداه القاصران :
- سجود، المولودة في 25 يوليو سنة 2018 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00293،
- زكرياء، المولود في 29 جانفي سنة 2021 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00029، ويدعون من الآن فصاعدا : زاهي صابر، زاهي سجود، زاهي زكرياء. – زاني جلال، المولود في 19 فبراير سنة 1980 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00064، متزوج في 15 غشت سنة 2013 بتاورة (ولاية سوق أهراس) عقد الزواج رقم 00123، وولداه القاصران :
- إيناس، المولودة في 2 غشت سنة 2014 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00325،
- أسامة، المولود في 24 فبراير سنة 2018 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00088، ويدعون من الآن فصاعدا : زاهي جلال، زاهي إيناس، زاهي أسامة. – زاني كمال، المولود في 5 سبتمبر سنة 1987 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00222، ويدعى من الآن فصاعدا : زاهي كمال. – زاني وداد، المولودة في 8 مارس سنة 1976 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00109، متزوجة في أول غشت سنة 2007 بتاورة (ولاية سوق أهراس) عقد الزواج رقم 00117، وتدعى من الآن فصاعدا : زاهي وداد. – زاني مصباح، المولود في 15 فبراير سنة 1978 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00058، متزوج في 13 مايو سنة 2009 بتاورة (ولاية سوق أهراس) عقد الزواج رقم 00066، وأولاده القصر :
- باديس، المولود في 21 غشت سنة 2010 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00315، الجزائريّة / العدد 19 22 رمضان عام 1447 ه 12 مارس سنة 2026 م
- إلياس، المولود في 25 مايو سنة 2014 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00099،
- أحمد أنيس، المولود في 25 يوليو سنة 2019 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00241، ويدعون من الآن فصاعدا : زاهي مصباح، زاهي باديس، زاهي إلياس، زاهي أحمد أنيس. – زاني عبد الواحد، المولود في 7 مارس سنة 1969 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00104، متزوج في 17 غشت سنة 1995 بتاورة (ولاية سوق أهراس) عقد الزواج رقم 00078، وولده القاصر :
- محمد، المولود في 8 ديسمبر سنة 2009 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 05023، ويدعيان من الآن فصاعدا : زاهي عبد الواحد، زاهي محمد. – زاني راضيه، المولودة في 19 مايو سنة 2000 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00095، وتدعى من الآن فصاعدا : زاهي راضيه. – زاني بدر الدين، المولود في 13 مارس سنة 2002 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00031، ويدعى من الآن فصاعدا : زاهي بدر الدين. – زاني سليم، المولود في 7 فبراير سنة 2006 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00023، ويدعى من الآن فصاعدا : زاهي سليم. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للنقل في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للنقل في الولايتين الآتيتين : – عبد الحميد مرزوقي، في ولاية الأغواط، – رفيق بعيط، في ولاية تبسة.
22 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 12 مارس سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1447 الموافق 2 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1447 الموافق 2 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد فريد بكة، بصفته نائب مدير للموارد البشرية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد القادر لعلى، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية بشار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد حكيم شلفي، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية قالمة، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة علوم الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد كمال منصوري، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة علوم الصحة. – سارة بودابة، نائبة مدير لترقية الشراكة، – سخرية نايلي، نائبة مدير للملكية الصناعية، – سعاد معيوف، نائبة مدير لأنظمة المعلومات والرقمنة، – أحمد بوعشة، نائب مدير لإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – عبد الرؤوف قريشي، نائب مدير للصناعات الميكانيكية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة الصناعة في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، تعيّن السيّدة درية بلمختار، مديرة للصناعة في ولاية الشلف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير منتدب لترقية الاستثمار بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد اللّه في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد حسان سعودي، مديرا منتدبا لترقية الاستثمار بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد اللّه في ولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزيرة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، تعيّن السيّدة نصيرة عيايشية، رئيسة لديوان وزيرة الثقافة والفنون. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين نواب مديرِين بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، تعيّن السيّدات والسيّدان الآتية أسماؤهم، نواب مديرِين بوزارة الصناعة : مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة الثقافة في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، تعيّن السيّدة أميرة دليو، مديرة للثقافة في ولاية باتنة.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 22 رمضان عام 1447 ه 12 مارس سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، لا سيما المادة 93 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية. المادة 2 : يتيح الإجراء الاستثنائي المشار إليها في المادة الأولى أعلاه للأشخاص المذكورين في المادة 3 أدناه، تسوية وضعيتهم الجبائية بعنوان جميع الضرائب والحقوق والرسوم المستحقة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2025 . المادة 3 : يخص هذا الإجراء الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية تجاه الإدارة الجبائية الموجودين في إحدى الحالات الآتية : – الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطنهم الجبائي في الجزائر أو الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري، غير المعرفين لدى الإدارة الجبائية، – الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطنهم الجبائي في الجزائر أو الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري، المعرفون لدى الإدارة الجبائية دون أداء التزاماتهم التصريحية وتسديد المستحقات الجبائية المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به، – الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطنهم الجبائي في الجزائر أو الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري، الذين يقدمون تصاريح ضريبية مشوبة بنقائص في الأسس المصرح بها. المادة 4 : تتم التسوية الجبائية الطوعية عن طريق إيداع تصريح مبسط واحد أو أكثر، وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار. المادة 5 : تودع نسختان من التصريح المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، لدى قباضة الضرائب التابع لها : – محل الموطن الجبائي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، – المقر الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنويين. المادة 6 : يتم دفع الضريبة الوحيدة المحررة المحددة بنسبة 8 % من المبالغ المصرح بها، طبقًا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، عند إيداع التصريح المذكور أعلاه. المادة 7 : يترتب على إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه وتسديد الضريبة الوحيدة المحررة، تسليم المعني نسخة من التصريح المودع ووصل الدفع، مؤشرا عليهما من قبل قابض الضرائب المختص إقليميا. المادة 8 : يترتب على اكتتاب إجراء التسوية الجبائية الطوعية، في حدود المبالغ المصرح بها، إبراء ذمة المكلف المصرح من جميع الالتزامات الجبائية المتعلقة بها، وكذا من كل متابعة أو إجراء آخر ذي صلة. المادة 9 : يُستثنى من هذا الإجراء، المبالغ المتأتية من الأنشطة المعاقب عليها جنائيا والمتعلقة بغسيل رؤوس الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب والفساد والأنشطة المحظورة، طبقا للتشريع الساري المفعول، لا سيما القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم. المادة 10 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026 . عبد الكريم بوالزرد
22 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 12 مارس سنة 2026 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 11 الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية ……………………………………………. مصلحة ……………………………………………. تصريح FINANCES DES MINISTERE impôts des générale Direction ……………………………………………….. Direction ………………………………………………….. Service الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية رقم ………………………. بتاريخ …………………. (المادة 93 .I تعريف المصرح من قانون المالية لسنة 2026 ) – الاسم، اللقب أو التسمية الاجتماعية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – العنوان الشخصي للأشخاص الطبيعيين أو عنوان المقر الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنويين : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – الهاتف : …………………………………. الفاكس : …………………………………. البريد الإلكتروني : ………………………………………………………………….. – رقم التعريف الوطني (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين) : – الأنشطة المزاولة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – إسم ولقب وعنوان الممثل القانوني للشخص المعنوي : ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… بالنسبة للأشخاص المعرفين لدى الإدارة الجبائية : – رقم السجل التجاري الرئيسي : – رقم وتاريخ الاعتماد، أو الترخيص، أو أي وثيقة بديلة : …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – رقم التعريف الجبائي : II . المبالغ المصرح بها والحقوق المستحقة – المبلغ المصرح به موضوع التسوية الطوعية ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… –مبلغ الضريبة الوحيدة المحررة المستحق 8( % من المبلغ III . توقيع المصرح IV . إطار مخصص لقباضة الضرائب المصرح به) ……………………………………………………………………………………….. ب ……………………………. بتاريخ …………………………………… التوقيع : – مبلغ الحقوق المدفوعة (كتابة بالحروف) : ………………………………………………………………………………………………………………………….. –ما يعادل كتابةً بالأرقام : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. –رقم وتاريخ إيصال الدفع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. –التاريخ : …………………………………………… قابض الضرائب (الختم والتوقيع)
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 22 رمضان عام 1447 ه 12 مارس سنة 2026 م قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها، وتطهير الديون المسجلة خلال السنوات من 2012 إلى غاية 2025 . إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، لا سيما المادة 122 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 122 من القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها، وكذا تطهير الديون الجبائية المسجلة خلال السنوات من 2012 إلى غاية سنة 2025 . المادة 2 : تتعلق الديون الجباية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه المؤهلة لإجراءات الإلغاء والتطهير، بكل الإخضاعات الجبائية غير المحصلة وكذا غرامات الوعاء والتحصيل والزيادات الأخرى، المسجلة في حسابات قابضي الضرائب، سواء تلك المتعلقة بالإخضاعات المفروضة عن طريق ورد جماعي أو فردي أو تلك الناجمة عن التصريحات التلقائية المكتتبة من طرف المكلّفين بالضريبة المدينين. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 122 من القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، يستثنى من إجراءات إلغاء أو تطهير الديون الجبائية تلك الناتجة عن الإخضاعات الجبائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي يكون فيها المكلّف بالضريبة المعني مداناً بسبب أعمال تدليسية، في مجال الوعاء أو التحصيل. المادة 4 : يتعيّن على قابضي الضرائب إعداد لكل سنة معنية، الجداول الاسمية للمكلّفين بالضريبة المؤهلين للاستفادة بإلغاء ديونهم الجبائية، مدرجة حسب الضريبة والحق والرسم والغرامة أو الزيادة، المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها. ترسل هذه الجداول إلى مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب، من أجل إعداد مقررات الإلغاء الجماعية المعدة حسب كل قباضة ضرائب تابعة، على التوالي، لاختصاصهم. المادة 5 : يتم إعداد مقرر الإلغاء الجماعي في ثلاث (3) نسخ : – نسخة للمديرية الفرعية المكلّفة بالمنازعات، للحفظ، – نسخة للمديرية الفرعية المكلّفة بالتحصيل، للحفظ، – نسخة إلى قابض الضرائب المختص للتنفيذ، وفق الإجراء المعمول به.
