مرسوم تنفيذي رقم 24-09 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وأربعة وثمانين مليارا وستمائة وسبعين مليونا وستمائة وأربعة وستين ألف دينار (000 664 670 184 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وسبعة وستين مليارا ومائتين وتسعة عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة وستين ألف دينار (000 463 219 167 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024.
محمد النذير العرباوي ه الجدول الملحق 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام عام م
20 . 2024 الثانية سنة الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير جمادى جانفي المستخدمين المصالح عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات 25 7 الالتزام الدفع الالتزام الدفع النشاط القضائي 000 000 489 51 000 000 489 51 000 000 900 5 000 000 900 5 النشاط القضائي العادي 000 000 900 5 000 000 900 5 01 والإداري العدد الدعم الإداري 000 000 489 51 000 000 489 51 / الجزائرية 732 49 000 000 165 13 000 000 165 13 إدارة السجون 000 130 732 49 000 130 ظروف الاحتباس 000 000 098 9 000 000 098 9 إعادة الإدماج الاجتماعي 000 000 470 000 000 470 للجمهورية الأمن 000 000 169 000 000 169 الدعم الإداري 000 130 732 49 000 130 732 49 000 000 428 3 000 000 428 3 الرسمية قمع الفساد 000 000 180 000 000 180 000 000 36 000 000 36 الاستراتيجية والدعم 000 000 180 000 000 180 000 000 26 000 000 26 التقني والإداري الجريدة الأبحاث والتحريات 000 000 10 000 000 10 الإدارة العامة 000 000 859 000 000 859 000 000 640 3 000 000 640 3 تسيير الوزارة 000 000 92 000 000 92 الدعم الإداري 000 000 859 000 000 859 000 000 548 3 000 000 548 3 مجموع الاعتمادات 000 130 260 102 000 130 260 102 000 000 741 22 000 000 741 22 الموضوعة تحت تصرف وزير العدل 24 حافظ الأختام بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 440 883 19 000 840 917 16 000 493 774 4 000 493 774 4 000 933 046 82 000 333 081 79 000 440 883 19 000 840 717 16 000 000 000 3 000 000 000 3 000 440 783 28 000 840 617 25 000 000 200 000 493 774 1 000 493 774 1 000 493 263 53 000 493 463 53 000 601 535 34 000 000 050 20 000 000 296 000 000 296 000 731 728 97 000 130 243 83 000 000 1050 000 000 050 2 000 000 10 000 000 10 000 000 158 10 000 000 158 11 000 000 150 000 000 470 000 000 620 000 000 600 000 000 920 000 000 769 000 000 089 1 000 601 885 32 000 000 930 16 000 000 286 000 000 286 000 731 331 86 000 130 376 70 000 000 216 000 000 216 000 000 206 000 000 206 000 000 10 000 000 10 000 000 50 000 000 50 000 000 130 000 000 130 000 000 679 4 000 000 679 4 000 000 92 000 000 92 000 000 50 000 000 50 000 000 130 000 000 130 000 000 587 4 000 000 587 4 000 041 469 54 000 840 017 37 000 493 200 5 000 493 200 5 000 664 670 184 000 463 219 167 7 جانفي سنة 2024 . 25 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 232-22
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-382
مرسوم رئاسي رقم 24–382 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام
-
مرسوم رئاسي رقم 24-301
مرسوم رئاسي رقم 24-301 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام
-
مرسوم رئاسي رقم 24-189
مرسوم رئاسي رقم 24-189 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.