ج.ر عدد 33 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 25-145 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الفيدرالية الروسية حول التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، الموقّعة بموسكو بتاريخ 15 يونيو سنة 2023 ………………………………………………………….. 4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25-141 مؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………… 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1446 الموافق 10 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّفين بمهمة برئاسة الجمهوريّة………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير باللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد االله………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لبوغزول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للسكن في ولايتين……………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرِين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1446 الموافق 10 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة الرقمنة والإحصائيات – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المجاهدين وذوي الحقوق في ولاية برج باجي مختار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة أم البواقي…………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد االله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لبوغزول.. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَين للسكن في ولايتين……………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرِين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصحة……………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية ورقلة…… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………………………………. 18

5 ذو الحجة عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 أوّل يونيو سنة 2025 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للخزينة…………………………………………………………………………………….. 19 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1446 الموافق 13 مايو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها……………. 23 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1445 الموافق 12 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية…………………………………………………………………… 24 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن المكلفة بدراسة الاحتجاجات المرتبطة بالعقود الخاصة باستغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيّريها……………………………………………………… 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………….. 24

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 ذو الحجة عام 1446 ه أوّل يونيو سنة 2025 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 25-145 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الفيدرالية الروسية حول التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، الموقّعة بموسكو بتاريخ 15 يونيو سنة 2023 . إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الفيدرالية الروسية حول التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، الموقّعة بموسكو بتاريخ 15 يونيو سنة 2023، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الفيدرالية الروسية حول التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، الموقّعة بموسكو بتاريخ 15 يونيو سنة 2023، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025 . عبد المجيد تبون اتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الفيدرالية الروسية حول التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الفيدرالية الروسية، المشار إليهما معًا فيما يأتي ب “الطرفين”، وانفرادا ب “الطرف”: – اعتباراً لبرنامج التعاون الطويل المدى في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، الموقّع بموسكو في 27 مارس سنة 1986، – وإعرابا عًن الرغبة المشتركة للطرفين في توسيع التعاون الثنائي في جميع مجالات الاستكشاف والاستخدام السلميين للفضاء الخارجي والمساهمة في تطوير تكنولوجيات الفضاء للأغراض السلمية لصالح شعبي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والفيدرالية الروسية، – واقتناعاً بأن تحقيق مثل هذا التعاون على أساس المنفعة المتبادلة والمزايا المتساوية سيعزز تنمية العلاقات الودية بين الدولتين، – وإدراكاً أن التعاون في مجال الأنشطة الفضائية يتسم بأهمية كبيرة في تعزيز احتمالات استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية والمساعدة في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، – واعتباراً أن أحكام معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجسام الفلكية الأخرى لسنة 1967، والاتفاقيات المتعددة الأطراف المسيّرة لاستخدام الفضاء الخارجي و التي تضم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والفيدرالية الروسية، – واعتبارا أن أحكام اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، الموقّعة في ستوكهولم في 14 يوليو سنة 1967، و كذا أحكام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة سنة 1883، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الهدف والأساس القانوني 1 - تم إبرام هذه الاتفاقية بغرض تحديد المجالات والمبادئ القانونية والأشكال التنظيمية لتحقيق السياسة المشتركة، بهدف إنشاء وتطوير البرامج ومشاريع التعاون في تنفيذ الأنشطة الفضائية، وضمان الظروف لتحقيق نتائج عملية فعالة في هذا المجال. 2 - يتم التعاون عملاً بهذه الاتفاقية وفقاً لتشريعات دولتي الطرفين، مع مراعاة مبادئ وقواعد القانون الدولي

5 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 أوّل يونيو سنة 2025 م المعترف بها عموما، ودون المساس بتنفيذ التزامات الطرفين وممارسة حقوقهم بموجب المعاهدات الدولية الأخرى التي تعد الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والفيدرالية الروسية طرفين فيها. 3 - يتم التعاون في إطار هذه الاتفاقية، من أجل ضمان : 1 ) التوفير المتبادل والتبادل على أسس قانونية، للموارد العلمية والتقنية المعدة للتطبيق في مختلف مجالات الأنشطة الفضائية المشتركة، 2 ) تنمية العلاقات لصالح الأنشطة المشتركة في السوق الدولية للمعدات والخدمات الفضائية، 3 ) موثوقية الدعم التنظيمي والقانوني للبرامج والمشاريع المشتركة، 4 ) التوزيع العادل للفوائد والمزايا الناتجة عن الأنشطة المشتركة في مجال الفضاء، 5 ) الضمانات اللازمة لحقوق الملكية للمشاركين في الأنشطة المشتركة فيما يتعلق بأهداف التعاون بما في ذلك مراعاة المصالح المشروعة لحاملي ومستخدمي معدات وتقنيات الدعم، 6 ) الشروط المناسبة للاضطلاع بعمليات التصدير والاستيراد، بما في ذلك المستوى الضروري من الحماية للمواد الخاضعة للرقابة والتكنولوجيات المتعلقة بالأنشطة الفضائية. 4 - لا تخل هذه الاتفاقية بتعاون أي من الطرفين مع أي دولة ثالثة ووفاء الطرفين بالتزاماتهما وممارستهما لحقوقهما بموجب المعاهدات الدولية التي تشارك فيها دولتا الطرفين. 5 - من خلال هيئاتهما المختصة، يتبادل الطرفان المعلومات حول التوجهات الرئيسية لبرامج الفضاء الوطنية لدولتيهما، وكذلك بشأن التوجيهات والتشريعات السارية حاليًا في دولتيهما، من حيث صلتها بموضوع تنظيم هذه الاتفاقية. المادة 2 الهيئات المختصة والمواضيع الأخرى في العلاقات القانونية 1 - الهيئات المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية (المشار إليها فيما يأتي بعبارة “الهيئات المختصة”)، هي كالآتي : عن الطرف الجزائري - الوكالة الفضائية الجزائرية، عن الطرف الروسي - شركة الفضاء الحكومية “روسكوسموس” . يقوم الطرفان على وجه السرعة بإخطار بعضهما البعض كتابةً من خلال القنوات الدبلوماسية باستبدال هيئاتهما المختصة. 2 - وفقاً لتشريعات دولتيهما، قد يشمل الطرفان و / أو الهيئات المختصة، على التوالي، هيئات تنفيذية و / أو منظمات أخرى تابعة لدولتي الطرفين للقيام بأنواع متخصصة من الأنشطة داخل الإطار وتحت شروط هذه الاتفاقية (من الآن فصاعدًا “الهيئات والمنظمات المعيّنة”). 3 - لأغراض هذه الاتفاقية، يُقصد بمصطلح “المشاركون في الأنشطة المشتركة” الهيئات المختصة والهيئات والمنظمات المعينة، والمتعاقدين معهم والمناولين، والأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الآخرين الذين يشاركون في تنفيذ الأنشطة المشتركة بموجب هذه الاتفاقية بشأن الأسس القانونية. 4 - يقوم الطرفان والهيئات المختصة والهيئات والمنظمات المعينة، إذا لزم الأمر وبموافقة متبادلة، بتشجيع مشاركة المنظمات والمؤسسات المتخصصة التابعة لدول ثالثة والمنظمات الدولية في التعاون عملاً بهذه الاتفاقية. المادة 3 الاتفاقيات الإضافية 1 - تشكل برامج ومشاريع التعاون المنفذة في إطار هذه الاتفاقية موضوع اتفاقيات إضافية (عقود) بين المشاركين في الأنشطة المشتركة أو، إذا لزم الأمر، اتفاقيات إضافية بين الطرفين (يشار إليها فيما يأتي باسم “الاتفاقيات الإضافية”) ويجب أن تحدد الاتفاقيات الإضافية خطط العمل فيما يتعلق بالمجالات والمبادئ والقواعد والإجراءات المتفق عليها ذات الطبيعة التنظيمية والقانونية والمالية والتقنية. 2 - يعهد الطرفان إلى الهيئات المختصة بإقامة علاقات قائمة على التعاون والتفاهم المتبادل في توفير النظام الأمثل للتنظيم في إطار الاتفاقيات الإضافية التي قد تنص، على وجه الخصوص، على تطبيق المبادئ والقواعد والإجراءات عملاً بالملحقين الأول والثاني لهذه الاتفاقية. يتم تحديد قابلية تطبيق المبادئ والقواعد والإجراءات المشار إليها أعلاه، على التعاون في إطار الاتفاقيات الإضافية بين الطرفين بشكل مشترك من قبل الطرفين، مع مراعاة التوصيات من قبل هيئاتهما المختصة. يضمن الطرفان، من خلال هيئاتهما المختصة، التطبيق الفعال للمبادئ والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الملحقين، على أساس مؤسسي مناسب في إطار تشريعات دولتيهما.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 4 حماية الممتلكات مع مراعاة تشريعات دولته، يتعيّن على كل طرف، في أراضي دولته و/ أو في مرافق خاضعة لولايته القضائية و/ أو سيطرته، توفير الحماية المادية والقانونية لممتلكات الطرف الآخر وهيئته المختصة، تكون مخصصة مباشرة لأغراض التعاون وتستخدم في إطار الأنشطة المشتركة بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك عندما يتم استخدامها على أسس قانونية، من قبل المشاركين في الأنشطة المشتركة. ويجب أن تنص الاتفاقيات الإضافية، حسب الاقتضاء، على تدابير وإجراءات عملية تتعلق بحماية هذه الممتلكات. المادة 5 مجالات وأشكال التعاون 1 -مجالات التعاون في إطار هذه الاتفاقية : 1 ) علوم الفضاء واستكشاف الفضاء الخارجي، بما في ذلك أبحاث الفيزياء الفلكية ودراسات الكواكب، 2 ) الاستشعار عن بعد للأرض من الفضاء، 3 ) الاتصالات الفضائية وتقنيات وخدمات المعلومات ذات الصلة، 4 ) الملاحة عبر الأقمار الصناعية والتقنيات والخدمات ذات الصلة، 5 ) الجيوديزيا الفضائية والأرصاد الجوية، 6 ) دراسات المواد الفضائية، 7 ) البيولوجيا وطب الفضاء، 8 ) الرحلات الفضائية المأهولة، 9 ) توفير واستخدام خدمات الإطلاق في الفضاء، 10 ) استخدام نتائج الأنشطة المشتركة في إنتاج معدات فضائية جديدة وتطوير التقنيات في قطاعات اقتصادية أخرى، 11 ) تدريب المتخصصين، 12 ) حماية البيئة الفضائية، بما في ذلك تخفيف الحطام الفضائي، 13 ) التنظيم القانوني الدولي للنشاط الفضائي. 2 - أشكال التعاون في إطار هذه الاتفاقية : 1 ) تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة باستخدام أسس علمية وصناعية وتجريبية، 2 ) إجراء البحوث المشتركة وأعمال التطوير، الجزائريّة / العدد 33 5 ذو الحجة عام 1446 ه أوّل يونيو سنة 2025 م 3 ) تبادل المعلومات العلمية والتقنية، والبيانات التجريبية، ونتائج أعمال التطوير التجريبي والتوثيق والمواد والمعدات في مختلف مجالات علوم الفضاء والمعدات والتقنيات الفضائية، 4 ) تنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة بتصميم وتصنيع واختبار وإطلاق ومراقبة وصيانة المركبات الفضائية والأنظمة الفضائية أو مكوناتها، وكذلك البنية التحتية الأرضية المقابلة، 5 ) تقديم المساعدة التقنية في الحصول على المعرفة والمهارات الخاصة، بما في ذلك التدريب المهني للموظفين العلميين والمهندسين والفنيين، والاستشارات ذات الأغراض الخاصة، وتبادل العلماء والمهندسين وغيرهم من المتخصصين، 6 ) إقامة الندوات المشتركة والمؤتمرات والمعارض ذات الأغراض الخاصة. 3 - يتعيّن على الطرفين و/ أو الهيئات المختصة أن تحدد بالاتفاق المتبادل بشكل مكتوب مجالات وأشكال التعاون بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة. 4 - يتعاون الطرفان في تعزيز الجهود الدولية الهادفة إلى حل المسائل العلمية والتقنية والقانونية الدولية المتعلقة بالاستكشاف والاستخدام السلميين للفضاء الخارجي بهدف تعزيز النظام القانوني في الفضاء الخارجي ودفع تطوير قانون الفضاء الدولي. المادة 6 مجموعات العمل يمكن الطرفين والهيئات المختصة والهيئات والمنظمات المعيّنة إنشاء مجموعات عمل مشتركة لوضع تفاصيل لجوانب محددة من الأنشطة المشتركة، وصياغة مقترحات بشأن المجالات والأشكال الجديدة لهذه الأنشطة، وكذلك الأساليب التنظيمية ووسائل تطوير آليات التعاون في إطار هذه الاتفاقية. المادة 7 التمويل 1 - يتم تمويل التعاون في إطار هذه الاتفاقية من قبل الطرفين والمشاركين في الأنشطة المشتركة على أساس الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الإضافية التي يبرمونها، مع مراعاة القواعد واللوائح والإجراءات المتعلقة بتنظيم الميزانية المعمول به في دولتيهما، اعتمادًا على توفر الأموال المخصصة لهذه الأغراض.

5 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 7 أوّل يونيو سنة 2025 م 2 - ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، لن يتحملوا مسؤوليات مالية لتنفيذ برامج ومشاريع محددة يتم تنفيذها في إطار الاتفاقيات الإضافية بين المشاركين في الأنشطة المشتركة. 3 - لا يمكن تفسير هذه المادة على أنها تنشئ التزامات إضافية لدولتي الطرفين لتوفير تمويل من الميزانية للتعاون المنفذ وفقًا لهذه الاتفاقية. المادة 8 الملكية الفكرية 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يكون لمصطلح “الملكية الفكرية” المعنى المنصوص عليه في المادة 2 من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، الموقّعة في ستوكهولم في 14 يوليو سنة 1967 . 2 - لأغراض هذه الاتفاقية، يجب أن يشمل مصطلح “نتائج الأنشطة الفكرية” الحلول العلمية والتصميمية والتقنية والتكنولوجية الواردة في الوثائق الهندسية والعلمية والتقنية، وكذلك في البضائع التي تم تطويرها وتصنيعها وتوفيرها في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية. 3 - يتولى الطرفان ضمان الحماية الكافية والفعالة للملكية الفكرية التي تم إنشاؤها و / أو توفيرها في إطار هذه الاتفاقية والاتفاقيات الإضافية، وفقًا لتشريعات دولتيهما، والتزاماتهما الدولية وأحكام هذه الاتفاقية. ويجب على الطرفين و/ أو المشاركين في الأنشطة المشتركة، على أساس المعاملة بالمثل وفي الوقت المناسب، تقديم معلومات عن النتائج التي تم الحصول عليها بشكل مشترك للأنشطة الفكرية الخاضعة للحماية، ويجب أن يتعاونوا لأغراض تتعلق بالتنفيذ السريع للإجراءات اللازمة لتوفير هذه الحماية. 4 - يحدد الطرفان والمشاركون في الأنشطة المشتركة في اتفاقيات إضافية الأحكام الخاضعة للالتزام، فيما يتعلق بالملكية الفكرية المستخدمة في إطار هذه الاتفاقية و/ أو الناتجة عن الأنشطة المشتركة بموجب هذه الاتفاقية، مع تطبيق المبادئ والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الملحق الأول بهذه الاتفاقية والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ منها. وفي حالة عدم تحديد هذه الأحكام في اتفاقيات إضافية، يجب على الطرفين والمشاركين في الأنشطة المشتركة ضمان حماية الملكية الفكرية وتوزيعها وفقًا للملحق الأول بهذه الاتفاقية. المادة 9 أشكال التعاون الموسعة يتعيّن على الطرفين والهيئات المختصة والهيئات والمنظمات المعيّنة، التي تعمل في نطاق اختصاصها وفي تنفيذ البرامج والمشاريع في إطار هذه الاتفاقية، تقديم الدعم والمساعدة لتطوير، بشروط مفيدة للطرفين، علاقات التعاون المباشر وإقامة مشاريع مشتركة في مجالات التطبيق العملي لمعدات وتقنيات الفضاء. المادة 10 دعم في التبادل العلمي والتكنولوجي 1 - فيما يتعلق بالأنشطة المشتركة بموجب هذه الاتفاقية، يسعى الطرفان، من خلال هيئاتهما المختصة، إلى الدعم، على أساس المنفعة المتبادلة وإلى أقصى حد ممكن، في اكتساب الباحثين والعلماء وغيرهم من المتخصصين من كلتا الدولتين معرفة وخبرة محددة بالإضافة إلى الاستخدام الفعال للوسائل التقنية والتقنيات التي يتم توفيرها ضمن الأنشطة المشتركة أو الناتجة عنها. ويُحدد الأساس التنظيمي والقانوني للتعاون في مجال التبادل العلمي والتكنولوجي، مع مراعاة طبيعة المواد والتقنيات المستخدمة ومتطلبات الحفاظ على أمنها وسلامتها. 2 - يعمل الطرفان وفقا لتشريعات دولتيهما في مجال مراقبة الصادرات فيما يتعلق بالسلع والخدمات المدرجة في القوائم الوطنية وتعدادات مراقبة الصادرات في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والفيدرالية الروسية، ونقل الطرفين أو المشاركين في الأنشطة المشتركة لبعضهم البعض، في إطار أي شكل من أشكال التعاون وفقًا لهذه الاتفاقية، للمعلومات والبيانات التقنية والمعدات والمواد الأخرى (بما في ذلك المنتجات الصناعية والملكية الفكرية، وكذلك توفير الخدمات) في أراضي الدولة المصدرة أو الدولة المستوردة أو أي دولة ثالثة، يتم وفقًا للتشريعات في مجال مراقبة الصادرات السارية في دولة كل طرف. 3 - يتعهد الطرفان بتوفير الظروف المناسبة للتسليم المتبادل للمعدات وتوفير التكنولوجيات الخاضعة للقيود وإجراءات المناولة المحددة، وذلك لاستبعاد حدوث أي ظروف يكون فيها الإشراف والرقابة المناسبين فيما يتعلق بالمعدات والتكنولوجيات المحمية في أراضي دولة الطرف المستورد، ويمكن أن تصبح هذه الأصناف والتكنولوجيات هدفاً لأي أعمال أو انتهاكات غير مشروعة من جانب متلقيها (المستخدمين) أو أي أشخاص آخرين. 4 - لأغراض هذه المادة، يعني مصطلح “المعدات والتقنيات المحمية” أي سلع (أشياء أو مواد أو منتجات) تصدر بشأنها هيئات الدولة المصرح لها وفقًا لتشريعات دولتي الطرفين و / أو فيما يتعلق بأي من الطرفين تصاريح أخرى للتصدير إلى أراضي دولة الطرف الآخر والطرف المصدر الذي يعمل من خلال هيئته المختصة و/ أو الهيئات المخولة الأخرى، ويمارس الرقابة وفقًا لتشريع دولته وعلى أساس هذه الاتفاقية.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 5 - يتفق الطرفان على أن مصالح ضمان الاستخدام النهائي المناسب للمعدات والتكنولوجيات المحمية من قبل المشاركين في الأنشطة المشتركة للطرف المستورد فيما يتعلق بالأنشطة المشتركة في إطار هذه الاتفاقية، يجب أن يخدمها على أفضل وجه وكذلك حصانة المعدات المحمية المستوردة و المواد والتكنولوجيات من أي أشكال وأنواع من عمليات الاستيلاء أو إجراء تنفيذي (وكذلك من أي تدابير إلزامية أخرى، مثل فرض التنفيذ على فئات السلع المشار إليها أو القبض عليها قبل قرار من المحكمة) في إقليم دولة الطرف المستورد. 6 - من أجل تحقيق الأهداف المحددة في هذه المادة، تطبق المبادئ والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الملحق الثاني مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 3 من هذه الاتفاقية. المادة 11 تبادل المعلومات 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح “المعلومات” أي معلومات (بغض النظر عن شكل عرضها وناقلها) عن الأشخاص والأشياء والحقائق والأحداث والظواهر والعمليات، بما في ذلك البيانات العلمية والتقنية المتعلقة وفقًا لهذه الاتفاقية أو اتفاقيات إضافية، بالإضافة إلى معلومات حول مسار تنفيذها والنتائج التي تم الحصول عليها. 2 - مراعاة لأحكام هذه الاتفاقية، يتعيّن على الطرفين والمشاركين في الأنشطة المشتركة، على أساس المعاملة بالمثل، توفير الوصول في أقصر فترة ممكنة إلى المعلومات اللازمة لتنفيذ الأنشطة المشتركة، وكذلك المعلومات المتعلقة بالنتائج التي تم الحصول عليها بشكل مشترك في إطار هذه الأنشطة. ولا يجوز للطرفين والمشاركين في الأنشطة المشتركة نقل هذه المعلومات إلى أي طرف ثالث فيما يتعلق بهذه الاتفاقية والاتفاقيات الإضافية، ما لم يتفق الطرفان أو المشاركون في الأنشطة المشتركة بصفة متبادلة على خلاف ذلك مقدمًا بشكل مكتوب. 3 - لا يمكن أيا من الطرفين ولا أيا من المشاركين في الأنشطة المشتركة الكشف عن أي معلومات تم تلقيها من الطرف الآخر و/ أو المشارك الآخر في الأنشطة المشتركة، دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف و / أو المشارك المحول في الأنشطة المشتركة. ويجب على الطرف المتلقي و/ أو المشارك المستلم في الأنشطة المشتركة استخدام هذه المعلومات وفقًا للشروط المنصوص عليها من قبل الطرف المحول و/ أو المشارك المحوّل في الأنشطة المشتركة. ويجب على الطرفين و/ أو المشاركين في الأنشطة المشتركة نقل تلك المعلومات فقط التي لديهم حقوق و/ أو سلطة مناسبة بشأنها. الجزائريّة / العدد 33 5 ذو الحجة عام 1446 ه أوّل يونيو سنة 2025 م 4 - لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يفرض على أي من الطرفين أي التزام بتقديم معلومات بموجب هذه الاتفاقية أو ضمان أي نقل آخر للمعلومات بشكل عام فيما يتعلق بالأنشطة المشتركة، إذا كان هذا النقل يتعارض مع المصالح الأمنية لدولته. في حالة اعتبار الطرفين أن تقديم معلومات سرّية (معلومات محمية وفقًا لتشريعات دولتي الطرفين، قد يضر الكشف عنها بمصالح و/أو أمن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والفيدرالية الروسية) يعد ضروريا لأغراض الأنشطة المشتركة في إطار هذه الاتفاقية، أو في حالة إنشاء مثل هذه المعلومات في عملية تنفيذ الأنشطة المشتركة، فإن إجراءات نقل هذه المعلومات ومعالجتها تخضع لتشريع دولتي الطرفين والاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الفيدرالية الروسية بشأن ضمان حماية المعلومات السرّية المؤرّخ في 27 أكتوبر سنة 2002 . المادة 12 مساعدة في أنشطة المتخصصين يقوم كل طرف، وفقا لتشريع دولته، بتيسير الدخول إلى إقليم دولته والبقاء فيه والخروج منه للممثلين والمتخصصين المنتدبين في البعثة من قبل الطرف الآخر والمشاركين في أنشطة مشتركة لأغراض تنفيذ الأنشطة المشتركة في إطار هذه الاتفاقية. المادة 13 العمليات الجمركية للبضائع 1 - لأغراض هذه المادة، يُقصد بمصطلح “سلع” العناصر والأشياء والمواد وأنواع المنتجات (بغض النظر عن البلد المنشئ) المتعلقة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية كمركبات فضائية ومركبات الإطلاق، بما في ذلك مكوناتها وأدواتها وغيرها من المعدات ذات الأغراض الخاصة، على وجه الخصوص، للتحكم والاختبار والإطلاق واستغلال المركبات الفضائية والمكونات وقطع الغيار والمواد واللوازم الطبيعية أو الاصطناعية ذات الأغراض المحددة من الناحية التكنولوجية، والتقنيات ذات الصلة في شكل المعلومات والبيانات المثبتة على ناقلات المواد، والمعلومات الأخرى في أي شكل مادي، وبرامج الكمبيوتر وقواعد البيانات، والاختراعات، والنماذج الصناعية ونماذج المنفعة، والتصميم التجريبي والتطورات الهندسية التقنية، والأسرار التجارية والمعرفة. 2 - تخضع البضائع المستوردة و/ أو المصدّرة بموجب هذه الاتفاقية للإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب وفقا للإجراءات التي تحددها تشريعات دولتي الطرفين

5 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 9 أوّل يونيو سنة 2025 م والمعاهدات الدولية التي تشارك فيها دولتا الطرفين. وتشمل فئة البضائع المشار إليها أيضا السلع المستوردة من بلدان أخرى و/ أو المصدّرة إلى بلدان أخرى، بغض النظر عن بلد منشئها، بما في ذلك في إطار البرامج المتعددة الأطراف ومشاريع التعاون المنفذة في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، والتي يشارك فيها الطرفان و/ أو الهيئات المختصة والهيئات والمنظمات المعيّنة. 3 - يتعيّن على الجهات المختصة في كل حالة أن تؤكد للسلطات الجمركية في دولتيها أن استيراد و/ أو تصدير البضائع يتم في إطار هذه الاتفاقية والاتفاقيات الإضافية، مصحوبة بهذا التأكيد مع المعلومات التفصيلية عن التسمية والكمية، وقيمة البضائع والغرض منها. ويتم الاتفاق على القوائم المحددة وكميات البضائع المنقولة عبر حدود دولتي الطرفين وفقًا لهذه المادة، كتابةً، من قبل الهيئات المختصة وفقًا لتشريعات دولتيهما قبل تسليم هذه البضائع. 4 - لا تؤثر أحكام الفقرات من 1 إلى 3 من هذه المادة بأي طريقة أخرى على إجراءات حركة البضائع عبر الحدود الجمركية لدولتي الطرفين. المادة 14 المسؤولية 1 - يطبق الطرفان مبدأ التنازل المتبادل عن المسؤولية ومطالبات التعويض لبعضهما البعض، وبناءً عليه، يتنازل كل طرف عن أي مطالبات ضد الطرف الآخر، بما في ذلك أي مطالبات ضد الهيئة المختصة أو الهيئات والمنظمات المعينة من ذلك الطرف الآخر، فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بموظفيها أو ممتلكاتها أثناء تنفيذ الأنشطة المشتركة في إطار هذه الاتفاقية، ما لم تنص هذه الاتفاقية و/ أو اتفاقيات إضافية على خلاف ذلك. 2 - يترتب على الطرفين عقد مشاورات بشأن أي مسؤولية محتملة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية المؤرخة في 29 آذار / مارس سنة 1972، والمشار إليها فيما يأتي باسم “اتفاقية المسؤولية”، بشأن تقسيم عبء التعويض عن الضرر وعن الدفاع القانوني من المطالبات. ويتعاون الطرفان من أجل إثبات كل حقيقة أثناء التحقيق في أي حادث أو حادث يتعلق بقضايا المسؤولية، على وجه الخصوص، من خلال تبادل الخبراء والمعلومات. 3 - على الطرفين المتصرفين من خلال الهيئات المختصة، أن يقوما، امتثالا لتشريعات دولتيهما من خلال اتفاقيات إضافية أو غير ذلك، بتوسيع مبدأ التنازل المتبادل عن المطالبة بالمسؤولية والتعويض ليشمل أنشطة هيئاتها المختصة وهيئاتها ومنظماتها المعيّنة. وقد تشمل هذه الممارسة، عند الضرورة، ورهناً بالأحكام التعاقدية ذات الصلة، أنشطة المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن وغيرهم من المشاركين في الأنشطة المشتركة. 4 - مبدأ التنازل المتبادل عن المطالبة بالمسؤولية والتعويض، الواردة في الفقرتين 1 و 3 من هذه المادة، لا تطبق إلاّ إذا كان الطرف (أ)، هيئته المختصة، وهيئاته ومنظماته المعيّنة، وموظفوه أو ممتلكاته، فضلا عن الأشخاص الآخرين الذين تم تحديدهم في الفقرة 3 من هذه المادة والذين يسببون أضرارا، والطرف الآخر، وهيئته المختصة، والهيئات والمنظمات المعينة، ويشترك موظفوه أو ممتلكاته، فضلا عن الأشخاص الآخرين المحددين في الفقرة 3 من هذه المادة الذين يتعرضون لهذا الضرر، في أنشطة مشتركة في إطار هذه الاتفاقية. 5 - يسمح للطرفين أو هيئاتهما المختصة والهيئات والمنظمات المعيّنة، في إطار اتفاقيات إضافية، أن تحد من نطاق تطبيق أحكام التنازل المتبادل عن المطالبة بالمسؤولية والتعويض المنصوص عليها في هذه المادة، أو أن يُغيّرا على أي نحو آخر بالقدر الذي تقتضيه الطبيعة المحددة للأنشطة المشتركة. 6 - التنازل المتبادل عن المطالبة بالمسؤولية والتعويض، وفقًا للفقرات 1 إلى 4 من هذه المادة لا يشمل : 1 ) المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن سوء السلوك المتعمد أو الإهمال الجسيم، 2 ) المطالبات المتعلقة بالملكية الفكرية، 3 ) المطالبات التي تنشأ بين الطرف والمشاركين فيه في الأنشطة المشتركة، وكذلك بين المشاركين في الأنشطة المشتركة، 4 ) المطالبات المقدمة من شخص طبيعي أو أي شخص آخر له حقوق قانونية (الممثل القانوني لذلك الشخص الطبيعي، أو ورثته أو من يحل محلهم) فيما يتعلق بإصابة جسدية أو أي ضرر خطير آخر لصحة هذا الشخص الطبيعي أو وفاته، 5 ) المطالبات المبنية على أحكام تعاقدية منصوص عليها صراحة. 7 - باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة، لا يجوز تفسير أي شيء في هذه الاتفاقية على أنه ينتهك تطبيق المبادئ والقواعد ذات الصلة المنصوص عليها في القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بالمطالبات القائمة على اتفاقية المسؤولية.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 15 تسوية النزاعات 1 - في حالة وجود نزاعات تتعلق بتفسير و/ أو تنفيذ هذه الاتفاقية، يقوم الطرفان على الفور بإجراء مشاورات أو مفاوضات من خلال الهيئات المختصة أو من خلال القنوات الدبلوماسية، بهدف تسوية هذا النزاع وديا. لا يجوز للطرفين، تحت أي ظرف من الظروف، اتخاذ إجراءات من جانب واحد ويسعيان إلى الاتفاق على إجراءات تسوية أي نزاع محتمل. 2 - فيما يتعلق بالبرامج والمشاريع وأنواع الأنشطة المحددة، يجب على الطرفين والمشاركين في الأنشطة المشتركة أن ينصوا في الاتفاقيات الإضافية على إجراءات التسوية الودية للنزاعات. 3 - في حالة عدم النص على الأساليب المعمول بها لتسوية النزاعات على وجه التحديد في الاتفاقيات الإضافية بين المشاركين في الأنشطة المشتركة، وكذا في حالة نزاع، تُعقد المشاورات (المفاوضات) على مستوى كبار المسؤولين من المشاركين المقابلين في الأنشطة المشتركة بهدف تحقيق الترتيبات اللازمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع الذي نشأ. وإذا استمر الخلاف بحلول الوقت الذي تكتمل فيه هذه الإجراءات، فإن الطرفين المتنازعين، بعد إجراء ترتيبات عملية مؤقتة، إن أمكن، يتفقان على طريقة التسوية للتوصل إلى اتفاق نهائي. المادة 16 أحكام نهائية 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ استلام الإخطار الكتابي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الطرفين للإجراءات المحلية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ، ويظل ساري المفعول لمدة عشر سنوات. ويتم تمديد مدتها تلقائيًا لفترات لاحقة مدتها خمس سنوات لكل منها، ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر خطيا عبر القنوات الدبلوماسية بنيته في إنهاء تأثيره قبل عام واحد، على الأقل، من انتهاء الفترة الأولية لصلاحيته، أو لفترة لاحقة مقابلة في حالة تمديدها تلقائيًا. 2 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية، كتابة،ً بالاتفاق المتبادل بين الطرفين. 3 - ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، لن يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على تنفيذ الطرفين للبرامج والمشاريع المتفق عليها في إطار هذه الاتفاقية والتي لم تكتمل بحلول تاريخ إنهائها. لن يكون إنهاء هذه الاتفاقية بمثابة أساس قانوني لمراجعة أحادية الجانب، أو عدم الامتثال للالتزامات الجزائريّة / العدد 33 5 ذو الحجة عام 1446 ه أوّل يونيو سنة 2025 م التعاقدية ذات الطبيعة المالية أو غيرها التي لا تزال سارية ولن يؤثر على حقوق والتزامات الأشخاص الطبيعيين و/ أو الاعتباريين، التي نشأت بموجب هذه الاتفاقية قبل إنهائها. حُرّر في موسكو بتاريخ 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023 في نسختين أصليتين باللغات العربية، والروسية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجيّة القانونية. وفي حالة اختلاف في تفسير أو تأويل أحكام الاتفاقية، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الفيدرالية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الروسية الشّعبيّة الرئيس المدير العام سفير الجزائر فوق لشركة الفضاء الحكومية العادة والمفوّض لدى “روسكوسموس” روسيا سماعيل بن عمارة يوري باريسوف الملحق الأول للاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الفيدرالية الروسية حول التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية الملكية الفكرية والمعلومات السرّية للأعمال القسم الأول نطاق التطبيق 1 - ينظم الملحق الأول للاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الفيدرالية الروسية بشأن التعاون في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية (المشار إليه فيما يأتي بعبارة “الاتفاقية”) التخصيص بين الطرفين و/ أو المشاركين في الأنشطة المشتركة لحقوق الملكية الفكرية التي تم إنشاؤها بشكل مشترك. ويجب على كل طرف، وفقًا لتشريعات دولته، التأكد من أن الطرف الآخر و/ أو المشاركين في الأنشطة المشتركة يمكنهم الحصول على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم وفقًا لهذا الملحق. 2 - يجب ألا يؤثر إجراء الأنشطة المشتركة على حقوق الملكية الفكرية للطرفين و/ أو المشاركين في الأنشطة المشتركة التي حصلوا عليها قبل بدء الأنشطة المشتركة أو نتجت عن أنشطتهم المستقلة أو بحثهم المستقل (يشار إليه فيما يأتي باسم ”الملكية الفكرية”).

5 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 11 أوّل يونيو سنة 2025 م القسم 2 تخصيص وممارسة الحقوق 1 - فيما يتعلق بتخصيص الحقوق وممارسة حقوق الملكية الفكرية، يطبق الطرفان والمشاركون في الأنشطة المشتركة المبادئ الأساسية الآتية : 1 ) الحماية الكافية لنتائج الأنشطة الفكرية التي تم الحصول عليها و/ أو استخدامها في إطار الاتفاقية، 2 ) تثبيت الخلق المشترك لنتائج الأنشطة الفكرية، 3 ) الاعتبار الواجب للمساهمات المقابلة للطرفين والمشاركين في الأنشطة المشتركة عندما يتم تخصيص حقوقهم ومصالحهم في الملكية الفكرية التي يتم إنشاؤها بشكل مشترك، 4 ) الاستخدام الفعال للملكية الفكرية المنشأة بشكل مشترك، 5 ) المعاملة غير التمييزية للمشاركين في الأنشطة المشتركة، 6 ) حماية المعلومات السرّية للأعمال، 7 ) نقل واستخدام الملكية الفكرية الأساسية فقط بعد توفير الحماية القانونية لها في أراضي الدولة التي سيتم استخدامها فيها، 8 ) التنفيذ الإلزامي من قبل الطرفين للتدابير التي تهدف إلى منع، وكشف، والتحقيق، وكبح، وقمع الانتهاكات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تم إنشاؤها عن طريق مخصصات الميزانية من قبل دولتي الطرفين أو التي نتجت عن أنشطة مشتركة أو تم منحه فيما يتعلق بالأنشطة المشتركة، 9 ) منع التعدي على الحقوق المشروعة للأطراف الثالثة في الملكية الفكرية التي تم الحصول عليها و/ أو استخدامها في إطار الاتفاقية، 10 ) تسوية المطالبات، والتي بموجبها يتعهد الطرف المحول و/ أو المشاركون المحوّلون في الأنشطة المشتركة بتسوية المطالبات فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم من قبل هذا الطرف و/ أو هؤلاء المشاركين في الأنشطة المشتركة لحقوق الملكية الفكرية المنقولة داخل إطار الاتفاقية، الذي قد يثيره طرف ثالث للطرف المتلقي و/ أو المشاركين المستلمين في الأنشطة المشتركة، مع الأخذ في الاعتبار أن الطرف و/ أو المشاركين في الأنشطة المشتركة، التي يتم تقديمها مع المطالبات، يجب أن يبلغوا على وجه السرعة الطرف المحول و/ أو المنقول للمشاركين في الأنشطة المشتركة، على التوالي. 2 - فيما يتعلق بالملكية الفكرية التي تم إنشاؤها أو التي لا يزال إنشاؤها معلّقًا في سياق الأنشطة المشتركة، يتعيّن على الطرفين و / أو المشاركين في الأنشطة المشتركة وضع خطط مشتركة لتقييم واستخدام نتائج الأنشطة الفكرية ( من الآن فصاعدًا “الخطط”) إمّا قبل بدء تعاونهم أو خلال فترة زمنية معقولة (ولكن في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر) من التاريخ الذي يقوم فيه أحد الطرفين أو مشاركه في الأنشطة المشتركة بإخطار الطرف الآخر أو المشارك في الأنشطة المشتركة، كتابياً، بالحصول على نتيجة لأنشطة فكرية خاضعة للحماية كموضوع للملكية الفكرية. يجب أن تأخذ الخطط في الاعتبار المساهمات المقابلة للطرفين و/ أو المشاركين في الأنشطة المشتركة وفي الأنشطة قيد النظر، بما في ذلك خلفية الملكية الفكرية المنقولة في إطار الأنشطة المشتركة. ويجب أن تحدد هذه الخطط : 1 ) أنواع ونطاق استخدام الملكية الفكرية، 2 ) ترتيب تقديم طلبات الحصول على وثائق الحماية على نتائج الأنشطة الفكرية على أساس أن مثل هذه الطلبات فيما يتعلق بنتائج الأنشطة الفكرية التي تم إنشاؤها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يجب تقديمها في المقام الأول إلى وكالة براءات الاختراع للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويجب تقديم الطلبات المتعلقة بنتائج الأنشطة الفكرية التي تم إنشاؤها في الفيدرالية الروسية في المقام الأول إلى وكالة براءات الاختراع في الفيدرالية الروسية، 3 ) شروط تقديم طلبات الحصول على وثائق الحماية القانونية لنتائج الأنشطة الفكرية في البلدان الأخرى، 4 ) شروط وإجراءات ممارسة الحقوق في نتائج الأنشطة الفكرية في أراضي دولتي الطرفين وفي أراضي الدول الأخرى، مع العلم أن كل طرف و / أو كل مشارك في الأنشطة المشتركة، كحد أدنى يحق له استخدام الملكية الفكرية التي تم إنشاؤها بشكل مشترك لتلبية احتياجاته الخاصة. 3 - لأغراض تخصيص حقوق الملكية الفكرية وممارستها، يجب على الطرفين والمشاركين في الأنشطة المشتركة تعريف النشاط على أنه الأنشطة المشتركة مقدّمًا في الاتفاقيات الإضافية. 4 - يقرر الطرفان والمشاركون في الأنشطة المشتركة، عن طريق اتفاقيات إضافية، ما إذا كانت نتائج الأنشطة المشتركة يجب أن تكون مسجلة أو تبقى سرّية، ويضمن عدم الكشف عن هذه النتائج قبل اتخاذ قرار ذي صلة بشأن تسجيل حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية. 5 - إذا لم يتم وضع خطة في غضون فترة أربعة (4) أشهر بعد تاريخ الإخطار بالحصول على نتيجة أنشطة فكرية

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة خاضعة للحماية كموضوع للملكية الفكرية، يجوز لكل طرف أو كل من المشاركين في الأنشطة المشتركة، وفقًا لتشريعات دولته، الحصول على جميع الحقوق والاستفادة من هذه الملكية الفكرية في أراضي دولته. فيما يتعلق بالأنشطة المشتركة، يتفق الطرفان أو المشاركون في الأنشطة المشتركة على تخصيص الحقوق للنتائج المشتركة للأنشطة الفكرية، وكذلك النفقات المتعلقة بحماية هذه الحقوق، بموجب شروط متفق عليها بشكل متبادل مع مراعاة مساهماتهم المقابلة. 6 - عندما يتعذر حماية نتيجة الأنشطة الفكرية بموجب تشريعات دولة أحد الطرفين، يجب على الطرفين و / أو المشاركين في الأنشطة المشتركة توفير هذه الحماية في إقليم الدولة التي تنص تشريعاتها على حماية هذه النتيجة للأنشطة الفكرية بشروط متفق عليها بشكل متبادل من قبل الطرفين و / أو المشاركين في الأنشطة المشتركة لكلا الطرفين، مع مراعاة مساهمات كل طرف وكل مشارك في الأنشطة المشتركة. 7 - بناء على طلب أي من الطرفين أو أي من المشاركين في الأنشطة المشتركة، تعقد المشاورات على الفور لأغراض تأمين الحماية وتوزيع الحقوق على مواضيع الملكية الفكرية في الدول الأخرى، على أساس أن الطرفين والمشاركين فيها يُطبقون الأنشطة في أحكام الفقرات من 1 إلى 4 من هذا القسم. 8 - يخضع الباحثون والعلماء وغيرهم من المتخصصين الذين يمثلون طرفًا معيّنًا في خدمة منظمة في دولة الطرف الآخر للوائح الداخلية السارية في هذه المنظمة وفقًا لتشريعات هذه الدولة فيما يتعلق بالملكية الفكرية، والحقوق والمكافآت والمصاريف المحتملة المتعلقة بهذه الحقوق، كما يتم تحديدها فيما يتعلق بالباحثين والعلماء وغيرهم من المتخصصين. ويحق لكل باحث أو عالم أو متخصص آخر تم تحديده على أنه مخترع، وفقًا لمساهمته في الحصول على حصة من أي مدفوعات تضاف إلى المنظمة المضيفة لترخيص هذه الملكية الفكرية. 9 - يجب أن يمتد حق المؤلف إلى المطبوعات ما لم ينص على خلاف ذلك في الخطط و/ أو الاتفاقيات الإضافية، ويحق لكل طرف ومشاركيه في الأنشطة المشتركة الحصول على ترخيص غير حصري وغير قابل للإلغاء وخالٍ من حقوق الملكية للترجمة والاستنساخ والتوزيع العام في جميع الولايات لأغراض غير تجارية، والمقالات العلمية والتقنية والمحاضرات والتقارير والكتب وغيرها من المصنفات المحمية بحقوق المؤلف والتي هي نتيجة مباشرة لأنشطة مشتركة. ويجب أن تشير جميع نسخ مواضيع الملكية الفكرية الموزعة إلى اسم المؤلف ما لم يرفض المؤلف صراحة ذكر اسمه أو يرغب في الظهور تحت اسم مستعار. الجزائريّة / العدد 33 5 ذو الحجة عام 1446 ه أوّل يونيو سنة 2025 م 10 - يتم تخصيص مجمل حقوق الملكية الفكرية لبرامج الكمبيوتر وقواعد البيانات الموضوعة في إطار الاتفاقية والاتفاقيات الإضافية بين المشاركين في الأنشطة المشتركة لكلا الطرفين بالنظر إلى مساهماتهما في تطوير وتمويل برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات هذه. وفي حالات الإعداد المشترك أو التمويل المشترك لتطوير برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات من قبل الطرفين أو المشاركين في الأنشطة المشتركة لكلا الطرفين، يجب تحديد النظام الذي سيتم تطبيقه فيما يتعلق بهذه البرامج وقواعد البيانات، بما في ذلك تقاسم المكافآت، في اتفاقيات إضافية. وفي حالة عدم وجود اتفاقيات إضافية، يتم تطبيق أحكام الفقرتين 2 و 5 من هذا القسم المتعلقة بتخصيص الحقوق فيما يتعلق بالأنشطة المشتركة. 11 - يخضع تقديم نتائج الأنشطة المشتركة تحت تصرف أطراف ثالثة، بما في ذلك أشخاص من دول أخرى، إلى اتفاقيات إضافية. مع عدم الإخلال بممارسة الحقوق وفقًا للفقرة 9 من هذا القسم، يجب أن تحدد الاتفاقيات الإضافية إجراءات نشر النتائج المذكورة أعلاه. القسم 3 المعلومات التجارية السرّية 1 - يعني مصطلح “المعلومات السرّية للأعمال” أي معرفة أو أي معلومات (بما في ذلك البيانات)، على وجه الخصوص، ذات طبيعة تقنية أو تجارية أو مالية، بغض النظر عن شكل العرض أو ناقل المواد، والتي يتم نقلها للأغراض من القيام بأنشطة مشتركة وفقا للاتفاقية والتي تستوفي الشروط الآتية : 1 ) قد يوفر امتلاك هذه المعلومات مزايا، على وجه الخصوص، ذات طبيعة اقتصادية أو علمية أو تقنية، أو يمنح ميزة تنافسية على الأشخاص الذين لا يمتلكونها، 2 ) هذه المعلومات غير معروفة بشكل عام أو متاحة على نطاق واسع من مصادر أخرى لأسباب قانونية، 3 ) لم يتم تمرير هذه المعلومات في وقت سابق من قبل مالكها إلى أطراف أخرى دون الالتزام بالحفاظ على سرّيتها، 4 ) لم تعد هذه المعلومات تحت تصرف المتلقي دون الالتزام بالحفاظ على سرّيتها، 5 ) يتخذ مالك هذه المعلومات إجراءات لحماية سرّيتها. 2 - يجب الإشارة إلى المعلومات السرّية للأعمال على هذا النحو بطريقة مناسبة. وتقع مسؤولية مثل هذا البيان على عاتق الطرف أو المشارك في الأنشطة المشتركة التي تتطلب مثل هذه السرّية. ويجب على كل طرف أو كل مشارك في الأنشطة المشتركة حماية هذه المعلومات وفقًا لتشريعات دولته والشروط والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الإضافية.

5 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 13 أوّل يونيو سنة 2025 م 3 - يجوز للطرفين والمشاركين في الأنشطة المشتركة نقل المعلومات السرّية للأعمال إلى موظفيهم (الممثلين)، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقيات إضافية. ويمكن نقل هذه المعلومات إلى المقاولين والمقاولين من الباطن في حدود نطاق تطبيق الاتفاقيات المبرمة معهم. ولا يجوز استخدام المعلومات المنقولة بهذه الطريقة إلاّ في حدود نطاق تطبيق هذه الاتفاقيات، والتي يجب أن تحدد الشروط والحدود الزمنية لتطبيق الأحكام المتعلقة بالسرّية. 4 - يتخذ الطرفان والمشاركون في الأنشطة المشتركة جميع التدابير اللازمة فيما يتعلق بموظفيهم (ممثليهم) والمقاولين والمقاولين من الباطن لضمان التقيد بالالتزامات المتعلقة بالحفاظ على السرّية المنصوص عليها أعلاه. الملحق الثاني للاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الفيدرالية الروسيةحول التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية تدابير ضمانات التكنولوجيا القسم الأول نطاق التطبيق 1 - ينظم الملحق الثاني للاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الفيدرالية الروسية بشأن التعاون في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية (المشار إليه فيما يأتي ب “الاتفاقية”)، وفقًا لأحكام المادة 4 والمادة 10 من الاتفاقية، تنظم جميع الإجراءات في إطار الأنشطة المشتركة المتعلقة بالتعامل مع المواد والتقنيات المحمية. 2 - لأغراض هذا الملحق، يُقصد بمصطلح “الهيئات المخولة” الهيئات المختصة و/ أو الوزارات (الوكالات) الأخرى التي يعيّنها الطرفان وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، بغرض تنفيذ المبادئ والقواعد والإجراءات المتعلقة بضمانات التكنولوجيا وأنواع الأنشطة ذات الصلة. القسم 2 خطط حماية التكنولوجيا يتعيّن على المشاركين في الأنشطة المشتركة لكلا الطرفين وضع خطط حماية التكنولوجيا التي تتوافق مع متطلبات الاتفاقية ويتم اعتمادها مسبقا من قبل الهيئات المخولة قبل بدء الأنشطة المشتركة. ويجب أن تحتوي الخطط في شكل تعليمات مكتوبة أو أحكام إلزامية أخرى على حساب تفصيلي للتدابير المحددة لمراقبة متطلبات الحماية للعناصر والتقنيات المحمية على أساس دائم، مع الإشارة إلى الإجراءات الأمنية وإجراءات الوصول (بما في ذلك أساليب وأنظمة التحكم الفني والتسجيل) في مناطق العمل أو أي مواقع أخرى في إقليم دولة الطرف المستورد حيث توجد المواد والتقنيات المحمية. مع عدم الإخلال بالفقرة 2 من القسم 2 من الملحق الأول للاتفاقية، قد توفر خطط حماية التكنولوجيا مبادئ توجيهية ومعايير فيما يتعلق بحماية وممارسة حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالعناصر والتقنيات المحمية. القسم 3 صلاحية التراخيص 1 - يبذل كل طرف، من خلال هيئاته المرخص لها، قصارى جهده لضمان استمرار تراخيص التصدير والاستيراد وشهادات الاستيراد الدولية وشهادات المستخدم النهائي وغيرها من التصاريح فيما يتعلق بالمواد والتكنولوجيات المحمية الصادرة في دولته، ويبلّغ الطرف الآخر بأحكامها. 2 - في حالة ثبوت انتهاك أو احتمال انتهاك إجراءات التعامل مع الأصناف والتكنولوجيات المحمية، يجوز لأي طرف تعليق ترخيص التصدير الخاص به أو إلغاؤه، وكذلك فرض قيود على تصدير المواد والتكنولوجيات المحمية وعلى تقديم الخدمات ذات الصلة لأغراض الأنشطة المشتركة في إطار الاتفاقية. 3 - يجب أن يتوافق إجراء إصدار أو تعليق أو إلغاء التراخيص و / أو التصاريح الأخرى من قبل الطرفين، وفقًا لتشريعات دولتيهما، مع متطلبات الاتفاقية، من جميع النواحي، ويجب أن يعني أن كل طرف يجب أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق ومصالح الطرف الآخر، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لدولة الطرف الآخر في حالة التصفية (الإغلاق) أو إعادة التنظيم (إعادة التسجيل) لمشاركيه في أنشطة المستخدمين النهائيين للمواد والتقنيات المحمية، ولضمان إعادة المواد والتكنولوجيات المحمية دون عوائق إلى أراضي دولة الطرف المصدّر أو إلى أي مكان آخر يوافق عليه الطرف المصدّر. القسم 4 شهادة الاستخدام النهائي 1 - يلزم الطرفان المستخدمين النهائيين بإعداد وتقديم شهادات المستخدمين النهائيين للطرف المُصدّر الموقّعة من قبل المسؤولين المعتمدين للطرف المستورد والمصادق عليها من قبل الهيئة المخولة، والتي تحتوي على الالتزامات الآتية :

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – استخدام المواد والتقنيات المحمية فقط للأغراض المحددة لتنفيذ الأنشطة المشتركة، – عدم القيام، أو السماح، ومنع التعديل، والنسخ، والاستنساخ (النسخ المتماثل)، والهندسة العكسية (تفكيك البناء، وإعادة التهيئة)، والتحديث (سواء باستخدام العناصر المصنوعة في دولة الطرف المصدر وباستخدام أي عناصر أو مجموعات أو مكونات أخرى)، أو إعادة تصدير العناصر والتقنيات المحمية أو مشتقاتها، بما في ذلك التصدير من أراضي دولتها إلى عنوان أي شركات خاضعة للسيطرة أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيلية أو شركاء، أو أي نقل لاحق آخر لهذه العناصر والتقنيات المحمية إلى دول أخرى أو أشخاص طبيعيين و/ أو اعتباريين، دون موافقة مسبقة في شكل مكتوب من الطرف المصدر وإصدار الهيئات المرخصة له ترخيصًا مناسبًا (تصريح مناسب). 2 - يتم إرسال شهادة الاستيراد الدولية، بعد الموافقة عليها من قبل الهيئة المخولة للطرف المستورد، إلى المستخدم النهائي لتقديمها إلى الهيئة المرخصة من الطرف المصدر. ويجب أن يتوافق نصها مع متطلبات الطرف المصدر فيما يتعلق بضمانات الاستخدام النهائي للعناصر والتقنيات المحمية وفقًا للفقرة 1 من هذا القسم. 3 - يقوم الطرف المستورد، من خلال الهيئات المخولة، بإبلاغ الطرف المصدر على وجه السرعة بالمعلومات الواردة من المشارك في الأنشطة المشتركة بشأن أي تغيير للوقائع أو النوايا المنصوص عليها في شهادة الاستيراد الدولية، ولن تعتبر هذه التعديلات على أنها شرعية في حالة عدم وجود تأكيد كتابي من قبل الطرف المصدر. القسم 5 وظائف المرافقة والتحكم يحق للممثلين الجزائريين والممثلين الروس الإشراف على الأعمال المتعلقة بالعناصر والتكنولوجيات المحمية الجزائرية والروسية، على التوالي، أثناء إقامتهم في أراضي دولة الطرف المستورد. وتنظم اتفاقيات إضافية نماذج وإجراءات تفصيلية لمراقبة معالجة الأصناف والتقنيات المحمية، والتأكد من أمنها وسلامتها. القسم 6 إرشادات الوصول يجب تنفيذ الأعمال المتعلقة بالعناصر والتقنيات المحمية في ظروف تضمن الحماية اللازمة لها. ويجب تحديد مستوى الحماية في كل حالة خاصة، مع مراعاة طبيعة المواد والتقنيات المحمية. بالاتفاق المتبادل بين المشاركين في الأنشطة المشتركة لكلا الطرفين، يتم إنشاء مناطق محمية يتم تقييد الوصول إليها و / أو إدارتها مباشرة من قبل ممثلي الطرف المصدر و/ أو عن طريق الترتيب معهم. الجزائريّة / العدد 33 5 ذو الحجة عام 1446 ه أوّل يونيو سنة 2025 م القسم 7 التصدير والنقل يجب على الطرف المُصدّر أن يوفر إمكانية تصدير المواد والتكنولوجيات المحمية بعد الحصول المسبق من الطرف المستورد لجميع التصاريح اللازمة لاستيرادها إلى إقليم دولته وتحركها فيها، وإنفاذ خطط حماية التكنولوجيا لنقل أي مواد وتكنولوجيات محمية من إقليم دولة الطرف المُصدِّر إلى إقليم دولة الطرف المستورد ومن أراضي دولة الطرف المستورد إلى إقليم دولة الطرف المُصدِّر أو إلى موقع آخر معتمد من قبل الطرف المصدر، يجب الحصول على تراخيص التصدير و/ أو التصاريح الأخرى مسبقًا من الطرفين و/ أو الهيئات المخولة لها وفقًا للإجراء المنصوص عليه في تشريعات دولتي الطرفين. ويجب على كل طرف، إذا لزم الأمر، تقديم الدعم للطرف الذي يطلب التراخيص والتصاريح من السلطات المختصة. القسم 8 الإجراءات الجمركية يجب أن ينطلق الطرفان من فهم أنه في ظل الظروف العادية التي تنطوي على عدم وجود حقائق أو دلائل على انتهاك القواعد الجمركية فيما يتعلق باستيراد (تصدير) المواد والتكنولوجيات المحمية، يجب الامتناع عن التفتيش الجمركي، رهناً بتوافر طلب مناسب من الجهة المخولة للطرف المستورد موجه إلى سلطات الجمارك. وفي ظل ظروف أخرى، يجب إجراء التفتيش الجمركي مع مراعاة إجراء تقييم شامل لمخاطر التسبب في تلف المواد والتقنيات المحمية، من خلال استخدام الأساليب والوسائل التي لا تضر بها أو تكشف عن خصائصها ومعاييرها التقنية والتكنولوجية (على وجه الخصوص، مع الحفاظ على سلامة وتماسك التغليف التكنولوجي والحالة المادية) ومعتمدة من قبل ممثلي الطرف المصدر. يجب تزويد السلطات الجمركية بتأكيدات مكتوبة من الجهة المخولة للطرف المُصدّر بأن الحاويات المختومة والطرود الأخرى لا تحتوي على أي شحنة لا تتعلق بالأنشطة المشتركة في إطار الاتفاقية ولم يتم الإعلان عنها على أنها كذلك. إن البيانات الفنية التي تندرج تحت تعريف العناصر والتقنيات المحمية، والمخصصة للاستخدام من قبل ممثلي الطرف المصدر أو وفقًا للشروط المنصوص عليها الأخرى، والتي يتم نقلها، من بين أشياء أخرى، في حقائب اليد والأمتعة المصاحبة، لا تكون محلا للإفصاح والنسخ أثناء التفتيش الجمركي.

5 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 15 أوّل يونيو سنة 2025 م القسم 9 الحماية القانونية والمادية للممتلكات 1 - يجب أن تكون المواد والتكنولوجيات المحمية المصدرة في إقليم دولة الطرف المستورد وفي المرافق الخاضعة لولاية و/ أو سيطرة تلك الدولة، بما في ذلك عندما يستخدمها أحد المشاركين في أنشطة مشتركة وتكون خاضعة لها، محصنة من أي شكل ونوع من عمليات الحجز أو الإجراءات التنفيذية، وكذلك أي تدابير إلزامية أخرى، مثل فرض التنفيذ على فئات السلع المذكورة أعلاه، أو القبض عليها، قبل قرار من المحكمة. ولا يجوز استخدام المواد والتكنولوجيات المحمية كرهن أو ضمان آخر أثناء الفحص والتحقيق في الأنشطة التي يقوم بها أحد المشاركين في الأنشطة المشتركة لأي من الطرفين فيما يتعلق بأي انتهاكات مثبتة أو مفترضة أثناء تنفيذ هذه الأنشطة. وبناءً على ذلك، لا يجوز اتخاذ أي تدابير إجبارية (مثل فرض التنفيذ أو القبض أو الاستيلاء أو المصادرة) فيما يتعلق بالمواد والتكنولوجيات المحمية بموجب قرار من هيئات الدولة التابعة لدولة الطرف المستورد أو فيما يتعلق بالإجراءات في محكمة تلك الدولة. 2 - يجب على الطرف المستورد، في إطار إجراءات إصدار التراخيص و/ أو التصاريح الأخرى فيما يتعلق بالمواد والتكنولوجيات المحمية السارية في دولته، اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة، بحيث يتم تصدير المواد والتكنولوجيات المحمية التي يتم استخدامها على المستوى القانوني من طرف المشاركين في الأنشطة المشتركة وتحت إدارتهم، مضمونة ضد البيع أو التأجير (التأجير من الباطن) أو الرهن أو التنفير أو النقل للإدارة الائتمانية إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين آخرين في انتهاك للشروط التي تم تصديرها بموجبها. وفي حالة وجود نزاعات بشأن الالتزامات التعاقدية بين المشاركين في الأنشطة المشتركة لكلا الطرفين، قد لا تعمل المواد والتكنولوجيات المحمية كضمان لأي التزامات أو تكون مرهونة بخلاف ذلك. 3 - في حالة وقوع حدث قانوني و/ أو واقعة خدمة أو يمكن أن تكون بمثابة أساس لمطالبة أو دعوى قضائية تتعلق بالمواد والتكنولوجيات المحمية، يتعين على الطرفين، من خلال هيئاتهما المصرح لها، وعند الضرورة، من خلال القنوات الدبلوماسية، ومشاورات دون تأخير تهدف إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ذات الطابع القانوني والعملي للدفاع ضد مثل هذه المطالب أو الدعاوى القضائية. ويجب على الطرفين اتخاذ تدابير بحيث يتم حل أي اختلافات محتملة بين المتطلبات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذا القسم، والمطالب المقدمة في إطار المحكمة أو غيرها من الإجراءات، على أساس الترتيبات ذات الطبيعة العملية المتوافقة مع الاتفاقية. 4 - يكون مبدأ الحصانة القضائية ساري المفعول، باستثناء الحالات التي يتنازل فيها الطرف المصدر عن طريق تطبيق أحكام هذا القسم، عن هذه الحصانة في حالة معينة، على وجه الخصوص، عند الضرورة، استبعاد، بناءً على طلب الطرف المصدّر، الاستخدام غير القانوني للمواد والتكنولوجيات المحمية من قبل المشارك في الأنشطة المشتركة للطرف المستورد وأي حيازة غير قانونية لها، ووضع المواد والتكنولوجيات المحمية، على أساس مؤقت، في تخزين آمن يتوافق مع مبادئ وقواعد الاتفاقية. 5 - لن تؤثر أحكام هذا القسم على تنفيذ الوظائف الإدارية المناسبة فيما يتعلق بالمواد والتكنولوجيات المحمية في أراضي دولة الطرف المستورد، وفقًا للإجراءات المتوافقة مع الاتفاقية. القسم 10 حالات الطوارئ (الحوادث) في حالة الطوارئ (حادث) ضمن اختصاص دولة الطرف المستورد التي تؤثر على المواد والتكنولوجيات المحمية، يتعاون الطرفان، من خلال الهيئات المختصة، في تحديد التدابير المشتركة المناسبة والأساليب التقنية المتفق عليها لأداء العمليات الاستعجالية أو البحث وعمليات الإنقاذ لأغراض البحث وكشف وجمع جميع مكونات و/ أو حطام (شظايا) العناصر والتكنولوجيات المحمية، والوصول إلى جميع الترتيبات اللازمة ذات الطبيعة العملية بشأن إجراءات وشروط تنفيذ هذه العمليات (بما في ذلك، عند الضرورة، المشاورات مع الدول كطرف ثالث التي قد تتأثر مصالحها). ويكون لممثلي الطرف المصدّر، إذا طلبوا ذلك، الحق في مراقبة إخلاء المكونات و/أو حطام (شظايا) المواد والتكنولوجيات المحمية التي حددوها. ويتم تحديد الهوية والإخلاء باستخدام الأساليب والوسائل التي يتفق عليها الممثلون المذكورون. القسم 11 التعاون في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريع لتنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في التشريع، في أي مكان في إقليم دولة الطرف المستورد حيث توجد المواد والتكنولوجيات المحمية، وبغية ضمان أمنها وسلامتها، يتعيّن على الطرفين، من خلال هيئاتهما المخولة، تطبيق إجراءات على أساس متفق عليه للوصول المنظم إلى المواقع التي يتم فيها تنفيذ مثل هذه التدابير، مع مراعاة واجبات جميع المشاركين والقيود والمتطلبات السارية فيما يتعلق بالوصول إلى المواد والتقنيات المحمية ومعالجتها. ويجب أن تشمل هذه الإجراءات تحقيق الترتيبات مع ممثلي الطرف المصدّر فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ الأنشطة المشار إليها (بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل بالفيديو)، مع مراعاة جوانب محددة لأمن المواد والتكنولوجيات المحمية.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-141 مؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، الجزائريّة / العدد 33 5 ذو الحجة عام 1446 ه أوّل يونيو سنة 2025 م تنظيمية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-26 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائة وخمسة ملايين دينار ( 105.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وخمسة ملايين دينار ( 105.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ”الأسرة وقضايا المرأة“ البرنامج الفرعي ”حماية وترقية الأسرة والمرأة“، وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“ في محفظة برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. المادّة 3 : يكلف وزير المالية و وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025 . عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1446 الموافق 10 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّفين بمهمة برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1446 الموافق 10 مايو سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مكلّفين بمهمة برئاسة الجمهوريّة : – الآمين لباز، – فريد يايسي، – محمد الهادي حميدات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير باللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد فريد رحوال، بصفته مديرا باللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز، لإحالته على التقاعد.

5 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 أوّل يونيو سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد االله.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد الحق سداوي، بصفته مديرا عاما لهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد االله، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لبوغزول.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد فاتح زموري، بصفته مديرا عاما لهيئة المدينة الجديدة لبوغزول، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للسكن في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للسكن في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – سعيد مراح، في ولاية سطيف، – عبد الحليم ملاط، في ولاية النعامة. – أحمد سليم سنوساوي، في ولاية سعيدة، – أمقران عليوان، في ولاية سكيكدة، – مجيد إملول، في ولاية برج بوعريريج، – علي بن تويجين، في ولاية تندوف، – حكيم حاج صدوق، في ولاية ميلة، – يزيد بن عبيد، في ولاية تيميمون، – سيد أحمد بنيزة، في ولاية بني عباس، – عبد المجيد مزار، في ولاية توقرت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1446 الموافق 10 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة الرقمنة والإحصائيات – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1446 الموافق 10 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد الهادي حميدات، بصفته رئيسا لديوان وزيرة الرقمنة والإحصائيات – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المجاهدين وذوي الحقوق في ولاية برج باجي مختار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد ابراهيم عاشور، مديرا للمجاهدين وذوي الحقوق في ولاية برج باجي مختار. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرِين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرِين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة أم البواقي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد جبار بوكثير، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة أم البواقي.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد االله.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد فاتح زموري، مديرا عاما لهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد االله. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لبوغزول.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الحق سداوي، مديرا عاما لهيئة المدينة الجديدة لبوغزول. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَين للسكن في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين للسكن في الولايتين الآتيتين : – عبد الحليم ملاط، في ولاية سطيف، – سعيد مراح، في ولاية برج باجي مختار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرِين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرِين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية : – زكرياء علالة، في ولاية تامنغست، – مجيد إملول، في ولاية جيجل، – حكيم حاج صدوق، في ولاية سطيف، – أمقران عليوان، في ولاية سعيدة، – علي بن تويجين، في ولاية المسيلة، – يزيد بن عبيد، في ولاية تندوف، – سيد أحمد بنيزة، في ولاية تيسمسيلت، – أحمد سليم سنوساوي، في ولاية تيبازة، – عبد المجيد مزار، في ولاية ميلة. الجزائريّة / العدد 33 5 ذو الحجة عام 1446 ه أوّل يونيو سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصحة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، تعيّن السيّدة سوهيلة للو، نائبة مدير للاستعجالات بوزارة الصحة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية ورقلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد أحمد سنڤاري، مديرا للصحة والسكان في ولاية ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : – إيمان غربي، نائبة مدير للدراسات القانونية والمنازعات، – مريم خلادي، نائبة مدير لعصرنة إدارة العمل والتشغيل، – بن ثامر معمري، نائب مدير للوسائل العامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، تعيّن السيّدة صندرة سايبي، نائبة مدير لتطوير وترقية المؤسسات المصغرة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

5 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 19 أوّل يونيو سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للخزينة. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للخزينة، المعدل، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012، المعدل والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعدل الجدولان (أ) و (ب) الملحقان بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”الجدول (أ) التعداد عقد غير مناصب الشغل المدة حسب طبيعة عقد العمل التصنيف محدد عقد محدد (1) المدة (2) التعداد الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت +(1) (2) الاستدلالي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 34 عون خدمة من المستوى الأول 38 حارس 2165 سائق سيارة من المستوى الأول 134 عامل مهني من المستوى الثاني 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 15 عون خدمة من المستوى الثاني 1 عامل مهني من المستوى الثالث 3 عون وقاية من المستوى الأول 321 عون وقاية من المستوى الثاني 38 المجموع العام 2750 الجزئي الكامل الجزئي 302 – – 336 “ – – – 38 1 400 – – – 2165 – – – 134 2 419 – – – 1 – – – 15 3 440 – – – 1 – – – 3 5 488 – – – 321 – – – 38 7 548 302 – – 3052 “

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ”الجدول (ب) / العدد 33 5 ذو الحجة عام 1446 ه أوّل يونيو سنة 2025 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف المديريات عقد غير محدد الجهوية مناصب الشغل المدة (1) للخزينة التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 9 28 حارس 166 – سائق سيارة من المستوى الأول 3 – سائق سيارة من المستوى الثاني 1 – الجزائر عامل مهني من المستوى الثالث 3 – عون وقاية من المستوى الأول 30 – عون وقاية من المستوى الثاني 6 – المجموع الجزئي 218 28 عامل مهني من المستوى الأول 4 18 حارس 130 – سائق سيارة من المستوى الأول 9 – عامل مهني من المستوى الثاني 1 – عنابة سائق سيارة من المستوى الثاني 1 – عون وقاية من المستوى الأول 22 – عون وقاية من المستوى الثاني 2 – المجموع الجزئي 169 18 عامل مهني من المستوى الأول – 30 حارس 138 – سائق سيارة من المستوى الأول 17 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – بشار عون وقاية من المستوى الأول 48 – عون وقاية من المستوى الثاني 2 – المجموع الجزئي 207 30 عامل مهني من المستوى الأول – 26 عون خدمة من المستوى الأول 10 – حارس 207 – سائق سيارة من المستوى الأول 14 – بسكرة سائق سيارة من المستوى الثاني 1 – عون وقاية من المستوى الأول 19 – عون وقاية من المستوى الثاني 3 – المجموع الجزئي 254 26 عقد محدد التعداد المدة (2) الرقم +(1) (2) الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 37 – – 166 1 400 – – 3 2 419 – – 1 3 440 – – 3 5 488 – – 30 – – 6 7 548 – – 246 – – 22 1 400 – – 130 – – 9 2 419 – – 1 3 440 – – 1 – – 22 5 488 – – 2 7 548 – – 187 – – 30 1 400 – – 138 – – 17 2 419 – – 2 3 440 – – 48 5 488 – – 2 7 548 – – 237 – – 26 – – 10 1 400 – – 207 – – 14 2 419 – – 1 3 440 – – 19 5 488 – – 3 7 548 – – 280

5 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 21 أوّل يونيو سنة 2025 م المديريات الجهوية مناصب الشغل للخزينة عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول بومرداس سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول الشلف سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول قسنطينة سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني غرداية عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي الجدول (ب) (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد المدة (1) المدة (2) الرقم +(1) (2) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 14 10 – – 24 5 – – – 5 1 400 208 – – – 208 9 – – – 9 2 419 1 – – – 1 1 3 440 – – – 1 27 – – – 27 5 488 2 – – – 2 7 548 267 10 – – 277 – 18 – – 18 1 400 175 – – – 175 8 – – – 8 2 419 2 – – – 2 3 440 21 – – – 21 5 488 2 – – – 2 7 548 208 18 – – 226 – 18 – – 18 1 400 157 – – – 157 9 – – – 9 2 419 1 – – – 1 3 440 17 – – – 17 5 488 3 – – – 3 7 548 187 18 – – 205 – 42 – – 42 1 400 180 – – – 180 24 – – – 24 2 419 1 – – – 1 3 440 26 – – – 26 5 488 2 – – – 2 7 548 233 42 – – 275

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 ذو الحجة عام 1446 ه المديريات الجهوية مناصب الشغل للخزينة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول خنشلة سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول مستغانم سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس وهران سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سطيف سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي أوّل يونيو سنة 2025 م الجدول (ب) (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد المدة (1) المدة (2) الرقم +(1) (2) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 29 – – 29 196 – – – 196 1 400 9 – – – 9 2 419 1 – – – 1 3 440 21 – – – 21 5 488 2 – – – 2 7 548 229 29 – – 258 – 19 – – 19 1 400 129 – – – 129 7 – – – 7 2 419 1 – – – 1 3 440 23 – – – 23 5 488 4 – – – 4 7 548 164 19 – – 183 7 26 – – 33 1 400 117 – – – 117 7 – – – 7 2 419 1 – – – 1 3 440 15 – – – 15 5 488 2 – – – 2 7 548 149 26 – – 175 – 18 – – 18 23 – – – 23 1 400 202 – – – 202 9 – – – 9 2 419 1 – – – 1 3 440 35 – – – 35 5 488 2 – – – 2 7 548 272 18 – – 290

5 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 23 أوّل يونيو سنة 2025 م الجدول (ب) (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف المديريات عقد غير الجهوية مناصب الشغل المدة محدد عقد محدد التعداد (1) المدة (2) الرقم +(1) (2) الصنف للخزينة التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل عامل مهني من المستوى الأول – حارس 160 سائق سيارة من المستوى الأول 9 تلمسان سائق سيارة من المستوى الثاني 1 عون وقاية من المستوى الأول 17 عون وقاية من المستوى الثاني 6 المجموع الجزئي 193 المجموع العام 2750 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025 . وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم عبد الوهاب لعويسي بوالزرد وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1446 الموافق 13 مايو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. بموجب قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1446 الموافق 13 مايو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، كما يأتي : –“ ……………………………..(بدون تغيير)……………………….. – ………………………………(بدون تغيير)………………………… – عمار بودربالة، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..“. الجزئي الكامل الجزئي 20 – – 20 – – – 160 1 400 – – – 9 2 419 – – – 1 3 440 – – – 17 5 488 – – – 6 7 548 20 – – 213 302 – – 3052 “ وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية.

بموجب قرار مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 10-333 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاءالمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، في مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – حميد بن ساعد، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، رئيسا، – أمير ساعد حميداش، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، – ربيع البكاي، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، – العيد قميدي، ممثل الوزير المكلّف بالري، – سعاد مختاري، ممثلة الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية، – عقيل حنافي فضيل، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة، – ختيمة أيت أودية، ممثلة الوزير المكلّف بالبحث العلمي، – عادل بشرول، ممثل الوزير المكلّف بالإحصائيات، – نبيلة شيبان، ممثلة الوزير المكلّف بالعمران،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – صونيا أدافير، ممثلة الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، – سومية بوزياني، ممثلة الوزير المكلّف بالصيد البحري، – محمد يزيد حمبلي، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة. H قرار مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1445 الموافق 12 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

بموجب قرار مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1445 الموافق 12 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، كما يأتي : ………………………………………………….” (بدون تغيير حتى) – عز الدين يونسي، ممثل الوزير المكلّف بالعمران، ……………………… (الباقي بدون تغيير) .“…………………….. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن المكلّفة بدراسة الاحتجاجات المرتبطة بالعقود الخاصة باستغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيّريها.

بموجب قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 19–158 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 الذي يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدّد شروط وكيفيات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها، المعدّل والمتمّم، في لجنة الطعن المكلّفة بدراسة الاحتجاجات المرتبطة بالعقود الخاصة باستغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيّريها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 33 5 ذو الحجة عام 1446 ه أوّل يونيو سنة 2025 م السيّدتان والسادة : – نبيل ملوك، المدير المكلّف بالنشاطات الفندقية في الوزارة المكلّفة بالسياحة، رئيسا، – عبد القادر زرق الراس، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، – عبد النور برحال، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة الداخلية، – سعيدة بدر الدين، ممثلة الوزير المكلّف بالصحة، – سعيدة لعور، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة، – سمير خلوفي، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، – علي زيان، ممثل المدير العام للأمن الوطني، – محمود قرومي، ممثل المدير العام للحماية المدنية، – سليم مهناوي، المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي، – رضا كرغال، ممثل عن الفدرالية الوطنية للفندقة والسياحة. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن المكلّفة بدراسة الاحتجاجات المرتبطة بالعقود الخاصة باستغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيّريها، المعدّل. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب قرار مؤرّخ في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما يأتي : ”……………………………(بدون تغيير حتى) نائبة للرئيس، – السيد حافظ الأسد شوقي، والسيدة خلادي مريم، ممثلا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا. ………………………(الباقي بدون تغيير)………………………“. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة