ج.ر عدد 38 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-172 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 24-173 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية……………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 24-174 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024،يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1445 الموافق 3 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية… 6 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1445 الموافق 3 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1445 الموافق 3 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب بقسنطينة…. 6 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتكوين والتنظيم بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير مؤسسات الشباب وترقية الشراكة والعمل المشترك بين القطاعات بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تبسة… 6 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة النقل…………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1445 الموافق 22 مايو سنة 2024، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوسيط الجمهوريّة…. 7 مصالح الوزير الأول قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى مصالح الوزير الأو ل…………. 8 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى مصالح الوزير الأو ل…………. 8 قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأو ل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأو ل. 9

29 ذو القعدة عام 1445 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 6 يونيو سنة 2024 م فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)…………………………………….. 9 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1445 الموافق 8 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………. 9 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 3 جانفي سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسليم شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………….. 10 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 3 جانفي سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف طلب التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية……………….. 10 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 3 جانفي سنة 2024، يحدد كيفيات تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………… 13 وزارة النقل قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي…………………………………………………………………………………….. 21 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1445 الموافق 17 جانفي عام 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1445 الموافق 21 جانفي عام 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للمحافظة الوطنية للساحل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة……………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الوسطى…………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الغربية……………………………………………………….

المجلس الإسلامي الأعلى مقرّر مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى المجلس الإسلامي الأعلى……….. 24 مقرر مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8 نوفمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية للمجلس الإسلامي الأعلى…………. 24

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 29 ذو القعدة عام 1445 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-172 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-06 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 6 يونيو سنة 2024 م تنظيمية والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعون مليون دينار ( 90.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعون مليون دينار ( 90.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج المجلس الأعلى للقضاء، ويوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : نفقات عناوين البرامج المستخدمين والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع ضمان استقلالية القضاء 40.000.000 40.000.000 تسيير دورات المجلس – – الإدارة العامة 40.000.000 40.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 40.000.000 40.000.000 بالدينار الباب 3 : نفقات المجموع الاستثمار رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 50.000.000 50.000.000 90.000.000 90.000.000

50.000.000 50.000.000 90.000.000 90.000.000 50.000.000 50.000.000 90.000.000 90.000.000

29 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 5 6 يونيو سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-173 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية.

إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مائتان وعشرون مليون دينار ( 220.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائتان وعشرون مليون دينار ( 220.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة المالية وفي برنامج ‘’الإدارة العامة’’، البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 24-174 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024،يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية.

إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – وبناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-14 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثمانية ملايير ومائة وتسعة عشر مليون دينار ( 8.119.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثمانية ملايير ومائة وتسعة عشر مليون دينار ( 8.119.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية، البرنامج ‘’الإدارة العامة’’، البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ وفي الباب الأول ‘’نفقات المستخدمين’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 29 ذو القعدة عام 1445 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1445 الموافق 3 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1445 الموافق 3 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيدة أمينة حميدي، بصفتها رئيسة للدراسات برئاسة الجمهورية، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1445 الموافق 3 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1445 الموافق 3 يونيو سنة 2024، تعين السيدة أمينة حميدي، مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1445 الموافق 3 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1445 الموافق 3 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات الآتية : – زيدان بلوافي، في ولاية الأغواط، – عبد الحي شلواي، في ولاية بسكرة، – عبد الناصر عيسات، في ولاية البويرة، – مسعود زبير، في ولاية تيسمسيلت. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب بقسنطينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيد رمضان بلبيض، بصفته مديرا جهويا للضرائب بقسنطينة، لإحالته على التقاعد. 6 يونيو سنة 2024 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتكوين والتنظيم بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيد يسين مداني، بصفته مديرا للموارد البشرية والتكوين والتنظيم بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير مؤسسات الشباب وترقية الشراكة والعمل المشترك بين القطاعات بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يعين السيد يسين مداني، مديرا لمؤسسات الشباب وترقية الشراكة والعمل المشترك بين القطاعات بوزارة الشباب والرياضة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تبسة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يعين السيد مصطفى حملاوي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية تبسة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يعين السادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية : – عبد القادر مختاري، نائب مدير للتنظيم العقاري، – عبد النور حسيني، نائب مدير لترقية ومتابعة الاستثمار، – حمزة دحماني، نائب مدير لوسائل الإمداد والممتلكات.

29 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 7 6 يونيو سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، تعين السيدة نصيرة لعوتي، نائبة مدير لرجال البحر والجودة في المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، تعين السيدة شهيناز مزاري، رئيسة للدراسات بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين. قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1445 الموافق 22 مايو سنة 2024، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوسيط الجمهوريّة.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووسيط الجمهوريّة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–45 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهوريّة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–320 المؤرّخ في 16 صفر عام 1444 الموافق 13 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين وسيط الجمهوريّة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسميّة للمؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95–132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسميّة لوسيط الجمهوريّة. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95–132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي النشرة الرسميّة، خصوصا، ما يأتي : – المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذا المناشير والتعليمات الخاصة بوسيط الجمهوريّة، – المقرّرات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين التابعين لوسيط الجمهوريّة، وكذا المقرّرات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الرسميّة. المادة 3 : تصدر النشرة الرسميّة كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. المادة 4 : تكون النشرة الرسميّة لوسيط الجمهوريّة في شكل مصنف، يحدّد حجمه وخصائصه التقنية بموجب مقرّر من وسيط الجمهورية. المادة 5 : ترسل نسخة من النشرة الرسميّة وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادة 6 : تقتطع الاعتمادات المالية الضرورية لإصدار النشرة الرسميّة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية البرامج لوسيط الجمهوريّة.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1445 الموافق 22 مايو سنة 2024 . وسيط الجمهورية وزير المالية مجيد عمور لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى مصالح الوزير الأو ل.

إنّ الوزير الأو ل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأو ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادتان 78 و 80 منه، – وباقتراح من المكلف بمهمة، المكلف بتسيير مديرية إدارة الوسائل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 78 و 80 من المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، تكوّن لجنة تقنية لدى مصالح الوزير الأوّل، وفقا للجدول المبيّن أدناه : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 الجزائريّة / العدد 38 29 ذو القعدة عام 1445 ه 6 يونيو سنة 2024 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023 . عن الوزير الأو ل، وبتفويض منه المكلف بمهمة، المكلف بتسيير مديرية إدارة الوسائل صالح خوشان H قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى مصالح الوزير الأو ل.

بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، تحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى مصالح الوزير الأو ل، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون الواحد كمال بورزاح فاضلي لوز (رئيسا) وليد وليد سفيان هارون ظاهر أوحدة صيفي حسني عبد الإله أنيسة مصطفى غرزولي سويعد كاب فاتح قارة كنزة كريم محمد قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأو ل.

إنّ الوزير الأو ل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأو ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادتان 78 و 80 منه، – وباقتراح من المكلف بمهمة، المكلف بتسيير مديرية إدارة الوسائل،

29 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 9 6 يونيو سنة 2024 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 78 و 80 من المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، تكوّن لدى مصالح الوزير الأول لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأو ل، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 2 5 2 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024 . عن الوزير الأو ل، وبتفويض منه المكلف بمهمة، المكلف بتسيير مديرية إدارة الوسائل صالح خوشان H قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأو ل.

بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأول، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون لعشب الشريف سعود فاضلي وليد براهيمي (رئيسا) محمد عبد القادر بودراف أوحدة أنيسة مصطفى كاب فاتح حالم مسيكة سميرة ليلى عزوز صيفي قارة محمد بوقرو نبيلة سيدأحمد مصطفى قيتي سمير لوز سفيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية). بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)، كما يأتي : ………………………………………………….” (بدون تغيير حتى) – نور الدين عبد الصدوق، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….. – شهيلة أوكال، المولودة شعبان، ممثلة الوزير المكلف بالأشغال العمومية، …………………………………………………– (بدون تغيير حتى) – نور زوليم، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ H قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1445 الموافق 8 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1445 الموافق 8 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كما يأتي : ………………………………………………….” (بدون تغيير حتى) – فاطمة كاسور، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، – ليندة جعبوب، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة، مستخلفة، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 3 جانفي سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسليم شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية.

