مرسوم رئاسي رقم 25-141 مؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائة وخمسة ملايين دينار ( 105.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وخمسة ملايين دينار ( 105.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ”الأسرة وقضايا المرأة“ البرنامج الفرعي ”حماية وترقية الأسرة والمرأة“، وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“ في محفظة برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية و وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.