22 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 13 12 مارس سنة 2026 م المادة 6 : يستفيد المكلفون بالضريبة على ديونهم الجبائية المسجلة خلال السنوات من 2012 إلى 2025، من إلغاء غرامات الوعاء والتحصيل ومن خصم جزافي بنسبة 30 % من الحقوق البسيطة، شريطة تسديد الرصيد المتبقي من الحقوق المستحقة دفعة واحدة أو على أقساط، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2026 . المادة 7 : يخضع تطهير الديون الجبائية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، المسجلة خلال السنوات من 2012 إلى 2025، إلى وجوب اكتتاب تصريح من طرف المكلف بالضريبة المدين لدى قابض الضرائب المختص، محررا وفق النموذج الملحق بهذا القرار، مرفقا بالوضعية الجبائية للتحصيل الموقوفة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2025 . المادة 8 : لا يمكن الاستفادة من الأحكام الواردة في المادة 122 من القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، للمكلّفين بالضريبة محل تقويمات جبائية مقترنة بعقوبات بسبب مناورات تدليسية والتي لم تنقضِ الدعوى العمومية بشأنها بفعل التقادم المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 25–14 المؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادة 9 : يتعيّن على المكلّف بالضريبة المدين عند اكتتاب التصريح المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، تسديد حصة 70 % من الحقوق البسيطة المستحقة دفعة واحدة أو على أقساط، وفقًا لجدول الدفع يكون فيه آخر أجل للتسديد لا يتجاوز تاريخ 31 ديسمبر سنة 2026 . المادة 10 : يتعيّن على قابض الضرائب، عند الانتهاء من تحصيل حصة 70 % من المبالغ المستحقة، أن يوجه إلى مدير كبريات المؤسسات أو مدير الضرائب الولائي، قائمة اسمية تتضمن البيانات المتعلقة بالديون الجبائية محل التسوية، مصحوبة بالوثائق الآتية : – نسخة من التصريح المكتتب من طرف المدين، – التصريح بالدفع الذي يثبت سداد حصة 70 % من الحقوق البسيطة المستحقة، – مستخلص من الجداول لكل مكلّف بالضريبة مدين، يبيّن وضعيته الجبائية الجديدة. المادة 11 : تتولى مصالح مديرية كبريات المؤسسات أو مديرية الضرائب الولائية إعداد شهادات إلغاء، وتُرسل إلى قابض الضرائب المختص وفقاً للإجراءات المعمول بها، وذلك قصد مباشرة عملية إلغاء الغرامات والزيادات الجبائية الأخرى، بالإضافة إلى مبلغ التخفيض المطبق على الحقوق البسيطة. المادة 12 : يصدر مدير كبريات المؤسسات أو مدير الضرائب الولائي، مقرر إلغاء لكل مكلّف بالضريبة يتم إعداده في أربع (4) نسخ : – نسخة للمديرية الفرعية المكلّفة بالمنازعات، للحفظ، – نسخة للمديرية الفرعية المكلّفة بالتحصيل، للحفظ، – نسخة إلى قابض الضرائب المختص، لحفظها في ملف المكلف بالضريبة المعني، – نسخة إلى المكلّف بالضريبة المعني. المادة 13 : تصفّى القيود المحاسبية المتعلقة بالديون الجبائية الملغاة في إطار التدابير المنصوص عليها في المادة 122 من القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، وفقا للإجراءات المحاسبية المعمول بها. المادة 14 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026 . عبد الكريم بوالزرد
14 الجريدة الرسميّة 22 رمضان عام 1447 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 12 مارس سنة 2026 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية ……………………………………………. مصلحة ……………………………………………. إطار خاص بقباضة الضرائب التصريح الرقم ………………………. في ……………………………. FINANCES DES MINISTERE impôts des générale Direction ……………………………………………… Direction …………………………………………………. Service تصريح بالاكتتاب في نظام تطهير الديون الجبائية )( (المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026 ) – أنا الممضي أسفله : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – بصفتي مستغلا لمؤسسة فردية أو ممثل للشركة المسمّاة : ………………………………………………………………………………………………………… – المزاول لنشاط : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – رقم التعريف الجبائي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – رقم الشريك التجاري (إن وجد) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… – العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – رقم الهاتف : ……………………………………………… – أصرح بموجب هذه الوثيقة، اكتتابي في النظام البريد الإلكتروني : …………………………………………………………………………………………….. المنصوص عليه في المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بتسوية الديون الجبائية، الخاصة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات، والتي أنا مدين بها لفائدة قباضة الضرائب : ………………………………………………… والمفصلة أدناه، حسب وضعية التحصيل الجبائي المسلّمة من طرف قابض الضرائب، بتاريخ : ………………………………………………..، الموقوفة إلى تاريخ 31 ديسمبر سنة 2025 : – الفترة المعنية بالديون الجبائية : ………………………………………………………………………………………………… – مبلغ الحقوق البسيطة : ………………………………………………………………………………………………………………. – مبلغ غرامات الوعاء : ………………………………………………………………………………………………………………….. – مبلغ غرامات التحصيل : …………………………………………………………………………………………………………….. – المبلغ الإجمالي للدين الجبائي المستحق : …………………………………………………………………………………….. – أي بالأحرف : …………………………………………………………………………………………………………………………….. – ألتزم، ابتداءً من تاريخ توقيع هذا التصريح، بتسديد الدّين الجبائي المستحق عليّ، مع الاستفادة من تخفيض بنسبة 30 %من الحقوق البسيطة المستحقة، دون دفع غرامات الوعاء والتحصيل المفروضة. وعليه، فإن مبلغ الحقوق البسيطة المتبقية الواجبة الدفع (بالأرقام) : ………………………………………………………… بالحروف : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. كيفية التسديد : دفعة واحدة، عند إيداع هذا التصريح. على أقساط وفق جدول زمني للدفع، على ألاّ يتجاوز الأجل النهائي تاريخ 31 ديسمبر سنة 2026 . – أُصرّح بأنني اطّلعت على شروط الاستفادة من هذا النظام، وأن عدم الالتزام بالتعهد المكتتب يترتب عليه إلغاؤه ومباشرة إجراءات التحصيل الجبري من جديد. تأشيرة القابض (ختم وإمضاء) )( يرفق هذا التصريح بكشف الحالة الجبائية. ب …………………………………. في ………………………………………… ختم وإمضاء المكلف المصرح :
22 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 15 12 مارس سنة 2026 م وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية لاستغلال مقررات تسجيل المواد الصيدلانية ومقررات المصادقة على المستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية. إنّ وزير الصناعة الصيدلانية، – بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 218 و 219 و 220 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، لا سيما المواد 9 و 19 و 22 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-187 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-188 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 14 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 9 و 19 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية، وتدعى في صلب النص ”المؤسسة الصيدلانية“. الفصل الأوّل عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال المادة 2 : يودع طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية من طرف الصيدلي المدير التقني، بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بعد، وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. المادة 3 : يرفق طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية بملف يتضمن ما يأتي : – استمارة طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية، – نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة الصيدلانية، – نسخة من السجل التجاري، – سند الملكية أو عقد الإيجار الساري المفعول أو كل وثيقة أخرى تثبت شغل المحلات، – قائمة المخابر المراد تمثيلها، – العقد التقني المبرم بين المؤسسة الصيدلانية والمخابر الممثلة، – قائمة المواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية موضوع الاستغلال، – ملف المؤسسة الصيدلانية الأجنبية المراد تمثيلها، – الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصيدلانية، – مخطط التوظيف التقديري حسب الصنف، – نسخة من بطاقة هوية المسيّر (المسيّرين)، – نسخة