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزير الري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسليم شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسليم شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية. الجزائريّة / العدد 38 29 ذو القعدة عام 1445 ه 6 يونيو سنة 2024 م المادة 2 : تتمم أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : ……………… (بدون تغيير حتى) القطاع المعني. يجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تطلب نشاطات رئيسية أخرى من قطاعات أخرى، تقديم الوثائق التي تثبت التزامها بنظام إدارة الجودة كمخطط ضمان الجودة أو شهادة ترقية نظام إدارة الجودة أو شهادة الاعتماد أو كل وثيقة أخرى ذات صلة. ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………… .” المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 3 جانفي سنة 2024 . وزير البريد والمواصلات وزير الفلاحة والتنمية السلكية واللاسلكية الريفية كريم بيبي تريكي يوسف شرفة وزير السكن والعمران وزير الأشغال العمومية والمدينة والمنشآت القاعدية محمد طارق بلعريبي لخضر رخروخ وزير الري طه دربال H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 3 جانفي سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف طلب التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية.

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزير الري،

29 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 11 6 يونيو سنة 2024 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف طلب التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف طلب التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية. المادة 2 : تُعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : “المادة 2 : يجب أن تحتوي قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف طلب شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات والتي تسمح بتعريفها، على الوثائق الآتية : – استمارة الطلب تسلّمها الإدارة، يملؤها المسيّر ويؤشّر عليها، – تصريح سنوي عن المداخيل يتكون من جدول الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ومن قائمة العمال الأجراء المؤشّر عليها من طرف المسيّر، – نسخ من الشهادات الجامعية وشهادات المستخدمين الذين يشكلون التأطير التقني والإداري والمالي للمؤسسة ومجموعة المؤسسات، – نسخ من شهادات و/أو عقود التمهين للمستخدمين المتخرجين من مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة، – نسخ من الشهادات وشهادات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف المنجزة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة لفائدة المستخدمين العاملين والمصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، – تقرير عن وسائل التدخل المادية المثمّنة الخاصة بالمؤسسة و/أو التي يمكن تسخيرها، حسب عائلة الانتماء، الخاصة بالمؤسسة و/أو مجموعة المؤسسات، يعدّه خبير مؤهل قانونا في الميدان، – نسخة من مستخرج السجل التجاري، – نسخة من القوانين الأساسية بالنسبة للأشخاص المعنويين، – نسخة من آخر شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية من المركز الوطني للسجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين، – الشهادة الجبائية )C20( التي تبيّن أرقام الأعمال المتعلقة بالإنتاج المبيع خلال السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة التي تسبق سنة إيداع طلب الشهادة، – نسخ من شهادات حسن التنفيذ التي يسلّمها صاحب أو أصحاب المشاريع، عموميون و/أو خواص، خلال السنوات الخمس (5) الأخيرة. وبالنسبة لحالة المناولة، يجب أن تكون شهادات حسن التنفيذ مرفوقة بالوثائق التبريرية اللازمة، – شهادة الانتساب والتحيين المسلّمتان من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لسنة إيداع طلب الشهادة (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري)، – نسخة من آخر شهادة تأهيل وتصنيف مهنيين للمؤسسة أو مجموعة المؤسسات، – شهادة عدم الإخضاع للضريبة سارية المفعول”. المادة 3 : تُدرج ضمن أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، مادة 2 مكرّر تحرّر كما يأتي :

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة “ المادة 2 مكرّر : يجب أن تحتوي قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف طلب شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، المنشأة كفروع للمؤسسات الأجنبية الناشطة في الجزائر والتي استفادت من الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية وكذا المراجع المهنية المنجزة في الجزائر من طرف هذه الأخيرة، على الوثائق الآتية : – استمارة الطلب تسلّمها الإدارة، يملؤها المسيّر ويؤشر عليها، – نسخة من القانون الأساسي، – تصريح سنوي عن المداخيل يتكون من جدول الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ومن قائمة العمال الأجراء المؤشّر عليها، للمؤسسة الأم وكذا الفرع، عند الاقتضاء، عقد تحت التصرّف، – نسخ من الشهادات الجامعية وشهادات المستخدمين الذين يشكلون التأطير التقني والإداري والمالي للمؤسسة الأم وكذا الفرع، – نسخ من شهادات و/أو عقود التمهين للمستخدمين المتخرجين من مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين للمؤسسة الأم وكذا الفرع، – نسخ من الشهادات وشهادات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف المنجزة لفائدة المستخدمين العاملين والمصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء للمؤسسة الأم وكذا الفرع، – تقرير عن وسائل التدخل المادية المثمّنة الخاصة بالمؤسسة و/أو التي يمكن تسخيرها، حسب عائلة الانتماء، للمؤسسة الأم وكذا الفرع، يعدّه خبير مؤهل قانونا في الميدان، – نسخة من مستخرج السجل التجاري، – نسخة من آخر شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية من المركز الوطني للسجل التجاري، – الحصائل الجبائية المؤشر عليها من طرف مصالح الضرائب والتي تبين مختلف النتائج المتحصل عليها والمتعلقة بالإنتاج المبيع خلال السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة التي تسبق سنة إيداع طلب الشهادة للمؤسسة الأم وكذا الفرع، – نسخ من شهادات حسن التنفيذ التي يسلّمها أصحاب المشاريع، عموميين و/أو خواص، خلال السنوات الخمس (5) الجزائريّة / العدد 38 29 ذو القعدة عام 1445 ه 6 يونيو سنة 2024 م الأخيرة، للمؤسسة الأم وكذا الفرع. وبالنسبة لحالة المناولة، يجب أن تكون شهادات حسن التنفيذ مرفوقة بالوثائق التبريرية اللازمة، – شهادة الانتساب والتحيين للمؤسسة الأم وكذا الفرع، مسلّمتان من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لسنة إيداع طلب الشهادة (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري)، – شهادة عدم الإخضاع للضريبة الخاصة بالفرع سارية المفعول”. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 3 و 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : بالنسبة لتجمع المؤسسات، فإنه يجب أن تحتوي قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف طلب شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين، على الوثائق الآتية : – استمارة الطلب تسلّمها الإدارة، يملؤها المسيّر ويؤشّر عليها، – نسخة من القانون الأساسي الخاص بتجمع المؤسسات، – نسخة من مستخرج السجل التجاري الخاص بتجمع المؤسسات، – تصريح سنوي عن المداخيل، يتكون من جدول الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ومن قائمة العمال الأجراء المؤشّر عليها لكل مؤسسة تشكّل التجمع، – نسخ من الشهادات الجامعية وشهادات المستخدمين الذين يشكلون التأطير التقني والإداري والمالي لكل مؤسسة تشكّل التجمع، – نسخ من شهادات و/أو عقود التمهين للمستخدمين المتخرجين من مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة لكل مؤسسة تشكّل التجمّع، – نسخ من الشهادات وشهادات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف المنجزة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة لفائدة المستخدمين العاملين والمصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لكل مؤسسة تشكّل التجمّع،

29 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 13 6 يونيو سنة 2024 م – تقرير عن وسائل التدخل المادية المثمّنة الخاصة بالمؤسسة و/أو التي يمكن تسخيرها، حسب عائلة الانتماءالخاص لكل المؤسسات التي تشكل التجمّع، يعدّه خبير مؤهل قانوناً في الميدان، – الشهادة الجبائية )C20( التي تبيّن أرقام الأعمال المتعلقة بالإنتاج المبيع خلال السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة التي تسبق سنة إيداع طلب الشهادة لكل مؤسسة تشكّل التجمّع، – نسخ من شهادات حسن التنفيذ يسلّمها أصحاب المشاريع، عموميون و/أو خواص، خلال السنوات الخمس (5) الأخيرة لكل مؤسسة تشكّل التجمع. وبالنسبة لحالة المناولة، يجب أن تكون شهادات حسن التنفيذ مرفوقة بالوثائق التبريرية اللازمة، – شهادة الانتساب والتحيين الخاصة بالتجمع وكذا لكل مؤسسة تشكل التجمع، مسلّمتان من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لسنة إيداع طلب الشهادة (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري)، – نسخة من آخر شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية من المركز الوطني للسجل التجاري خاصة بالتجمع وكذا لكل مؤسسة تشكّل التجمع، – نسخة من آخر شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين للتجمع (في حالة التجديد)”. “المادة 6 : يسلّم وصل إيداع للمؤسسة ومجموعة المؤسسات و/أو تجمع المؤسسات، بعد معالجة الملف، ويمكن أن يسلّم هذا الوصل إلكترونياً .” المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 3 جانفي سنة 2024 . وزير البريد والمواصلات وزير الفلاحة والتنمية السلكية واللاسلكية الريفية كريم بيبي تريكي يوسف شرفة وزير السكن والعمران وزير الأشغال العمومية والمدينة والمنشآت القاعدية محمد طارق بلعريبي لخضر رخروخ وزير الري طه دربال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 3 جانفي سنة 2024، يحدد كيفيات تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية.

