مرسوم رئاسي رقم 24-191 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستة وخمسون مليارا وثمانمائة وسبعة وتسعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 56.897.500.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستة وخمسون مليارا وثمانمائة وسبعة وتسعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 56.897.500.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيد في برنامج ''الفلاحة والتنمية الريفية'' – البرنامج الفرعي ''تنمية الفلاحة'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''، في محفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.