مرسوم رئاسي رقم 25-281 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره تسعمائة وخمسة وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 935.400.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثمانمائة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 814.400.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص”الاعتمادات المالية غير المخصصة“، وفي الباب السابع “نفقات غير متوقّعة“، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره تسعمائة وخمسة وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 935.400.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثمانمائة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 814.400.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق عناوين البرامج الباب 3 : نفقات الاستثمار والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع التعليم والتكوين 242.000.000 121.000.000 العاليان الطور الأول والثاني 242.000.000 121.000.000 للتعليم مجموع الاعتمادات 242.000.000 121.000.000 المفتوحة بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 693.400.000 693.400.000 935.400.000 814.400.000 693.400.000 693.400.000 935.400.000 814.400.000 693.400.000 693.400.000 935.400.000 814.400.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.