مرسوم رئاسي رقم 25-286 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائة وتسعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وتسعة وستون ألفا وسبعمائة وستة وسبعون ديناراً ( 139.869.776 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وتسعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وتسعة وستون ألفا وسبعمائة وستة وسبعون ديناراً ( 139.869.776 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ”الإدارة العامة“، وفي البرنامج الفرعي ”تسيير الوزارة“، وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“، في محفظة برامج وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.