مرسوم تنفيذي رقم 24-13 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية . والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بخمسين مليارا وثمانمائة وسبعة وخمسين مليونا ومائتين واثني عشر ألف دينار (000.212.758.05 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بخمسين مليارا وستة وسبعين مليونا وتسعمائة وأربعة وثمانين ألف دينار (50.076.984.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024.
محمد النذير العرباوي ه 1445 الجدول الملحق توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف عام م 2024 الثانية العنوان 1 : نفقات العنوان سنة عناوين البرامج المستخدمين تسيير جمادى جانفي والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص الالتزام الدفع الالتزام 25 7 التوجيه الديني 000 000 158 والثقافة الإسلامية 01 التوجيه الديني 000 000 15 العدد الثقافة الإسلامية 000 000 143 / الجزائرية الاتصال والتعاون أماكن العبادة للجمهورية التكوين والتعليم 000 540 100 القرآني التكوين 000 000 6 الرسمية والتقييم والبحث التعليم القرآني 000 540 94 الجريدة الإدارة العامة 000 000 600 41 000 000 600 41 000 772 323 تسيير الوزارة 000 000 600 000 000 600 الدعم الإداري 000 000 000 41 000 000 000 41 000 772 323 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت 000 000 600 41 000 000 600 41 000 312 582 تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف 34 بالدينار 2 : نفقات العنوان 3 : نفقات العنوان 4 : نفقات المجموع المصالح الاستثمار التحويل اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 158 000 900 457 2 000 080 148 2 000 000 065 1 000 000 065 1 000 900 680 3 000 080 371 3 000 000 15 000 000 87 000 000 87 000 000 102 000 000 102 000 000 143 000 900 24 000 549 68 000 900 167 000 549 211 000 000 896 000 000 896 000 000 896 000 000 896 000 000 433 2 000 531 079 2 000 000 82 000 000 82 000 000 515 2 000 531 161 2 000 540 100 000 000 814 000 592 847 000 000 40 000 000 40 000 540 954 000 132 988 000 000 6 000 000 100 000 000 217 000 000 106 000 000 223 000 540 94 000 000 714 000 592 630 000 000 40 000 000 40 000 540 848 000 132 765 000 772 323 000 000 692 1 000 000 188 1 000 000 606 2 000 000 606 2 000 772 221 46 000 772 717 45 000 000 535 000 000 551 000 000 135 1 000 000 151 1 000 772 323 000 000 157 1 000 000 637 000 000 606 2 000 000 606 2 000 772 086 45 000 772 566 44 000 312 582 000 900 963 4 000 672 183 4 000 000 711 3 000 000 711 3 000 212 857 50 000 984 076 50 7 جانفي سنة 2024 . 35 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-384
مرسوم رئاسي رقم 24–384 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم رئاسي رقم 24-293
مرسوم رئاسي رقم 24-293 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم رئاسي رقم 24-154
مرسوم رئاسي رقم 24–154 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.