مرسوم رئاسي رقم 24-301 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستمائة مليون دينار ( 600.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص”الاعتمادات المالية غير المخصصة“ وفي الباب السابع “نفقات غير متوقعة“ المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستمائة مليون دينار ( 600.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة العدل، وفي البرنامج “إدارة السجون“، البرنامج الفرعي “ظروف الاحتباس“ وفي الباب الثاني “نفقات تسيير المصالح“.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.