مرسوم تنفيذي رقم 24-23

مرسوم تنفيذي رقم 24-23 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب قانون لسنة المالية 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير 35 عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام ، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير 37 عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير 40 عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزيرة 42 عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير 44 عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير 46 عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير 48 عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزيرة 51 عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير 53 عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير 55 7 جانفي سنة 2024 . 20 . 20م

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رئاسي رقم 24-441

    مرسوم رئاسي رقم 24–441 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري

  • مرسوم رئاسي رقم 24-432

    مرسوم رئاسي رقم 24-432 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة

  • مرسوم رئاسي رقم 24-368

    مرسوم رئاسي رقم 24-368 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة

  • مرسوم رئاسي رقم 24-265

    مرسوم رئاسي رقم 24-265 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-191

    مرسوم رئاسي رقم 24-191 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-176

    مرسوم رئاسي رقم 24-176 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.