مرسوم رئاسي رقم 24-172 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعون مليون دينار ( 90.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعون مليون دينار ( 90.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج المجلس الأعلى للقضاء، ويوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : نفقات عناوين البرامج المستخدمين والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع ضمان استقلالية القضاء 40.000.000 40.000.000 تسيير دورات المجلس – – الإدارة العامة 40.000.000 40.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 40.000.000 40.000.000 بالدينار الباب 3 : نفقات المجموع الاستثمار رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 50.000.000 50.000.000 90.000.000 90.000.000
– – – – 50.000.000 50.000.000 90.000.000 90.000.000 50.000.000 50.000.000 90.000.000 90.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.