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزير الري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : يحدد التصنيف المهني طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، على أساس المعايير الآتية : 1 – الموارد البشرية : – عدد العمال (ع) المنقّط بنقطة من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 1 يتضمنالتأطير (ت) للمؤسسةولمجموعةالمؤسسات ولتجمع المؤسسات من %5 إلى 15 % من العدد الإجمالي للعمال المنقّط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 2، – توظيف المتمهنين (ت.م) المنقط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 3، – التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف المنجزة (م.م) المنقّطة بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت .4 2 – الوسائل المادية : – قيمة وسائل التدخل المادية (ق.و) الخاصة بالمؤسسة و/ أو التي يمكن تسخيرها، المنقّطة بنقطة من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت .5 بالنسبة للمؤسسات المتخصصة، فإنه يتم تقييم هذا المعيار على أساس زيادة تقدّر ب 25 % من قيمة وسائل التدخل المادية. 3 – الوسائل المالية : – رأس المال الاجتماعي (ر.إ) للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المنقط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت .6 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فإنه يتم تحسين المعامل إلى 1 وتمنح لهم نقطة (ر.إ) تساوي 1، – رقم الأعمال (ر.أ) للسنوات الثلاث (3) الأخيرة المنقّط بنقطة من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت .7 4 – المراجع المهنية لحسن التنفيذ : – شهادات حسن التنفيذ (ش.ح.ت) المسلّمة من طرف أصحاب المشاريع المنقّطة بنقطة من 1 إلى 1٫8 ومعامل تحسين م.ت .8 تعطي هذه المعايير، حسب النقطة الإجمالية (ن.إ)، المعادلة الآتية : ن.إ = [ (م.ت 1 X ع) X ( م.ت 2 X ت) + (م.ت 3 X ت.م) +(م. ت 4 X م.م) +] (م.ت 5 X ق.و) + (م.ت 6 X ر.إ) + (م.ت 7 x ر.أ)]+ (م.ت 8 X ش.ح.ت). الجزائريّة / العدد 38 29 ذو القعدة عام 1445 ه 6 يونيو سنة 2024 م تحدد المعادلة التصنيف المهني للمؤسسة ومجموعة المؤسسات وتجمّع المؤسسات في الصنف المعني وفق الجداول أ، ب، ج، د، ه، المرفقة في ملاحق هذا القرار والمتعلقة بكل قطاع. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يتم تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات، المنشأة حديثا والتي لم يمر على إنشائها سنة مالية جبائية واحدة (1)، على أساس المعايير الثلاثة (3) الآتية : – عدد العمال (ع) المنقّط بنقطة من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 1 يتضمن التأطير (ت) للمؤسسة ولمجموعة المؤسسات من 5 % إلى 15 % من العدد الإجمالي للعمال، المنقّط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 2، – قيمة وسائل التدخل المادية (ق.و) الخاصة و/أو التي يمكن تسخيرها، المنقّطة بنقطة من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 5، – رأس المال الاجتماعي (ر.ا) الخاص بالمؤسسة أو مجموعة المؤسسات، المنقّط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت .6 تعطي هذه المعايير، حسب النقطة الإجمالية (ن.إ)، المعادلة الآتية : ن.إ =[(م.ت 1 X ع) X ( م.ت 2 X ت)]+ (م.ت 5 X ق.و) + (م.ت 6 X ر.إ). المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 9 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تصنف المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري المنشأة كفروع للمؤسسات الأجنبية الناشطة في الجزائر والتي استفادت من الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية وكذا المراجع المهنية المنجزة في الجزائر من طرف هذه الأخيرة، على أساس المعايير الآتية : – عدد العمال (ع) للمؤسسة الأم وكذا الفرع المنقّط بنقطة من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 1، يتضمن التأطير (ت)، من %5 إلى 15 % من العدد الإجمالي للعمال المنقّط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 2، – توظيف المتمهنين (ت.م) بالمؤسسة الأم وكذا الفرع، المنقّط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 3،

29 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 15 6 يونيو سنة 2024 م – التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف المنجزة (م.م) بالمؤسسة الأم وكذا الفرع، المنقطة بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 4، – قيمة وسائل التدخل المادية (ق.و) للمؤسسة الأم وكذا الفرع، الخاصة و/ أو التي يمكن تسخيرها، المنقّطة بنقطة من 1 إلى 9 و معامل تحسين م.ت 5، – رأس المال الاجتماعي (ر.إ) للمؤسسة، المنقط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 6، – رقم الأعمال (ر.أ) للسنوات الثلاث (3) الأخيرة للمؤسسة الأم وكذا الفرع، المنقط بنقطة من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت .7 – شهادات حسن التنفيذ مسلّمة (ش.ح.ت) من طرف أصحاب المشاريع للمؤسسة الأم وكذا الفرع، المنقطة بنقطة من 1 إلى 1٫8 ومعامل تحسين م.ت .8 تعطي هذه المعايير، حسب النقطة الإجمالية (ن.إ)، المعادلة الآتية : ن.إ [= (م.ت 1 X ع) X ( م.ت 2 X ت) + (م.ت 3 X ت.م) +(م. ت 4 X م. م) ] + (م.ت 5 X ق.و) + [(م.ت 6 X ر.إ) + (م.ت 7 x ر.أ) ] + (م.ت 8 X ش.ح.ت). المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تصنف تجمعات المؤسسات المنشأة حديثًا على أساس المعايير الآتية : – عدد العمال (ع) لكل المؤسسات التي تشكل التجمع، المنقّط بنقطة من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 1، يتضمن التأطير (ت) لكل المؤسسات التي تشكل التجمع، من %5 إلى 15 % من العدد الإجمالي للعمال المنقّط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 2، – توظيف المتمهنين (ت.م) لكل المؤسسات التي تشكل التجمع، المنقّط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 3، – التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف المنجزة (م.م) لكل المؤسسات التي تشكل التجمع، المنقّطة بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 4، – قيمة وسائل التدخل المادية (ق.و) لكل المؤسسات التي تشكل التجمع، الخاصة و/ أو التي يمكن تسخيرها، المنقّطة بنقطة من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 5، – رأس المال الاجتماعي (ر.ا) الخاص بالمؤسسة المتصدّرة للتجمع أو بالتجمع نفسه إذا تم إنشاؤه برأس المال، المنقّط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 6، – رقم الأعمال (ر.أ) للسنوات الثلاث (3) الأخيرة لكل المؤسسات التي تشكل التجمع، المنقط بنقطة من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 7، – شهادات حسن التنفيذ (ش.ح.ت) المسلّمة من طرف أصحاب المشاريع، لكل المؤسسات التي تشكل التجمع، المنقط بنقطة من 1 إلى 1.8 ومعامل تحسين م.ت 8، تعطي هذه المعايير، حسب النقطة الإجمالية (ن.إ)، المعادلة الآتية : ن.إ [= (م.ت 1 X ع) X ( م.ت 2 X ت) + (م.ت 3 X ت.م) +(م. ت 4 X م. م) +] (م.ت 5 X ق.و) + [ (م.ت 6 X ر.إ) + (م.ت 7 x ر.أ)]+ (م.ت 8 X ش.ح.ت). المادة 6 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريّدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 3 جانفي سنة 2024 . وزير البريد والمواصلات وزير الفلاحة والتنمية السلكية واللاسلكية الريفية كريم بيبي تريكي يوسف شرفة وزير السكن والعمران وزير الأشغال العمومية والمدينة والمنشآت القاعدية محمد طارق بلعريبي لخضر رخروخ وزير الري طه دربال