من شهادة صيدلي الخاصة بالصيدلي المدير التقني، – نسخة من بطاقة هوية الصيدلي المدير التقني، – شهادة تسجيل الصيدلي المدير التقني في مجلس أخلاقيات الصيادلة أو وصل إيداع ملف التسجيل. المادة 4 : لا تقبل إلاّ الملفات الكاملة لطلب اعتماد المؤسسات الصيدلانية من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الثاني كيفيات معالجة ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال المادة 5 : عندما يكون ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية مقبولا، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بالتحقق وبتقييم هذا الملف في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام. المادة 6 : عند انتهاء تقييم الملف، يبتّ الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية في طلب الاعتماد في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف كاملا. يمنح الاعتماد لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد. المادة 7 : في حالة معاينة تحفظات، يتم تبليغ المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب، بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بعد، في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام، قصد استكمال ملفها. تلزم المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب برفع التحفظات في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما. المادة 8 : يتضمن اعتماد المؤسسة الصيدلانية، على الخصوص : – الاسم أو التسمية الاجتماعية وعنوان المؤسسة الصيدلانية، – اسم ولقب الصيدلي المدير التقني، – اسم ولقب المسيّر (المسيّرين)، – النشاطات الصيدلانية للاستغلال، – مدة الاعتماد. المادة 9 : يمنح الاعتماد مرفقا بترخيص ممارسة الصيدلي المدير التقني صالح لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد. المادة 10 : يمكن المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب تقديم طعن خلال أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ التحفظات. الفصل الثالث التعديلات الجوهرية المادة 11 : التعديلات الجوهرية هي تعديلات كبرى لها أثر على العمليات الصيدلانية للاستغلال للمؤسسة الصيدلانية المعتمدة، وتخضع هذه التعديلات الجوهرية إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. المادة 12 : تلزم المؤسسة الصيدلانية بالتصريح للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما، بكل تعديل يتعلق بالعناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد، على الخصوص : – تحويل المقر الاجتماعي للمؤسسة الصيدلانية، – توسيع النشاط الصيدلاني. الجزائريّة / العدد 19 22 رمضان عام 1447 ه 12 مارس سنة 2026 م المادة 13 : يرفق طلب الترخيص المسبق بالتعديلات الجوهرية بملف يتضمن لا سيما استمارة طلب ترخيص مسبق بالتعديل الجوهري تذكر وصفا مفصلا للتعديل المقترح، وسبب التعديل، والآجال وكذا كيفيات تنفيذه. تحدد عناصر الملف المذكورة أدناه من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، التي يمكنها طلب أي وثائق تكميلية. المادة 14 : تلزم المؤسسة الصيدلانية المعتمدة كذلك بالتصريح للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، بأي تعديل ليس له تأثير جوهري ويتعلق بالبيانات الواردة في الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما، وكذا أي تعديل آخر لا يمثل طابعا جوهريا، لا سيما : – تغيير تسمية المؤسسة الصيدلانية، – تغيير الشكل القانوني للمؤسسة الصيدلانية، – تغيير المسيّر، – إضافة أو حذف مسيّر، – تغيير الصيدلي المدير التقني، – حذف نشاط صيدلاني، – تحيين قائمة المخابر المراد تمثيلها، – إيداع العقد / العقود التقنية الجديدة المبرمة بين المؤسسة الصيدلانية والمخابر المراد تمثيلها. المادة 15 : يتم تقييم التعديلات الجوهرية والترخيص بها في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف كاملا. المادة 16 : الكيفيات المتعلقة بالمعالجة الإدارية لملف التعديل والتقييم من قبل اللجنة التقنية، وتبليغ التحفظات وآجال الرد والطعن وكذا التبليغ بالمقررات هي نفسها المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 أعلاه. الفصل الرابع تجديد الاعتماد المادة 17 : يجب إيداع طلب تجديد الاعتماد بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بعد، أربعة (4) أشهر قبل انتهاء صلاحية الاعتماد الساري المفعول، وفقا لاستمارة تعدها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. يرفق طلب التجديد بملف يتضمن : – سند الملكية، أو عقد الإيجار الساري المفعول أو كل وثيقة قانونية أخرى تثبت شغل المحلات، – شهادة عدم التعديل يعدها الصيدلي المدير التقني، للملف المودع لطلب الاعتماد أو لآخر طلب تجديد له مع أخد كل التعديلات بعين الاعتبار،
22 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 17 12 مارس سنة 2026 م – الوثيقة التي تثبت رفع التحفظات الصادرة عن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، عند الاقتضاء. يتم دراسة ملف طلب التجديد وفقا لكيفيات منح الاعتماد الأولي نفسها. الفصل الخامس سحب الاعتماد المادة 18 : تلزم المؤسسة الصيدلانية، في حالة التوقف الإرادي عن النشاط، بإبلاغ المصالح المختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بعد، وتقوم هذه الأخيرة بسحب الاعتماد للمؤسسة الصيدلانية المعنية. المادة 19 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 14 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية، المعدّل والمتمّم. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025 . وسيم قويدري H قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية. إنّ وزير الصناعة الصيدلانية، – بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتم م، لا سيما المواد 218 و 219 و 220 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، لا سيما المواد 10 و 19 و 22 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-187 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-188 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 10 و 19 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عناصر ملف طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية، التي تدعى في صلب النص “المؤسسة الصيدلانية”. الفصل الأول عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد المادة 2 : يتم إيداع طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد من طرف الصيدلي المدير التقني بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بعد، وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. المادة 3 : يُرفق طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد بملف يتضمن : – استمارة طلب الاعتماد للمؤسسة الصيدلانية للاستيراد، – وثيقة تثبت دفع رسوم طلب الخبرة، – نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة الصيدلانية،
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – نسخة من السجل التجاري، – سند الملكية أو عقد إيجار ساري المفعول أو كل وثيقة أخرى تثبت شغل المحلات، – المخطط الإجمالي للمؤسسة الصيدلانية بسلم 1/100 يعده مهندس معماري معتمد، مع تحديد مواصفات المحل، والذي يجب أن تشمل مساحته، على وجه الخصوص، مناطق التخزين وإعداد الطلبات والإدارة، – قائمة المواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية موضوع الاستيراد، – الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصيدلانية، – مخطط التوظيف التقديري للمستخدمين حسب الأصناف، – نسخة من بطاقة هوية المسيّر (المسيّرين)، – نسخة من شهادة صيدلي، للصيدلي المدير التقني، – نسخة من بطاقة هوية الصيدلي المدير التقني، – شهادة تسجيل الصيدلي المدير التقني في مجلس أخلاقيات الصيادلة أو وصل إيداع الملف. المادة 4 : لا تقبل إلاّ الملفات الكاملة لطلبات الاعتماد للمؤسسات الصيدلانية للاستيراد من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. ي سلّم وصل إيداع للصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية للاستيراد صاحبة الطلب. الفصل الثاني كيفيات معالجة ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد المادة 5 : عندما يعتبر ملف طلب الاعتماد للاستيراد مقبولا، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بالمعالجة الإدارية للملف خلال ثمانية (8) أيام. إذا كان الرأي إيجابيا بعد المعالجة الإدارية، ترسل المصالح المختصة للوزارة طلبا رسميا للتفتيش إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. وبعد استلام هذا الطلب، تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ببرمجة زيارة خبرة يقوم بها مفتشوها. ترتكز الزيارة التفتيشية للمؤسسة الصيدلانية على مدى احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، لا سيما فيما يخص احترام قواعد الممارسات الحسنة للاستيراد والتخزين. الجزائريّة / العدد 19 22 رمضان عام 1447 ه 12 مارس سنة 2026 م المادة 6 : عند انتهاء عملية التفتيش، يُعدّ مفتشو الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية تقريرا يرسل إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما. المادة 7 : يُعرض الملف مرفقا بتقارير المعالجة الإدارية وتقارير المفتشين، على اللجنة التقنية المنشأة لدى الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. يمكن اللجنة التقنية المذكورة في الفقرة أعلاه، أن تطلب معلومات إضافية. كما يمكنها، عند الحاجة، الاستعانة بكل شخص طبيعي أو معنوي يملك الكفاءات والمؤهلات اللازمة، من شأنه أن يساعدها في أعمالها. تحدد تشكيلة اللجنة التقنية وتنظيمها وسيرها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. المادة 8 : بعد دراسة العناصر الأساسية والتقارير المذكورة أعلاه، يبت الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية في طلب الاعتماد خلال أجل لا يتجاوز شهرين (2) من تاريخ استلام الملف الكامل. يُمنح الاعتماد لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد. المادة 9 : يرفق الاعتماد الممنوح بترخيص لممارسة مهام الصيدلي المدير التقني، صالح لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد. المادة 10 : يمكن المؤسسة صاحبة الطلب تقديم طعن خلال أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ التحفظات. المادة 11 : في حالة ملاحظة وجود تحفظات، يتم تبليغ المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب، بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بعد، خلال أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام، قصد استكمال ملفها. تلزم المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب برفع التحفظات، خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما. المادة 12 : يجب على المؤسسة الصيدلانية، عندما يتعلق نشاطها باستيراد المواد الصيدلانية، حيازة مساحة إجمالية تقدر ب 300 م 2 كحد أدنى، منها 200 م 2، على الأقل، على مستوى أرضية واحدة. وعندما يتعلق النشاط باستيراد المستلزمات الطبية، يجب أن تكون مساحة محل المؤسسة الصيدلانية متناسبة مع هذا النشاط ومحددة ب 90 م 2، كحد أدنى. عندما يتعلق نشاط الاستيراد، في نفس الوقت، بالمواد الصيدلانية وبالمستلزمات الطبية، تكون مساحة محلات المؤسسة الصيدلانية 390 م 2 كحد أدنى، ويجب أن تكون متناسبة مع هذين النشاطين.
22 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 19 12 مارس سنة 2026 م المادة 13 : يشمل اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد على الخصوص : – التسمية أو الاسم التجاري وعنوان المؤسسة الصيدلانية، – لقب واسم الصيدلي المدير التقني، – لقب واسم المس يّر (المسيّ رين)، – النشاطات الصيدلانية لاستيراد المواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية، – مدة الاعتماد. المادة 14 : يجب على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد حيازة الوثائق التي تتعلق بالشراء والبيع، كما تلزم بتسليم حصيلة سنوية لعمليات الاستيراد للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، في أجل أقصاه 31 جانفي من السنة الموالية، وفقا لنموذج تعدّه مسبقا المصالح المختصة للوزارة المعنية. الفصل الثالث التعديلات الجوهرية المادة 15 : تعد التعديلات الجوهرية تعديلات كبرى لها تأثير على العمليات الصيدلانية للاستيراد للمؤسسة الصيدلانية المعتمدة. وتخضع إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. المادة 16 : تلزم المؤسسة الصيدلانية بالتصريح للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بُعد، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما، بكل تعديل يخص العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد، على الخصوص : – تحويل المقر الاجتماعي للمؤسسة الصيدلانية، – نقل مقر المحلات، – تغيير موقع التخزين، – توسيع أو تقليص مساحات التخزين، – توسيع المحلات، – توسيع النشاط الصيدلاني. المادة 17 : يرفق طلب الترخيص المسبق للتعديل الجوهري بملف يتضمن، على الخصوص، استمارة طلب الترخيص المسبق للتعديل الجوهري الذي يتضمن وصفا مفصلا للتعديل المقترح وسببه والآجال وكيفيات تنفيذه. تحدد المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية العناصر المكوّنة للملف المذكور أعلاه، ويجوز لها طلب كل وثيقة إضافية. المادة 18 : تلزم المؤسسة الصيدلانية المعتمدة بأن تصرح للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، بكل تعديل ليس له أثر جوهري ويمس البيانات الواردة في الاعتماد، وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما، وكذا كل تعديل آخر لا يكتسي طابعا جوهريا لا سيما : – تغيير تسمية المؤسسة الصيدلانية، – تغيير الشكل القانوني للمؤسسة الصيدلانية، – تغيير المسيّر، – إضافة أو حذف مسيّر، – تغيير الصيدلي المدير التقني، – إلغاء نشاط صيدلاني. المادة 19 : يتم تقييم التعديلات الجوهرية والترخيص بها في أجل لا يتجاوز شهرين (2) من تاريخ استلام الملف كاملا. المادة 20 : الكيفيات المتعلقة بالمعالجة الإدارية لملف التعديل وزيارة الخبرة، عند الضرورة، والتقييم من طرف اللجنة التقنية وتبليغ التحفظات وآجال الرد والطعون وكذا تبليغ المقررات، هي نفسها المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 أعلاه. الفصل الرابع تجديد الاعتماد المادة 21 : يجب إيداع طلب تجديد الاعتماد بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بعد، أربعة (4) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية الاعتماد الساري المفعول، وذلك وفقا لاستمارة تعدها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. يرفق طلب التجديد بملف يتضمن : – سند الملكية أو عقد الإيجار الساري المفعول أو كل وثيقة قانونية أخرى تثبت شغل المحلات، – شهادة عدم التعديل يعدها الصيدلي المدير التقني، تخص الملف المودع لطلب الاعتماد أو آخر طلب لتجديده، مع مراعاة كل التعديلات،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الوثيقة التي تثبت رفع التحفظات المقدمة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، عند الاقتضاء. يتم دراسة ملف طلب التجديد وفق الكيفيات نفسها لمنح الاعتماد الأولي. الفصل الخامس سحب الاعتماد المادة 22 : تلزم المؤسسة الصيدلانية، في حالة التوقف الإرادي عن النشاط، بإبلاغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بعد وتقوم هذه الأخيرة بإجراء سحب الاعتماد للمؤسسة الصيدلانية المعنية. المادة 23 : في حالة عدم احترام التنظيم الساري المفعول، والممارسات الحسنة للتوزيع والتخزين، وبعد معاينة التحفظات من طرف المفتشين، يوجه إعذار إلى المؤسسة الصيدلانية بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بعد. إذا لم ترفع التحفظات الخطيرة في الآجال الممنوحة، يبتّ الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية في سحب اعتماد المؤسسة الصيدلانية المعنية. الفصل السادس أحكام خاصة وانتقالية المادة 24 : المؤسسة الصيدلانية مسؤولة عن جودة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة والمسوّقة. ويجب عليها إخضاع كل حصة من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة، قبل تسويقها، إلى المراقبات الضرورية لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. المادة 25 : يجب على المؤسسة الصيدلانية أن تثبت، زيادة على ذلك، ممارستها لنشاط تصنيع المواد الصيدلانية عندما يخص الاستيراد المواد الصيدلانية. المادة 26 : تلزم المؤسسات الصيدلانية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المرخص لها قانونا عند تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، بأن تتطابق مع أحكامه، باستكمال عناصر ملف طلب الاعتماد لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، في أجل لا يتجاوز اثني عشر ( 12 ) شهرا. المادة 27 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر الجزائريّة / العدد 19 22 رمضان عام 1447 ه 12 مارس سنة 2026 م ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية، المعدل والمتمم. المادة 28 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025 . وسيم قويدري H قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري. إن وّزير الصناعة الصيدلانية، – بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار،
22 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 21 12 مارس سنة 2026 م – وبمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء الصيدلية المركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-187 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021 الذي يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021 الذي يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025 . وسيم قويدري الملحق دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري الفصل الأول بنود عامة المادة الأولى: يحدد دفتر الشروط هذا، الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المنصوص عليها في المواد 207 و 208 و 209 و 210 و 212 و 213 و 309 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، وذلك مهما يكن القانون الأساسي للمؤسسة الصيدلانية للاستيراد. المادة 2 : يقصد، بمفهوم أحكام دفتر الشروط التقنية هذا، بما يأتي : رمز مصفوفة البيانات : هو رمز شريطي ثنائي الأبعاد عالي الكثافة، يسمح بتمثيل كمية معتبرة من المعلومات، تصل إلى 2335 حرفًا أبجديًا رقميًا أو 3116 رقمًا، على مساحة صغيرة تقارب 1 سم .2
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الرقم التجاري العالمي للمنتوج : رمز دولي يستعمل بغرض تحديد المنتوجات المسوّقة، ويتشكل من رمز البلد ورمز المتدخل ورقم مرجع ا لمادة ورقم المراقبة. لا يتغير هذا الرمز إذا لم تتغير مميزات المنتوج المعني. الرقم التسلسلي : تسلسل رقمي أو أبجدي – رقمي لا يتجاوز طوله 20 حرفًا، يتم توليده بواسطة خوارزمية التوليد العشوائي، سواء كانت حتمية أو غير حتمية. المنظمة المؤهلة : الهيئة الرسمية المعترف بها في بلد المنشأ، المكلفة بمنح رموز الرقم التجاري العالمي للمنتوج. التسلسل الدوائي : هو نظام يُستخدم للتحقق من مصداقية الدواء منذ مرحلة تصنيعه إلى غاية صرفه للمريض، وذلك بوضع معرّف فريد على كل علبة دواء في شكل رمز شريطي ثنائي الأبعاد (رمز مصفوفة البيانات)، يمكّن هذا النظام من التحقق من صحة الدواء والتأكد من كونه غير مقلّد أو مزوّر، ويسمح بتتبعه على طول سلسلة التوريد. وسيلة مضادّة للفتح : هي وسيلة أمان تسمح بالتحقق بصريًا من سلامة علبة الدواء، والتأكد من أنها لم تفتح قبل استخدامها من قبل المريض، وذلك بفضل عناصر مثل غراء التغليف وملصقات الأمان ضد التلاعب وأنظمة الغلق المتطورة. المادة 3 : دون المساس بالأحكام الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يجب على المؤسسات الصيدلانية المعتمدة للاستيراد الاكتتاب في دفتر الشروط التقنية هذا لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. المادة 4 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية للاستيراد بإعادة بيع على حالتها، المواد الصيدلانية التي تستوردها، إلى المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة، ولهياكل ومؤسسات الصحة، أو عند الاقتضاء، لاستعمالها في الدراسات العيادية ويمكنها إعادة بيع، المستلزمات الطبية التي تستوردها مباشرة إلى مؤسسات الصحة، على حالتها. المادة 5 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية للاستيراد، بما يأتي : – الامتثال للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولبنود دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، – اقتناء المواد الصيدلانية المسجلة والمستلزمات الطبية المصادق عليها أو المرخص بها طبقا للأحكام المنصوص الجزائريّة / العدد 19 22 رمضان عام 1447 ه 12 مارس سنة 2026 م عليها في التنظيم المعمول به، حصرا لدى مواقع التصنيع المرخص لها قانونا في بلد منشئها من قبل السلطات الصحية المختصة والمالكة لمنشآت تشتغل طبقا لقواعد الممارسات الحسنة الخاصة بالتصنيع، – تقديم الملف المطلوب الذي ترفق قائمة الوثائق والمستندات المشكّلة له بدفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، – إثبات ممارسة نشاط تصنيع المواد الصيدلانية عندما يخص الاستيراد المواد الصيدلانية، – اقتناء المواد الصيدلانية المسجلة، – اقتناء المواد الصيدلانية المزودة برمز شريطي ثنائي الأبعاد بعد مدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 6 : المواد الصيدلانية المسجلة المنصوص عليها في المادة 5 (المطة السادسة) أعلاه، والخاضعة لإلزامية وضع رمز شريطي لمصفوفة البيانات، هي كما يأتي : – الأدوية المسجلة في قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، – الأدوية الخاضعة لوصفة طبية إجبارية. المادة 7 : دون المساس بالالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسة الصيدلانية الحائزة و/أو المستغلة لمقرر التسجيل أو مقرر المصادقة المنصوص عليهما في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تكون المؤسسة الصيدلانية للاستيراد مسؤولة عن تطبيق القواعد المنصوص عليها في فائدة الصحة العمومية وعلى نوعية وسلامة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة والموضوعة في السوق. ويجب عليها إخضاع كل حصة من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة، قبل تسويقها، للمراقبات والتراخيص الضرورية لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية تحت مسؤولية الصيدلي المدير التقني. المادة 8 : يجب على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد الخضوع إلى إجراءات المراقبة والتراخيص والرصد للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة كما هو منصوص عليها في التنظيم المعمول به. يجب على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد أن تحتفظ، بالنسبة لكل حصة من المواد الصيدلانية المستوردة،
22 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 23 12 مارس سنة 2026 م بشهادات تحليل وتحرير الحصص، ولكل حصة أو نوع من المستلزمات الطبية المستوردة، شهادات المطابقة وشهادات التحليل الصادرة عن مختلف المتدخلين في تصنيعها والواجب تقديمها في إطار إجراءات المراقبة، وفقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال. ويجب على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد أن تقدم للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة، وعند الاقتضاء، للمؤسسات العمومية أو لمرقي الدراسات العيادية، ترخيص تسويق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المسلّمة من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، قبل تسويقها. وفي حالة إعادة بيع المستلزمات الطبية على حالتها مباشرة لمؤسسات الصحة، يجب على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد تقديم ترخيص التسويق، عند الاقتضاء، الذي تسلمه الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لهذه المؤسسات. المادة 9 : دون المساس بالأحكام المذكورة في المادة 11 أدناه، يجب على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد أن تحصل على ترخيص تسويق من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لكل حصة من مادة صيدلانية مسجلة أو مرخص لها، ولكل حصة مستلزم طبي مصادق عليه أو مرخص له وفقا للتنظيم المعمول به. تقوم المصالح المختصة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإجراء تقييم تقني تنظيمي يشمل، لا سيما : – مطابقة المعلومات الإلزامية عن مواد التوضيب للمادة النهائية وفقًا للتنظيم المعمول به، – مطابقة مواصفات المادة النهائية لوثائق التسجيل والمصادقة أو للمرجعيات المعترف بها، عند الاقتضاء. يجب على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد ضمان توافر المعايير المرجعية وكل الوسائل الضرورية لمراقبة الجودة بناء على طلب من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، عند الاقتضاء. المادة 10 : يجب أن يكون لكل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة صلاحية تعادل أو تفوق ثلثي ( 2/3 ) مدة صلاحيتها عند تاريخ دخولها إلى التراب الوطني. المادة 11 : يجب أن تخضع المواد البيو علاجية والمستلزمات الطبية ذات المصدر البيولوجي، قبل كل استيراد، لتقييم الأمن الفيروسي من قبل سلطة الصحة المختصة لبلد المنشأ، الذي تم إرساء مبدأ الثقة التنظيمية و/أو الاعتراف المتبادل معه. يجب على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد أن تحتفظ، بالنسبة لكل حصة من المواد البيولوجية، لا سيما اللقاحات ومشتقات الدم، بشهادة تحرير الحصة الصادرة عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وفقاً للتنظيم المعمول به في هذا المجال. المادة 12 : يجب أن يظهر سعر البيع للجمهور على اللصيقة الموضوعة من طرف المؤسسة الصيدلانية للاستيراد على توضيب كل الأدوية الموجهة للتسويق في الصيدليات. ويجب أن تكون كيفيات وضع اللصيقة على توضيب الأدوية، والشكل، والبيانات الإلزامية التي تحتوي عليها، مطابقة للتنظيم المعمول به. المادة 13 : تبقى المؤسسة الصيدلانية للاستيراد خاضعة للمراقبات أو للتقييمات أو للتدقيقات ولشروط إنجاز العمليات والخدمات المحددة بموجب دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، والتي تقوم بها المصالح المؤهلة قانونا. يجب على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد التصريح بحصص المستلزمات الطبية غير المصادق عليها والمستفيدة من تراخيص الاستيراد إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وفقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال. يحدد المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، كيفيات منح تراخيص تسويق حصص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة والتصريح بها، عند الاقتضاء، وفقًا للأحكام التنظيمية والمرجعية المعتمدة، لا سيما تلك الناتجة عن نظام إدارة الجودة المعمول به. المادة 14 : تخص بنود دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. القسم الأول المواد الصيدلانية المادة 15 : يجب أن تكون توضيبات المواد الصيدلانية مطابقة للمعايير المحددة في مقرر التسجيل. المادة 16 : يجب أن يحمل التوضيبان الأولي والثانوي للمادة الصيدلانية، إجباريا، طبقا للتنظيم المعمول به، البيانات الآتية باللغة العربية وكل لغة أجنبية مستعملة في الجزائر، بحروف واضحة وسهلة القراءة وغير قابلة للمحو.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بعنوان التوضيب الأولي : – الاسم التجاري، – التسمية الدولية المشتركة (عندما يكون عددها أقل من 3 ت.د.م)، – الشكل الصيدلاني والجرعة، – طريقة (طرق) التناول، – رقم الحصة، – تاريخ انتهاء الصلاحية (الحروف الثلاثة الأولى أو عددان للشهر/ السنة)، – اسم و / أو أسماء حائز و/ أو مستغل مقرر التسجيل. بعنوان التوضيب الثانوي : – الاسم التجاري، – التسمية الدولية المشتركة، – الشكل الصيدلاني والجرعة والمحتوى، – الصيغة المائوية، – قائمة السواغات ذات التأثير المعروف، – كيفية وطريقة (طرق) التناول، – دواعي الاستعمال (للمواد الصيدلانية غير المسجلة في قوائم المواد السامة)، – تحذير(ات) خاص (ة)، – تحذير من أن الدواء يجب أن يبقى بعيدا عن أنظار وعن متناول الأطفال، – تحذير (ات) خاص (ة) أخرى، عند الضرورة، – شروط التخزين وشروط ومدة التخزين الخاصة، عند الاقتضاء (بعد الفتح / بعد التخفيف / بعد إعادة التكوين)، – شروط التسليم بالنسبة للأدوية المسجلة في قوائم المواد السامة، – الاحتياطات الخاصة للتخلص من المواد الصيدلانية غير المستعملة أو نفايات ناتجة عن هذه الأدوية، عند الاقتضاء، – اسم وعنوان حائز و / أو مستغل مقرر التسجيل، – اسم (أسماء) وعنوان (عناوين) المصنَع: موقع الإنتاج، موقع تحرير الحصص، عند الاقتضاء، – رقم مقرر التسجيل، – رقم الحصة، الجزائريّة / العدد 19 22 رمضان عام 1447 ه 12 مارس سنة 2026 م – تاريخ التصنيع (الحروف الثلاثة الأولى أو عددان للشهر/ السنة)، – تاريخ انتهاء الصلاحية (الحروف الثلاثة الأولى أو عددان للشهر / السنة)، – المعرّف الوحيد – الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد لمصفوفة البيانات، – المعلومات بطريقة البراي، عند الاقتضاء، – رموز مصورة على التوضيب الثانوي، أو في حالة عدم وجود توضيب ثانوي، على التوضيب الأولي، – الوسم التنظيمي للمواد الصيدلانية المسجلة على قوائم المواد السامة المختلفة، – وسيلة مضادّة للفتح، عند الاقتضاء. المادة 17 : يجب أن يحمل التوضيب الثانوي لكل مادة صيدلانية مستوردة من قبل المؤسسة الصيدلانية الحائزة و/أو المستغلة لمقرر التسجيل المذكور في المادة 6 أعلاه، رمزا شريطيا ثنائي الأبعاد لمصفوفة البيانات، يتم وضعه من قبل المصنّع في بلد المنشأ وفقًا للمعايير الوطنية والدولية. يجب أن يتضمن الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد لمصفوفة البيانات الموضوع على التوضيب الثانوي للمواد الصيدلانية، بشكل إلزامي وعلى الأقل، العناصر الآتية : .1 ( 01 ) الرقم التجاري العالمي للمنتوج، .2 ( 21 ) الرقم التسلسلي، .3 ( 10 ) رقم الحصة، .4 ( 17 ) تاريخ انتهاء الصلاحية. يجب أن يُوضع الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد لمصفوفة البيانات بصفة مرئية وغير قابلة للمحو على سطح مستوٍ من التوضيب الثانوي، وألاّ يُغطى بأي شيء يمنع القراءة الضوئية لدعامة المعطيات المذكورة أعلاه. يجب على المؤسسة الصيدلانية الحائزة و/أو المستغلة لمقرر التسجيل التأكد من أن الرقم التجاري العالمي للمنتوج قد تم إصداره من قبل الهيئة المؤهلة في بلد منشأ التصنيع،
22 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 25 12 مارس سنة 2026 م يمكن تسويق المواد الصيدلانية المستوردة التي لا تزال صالحة ضمن سلسلة التوزيع حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها أو سحبها من السوق. لا تخضع عملية وضع الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد لمصفوفة البيانات على المواد الصيدلانية المستوردة لالتزامات تغييرات السعر. المادة 18 : يجب أن يرفق توضيب كل مادة صيدلانية بنشرة استعمال سهلة القراءة تحرر باللغة العربية وبأي لغة أجنبية أخرى مستعملة في الجزائر، وتتضمن وجوبا المعلومات الآتية طبقا للتنظيم المعمول به : – الاسم التجاري، – التسمية الدولية المشتركة، – الجرعة والشكل الصيدلاني والمحتوى، – التركيب النوعي والكمّي، – قائمة السواغات ذات التأثير المعروف، – البيانات العلاجية، – معيار الجرعة وكيفية وطريقة التناول للبالغين، وعند الاقتضاء، للأطفال والرضّع وحديثي الولادة، – مضادات الاستطباب، –احتياطات الاستعمال والتحذيرات الخاصة، – الاحتياطات الخاصة الواجب اتخاذها من الأشخاص الذين يتعاملون مع المواد الصيدلانية والذين يعطونها للمرضى، والاحتياطات الواجب اتخاذها احتمالا من طرف المريض بالنسبة للمواد الصيدلانية، – التفاعلات مع الأدوية الأخرى والأشكال الأخرى للتفاعلات، – شروط الاستعمال في حالات الخصوبة والحمل والرضاعة، – التأثيرات على القدرة على سياقة المركبات واستعمال الآلات، – الآثار غير المرغوب فيها، – الجرعة الزائدة (الأعراض، إجراءات الطوارئ، المضاد السمّي)، – حالات عدم التوافق، – مدة الحفظ، و عند الضرورة، بعد إعادة تكوين الدواء أو عند فتح التوضيب الأولي لأول مرة، – الاحتياطات الخاصة للحفظ، – طبيعة ومحتوى التوضيب الثانوي، – الاحتياطات الخاصة للتخلص من المواد الصيدلانية المستعملة أو النفايات الناتجة عنها والتعامل معها، عند الاقتضاء، – شروط تسليم الأدوية المسجلة في قوائم المواد السامة طبقا للتنظيم المعمول به، – اسم وعنوان حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل، – اسم وعنوان مختلف المتدخلين في تصنيع المنتج النهائي، وموقع إنتاج المواد الوسيطة و السائبة والتوضيب (الأولي والثانوي) وتحرير الحصص، عند الاقتضاء، – رقم مقرر التسجيل، – تاريخ تحيين نص النشرة. القسم الثاني المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المادة 19 : يخضع استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ولبنود دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، لا سيما فيما يخص التقديرات وتراخيص الاستيراد والحيازة والتخزين والنقل والتوزيع على المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة. يجب تحرير وإمضاء التصريحات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، من قبل الصيدلي المدير التقني. القسم الثالث