مرسوم رئاسي رقم 24-65 مؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته وتحديد تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى رئيس الجمهورية لجنة وطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته، وتدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”.
المادة 2
فتح المادةاللجنة الوطنية جهاز دائم لتنسيق نشاطات الوقاية من مرض السرطان ومكافحته ومتابعتها وتقييمها.
وتعد آلية لليقظة والاستشارة في هذا المجال.
وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته، ومتابعتها وتقييمها،
– ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات المخطط الوطني للتكفل بالمرضى المصابين بالسرطان وتقييمه،
– تعزيز تدابير الوقاية من مختلف أصناف أمراض السرطان، لا سيما منها الكشف المبكر عنه، بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، وعلى الخصوص، الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة والإنتاج الصيدلاني، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا الوكالة الوطنية للأمن الصحي، وضمان متابعتها،
– تشجيع البحث العلمي في مجال أمراض السرطان وتفعيله بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالصحة والوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا المؤسسات المختصة،
– اقتراح وضع آليات عملية لليقظة للحيلولة دون ندرة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتكفل بمرض السرطان،
– المبادرة بوضع أجهزة للرصد والتنبيه المبكر لجمع المعلومات المرتبطة بتطور المرض وانتشاره، وآليات مكافحته،
– المبادرة بنشاطات للإعلام والتحسيس وتحفيز الاتصال الاجتماعي، بالتنسيق مع المجتمع المدني.
يعد رئيس اللجنة الوطنية، كل ستة (6) أشهر، تقريرا مفصلا عن نشاطات اللجنة يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
كما يتضمن التقرير تفصيلا عن وضعية تطور مرض السرطان، واقتراح آليات الوقاية والمكافحة ذات الصلة.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية من ست (6) شخصيات مختصة، من بينهم الرئيس، مشهوداً لها بالكفاءة في مجال مرض السرطان.
ويعيّن رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 4
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الوطنية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص مختص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
يعد رئيس اللجنة الوطنية جدول أعمال اجتماعات كل دورة، وترسل نسخة منه مرفقة بكل وثيقة ضرورية مع الاستدعاء، إلى أعضائها قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية، على أن لا يقل عن يومين .(2)
المادة 6
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة الوطنية إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع آخر في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويكون اجتماعها، حينئذ، صحيحا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
فتح المادةتتخذ مداولات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن مداولات اللجنة الوطنية في محاضر، وتسجل في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من طرف رئيسها.
المادة 8
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية أن تنشئ، على مستواها، لجانا موضوعاتية، وفروعا عملياتية برئاسة أحد أعضائها، تحدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها في نظامها الداخلي.
المادة 9
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية بأمانة دائمة يعين أعضاؤها من طرف رئيس اللجنة.
المادة 10
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. 4 فبراير سنة 2024 م
المادة 11
فتح المادةتسجل الاعتمادات اللازمة لسير اللجنة الوطنية ضمن ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.