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 1 1 1 1 1 0 م أ ك 0 إ 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 ث 0 لى 0 0 6 0 3 0 1 0 0 0 ن ر 0 0 0 إ 6 إ 3 إ 1 إ لى 5 إ لى 2 ر 2 1 1 لى لى لى 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3

5 4 3 2 1 - ت 0 7 1 1 1 1 1 1 % % % % % % % 2 8 7 6 5 4 3 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 1 2 8 7 6 5 4 3 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ ت إ لى م إ لى م إ م إ م إ م إ م 0 ن ن لى ن لى ن لى ن لى ن 2 . م 0 1 0 0 1 0 1 < 2 0 0 1 0 1 4 1 2 6 5 1 1 1 1 8 8 4 2 1 1 1 6 5 1 2 6 5 2 2٫ 2٫ 2٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 1 6 5 1 2 6 5 2 2٫ 2٫ 2٫ 2 1٫ 1٫ 1٫ إ لى م إ لى م إ م إ م إ م إ م 0 م ن ن لى ن لى ن لى ن لى ن 2 . م 1 < 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 5 1 2 0 0 8 8 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 6 5 1 2 6 5 2 2٫ 2٫ 2٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 1 6 5 1 2 6 5 2 2٫ 2٫ 2٫ 2 1٫ 1٫ 1٫ ق 0 0 0 0 0 0 . ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 و 0 0 0 0 ≥ 0 ≥ 0 < 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 5 0 8 0 2 0 1 0 6 0 3 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 0 8 ق 4 ق 2 ق 0 ق 0 ق 0 0 ق 4 2 1 6 3 0 8 . . و . و . و . و . و 8 و 2 1 2 9 8 7 6 2٫ 2٫ 2 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 9 8 7 6 5 4 3 8 8 4 4 8 8 9٫ 6٫ 1 1٫ 9 6٫ 4٫ 1 1 1 ر ت 0 0 0 . إ 0 ر 0 0 ر 0 0 0 0 0 ≥ 0 < 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 5 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 0 0 ≥ 2 0 ≥ 1 0 ≥ 5 0 ≥ 2 0 ≥ 1 0 > 0 4 2 1 > 5 > 2 > 0 ر 0 > > 1 . 4 إ 9 8 7 6 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . أ 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 < 0 ≥ 0 0 ≥ 0 0 ≥ 0 0 ≥ 8 0 ≥ 4 0 ≥ 2 5 5 8 0 4 0 2 0 8 4 1 1 > 8 > 4 > 2 > > > 3 2 1 2 9 8 7 2٫ 2٫ 2٫ 2 1٫ 1٫ 1٫ 9 8 7 6 5 4 3 7 6 7 2 5 2 1 0٫ 7٫ 4٫ 1 9٫ 7٫ 5٫ 2 1 1 ه ه د د ج ج ب 5 5 4 4 3 3 5 2٫ 8 8 5 5 5 5 4 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 9 9 6 6 5 5 5 4٫ 4٫ 3٫ 7 ن 8 8 ن 8 8 ن 0 0 ن 7 7 ن 1 1 ن 7 7 ن 1 1٫ . 0٫ 0٫ . 7٫ 7٫ . 9٫ 9٫ . 8٫ 8٫ . 1٫ 1٫ . 2٫ 2٫ . 6٫ إ 7 إ 5 إ 4 إ 3 إ 3 إ 2 إ 1 8 ≥ > 7 ≥ > 5 ≥ > 4 ≥ > 3 ≥ > 3 ≥ > 2 ≥ > 9 8 7 6 5 4 3 29 ذو القعدة عام 1445 ه العدد 38 6 يونيو سنة 2024 م 1 1 0 1 0 ع 2 إ 1 إ لى ع لى د د م ا ل 1 1 1 . ع ت ع م ا ل 2 1 ع ( ع ) 2 1 1 م ت 6 5 % % % ا ل ت أ م ط 2 1 م 1٫ 1٫ 2 . ت ي ر ( ت ت 1 1 ت ) ا ) لم 2 1 و 1٫ 1٫ 2 م ا ر د إ م إ م ا ل لى لى ت ت ب ن ن و ش 0 6 5 1 . م ظ 1 ر ي ي م ف ة 5 . ( ت 1 0٫ ت ا ج 3 . م لم ) م د ت و 1 1 ت ل . م ه ن 5 ين ت 1 0٫ 3 م ص إ ن م إ م ا ل ي لى ن لى ن م ت . ك ف 0 6 5 1 م 1 و ي ا م ن لم 5 . ( م ا 1 0٫ 4 ت . ت ؤ م س ) ا س لم 1 1 م . ن س م ج ا 5 ز ت 1 0٫ 4 م ة و 0 م 0 ق ا 0 . و ق ق ل ج 0 5 . ي ق 0 > ≥ و م ا لم 0 > م ا ط 5 ق 0 0 ة ل و و 1 . 0 1 ( ق ا ل و 0 3 ق ا ل س ع ع ح ≥ 5 . و ا و س ا : ق ) ئ : ت 5 2 م 0 ا ل ا 1٫ 1٫ 5 . ت 1 ئ ل “ ل ا لم ب ا أ 3 ن لم “ ق د ا ا ا 2 1 ج لم د ء ؤ . و ي ا ة س د 2 م ي س 3 1٫ . 5 ة ا ر ت

≥ 0 . إ ر ر 1 ≥ . إ أ و 0 س 0 > 0 تج 5 ر 0 1 ( . 0 3 ر ا لم إ 1 م . م إ ) ا ع م 0 ل 2 1 6 . ت ا 1 ا ت لا ت 3 ج د ا ر ج ت لم 1 1 . م ا . ل إ ا و ع ؤ ع ؤ س م ي س 2 1 ا 6 ا ئ س 0 ل ≥ 0 ا 0 0 ر ر ر ا لم ت 0 4 0 . . أ ق 0 0 أ م ا 0 > 4 ≥ 0 ل 0 ر 1 ا لأ ي 2 ة . 3 ة أ ع ت م 6 5 م د ا 1٫ 1٫ . ج ل 7 ( ر 2 1 ر . أ . ) أ )

2 5 م 1 3٫ 1٫ 7 3 ا ل ص ا ل ا ب أ ن ت ش لح لم ن ن ف ه ر ف ا س ا م ي د ن ج 5 . ذ ا ن 2٫ 2 8 . ت ت ع ( ش ا ش ل ت ا لم 4 ش ح ن 1٫ 1 ت . ح س ف ه ح . . ي ن . ت ن ذ ي 5 م ذ 3٫ 2 ) ة

≥ 8 ن ا لإ 7٫ . إ ج ا ل ا ≥ ن ل ت 1 > ≥ م ق 6٫ ن 8 ا ل ط ص 1 . 7٫ ي ة ة إ ن ا ي ل ف 2 1 ف ئ ة

29 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 6 يونيو سنة 2024 م 1 1 1 1 1 0 أ ك 0 0 0 0 0 5 0 7 3 0 م ك 0 9 0 5 0 2 5 0 5 ن ث 5 إ 9 إ 5 إ 2 إ لى 7 إ لى 1 ر 1 لى لى لى 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 4

5 4 3 2 1 - ت 0 1 1 1 1 1 1 % % % % % % 2 8 7 6 5 4 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 2 8 7 6 5 4 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ ت إ لى م إ لى م إ لى م إ لى م إ لى م 0 ن ن ن ن ن 6 . م 0 1 0 1 0 2 1 1 0 < 6 5 5 4 4 2 3 2 2 6 3 2 1 5 3 2 2 8 5 2٫ 2٫ 2٫ 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 5 3 2 2 8 5 2٫ 2٫ 2٫ 2 1٫ 1٫ م إ لى م إ لى م إ لى م إ لى م إ لى م 0 . م ن ن ن ن ن 9 < 0 1 0 1 0 2 1 1 0 6 9 7 7 5 5 3 3 2 2 1 5 3 2 2 8 5 2٫ 2٫ 2٫ 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 5 3 2 2 8 5 2٫ 2٫ 2٫ 2 1٫ 1٫ ≥ 0 0 0 0 0 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 0 0 ≥ 0 ≥ 0 0 0 0 ق 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 8 0 4 0 2 0 6 0 . و 0 8 0 4 0 2 0 1 0 0 < 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 5 0 0 ق 8 ق 4 ق 2 ق 1 5 ق 8 ق 4 ق 2 1 1 . . . . و . و و و و 5 5 5 5 5 5 2٫ 2٫ 2٫ 2٫ 2٫ 2٫ 9 8 7 6 5 4 5 0 5 5 5 0 2٫ 2 7٫ 1 2٫ 1 2 1 1 ر 0 0 . إ 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 ر 0 ر 0 < 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 0 ر 0 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 0 ≥ 2 0 ≥ 1 0 ≥ 5 0 ≥ 2 0 ≥ 1 0 4 2 1 > 5 > 2 > 0 > >

9 8 7 6 5 4 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . أ 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 < 0 ≥ 0 0 ≥ 0 0 ≥ 8 0 ≥ 4 0 ≥ 7 5 5 8 0 5 0 2 8 ≥ 1 4 1 1 > 8 > 5 > 2 > 1 > 8 8 8 8 8 8 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 9 8 7 6 5 4 2 4 6 8 1 2 6٫ 4٫ 2٫ 0٫ 9 7٫ 1 1 1 1 ه ه د د ج ج 5 5 4 4 3 3 8 8 6 6 4 4 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 9 9 4 4 2 2 6٫ 6٫ 4٫ 4٫ ≥ 8 ≥ 4 ن 4 ن 8 ن 8 1٫ 3 ن 6 7 . 0٫ 4 . 9٫ 8 . 1٫ 4 4 . 4٫ 9٫ إ 7 0٫ إ 5 9٫ إ 5 8 > 8 > 3 إ 2 7 ≥ 7 ≥ 5 ≥ 1٫ ن 1٫ ن ≥

5 4 . > . إ إ 9 8 7 6 5 4 6 6 1 0 1 إ لى إ 3 إ لى ع ع لى 5 د 1 5 د م ا . ل 1 1 1 1 . ت ع م ا ل 3 2 1 ع ( ع ) 3 2 1 1 م ت 7 6 5 % % % % ا ل ت أ م ط 3 2 1 م 1٫ 1٫ 1٫ 2 . ت ي ر ( ت ت 1 1 1 ت ) ا ) لم 3 2 1 م و 1٫ 1٫ 1٫ ا 2 ا 2 ر د إ م إ م إ م ا ل لى ن لى لى ت ت ب ن ن و ش 5 1 0 6 5 1 . م ظ 1 1 1 ر ي ي م ف ة 2 1 5 . ت ( ت 1٫ 0٫ ا ج 3 . م لم ) م د ت و 1 1 1 ت ل . م ه ن 2 5 م ين ت 1٫ 1 0٫ ص 3 ص إ ن إ م م إ م ا ل ي لى ن لى ن لى ن م ت . ك ف 5 1 0 6 5 1 م 1 1 1 و ي ا م ن لم 2 5 . ( م ا 1٫ 1 0٫ 4 ت . ت ؤ م س ) ا س لم 1 1 1 م س . ن م ن ج ا ا 2 5 م ز ل ت 1 ة ق 1٫ 1 0٫ ة 4 ط و 0 0 ق ا م ≥ 0 ≥ 0 . ع 0 0 و ق ق ج ا 0 0 0 5 ≥ . ي : لم 0 3 0 1 و م ا ا م 0 > 0 > 0 0 ة ل لأ و ل 0 ق 0 ق 0 1 ( و ش ح 6 3 0 3 ق ا س ع . و . و 5 . ل 1 و و ا غ ا ق ) س ئ ا ت 5 5 5 م 0 ا ل ل “ 2٫ 2٫ 2٫ 5 . ت 1 ئ ا ب ل ا لم ا 3 ا ل لم ق د ا ا ع “ 3 2 1 . ج لم د ؤ و ي م و س ا ة د ة د و 5 5 م ي م س 7٫ 5 2٫ . 5 ة ي ا ر ة ت ≥ 0 0 0 ≥ 0 إ . ر ر 5 1 ≥ . إ أ و 0 0 س 0 > 0 > 0 تج 0 ر 5 ر 0 1 ( 1 . . 0 3 ر ا لم إ إ 1 . م إ ) ا ع م 0 ل 3 2 1 6 . ت ا 1 ا ت لا ت 3 ج د ا ر ج ت لم 1 1 1 . م ا . ل إ ا و ع ؤ ع ؤ س م ي س 3 2 1 ا 6 ا ئ س 0 ل 0 ≥ 0 ا 0 ر 0 0 0 ر ر ر ا لم ت 0 . 0 0 8 0 . . أ ق 0 أ 0 0 0 أ م ا 0 ≥ 3 0 > 8 ≥ 0 ل 7 0 ر 1 ا لأ ي 3 ة . 3 ة أ ع ت م 8 8 8 م د ا 1٫ 1٫ 1٫ . ج ل 7 ( ر 3 2 1 ر . أ . ) أ )

4 6 8 م 1 5٫ 3٫ 1٫ . 7 3 ا ل ص ا ل ا ب ب أ ت ش لح لم ن ف ن ف ه ر ف ا س ا م ي د ن ج . ذ ا ن 2 2 1 8 ت ( ت ع ش ا ش ل ا ش ح ت لم 2 2 1 ت . ن 1٫ 1٫ . ح س ف ه ح . ن ي ن م ت ن ذ ي 4 4 1 ة 2٫ 2٫ 1 . ) 8 ) ≥ 4 ن ا لإ ن 4 8٫ . ج ا ل ا 6 . 7٫ ≥ إ ن ل 4٫ إ 1 4 > م ق ت 2 ≥ 7٫ ن 4 ا ل ط ص

1 8٫ ي ة . إ ة ن ي ا ف ل ف 3 2 1 ف ئ ة

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 1 1 1 1 1 0 م أ ك 0 إ 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 ث 0 لى 0 0 6 0 3 0 1 0 0 0 ن ر 0 0 0 إ 6 إ 3 إ 1 إ لى 5 إ لى 2 ر 2 1 1 لى لى لى 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3

5 4 3 2 1 - ت 0 7 1 1 1 1 1 1 % % % % % % % 2 8 7 6 5 4 3 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 1 2 8 7 6 5 4 3 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ ت إ لى م إ لى م إ لى م إ لى م إ لى م إ م 4 ن ن ن ن إ لى 2 . م ن ن < 4 2 1 9 8 6 5 3 2 9 8 6 2 2 2 1 1 1 1 1 1 5 4 3 2 2 5 2 2٫ 2٫ 2٫ 2٫ 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 1 5 4 3 2 2 5 2 2٫ 2٫ 2٫ 2٫ 2 1٫ 1٫ م إ لى م إ لى م إ لى م إ لى م إ لى م إ م 2 . ن ن ن ن ن لى ن 3 م < 2 9 8 5 4 1 0 7 6 3 2 9 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 5 4 5 3 5 2 5 4٫ 3٫ 2٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 1 5 4 5 3 5 2 5 4٫ 4 3٫ 3 2٫ 2 1٫ ق 0 0 0 0 0 0 . ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 و 0 ≥ 0 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 < 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8 0 5 0 1 0 1 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 0 0 0 ق 0 ق 0 ق 5 ق 0 0 ق 4 ق 2 8 5 1 0 9 . و . . و . و . و . و 9 . و . و 5 2 2 8 6 5 4 2٫ 2٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 9 8 7 6 5 4 3 5 6 4 8 2 2٫ 7٫ 1 0٫ 8 6 4٫ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 0 > ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 0 ر 0 ر 0 0 ر 0 0 0 5 2 0 . 0 . إ 5 0 0 0 4 0 2 0 إ 5 . إ 0 0 > 0 > 0 > 0 > 0 < 0 ≥ 1 5 8 0 0 > 0 0 3 3 1 ≥ 8 ر 4 ر 2 ر 5 ر

. . . إ . إ إ إ 9 8 7 6 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . أ 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 < 0 ≥ 0 0 ≥ 0 0 ≥ 0 0 ≥ 6 0 ≥ 2 0 ≥ 1 5 5 6 0 3 0 ≥ 1 0 6 2 1 1 > 6 > 3 > 1 > > > 2 2 2 2 2 2 2 9 8 7 6 5 4 3 8 6 4 2 0 8 6 1 1 1 1 1 ه ه د د ج ج ب 5 5 4 4 3 3 2 8 8 7 7 6 6 3 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 9 9 8 8 8 8 6 6٫ 6٫ 4٫ 4٫ 2٫ 5 ن 4 4 ن 5 5 ن 4 4 ن 8 8 ن 9 9 ن 4 4 ن 6 3٫ . 1٫ 1٫ . 9٫ 9٫ . 0٫ 0٫ . 9٫ 9٫ . 1٫ 1٫ . 2٫ 2٫ . 5٫ إ 7 إ 5 إ 5 إ 3 إ 3 إ 2 إ 1 8 ≥ > 7 ≥ > 5 ≥ > 5 ≥ > 3 ≥ > 3 ≥ > 2 ≥ > 9 8 7 6 5 4 3 29 ذو القعدة عام 1445 ه العدد 38 6 يونيو سنة 2024 م 1 1 0 1 إ لى 2 إ ع ع لى 0 د 1 د م ا ل 1 1 1 . ع ت ع م ا ل 2 1 ع ( ع ) 2 1 1 م ت 6 5 % % % ا ل ت أ م ط 2 1 م 1٫ 1٫ 2 . ت ي ر ( ت ت 1 1 ت ) ا ) لم 2 1 م و 1٫ 1٫ ا 2 ا 2 ر د إ م إ م ا ل لى م لى ن ت ت ب ن . و ش 5 3 2 1 م ظ ر ي ي م ف ة 5 . ت ( ت 1 0٫ ا ج 3 . م لم ) م د ت و 1 1 ت ل . م ه ن 5 م ين ت 1 0٫ ص 3 ص ن إ م إ م ا ل ي لى ن لى ن م ت ف . م ك 8 5 4 1 و ي ا م ن لم 5 . ( م ا 1 0٫ 4 ت . ت ؤ م س ) ا س لم 1 1 م س . ن م ن ج ا 5 م ز ا ت 1 0٫ ة ل 4 ق ط و 0 م 0 ق ا 0 . و ق ق ع ج 0 5 . ي ا 0 > ≥ و م : م لم 0 ا ل : 0 ق 0 0 ة و اول 1 . 0 1 ( ق لم ح و 0 3 ق ا ل س ع ≥ 5 . و ا و س ا و ق ) س ئ ا ت 3 2 م 0 ا ل ر “ 1٫ 1٫ 5 . ت 1 ئ ل ا لم داج 3 ل لم ق د ا ا ا “ 2 1 ج لم د لم ؤ . و ي ا ة ا س د ئ 6 2 م ي ي س 2٫ 1٫ . 5 ة ة ا ر ت

≥ 0 إ . ر ر 1 ≥ . إ أ و 0 س 0 > 0 تج 2 ر 0 1 ( . 0 3 ر ا لم إ 1 . م إ ) ا ع م 0 ل 2 1 6 . ت ا 1 ا ت لا ت 3 ج د ا ر ج ت لم 1 1 . م ا . ل إ ا و ع ؤ ع ؤ س م ي س 2 1 ا 6 ا ئ س 0 ل ≥ 0 ر ا 0 ر ر ر ا لم ت 0 0 . . ق 0 5 0 أ أ م ا 0 > 0 ≥ 0 ل 0 ر 5 1 ا ي 1 . 3 لأ ة أ ع ت م م د م ا 2 2 . ج ل 7 ( ر 2 1 ر . أ . ) أ )

م 1 4 2 . 7 3 ا ل ص ا ل ا ب أ ت ش لح لم ن ف ن ف ن ف ه ر ا س ا م ي د ن ج . ذ ا ن 2 1 8 ت ( ت ع ش ا ش ل ا ش ح ت لم 3 1 ت . ن 1٫ . ح س ف ه ح . ن ي ن م ت ن ذ ي 6 1 ة 2٫ 1 . ) 8 ) ≥ 3 ن ا ≥ لإ 7٫ . ج ا ل ا إ ≥ ن ل 6 > م ق ت 5٫ ن 3 ا ل ط ص 1 . 7٫ ي ة ن إ ة ي ل ا ف 2 1 ف ئ ة

29 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19 6 يونيو سنة 2024 م 1 1 1 1 0 م أ ك 0 إ 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 ث 0 لى 0 0 6 0 3 0 1 0 0 ن ر 0 0 0 إ 6 إ 3 إ 1 إ لى 2 ر 2 1 1 لى لى لى 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 4

5 4 3 2 1 - ت 0 1 1 1 1 1 1 % % % % % % 2 8 7 6 5 4

        1. 1. 1 1 1 1 1 1 2 8 7 6 5 4 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ ت إ لى م إ لى م إ م إ م إ م 0 ن ن لى ن لى ن لى ن 2 . م 0 1 0 0 1 0 1 < 2 0 0 1 0 1 4 1 2 6 1 1 1 8 8 4 2 1 6 5 1 2 6 5 2٫ 2٫ 2٫ 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 6 5 1 2 6 5 2٫ 2٫ 2٫ 2 1٫ 1٫ إ لى م إ لى م إ م إ م إ م 0 م ن ن لى ن لى ن لى ن 2 . م 1 < 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 2 0 0 8 8 4 4 2 2 1 1 1 1 6 5 1 2 6 5 2٫ 2٫ 2٫ 2 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 6 5 1 2 6 5
        1. 1. ≥ 0 0 0 0 0 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 0 0 ≥ 0 ≥ 0 0 ≥ 0 0 ق 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 . 0 0 0 5 0 0 0 5 0 1 0 . و 0 5 0 2 0 1 0 0 0 < 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 0 0 5 0 ق 0 ق 1 0 ق 5 ق 2 ق 1 5 1 . . . . و . و و و و 8 7 6 5 4 3 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 9 8 7 6 5 4 2 6 2 2 6٫ 3٫ 1٫ 9 7 5٫ 1 1 1 ر 0 0 . إ 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 ر 0 ر 0 < 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 0 ر 0 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 0 ≥ 2 0 ≥ 1 0 ≥ 5 0 ≥ 2 0 ≥ 1 0 4 2 1 > 5 > 2 > 0 > >

9 8 7 6 5 4 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 ر 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 . أ 0 ≥ 0 0 ≥ 0 0 ≥ 2 0 ≥ 8 0 ≥ 4 2 < 2 8 0 4 0 1 2 8 1 1 > 8 > 4 > 1 > > 5 4 3 2 1 1 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 9 8 7 6 5 4 5 2 1 1 2 5 3٫ 1٫ 9٫ 7٫ 5٫ 4 1 1 ه ه د د ج ج 5 5 4 4 3 3 8 8 5 5 5 5 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 9 9 6 6 5 5

  1. 4. 9 ن 2 2 ن 4 4 ن 8 8 ن 7 7 ن 3 3 ن 1 0٫ . 1٫ 1٫ . 9٫ 9٫ . 1٫ 1٫ . 2٫ 2٫ . 6٫ 6٫ . 9٫ إ 6 إ 4 إ 4 إ 3 إ 2 إ 1 7 ≥ > 6 ≥ > 4 ≥ > 4 ≥ > 3 ≥ > 2 ≥ > 9 8 7 6 5 4 1 1 1 0 2 0 1 إ لى 5 إ 2 إ ع ع لى لى 0 1 د د م ا . ل 1 1 1 1 . ت ع م ا ل 3 2 1 ع ( ع ) 3 2 1 1 م ت 7 6 5 % % % % ا ل ت أ م ط 3 2 1 م
      1. 2 . ت ي ر ( ت ت 1 1 1 ت ) ا ) لم 3 2 1 م و 1٫ 1٫ 1٫ ا 2 ا 2 ر د إ م إ م إ م ا ل لى ن لى لى ت ت ب ن ن و ش 5 1 0 6 5 1 . م ظ 1 1 1 ر ي ي م ف ة 2 5 . ت ( ت 1٫ 1 0٫ ا ج 3 . م لم ) م د ت و 1 1 1 ت ل . م ه ن 2 5 م ين ت 1٫ 1 0٫ ص 3 ص إ ن إ م م إ م ا ل ي لى ن لى ن لى ن م ت . ك ف 5 1 0 6 5 1 م 1 1 1 و ي ا م ن لم 2 5 ٫ ( م ا 1٫ 1 0٫ 4 ت ت . ت . ؤ م س ) ا س لم 1 1 1 م س . ن م ن ج ا 2 5 م ز ا ت
  2. 1 0. ة ل 4 ق ط و 0 0 م 0 0 ق ا ≥ 0 0 . و ق ق ع ج 0 0 5 . ي ا 0 1 0 > ≥ و م : م لم 0 0 ا ل 0 > 0 ق 0 0 ة و ا و 5 ق 1 . 0 1 ق ( لأ ل 1 و 0 3 ق ا ل س ع ح . و ≥ 5 . و ش و ا ا ق ) س ئ ت غ ت 2 1 م 0 ا ل 1٫ 1٫ 1 5 . ت 1 ئ ا “ ل ا لم ل ا د 3 لم “ ق د ا ا ا ل 3 2 1 . ج لم د غ ؤ و ي ا ي س د ة ا م ي ب 6 2 1 . ة ي س 3٫ 2٫ 1 . 5 ة ا ر ت ≥ 0 0 0 ≥ 0 . إ ر ر 5 1 ≥ . إ أ و 0 0 س 0 > 0 > 0 تج 0 ر 5 ر 0 1 ( 1 . . 0 3 ر ا لم إ إ 1 . م إ ) ا ع م 0 ل 3 2 1 6 . ت ا 1 ا ت لا ت 3 ج د ا ر ج ت لم 1 1 1 . م ا . ل إ ا و ع ؤ ع ؤ س م ي س 3 2 1 ا 6 ا ئ س 0 ل 0 ≥ 0 ا 0 ر 0 0 ر ر ر ا لم ت 0 . 0 0 0 . . ق 0 أ 0 0 5 0 أ أ م ا 0 ≥ 1 0 > 0 ≥ 0 ل 4 0 ر 5 1 ا ي

    1 3 لأ ة . أ ع ت م 9 8 7 م د ا 0٫ 0٫ 0٫ . ج ل 7 ( ر 3 2 1 ر أ . . ) أ )

7 6 7 م 1 2٫ 1٫ 0٫ . 7 3 ا ل ص ا ل ا ب ب أ ت ش لح لم ن ف ن ف ه ر ف ا س ا م ي د ن ج 5 5 . ذ ا ن 2٫ 2٫ 2 8 ت ت ع ( ا ش ا ش ل ت ا لم 4 4 ش ح ن 1٫ 1٫ 1 ت . ح س ف ه . ح . ي ن . ت ن ذ ي 5 5 م ذ

    1. 2 . ) ة

≥ 8 ن ا لإ 1 ن 7 6٫ . إ ج ا ل ا 9٫ . 3٫ ≥ ن ل ت إ 1 7 > م ق 1 ≥ 3٫ ن 8 ا ل ط ص

ن 1 6٫ ي ة . إ ة ن ي ا ف ل ف 3 2 1 ف ئ ة

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 1 1 1 1 1 0 م أ ك 0 إ 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 ث 0 لى 0 0 6 0 3 0 1 0 0 0 ن ر 0 0 0 إ 6 إ 3 إ 1 إ لى 5 إ لى 2 ر 2 1 1 لى لى لى 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3

5 4 3 2 1 - ت 0 7 1 1 1 1 1 1 % % % % % % % 2 8 7 6 5 4 3 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 1 2 8 7 6 5 4 3 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ ت إ لى م إ لى م إ م إ م إ م إ م 0 ن ن لى ن لى ن لى ن لى ن 2 . م 0 1 0 0 1 0 1 < 2 0 0 1 0 1 4 1 2 6 5 1 1 1 1 8 8 4 2 1 1 1 6 5 1 2 6 5 2 2٫ 2٫ 2٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 1 6 5 1 2 6 5 2 2٫ 2٫ 2٫ 2 1٫ 1٫ 1٫ إ لى م إ لى م إ م إ م إ م إ م 0 م ن ن لى ن لى ن لى ن لى ن 2 . م 1 < 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 5 1 2 0 0 8 8 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 6 5 1 2 6 5 2 2٫ 2٫ 2٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 1 6 5 1 2 6 5 2 2٫ 2٫ 2٫ 2 1٫ 1٫ 1٫ 0 0 0 0 0 0 ق 0 0 0 0 0 5 . 5 0 5 0 5 2 و 0 3 0 2 0 1 0 1 0 < 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 5 0 5 0 ق 0 ق 0 5 ق 3 ق 2 ق 1 ق 1 5 0 . . . . . و . و 0 و و و و 5 ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ 2 9 8 7 6 3 2 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 9 8 7 6 5 4 3 8 2 6 2 2 6 1 5٫ 2٫ 0٫ س 8 5٫ 3٫ 1 1 1 ر 0 0 0 . إ 0 0 0 0 0 0 0 0 ≥ 0 < 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 5 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 0 0 ≥ 2 0 ≥ 1 0 ≥ 5 0 ≥ 2 0 ≥ 1 0 > 0 4 2 1 > 5 > 2 > 0 ر 0 > > 1 . 4 إ 9 8 7 6 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 . أ 0 0 0 0 0 0 0 6 0 ≥ 2 0 ≥ 1 5 < 5 ≥ 6 0 ≥ 3 0 ≥ 1 0 ≥ 6 ≥ 2 ≥ 1 1 > 6 > 3 > 1 > > > 5 4 3 2 1 1 9 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1 0٫ 9 8 7 6 5 4 3 5 2 1 1 2 5 7 3٫ 1٫ 9٫ 7٫ 5٫ 4 2٫ 1 1 ه ه د د ج ج ب 5 5 4 4 3 3 5 2٫ 8 8 5 5 5 5 4 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 9 9 6 6 5 5 5 4٫ 4٫ 3٫ 7 ن 8 8 ن 8 8 ن 0 0 ن 7 7 ن 3 3 ن 1 1 ن 7 2٫ . 2٫ 2٫ . 0٫ 0٫ . 3٫ 3٫ . 3٫ 3٫ . 6٫ 6٫ . 9٫ 9٫ . 3٫ إ 6 إ 5 إ 4 إ 3 إ 2 إ 1 إ 1 7 ≥ > 6 ≥ > 5 ≥ > 4 ≥ > 3 ≥ > 2 ≥ > 1 ≥ > 9 8 7 6 5 4 3 29 ذو القعدة عام 1445 ه العدد 38 6 يونيو سنة 2024 م 1 1 0 1 إ لى 2 إ ع ع لى 0 د 1 د م ا ل 1 1 1 . ع ت ع م ا ل 2 1 ع ( ع ) 2 1 1 م ت 6 5 % % % ا ل ت أ م ط 2 1 م 1٫ 1٫ 2 . ت ي ر ( ت ت 1 1 ت ) ا ) لم 2 1 م و 1٫ 1٫ ا 2 ا 2 ر د إ م إ م ا ل لى لى ت ت ب ن ن و ش 0 6 5 1 . م ظ 1 ر ي ي م ف ة 5 . ت ( ت 1 0٫ ج ا لم 3 . م د ت ) م و 1 1 ت . ت ل م ه ن 5 م ين ت 1 0٫ ص 3 ا ص ل ق ن إ م إ م ا ل ط ي لى ن لى ن م ت . ك ا ف 0 6 5 1 م ع 1 و ي : ا م ن ا لم 5 . ( م ا لم 1 0٫ 4 ت . ت ؤ م ) ن س ) ا لم م ش 1 1 . ن س م آ ج آ ت ا 5 م ز ت 1 0٫ ة 4 ة 4 ا ل ك و ك 0 ق ا م 0 ق ق م ج 1 . و ا 0 > . و ي ن لم 5 ق ≥ م ا ة م 2 . 0 0 ة ل و و ل و 0 1 ( ق ل ح ≥ 1 3 ق ا ل س ل ع . م و ا م ا ق ) س ئ و ت 1 م 0 ا ل ا “ 1٫ 1 5 . ت 1 ئ ص ل ا لم ا ه 3 لم ق د ا ا لا “ 2 1 . ج لم د ت ؤ و س ا ي س د ة 2 م ي ا س 2٫ 1 . ة ل 5 س ا ر ل ت 0 ك ≥ 0 . إ ر ر 1 ≥ . إ أ ي و 0 س ة 0 > 0 تج 5 ر 0 1 ( و . 0 3 ر ا لم إ 1 . ا م إ ا ل م ) ل لا ع 2 1 6 . ت 0 س ا 1 ا لا ت 3 ج ل د ك ا ر ج ت ي لم 1 1 . م ا ل إ ا و ة ع ؤ ع ؤ س م ي س 2 1 ا 6 ا ئ س 0 ل ≥ 0 ا 0 0 ر ر ر ا لم ت 0 5 0 . . أ ق 0 0 أ م ا 0 > 5 ≥ 0 ل 0 ر 1 ا لأ ي 1 . 3 ة أ ع ت م 8 7 م د ا 0٫ 0٫ . ج ل 7 ( ر 2 1 ر . أ . ) أ )

6 7 م 1 1٫ 0٫ . 7 3 ا ل ص ا ل ا ب أ ت ش لح لم ن ف ن ف ن ف ه ر ا س ا م ي د ن ج 5 . ذ ا ن 2٫ 2 8 ت ( ت ع ش ا ش ل ا ش ح ت لم 4 1 ت . ن 1٫ . ح س ف ه ح . ن ي ن م ت ن ذ ي 5 2 ة 3٫ 2 . ) 8 ) ≥ 8 ن ا ≥ لإ 6٫ . ج ا ل ا إ ≥ ن ل 7 > م ق ت 3٫ ن 8 ا ل ط ص 1 . 6٫ ي ة ن إ ة ن ي ا ف ل ف 2 1 ف ئ ة

29 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 21 6 يونيو سنة 2024 م وزارة النقل قرار مؤرّ خ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي.

بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي، كما يأتي : ” ……………………………………. (بدون تغيير حتى) السيد عصام بن الصيد، المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في وهران، – السيد ياسين منتوري، المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………، – السيد منير شرماطي، المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، ………………………. (الباقي بدون تغيير)……………………. .“ وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية : الأعضاء الدائمون : – السيد جمال عليلي، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، رئيسا، – السيد أمين عماري، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، نائب رئيس، – السيد غلام الله بوكابوس، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، عضوا، – السيد عز الدين كالي علي، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، عضوا، – السيد هشام قلمامن، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – السيدة سارة كمش، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا، – مولود قريشي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا. الأعضاء المستخلفون: – السيدة زكية قصباجي، ممثلة وزير السياحة والصناعة التقليدية، مستخلفة، – السيدة نعيمة ماتن، ممثلة وزير السياحة والصناعة التقليدية، مستخلفة، – السيد مراد بعزيز، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفا، – السيدة لامية طرشة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفة، – السيد سمير لحمر، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، مستخلفا. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. H قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1445 الموافق 17 جانفي عام 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو. بموجب قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1445 الموافق 17 جانفي عام 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-210 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة، في مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو : – عبد العزيز ماضوي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا، – رابح غميط، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – سامية خلفان، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – أرزقي تلماط قاضي، ممثل وزير المالية، – محمد لعلاوي، ممثل وزير التربية الوطنية، – رشيد لوحي، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، – فريد سالمي، ممثل وزير الصحة، – مراد إدوار، ممثل وزير النقل، – توفيق رزق االله، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – عزيز طاهير، ممثل وزير الشباب والرياضة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلسالتوجيهللمعهدالوطنيللفندقةوالسياحةلتيزي وزو. H قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1445 الموافق 21 جانفي عام 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة. بموجب قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1445 الموافق 21 جانفي عام 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-210 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة، في مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة : – رياض قاسيمي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا، – رابح غميط، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – فوزي جوادي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – مسعود طهري، ممثل وزير المالية، – عمار طيباني، ممثل وزير التربية الوطنية، – الصادق سعادنة، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، – محمد زين الدين عقبي، ممثل وزير الصحة، – عبد الهادي مزياني، ممثل وزير النقل، – عبد الحق بن ميمونة، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – علي شباطة، ممثل وزير الشباب والرياضة. الجزائريّة / العدد 38 29 ذو القعدة عام 1445 ه 6 يونيو سنة 2024 م تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة. وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للمحافظة الوطنية للساحل.

بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبرسنة 2023، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 18 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 04-113 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها، في المجلس العلمي للمحافظة الوطنية للساحل، كما يأتي : السيدات والسادة : – خدير مزوار، ممثل المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، – عبد الرحمان بودة، ممثل المدرسة الوطنية العليا البحرية، – باديس بن ددوش، ممثل معهد باستور للجزائر، – نصر الدين حسني، ممثل المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، – حمود بلجودي، ممثل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، – حبيب ماحي، ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية، – نزيم يحي أوأحمد، ممثل الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة، – سمير باشوش، ممثل المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، – عائدة سيفوني، ممثلة المعهد الوطني للأبحاث الغابية، – فضيلة سحنون، ممثلة المحافظة الوطنية للساحل، – بلال بلولو، ممثل المحافظة الوطنية للساحل، – سليم عمر بلخير، ممثل المحافظة الوطنية للساحل، – هشام قارة، ممثل جامعة باجي مختار- عنابة،

29 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 23 6 يونيو سنة 2024 م – أحمد بلقرمي، ممثل جامعة وهران 1 - أحمد بن بلة، – نور الدين بلبشير، ممثل جامعة عبد الحميد بن باديس - مستغانم، – رياض مولاي، ممثل جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية، – كمال العربي دوكارة، ممثل جامعة بلحاج بوشايب - عين تموشنت، – ياسين حمدان، ممثل جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، – ياسين قندوزي، ممثل المركز الجامعي مرسلي عبد االله - تيبازة، – يزيد بدوح، ممثل مركز البحث في البيئة - عنابة، – رياض لاجي، ممثل مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، – سعيد قدور، ممثل الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية. H قرار مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. بموجب قرار مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيّد إزورار عبد الرحمان زينو، ممثل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، خلفا للسيّد بوقرة عبد الغفور، –………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيّدة مقيدش فراح، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة، خلفا للسيّد رقاد سليم، –………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – السيّدة شنيت نجية، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، خلفا للسيّدة بوعلي حسيبة، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..”. قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يعدل القرارالمؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الوسطى.

بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الوسطى، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيد مجاني عبد الغاني، ممثل المركز الوطني لعمليات المراقبة والإنقاذ، خلفا للسيد حبلال عبد الرحمان، – ………………………….. (بدون تغيير)…………………………..، – السيد مكناس حاج، قائد مجموعة الواجهة لحرس السواحل / البليدة، خلفا للسيد شيخي مراد، – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – السيد دنداني جمال، المفتش الجهوي للبيئة - الجزائر، خلفا للسيد موالي محمد، ……………………… ( الباقي بدون تغيير)……………………..”. H قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يعدل القرارالمؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الغربية.

بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الغربية، المعدل، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيد جوامع نسيم، قائد مجموعة الواجهة لحرس السواحل / وهران، خلفا للسيد مكناس حاج، ……………………… ( الباقي بدون تغيير)……………………..”.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المجلس الإسلامي الأعلى مقرّر مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى المجلس الإسلامي الأعلى. إنّ رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-141 المؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 الذي يحدد تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن تكوين لجنة إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المجلس الإسلامي الأعلى، – وبعد الرأي بالموافقة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 78 و 80 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، تكوّن المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 38 29 ذو القعدة عام 1445 ه 6 يونيو سنة 2024 م لجنة تقنية لدى المجلس الإسلامي الأعلى تكلف بالمسائل المتعلقة بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن داخل المؤسسة، وتتشكل وفق الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 1 2 1 المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 . بوعبد االله غلام االله H مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8 نوفمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية للمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مقرر مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8 نوفمبر سنة 2023، تحدد تشكيلة اللجنة التقنية للمجلس الإسلامي الأعلى، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون امحمد هني آسيا لطفي عبد االله عجابي سنجاق غايب طاهر اسماعيل عبد الحكيم نقيش تركي يرأس اللجنة التقنية السيد امحمد هني، مدير الموارد البشرية والوسائل. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة