مرسوم رئاسي رقم 24-302 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أربعمائة مليون دينار ( 400.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص”الاعتمادات المالية غير المخصصة“، وفي الباب السابع “نفقات غير متوقعة“، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أربعمائة مليون دينار ( 400.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة المالية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 2 : نفقات عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام الخزينة والتسيير المحاسبي 71.000.000 تسيير الوسائل والدعم الإداري 71.000.000 الضرائب 46.000.000 الرقابة، التحصيل والوعاء الضريبي 39.000.000 الدعم الإداري 7.000.000 الميزانية 45.000.000 الدعم الإداري 45.000.000 بالدينار تسيير المصالح المجموع اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 71.000.000 71.000.000 71.000.000 71.000.000 71.000.000 71.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 الجدول الملحق (تابع) أملاك الدولة 45.000.000 الدعم الإداري 45.000.000 الجمارك 28.000.000 الدعم الإداري 28.000.000 مفتشية المالية 140.000.000 الرقابة الإدارية للمالية العمومية 140.000.000 ورؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة الإدارة العامة 25.000.000 الدعم الإداري 25.000.000 المجموع 400.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.