مرسوم رئاسي رقم 24-06

مرسوم رئاسي رقم 24-06 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون رئيس المجلس الأعلى للقضاء

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 24-06

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 24-172

    مرسوم رئاسي رقم 24-172 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.