مرسوم رئاسي رقم 24-06 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون رئيس المجلس الأعلى للقضاء
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وتسعة وثلاثين مليونا وخمسمائة وثمانية عشر ألف دينار (000 139518 دج) ، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وتسعة وثلاثين مليونا وخمسمائة وثمانية عشر ألف دينار (000 518 139 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة . 2024 عبد المجيد تبون ه الجدول الملحق 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عام م
20 . 2024 الثانية سنة جمادى جانفي الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير عناوين البرامج المستخدمين المصالح 25 7 والبرامج الفرعية اعتمادات رخص اعتمادات رخص الالتزام الدفع الالتزام الدفع ضمان استقلالية القضاء | 75258000 000 258 75 000 260 64 000 260 64 01 العدد / الجزائرية تسيير دورات المجلس 000 000 21 000 000 21 000 760 26 000 760 26 للجمهورية الرسمية الإدارة العامة 000 258 54 000 258 54 000 500 37 000 500 37 الجريدة مجموع الاعتمادات 000 258 75 000 258 75 000 260 64 000 260 64 الموضوعة تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء 16 بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 518 139 000 518 139 000 760 47 000 760 47 000 758 91 000 758 91 000 518 139 000 518 139 7 جانفي سنة 2024 . 17 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 23-22
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-172
مرسوم رئاسي رقم 24-172 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.