المستلزمات الطبية المادة 20 : دون المساس بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، المعدل، ينبغي أن تكون المستلزمات الطبية وجوبا : – موضوع مقرر مصادقة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – حاصلة على شهادة أو على مصادقة في بلد المنشأ عند تاريخ الاستيراد بالنسبة للمستلزمات الطبية التي ليس لها مقرر مصادقة في الجزائر، والتي يستمر استيرادها طبقا للأحكام التنظيمية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، – خاضعة لإجراءات المراقبة من قبل المؤسسة الصيدلانية للاستيراد المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 و 11 و 13 أعلاه. المادة 21 : يتم السماح باستيراد المستلزمات الطبية على أساس الاحتياجات الوطنية، وعند الاقتضاء، تكملة للإنتاج الوطني. المادة 22 : يجب أن يكون التوضيب الأولي والثانوي للمستلزمات الطبية مطابقا للمقاييس الدولية المعمول بها، وأن يحمل لا سيما البيانات الآتية حسب فئة المستلزمات الطبية باللغة العربية وأي لغة أجنبية أخرى مستعملة في الجزائر : – الاسم التجاري للمستلزم الطبي، – تعيين المستلزم الطبي، – التركيبة النوعية والكمية، عند الاقتضاء، – ر قم مقرر المصادقة، دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، – كيفية استعمال المنتوج، عند الاقتضاء، – الخصائص التقنية، – طريقة التعقيم، عند الاقتضاء، – التحذيرات أو الاحتياطات المطلوبة، – شروط ومدة حفظ وتخزين المستلزم الطبي، – تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية أو تاريخ انتهاء الاستعمال، – رقم الحصة أو رقم التسلسل، عند الاقتضاء، – البيانات الخاصة، لا سيما بالنسبة للمستلزمات الطبية المعقمة (غير القابلة لإعادة الاستعمال)، – التسمية أو اسم وعنوان المؤسسة الصيدلانية الحائزة و/أو المستغلة لمقرر المصادقة، الجزائريّة / العدد 19 22 رمضان عام 1447 ه 12 مارس سنة 2026 م – التسمية أو اسم المنتج أو المنتجين وعنوان الموقع و/ أو مواقع تصنيع المستلزم الطبي، – الهيئة أو الهيئات المصادقة أو الهيئات المماثلة، – نوع الشهادة / الوسم في بلد المنشأ. الفصل الثاني التزامات المؤسسة الصيدلانية للاستيراد المادة 23 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية للاستيراد بما يأتي : – احترام والعمل على احترام الشروط الخاصة بالنقل والتخزين المطلوبة بالنسبة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية التي تتطلب احترام سلسلة التبريد أو الفترات الفاصلة لدرجة حرارة الحفظ، – احترام التنظيم المعمول به في مجال نقل وتخزين المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية القابلة للاشتعال والخطيرة، – تحديد منطقة حجر بالنسبة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجودة قيد المراقبة والتحرير، – تخصيص مكان معيّن لتخزين المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية التي تم استلامها والمصرح بعدم مطابقتها، – يمكن استبدال المناطق المنفصلة بأي نظام آخر مصادق عليه يضمن نفس مستوى الأمان، مثل نظام الإعلام الآلي وفقا للممارسات الحسنة للتخزين والتوزيع، – إعادة إرسال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المصرح بعدم مطابقتها، طبقا للتنظيم المعمول به، إلى خارج التراب الوطني أو إتلافها على نفقة حائز أو مستغل مقرر التسجيل أو المصادقة. غير أنه يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد أن تدرج بنودا تعاقدية مع المصنّع تنص على استبدال أو تعويض مبالغ كميات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المصرح بعدم مطابقتها عندما تعود الأسباب إلى المصنّع، – إدراج بنود خاصة في التزام التضامن مُنتج/ مورّد – مؤسسة صيدلانية للاستيراد، لاستبدال كميات المواد منتهية الصلاحية أو منح أصول تجارية مساوية لقيمتها، عند الاقتضاء.
22 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 12 مارس سنة 2026 م المادة 24 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية للاستيراد بما يأتي : – إنجاز وارداتها التقديرية من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفقا لدفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، – إرسال برنامجها التقديري للتوريد إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، بعد تسليم البرامج التقديرية السنوية للاستيراد، – تنفيذ الواردات وفقا للبرامج التقديرية للاستيراد المسلّمة والبرنامج التقديري للتوريد المرسل، مع إعلام الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بأي تغيير، – إعلام الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، كل أسبوع، بحالة المخزونات المتوفرة، وبكافة المعلومات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. – إتاحة المعطيات المتعلقة بالمعلومات المتكونة من الرموز الشريطية ثنائية الأبعاد لمصفوفة البيانات، لا سيما الأرقام التسلسلية بطريقة إلكترونية مؤمّنة وفقا للإجراءات التي تحددها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. المادة 25 : تُحدَّد الحوكمة والتشغيل البيني وحقوق الوصول الخاصة بالسلطات والمؤسسات الصيدلانية، وكذا إيواء بيانات التّسلسل وأمنها واستغلالها من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. المادة 26 : تخضع الواردات التقديرية السنوية لتأشيرة تقنية تسلّمها سنويا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. تأخذ التأشيرة التقنية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه في الحسبان، المعطيات المتعلقة بتحديد كمية الاحتياجات الوطنية والوفرة من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية والمواد ذات القيمة العلاجية العالية، وتمنح عند الاقتضاء، تكملة للإنتاج الوطني. يمكن منح برامج تقديرية متعددة السنوات للاستيراد مشروطة لبعض المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية والخاصة التي تعرف نقصا على المستوى الدولي، وذلك إلى غاية نهاية مدة صلاحية مقرر التسجيل أو المصادقة، بغرض ضمان الوفرة والحصول المستمر على هذه المواد تغطيةً للاحتياجات ذات الأولوية للسكان. غير أنه يمكن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية القيام بمراجعة البرامج التقديرية المتعددة السنوات للاستيراد عند نهاية كل سنة مالية، مع أخذ تطور المعطيات التي أدت إلى منحها في الحسبان، لا سيما تلك المتعلقة بالإنتاج الوطني. المادة 27 : يجب أن تقدم المعلومات الأسبوعية المتعلقة بالمواد الصيدلانية أو المعلومات الشهرية المتعلقة بالمستلزمات الطبية من طرف المؤسسة الصيدلانية للاستيراد إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية وفقا لنموذجي التصريحين المحددين في الملحقين 2 و 3 المرفقين بدفتر الشروط التقنية للاستيراد بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بعد، وفقا للإجراءات المحددة من طرف الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. المادة 28 : يجب أن تكون عمليات الاستيراد الإضافية موضوع ملحق بالبرنامج التقديري للاستيراد ضمن نفس الأشكال والشروط. تمنح الملاحق المنصوص عليها في دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، عندما تكون وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية أو ذات القيمة العلاجية العالية غير كافية لتغطية الاحتياجات الوطنية. المادة 29 : في حالة حدوث كارثة أو وباء أو جائحة، وبصفة عامة عند كل حالة استثنائية، تلتزم المؤسسة الصيدلانية للاستيراد بالقيام، بناء على طلب من الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، بتعبئة كل الوسائل التي تحوزها لإنجاز عمليات الاستيراد التقديرية، وذلك في مصلحة الصحة العمومية. المادة 30 : دون الإخلال بالتزامات حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل أو المصادقة، تلتزم المؤسسة الصيدلانية للاستيراد بإعلام الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، فورا، عند تغيير أو تعليق أو إرجاع أو سحب ترخيص الوضع في السوق لمنتوج صيدلاني أو مستلزم طبي في بلد المنشأ و/أو في بلدان أخرى. وتلتزم باتخاذ، عند الاقتضاء، بالاتفاق مع حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل أو المصادقة طبقا للتنظيم المعمول به، كل التدابير المفيدة والضرورية في فائدة الصحة العمومية، لا سيما السحب المحتمل للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية من السوق.
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 31 : عندما يتقرر السحب المؤقت أو النهائي لمنتوج صيدلاني أو مستلزم طبي من التراب الوطني من قبل السلطات المختصة، تلتزم المؤسسة الصيدلانية لاستيراد هذا المنتوج، على الفور وبدون تأخير، بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بها بالاتصال مع حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل أو المصادقة. وعندما يتم تنفيذ إجراء السحب الاستعجالي من طرف السلطات المختصة لأي منتوج موجود على التراب الوطني، يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد تنفيذ التدابير المقررة بالاتصال مع المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة وهياكل ومؤسسات الصحة. الفصل الثالث بنود خاصة المادة 32 : يتعين على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد احترام مطابقة المقاييس الدولية والتنظيم المعمول به بخصوص الكواشف والمواد الكيميائية التي يجب تحديدها بوضوح بالاسم الكيميائي للمنتوج، وأن تحمل البيانات الإجبارية والرموز والمخططات التصويرية المتعلقة بسلامة الاستعمال وبالتدابير الواجب اتخاذها عند وقوع حادث أو تسمم نتيجة استعمال هذه المواد، وكذا رموز التعريف وأبعاد اللصيقات وألوان البيانات التي تحملها الأغلفة أو اللصيقات. المادة 33 : لأسباب تتعلق بالوفرة وبالحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية التي يجب أن تلبي الاحتياجات ذات الأولوية للسكان، وخلافا واستثناء لذلك، يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد، بطلب من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، القيام باستيراد المواد المطلوبة. يتعلق تنفيذ أحكام الفقرة الأولى أعلاه لا سيما بالأحكام المنصوص عليها في المواد 10 و 16 و 17 و 22 من دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، بما فيه الأدوية غير المزودة بالرمز الشريطي ثنائي الأبعاد لمصفوفة البيانات. المادة 34 : تبقى المؤسسة الصيدلانية للاستيراد التي تضمن استيراد المواد الأولية و/ أو مواد التوضيب للتصنيع و / أو تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، خاضعة للأحكام التنظيمية المعمول بها. المادة 35 : لا يطبق دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، على التجهيزات الطبية والبرمجيات التي تدخل في الجزائريّة / العدد 19 22 رمضان عام 1447 ه 12 مارس سنة 2026 م سير المستلزمات الطبية، والتي تخضع للأحكام الخاصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 36 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يترتب على كل تقصير من قبل المؤسسة الصيدلانية للاستيراد في التزاماتها الواردة في دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، ما عدا حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا، فسخ دفتر الشروط التقنية للاستيراد، لا سيما في الحالات الآتية : – عدم احترام المؤسسة الصيدلانية للاستيراد الأحكام التشريعية و/أو التنظيمية المعمول بها، – عدم احترام المؤسسة الصيدلانية للاستيراد بندا أو أكثر من بنود دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، المتعلقة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وجودتها، – عدم توفر المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، لا سيما المواد الأساسية المنوطة بالمؤسسة الصيدلانية للاستيراد بعد تسليم التأشيرة التقنية للاستيراد المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، بدون إعلام مسبق للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، مصحوبة بالمبررات المثبتة قانونا، – عدم احترام المؤسسة الصيدلانية للاستيراد آجال التوريد الواردة في برنامجها التقديري للتوريد، من دون تبرير للتغييرات المحتملة المصرح بها للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية قبل الآجال المقررة، – كل تصريح كاذب من المؤسسة الصيدلانية للاستيراد يتعلق بالتزاماتها المنصوص عليها في دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، ويخص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. المادة 37 : يطبق دفتر الشروط التقنية الخاصة بالاستيراد هذا، ابتداء من تاريخ التوقيع عليه. حرّر بالجزائر في قرئ وصودق عليه
22 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 29 12 مارس سنة 2026 م الملحق الأول قائمة الوثائق والمستندات المكوّنة للملف المطلوب يجب أن يتضمن الملف المطلوب ما يأتي : – اعتمادات المؤسسة الصيدلانية للاستيراد و/ أو التصنيع حسب الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط التقنية للاستيراد، – نسخة مطابقة من السجل التجاري، – تصريح باكتتاب دفتر الشروط التقنية للاستيراد من طرف المؤسسة الصيدلانية وفق نموذج تعده المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، – قائمة كميات المواد التي سيتم استيرادها وبرنامج التوريد حسب النماذج التي تعدها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، – التزام التضامن منتج / مورد – مؤسسة صيدلانية للاستيراد تطبيقا لأحكام المادة 23 من دفتر الشروط التقنية للاستيراد، – الرقم التعريفي الجبائي.
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ا لم ا ل م ا لم ا ل ط س ر ب ت ج ت ي ل ز ع ؤ ا م س ر ي س خ الم ر ق ة : ص م م ا ل ا د ق ص ق ر ة ر ي م ح د ق ر ا لا ر ئ ر ز ن الم / ي م ة ص س ا ت : د ق غ ة ل ا ل ت س م ي ة ال ت ا لا ج س ا ر ي م ال ف م ئ ة ا لخ ص ا ئ ص ال ت و ض ا ي ل ب ت ص الم ر ن ب ل ي ش د ح أ ا ل ال ش ا ل ه ا لم مخب ش ر ر ر ي ل ا لم ك ح ة ص أ و ب ق ن ا عّ لم ا ل س ث ا لح ا ر ت ل ص ق ل ث م ز ة م ا ت ال ت ت ص ا ا ر ا ن ي ل ي خ ط ع ب ي ال ة ص ن ا ت لا ت ا ر ح ه ا ي ي ء خ ة ال U( ش ا ل ح س B/ ن ع O / ر F و ع ) ح ن د د ة ال ا ل ن و ق د ح ي د ة ة ة ا لج ال س ز ع ا ئ ر ر ي ب ي ت ا / ل د و ي ح ن د ا ر ة الم ا ا ل ن ك ف م ذ ي ة ة ب و ح الم ال د ة س ك م ا ل ل مّ ي ب ة ة ي ع ا / ل مخز ح و ا ل ن ة ا ي ت 22 رمضان عام 1447 ه / العدد 19 12 مارس سنة 2026 م الم ال ال ت د و ش س ر ا ا ل ت م م لم ل ي ر ز ت ة ك ي ؤ ا ة ة ر الم س ال ي ال ت س خ د و ش س ل ت م ة : ي ر ة ي ة ك ة ا ة ل ا ص ل ة ت ا ج لا ي ي ا س د ر م لا ي ال ن ص ي ال ة ة ي ش د لا ك : ن ل ي الج ر ع ة ال ت و ض ي ب الح ر ص ق م ة ال ت ت ص ا ر ن ي خ ي ع ا ص ل ص ا ت ن ت لا ت ا ر ح ه ا ي ي ء خ ة الم ل ا ن ب ل ل ش د ت أ ص / الم ال ر الم ي ص و مخب ح ر ن ا ر دّ عّ ل / ا ا لأ U( ا ا ل ل ل ل س س B/ و ش ا لم ح ح ع ب O د ر F ة ن ع و ل / ن ع ح ) / د لجا ي ق U( ال و ز ع لا ل ا A/ ح ائ م س ل P د و ع ل ث P ة ر م ر م ي ي و ا ) / ن ا د ي ا د ل ك م ا م ا ل مخز ي ص و ة ن ي لا د ص ل ا ا م لا ل ل و ل و خ ي م ط ك ن د لا و ن ا ز ي ن اد ي ل و ي ة ة ن ة ة ا ال لم س مخز ل و مّ و ن ا م لأ الم م و خ ل ا د ز ي ة و ة ة ن ال ت ت ص ا ر ر ي خ ي ح ح ل ل م س م س خ م ت ص ن ش ص ت ف ص و ي ج ا ي ت ل ل ص م م خ ن ي ص ت د ل و ي ص ج ا ل ت ال ص ت م س م ق ا ج ر ح ي ر ب ل ت ( اس ص ال ت ص ن ي ي ر ف ع ا د ة ) / ج ( ج م الم ن ر ن ي ج ن و س ع ت ع ي و ) ج /
22 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 31 12 مارس سنة 2026 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”المكثر”، ولاية النعامة.
إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية لكل من عين الصفراء (المكثر) وسيدي بوجمية (ولاية النعامة)، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”المكثر“، بلدية عين الصفراء، ولاية النعامة، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 8 هكتارات 12 آرا و 92 سنتيارا، من أصل مساحة قدرها 16 هكتارا و 28 آرا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025 . حورية مداحي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة